أوقاف القاهرة تُكثّف القوافل الدعوية ب70 إمامًا لتعزيز دور المساجد المحورية    قانون الحضانة بين الاستقرار والتعديل .. جدل مستمر حول مصلحة الطفل بعد الطلاق    رئيس الطائفة الإنجيلية يختتم جولته في الصعيد بتنصيب القس إبراهيم ناجح راعيًا لكنيسة في بني سويف    ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 17 أبريل .. ومكاسب الجرام 65 جنيهًا    وزير الاستثمار: تحركات جادة في برنامج الطروحات الحكومية بدءًا من الربع الثاني ل2026    لليوم ال 17.. «التموين» تواصل صرف مقررات أبريل حتى 8 مساء    التحالف الوطني بالبحيرة وجمعية الأورمان يطلقان قافلة كبرى لدعم الأولى بالرعاية    "الزراعة" تتفقد أنشطة مشروع "سيل" ودعم صغار المزارعين في وادي الصعايدة والنقرة    ميلوني تحذر من تداعيات إغلاق هرمز: حرية الملاحة خط أحمر.. وإيطاليا مستعدة للتحرك    باحث: تصريحات ترامب الأخيرة تعكس تقدّمًا كبيرًا باتفاق وشيك    من بديل ثانوي إلى دور استراتيجي.. كيف غيّرت أزمة هرمز خريطة النقل؟    تعادل سلبي بين الزمالك وشباب بلوزداد في الشوط الأول    الأهلي يخوض مباراة ودية الإثنين استعدادا للدوري    تعرف على نتائج الجولة ال 30 ببطولة دوري المحترفين    رياح مثيرة للأتربة تضرب شبرا الخيمة (صور)    ضبط سيدة أكتوبر المتهمة بالنصب على تجار الصاغة باستخدام إشعارات تحويل مزيفة    بسبب العاصفة الترابية، تهشم سيارتين في شارع أحمد عرابي بالمهندسين    مأمورية إنقاذ رضيعة.. كيف أسقطت الداخلية المتهمة وأعادت «المخطوفة»؟    انتشال جثة طالب لقى مصرعه غرقا بمياه النيل فى كفر شكر    اتحاد النقابات الفنية يهنئ نجاة الصغيرة بفوزها بجائزة زايد الثقافية    تفاصيل زيارة الأمير أحمد فؤاد ونجله وأحفاده لقلعة قايتباي بالإسكندرية (صور)    كل حياتي، كيف تحدثت دينا رامز عن والدها قبل رحيله بأسبوع؟    الصحة: المستشفيات التعليمية تطلق المؤتمر السنوي الثامن لجراحة عظام الأطفال    نائب وزير الصحة يزور مستشفى 6 أكتوبر المركزي ويحيل المقصرين للتحقيق    هل النوم جالسًا ينقض الوضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    الداخلية تعلن ضبط مدرس متهم بالتحرش بالدقهلية    رحلة "هيرفي رينارد" مع منتخب السعودية.. إنجازات محدودة وإخفاقات مثيرة للجدل    أطعمة تساعدك على فقدان الوزن بسهولة.. اختيارات ذكية لرجيم صحي دون حرمان    الصحة: فحص 10.5 مليون طالب في المدارس الابتدائية ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم    تشيلسي يجدد عقد كايسيدو حتى 2033    هالاند: مواجهة أرسنال نهائي مبكر لحسم الدوري الإنجليزي    وزير الاتصالات يبحث مع شركة هونر العالمية خططها المستقبلية لتصنيع الهواتف الذكية في مصر    حريق يلتهم حمولة سيارة نقل محملة بالكتان بالمحلة    «الصحة» تختتم دورة تدريبية لرفع الجاهزية والاستعداد لمجابهة الأزمات والكوارث    من الزوارق إلى السماء.. لماذا تراهن أمريكا على الطائرات لفرض حصارها على إيران؟    صالون حجازي يحتفي ب«المئة مليون مصري.. صلاح جاهين» في بيت الشعر العربي الأحد    إصابة 3 أشخاص فى تصادم دراجتين ناريتين بطريق الزقازيق – السنبلاوين بالدقهلية    خطيب الجامع الأزهر: لا لتلفيق الصور المفبركة ومقاطع الفيديو الإباحية    تداول 15 ألف طن و946 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر    قافلة "الرحمة والتفاؤل" تجوب مساجد الشرقية    ترامب: الحصار البحري على إيران مستمر بعد إعلان فتح مضيق هرمز    سر امتلاك الموسيقار محمد عبد الوهاب شهادتي وفاة    جامعة المنوفية يفتتح المؤتمر الدولي لمعهد الكبد القومي    تكريم المخرج مازن الغرباوي بالدورة 19 للمهرجان الدولي مسرح وثقافات بالمغرب    وزير الشباب والرياضة وسفير الإمارات يشاركان في ماراثون خيري بالقاهرة    جامعة القاهرة تطلق أكبر ملتقى للتوظيف والتدريب بمشاركة 130 شركة    أحمد الشرع: اعتراف ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان السورية باطل    عمرو دياب وحماقي وتامر حسني يشعلون حفل زفاف ابنة «السعدي»    عمر مرموش: نعرف ما يجب أن نفعله أمام أرسنال    منتخب مصر 2008 يخسر أمام إسبانيا وينافس على برونزية بطولة البحر المتوسط    دار الإفتاء: قيام المرأة بشئون بيت زوجها وأولادها بنفسها من حسن العشرة    أبو الغيط يدين بشدة تعيين إسرائيل سفيرا لدى «أرض الصومال»    عذرًا عزيزي الصندوق    لا تيأسوا من رحمة الله    رسائل طمأنة.. عالم بالأوقاف يوضح طريق العودة إلى الله دون يأس أو قنوط    دار الأوبرا على صفيح الانتظار ووزارة الثقافة تحسم الاختيار خلال أسابيع    وزير التعليم العالي يبحث سبل تعزيز التعاون مع سفير مملكة إسبانيا    مصرع شخص وإصابة آخر في إنقلاب سيارة بترعة الحاجر بالبحيرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الشعب يعيد تعديلات قانون القضاء العسكري للتشريعية
اقتراحات جديدة بإلغاء عدم مقاضاة العسكريين المتقاعدين أمام المحاكم المدنية

اللواء ممدوح شاهين يجلس بجانب الوزيرىن مصطفى حسين ومحمد عطية خلال الجلسة
وافق مجلس الشعب في جلسته أمس برئاسة د. محمد سعد الكتاتني رئيس المجلس علي اعادة مشروع قانون بتعديل احكام قانون القضاء العسكري الي اللجنة التشريعية بالمجلس مرة اخري لضم التعديلات المقدمة من النواب الي المشروع المقترح.واكد د. سعد الكتاتني رئيس المجلس علي ان تعديل قانون القضاء العسكري هو احد القوانين المهمة التي يحسب لمجلس الشعب اقتحامه هذه المنطقة من القانون الذي كان يستغله النظام البائد لتصفية الحسابات مع خصومه السياسيين. واشار الكتاتني ان النواب تقدموا بتعديلات جديدة مهمة منها الغاء المادة 84 التي تقضي بأن السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التي تقدر ما اذا كان الجُرم من اختصاصها أم لا.. والغاء المادة 2 مكرر التي تقدم بها النائب ممدوح اسماعيل والتي تحصن العسكريين المحالين للتقاعد من المساءلة القضائية امام المحاكم المدنية وتعديل آخر لاحالة جميع القضايا المحكوم فيها من القضاء العسكري الي القضاء الطبيعي علي اعتبار انه احد مطالب الثورة.
وكانت الحكومة قد تقدمت بتعديل المادة 2 من القانون والتي تنص علي كل من النيابة العسكرية والمحاكم العسكرية ان تحيل من تلقاء نفسها وبدون رسوم الي النيابة العامة ما يوجد لديها من دعاوي سبق احالتها للقضاء العسكري بموجب المادة السادسة من قانون القضاء العسكري رقم 52 لسنة 6691 ويكون للمحكوم عليهم باحكام نهائية في الجرائم المنصوص عليها في الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي لم يسبق الطعن عليها امام المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحالة للقضاء العسكرية بموجب المادة السادسة من قانون القضاء العسكري رقم 52 لسنة 6691 ان يتقدموا بطعون أمام المحكمة العسكرية العليا للطعون خلال 06 يوما من تاريخ العمل بهذا القانون.
أكد اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية وعضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة ان القضاء العسكري انشئ مع دستور 3291 في باب السلطة القضائية ومنصوص عليه في كل الدساتير حتي دستور 1791 وهو قضاء دستوري.واضاف شاهين ان قانون القضاء العسكري شهد العديد من التعديلات حتي يستكمل استقلاله . وان الشروط التي يتم تعيين الضباط بها هي ذات الشروط التي يتم بها تعيين القضاة في القضاء العادي كما ان ذات السلطات والضمانات موجودة.. واوضح عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة ان المجلس العسكري فكر في الغاء المادة السادسة من قانون القضاء العسكري بعد ثورة 52 يناير ولكن تأكيدا لسيادة القانون قرر المجلس الأعلي للقوات المسلحة الانتظار لحين تشكيل مجلس الشعب حتي يتخذ القرار بالغاء سلطة رئيس الجمهورية نهائيا باحالة المدنيين الي المحاكم العسكرية ولذلك تقدمت وزارة الدفاع بهذا المشروع.وأكد اللواء ممدوح شاهين ان القضاء العسكري به نيابات ومحاكم وان القضايا عندما يفصل فيها تصبح احكاما قضائية ولا يوجد احكام قضائية تصدر من جهة قضائية تنظر من جهة قضائية اخري خاصة ان الحكم اذا ما صدر هناك طرق للطعن وهناك العفو.وشدد شاهين علي انه لا يمكن احالة احكام أصبحت نهائية إلي جهات قضائية اخري ولذلك لا يجوز الطعن إلا أمام القضاء العسكري. وأشار اللواء ممدوح شاهين الي انه قبل 7002 لم يكن هناك طعن علي الاحكام العسكرية ولكن التماسات أمام مكتب للعفو وليس امام محكمة، مشيرا الي ان كل من حكم ضده حكم عسكري بعد 7002 تم نظر طعنه أمام المحكمة العليا للطعون والتي توازي محكمة النقض ونفتح الباب امام من لم يتقدم بطعن امام هذه المحكمة.واكد شاهين ان ما يقال حول احالة الطعون الي محكمة الجنايات يصبح هذا تغول سلطة علي سلطة. وأكد النائب د.وحيد عبدالمجيد أن هناك خلافا أساسيا علي الغاء الأحكام العسكرية الصادرة من قبل، ولذلك يمكن التفاهم علي أن الطعون التي تنظر أمام المحكمة العسكرية العليا للطعون أن تقوم المحكمة من تلقاء نفسها بإحالة الطعون إلي محكمة النقض وفي هذه الحالة لن يكون هناك تغول أو فرض رأي من سلطة علي سلطة أخري.
وعقب اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع قائلا: إن هذا التفاف علي ما قيل عن عدم أحقية أي جهة قضائية في مراقبة جهة قضائية أخري، .وأضاف شاهين أن هذا الغاء لكل القواعد الدستورية والقانونية السابقة مشيرا إلي أن القانون يفتح الباب أمام الطعن لكل من صدر ضده حكم ولم يسبق له الطعن.وقال شاهين: اعتقد ان بعضكم قد مثل أمام هذه المحكمة ويعرف اجراءاتها.
وأكد صبحي صالح وكيل اللجنة أن القواعد القانونية العامة تؤكد علي أن كل جهة تختص بنظر القضايا الخاصة بها ولا يحال الطعن من جهة قضائية إلي جهة قضائية أخري حتي لا يوصم القانون بالشذوذ. وعلق أحمد سعيد ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار قائلا: إن هذا قانون ثورة يتجاوز القواعد العامة.
وعقب صبحي صالح قائلا: إن الثورة جاءت للتصحيح وليس للهدم وشدد صالح علي أن مشروع القانون يعطي أملا جديدا وحماية جديدة للذين أغلقت امامهم الأبواب قبل هذا التعديل بامكانية الطعن من جديد خلال ستين يوما مشيرا إلي أنه لا يجوز الغاء أحكام قضائية بقانون والا سنعطي براءة لمجرم. .وأكد البدري فرغلي علي ضرورة الابقاء علي قضايا التخابر أمام القضاء العسكري مطالبا بضرورة رد الاعتبار للذين صدرت ضدهم أحكام عسكرية.. وأكد جمال حشمت أن هذا القانون أحد مكاسب ثورة 25 يناير مشيرا إلي أن هناك اناسا بعينهم هم الذين كانوا يحاكمون أمام المحاكم العسكرية مطالبا بمعرفة عدد المدنيين الذين صدرت ضدهم أحكام عسكرية.
وقال حشمت إن القانون في حاجة إلي وجود مادة لرد الاعتبار.وعقب صبحي صالح وكيل اللجنة التشريعية قائلا: إن المحكمة العليا للطعون إذا رأت إعادة المحاكمة ستعيدها إلي المحاكم العسكرية وعليه فإن القانون سيطبق علي هذه القضايا وستحال إلي القضاء العادي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.