استئناف التصويت في 1775 لجنة ب7 محافظات    طلاب حلوان يواصلون الدراسة بعد تحويل اسم الجامعة    عاجل- رئيس الوزراء يستعرض مع وزير البترول خطط الاستثمار والتعاون الدولي وتأمين احتياجات السوق    بعد مقتله.. ماذا تعرف عن ياسر أبو شباب؟    يلا كووورة.. Syria vs Qatar.. بث مباشر لمباراة سوريا وقطر في كأس العرب 2025    نجمة وادى دجلة هانيا الحمامي تتأهل إلى نصف نهائي بطولة ميلووكي هونج كونج للإسكواش    جثه و11 مصابًا في حادث سير عنيف بالطريق الزراعي بالمنيا    مصر تستهدف جذب الشركات الأمريكية للاستثمار في قطاع التعليم    محافظ كفرالشيخ يشهد توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع وزارة الخارجية    حمدان وبن رمضان وجهًا لوجه.. التشكيل الرسمي لمباراة فلسطين ضد تونس    تحويلات مرورية في القاهرة.. تعرف عليها    وزير التعليم يبحث مع غرفة التجارة الأمريكية سبل تعزيز التعاون في جذب الاستثمارات    الليلة.. عودة عرضي "سجن النسا" "يمين فى أول شمال" على مسرح السلام    ياسمين الخيام تكشف التفاصيل الكاملة لوصية والدها بشأن أعمال الخير    خالد جلال: تكريمي من وزارة الثقافة يمنحي طاقة جديدة لمواصلة مسؤوليتي تجاه الفن والشباب    وزير الصحة: الانسداد الرئوي المزمن يتسبب في 5% من إجمالي الوفيات عالميا    نائب رئيس الوزراء: القيادة السياسية تضع الملف الصحي على رأس الأولويات الوطنية    البورصة تسجل مستوى تاريخي جديد مقتربة من 41500 نقطة بختام الأسبوع    بوتين يؤكد توسيع السيطرة الروسية نحو نوفوراسيا وخاركيف وأوديسا    «التجاري الدولي» يحصد جائزة بنك العام في مصر من مؤسسة The Banker    الإمارات تطلق مصنع متطور للمولدات الصديقة للبيئة ينضم إلى القطاع الصناعي في الشارقة    إحالة مدير وطبيب الطوارئ بمستشفى بركة السبع للتحقيق بسبب تقصيرهم فى أداء العمل    الداخلية تضبط شخصا يوزع أموالا على الناخبين بطهطا    الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل ياسر أبو شباب على يد مسلحين فى غزة    الوطنية للصحافة تكرم أخبار اليوم كأفضل تغطية صحفية لافتتاح المتحف المصرى الكبير    الطقس غدا.. تغيرات مفاجئة وتحذير من شبورة كثيفة وأمطار ونشاط رياح وأتربة    لجان لفحص شكوى أهالي قرية بالشرقية من وجود تماسيح    في غياب الدوليين.. الأهلي يبدأ استعداداته لمواجهة إنبي بكأس العاصمة    الأهلي يتحرك لحسم ملف ديانج رسميًا.. وعرض جديد خلال ساعات    إعلان نتائج بطولة الجمباز بدوري الجامعات والمعاهد العليا المصرية رقم 53    «أخبار اليوم» تنعى شقيق الكاتب الصحفي إسلام عفيفي    القاهرة الإخبارية: انتظام التصويت بدائرة الرمل في الإسكندرية.. والشباب يتصدرون    وفاة الشاعر والإذاعي فوزي خضر وتشييع جثمانه اليوم بعد صلاة العصر    رغم إصابته في أحداث 7 أكتوبر.. نتنياهو يدافع عن قرار تعيين سكرتيره العسكري رئيسا للموساد    أبو الغيط: جائزة التميز الحكومي رافعة أساسية للتطوير وتحسين جودة حياة المواطن العربي    رئيس الوزراء يصدر 10 قرارات جديدة اليوم    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى أوسيم دون إصابات    ترقب أمريكى لزيارة بوتين للهند.. توقعات باتفاقات دفاعية وتسهيل التجارة    بعد حصوله على جائزتين بمهرجان القاهرة.. فيلم ضايل عنا عرض يستكمل عروضه ما بين روما وقرطاج    هل بول القطط نجس؟ وحكم الصلاة فى المكان الملوث به.. الإفتاء تجيب    محافظ الجيزة يتابع فتح لجان الدائرة الثامنة "إمبابة والمنيرة الغربية" من داخل مركز السيطرة للطوارئ    "تعليم القاهرة" تدعو الطلاب لضرورة الاستفادة من المنصة اليابانية    «الأوقاف»: تعديل القيمة الايجارية لأملاك الوقف    لماذا يرتفع ضغط الدم فى الصباح وكيفية التعامل معه؟    نقيب المعلمين يبحث آفاق التعاون مع اتحاد التعليم في إنجلترا    المعرض الدولى الرابع للصناعات الدفاعية ( إيديكس - 2025 ) يواصل إستمرار فعالياته وإستقبال الزائرين    موعد صلاة الظهر..... مواقيت الصلاه اليوم الخميس 4ديسمبر 2025 فى المنيا    محكمة جنح أول الإسماعيلية تؤجل نظر محاكمة والد المتهم بجريمة المنشار    الحقيقة الكاملة حول واقعة وفاة لاعب الزهور| واتحاد السباحة يعلن تحمل المسئولية    الصحة: مباحثات مصرية عراقية لتعزيز التعاون في مبادرة الألف يوم الذهبية وتطوير الرعاية الأولية    اليوم الثاني للتصويت بالبحيرة.. إقبال لافت من الناخبين منذ فتح اللجان    رمضان 2026| سوسن بدر تتعاقد علي «توابع »ل ريهام حجاج    بيراميدز يخسر جهود زلاكة أمام بتروجت    هل وجود الكلب داخل المنزل يمنع دخول الملائكة؟.. دار الإفتاء تجيب    استقرار أسعار الذهب اليوم الخميس.. والجنيه يسجل 45440 جنيهًا    اللهم إني أسألك عيش السعداء| دعاء الفجر    دولة التلاوة.. المتحدة والأوقاف    كأس إيطاليا – إنتر ونابولي وأتالانتا إلى ربع النهائي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رجال القضاء وفقهاء القانون يقدمون قراءة لحيثيات محاكمة القرن
د.ثروت بدوي: أدلة الإدانة اختفت بفعل فاعل.. وكان يجب علي المحكمة التحقيق مع المسئولين عنها د. فوزية عبد الستار: الحيثيات جاءت تطبيقا دقيقا للقانون في جميع جوانبه.. والمحكمة تناولت القضية

د. ثروت بدوى - د. فوزىة عبد الستار - المستشار أحمد الخطىب
د. فؤاد عبدالنبي: الحيثيات تتفق مع الماديات والوقائع
أحمد الخطيب: أحكام القضاء لاتعرف المواءمات السياسية
بمجرد صدور الحكم علي مبارك واعوانه، ثارت ردود أفعال واسعة وصلت الي درجة الاحتجاج والتظاهر ضد الحكم، وعمدت بعض القوي السياسية الي محاولة استغلال الأمر سياسيا، كما قام مجلس الشعب بتخصيص جلسه كاملة لمناقشة الحكم، وتسابق الأعضاء في توجيه الانتقادات اللاذعة إلي القضاة، كما نظم آلاف المتظاهرين مسيرات احتجاجية حاشدة وطالبوا بإعادة محاكمة المتهمين أمام محاكم ثورية وتطهير القضاء، بالاضافة الي قيام عدد من رجال القانون والقضاء بانتقاد الحكم ووجهوا له سهام النقد .. كل ذلك تم فور صدور الاحكام وقبل صدور حيثيات الحكم، وقبل الاطلاع عليها، لمعرفة اسباب صدور هذه الاحكام بهذا الشكل.
الاخبار ناقشت فقهاء القانون ورجال القضاء في حيثيات الحكم لتقدم للقراء قراءة تفصيلية قانونية لحيثيات محاكمة القرن.
في البداية يقول الدكتور ثروت بدوي الفقيه الدستوري ان الحكم فيه عوار فيما يتعلق بحكم البراءة التي حصل عليها مساعدو وزير الداخلية من قتل المتظاهرين أو الثوار اومن حيث الحكم بانقضاء الدعوي بالنسبة لحكم مبارك واولاده علاء وجمال وحسين سالم.
غياب الأدلة
واضاف: استندت المحكمة في حكم البراءة الي عدم توافر الادلة الكافية لاثبات ارتكاب مساعدي وزير الداخلية الأسبق للجريمة المنسوبة اليهم وواضح من الحكم ان عدم توافر الادلة كان نتيجة تقاعس الاجهزة المختصة والمسئولة عن تقديم الادلة سواء من الاجهزة المختصة والمسئولة عن تقديم ادلة الادانة سواء من اجهزة وزارة الداخلية اوالمخابرات العامة اوالنيابة العامة ..وهنا يمكن الطعن علي الحكم بالقصور والتسبيب لانه من الواضح من ثنايا الحكم ان تلك الاجهزة قد امتنعت عمدا عن تقديم الادلة ومن الثابت ان بعض الادلة قد طمس بفعل هذه الاجهزة وكان علي المحكمة ان تجري تحقيقا بنفسها حتي تكتمل لديها الصورة وحتي يكون حكمها عنوانا للحقيقة ..مضيفا ان الحكم الذي يصم حكم المحكمة بالقصور في التسبيب، اما عن الحكم الاخر فان الحكم الخاص بانقضاء الدعوي بالتقادم يخالف صريح نصوص قانون الاجراءات الجنائية التي تقرر ان بداية التقادم تكون بعد زوال الصفة عن المتهم الذي استغل وظيفته اووضعه فالدعوي لم تنقض بالتقادم لان التقادم لا يبدأالا بعد تنحي مبارك في 2011.
ويؤكد د. فؤاد عبد النبي الفقيه الدستوري انه بالنسبة لحيثيات الحكم فهي تتفق مع الماديات والوقائع التي طرحها المستشار احمد رفعت خاصة وان الاوراق والاتصالات والاسلحة وخروجها من الامن المركزي وعدم توافرها كأدلة واضحة يتفق مع سياق ما هو مطروح عليه من اوراق الدعوي.
وقال فؤاد: كنت أتوقع ان يصدر رئيس المحكمة حكما بالبراءة علي مبارك، ولكن الحكم جاء علي عكس المتوقع، اما فيما يخص براءة مساعدي العادلي فقد تمت علي اساس تواجد ادلة مطموسة لا يُسأل فيها المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة.
محاكمات ثورية
ويضيف المستشار احمد الخطيب رئيس محكمة شبرا الخيمة ان الوضع القانوني الملتبس هونتاج حتمي لعملية المزج الخطأ بين الشرعية الثورية والشرعية القانونية وكان المفروض من البداية عمل محاكمات ثورية مضيفا انه في ضوء الحكم الصادر فإن المحكمة اتبعت صحيح احكام قانون الاجراءات الجنائية والعقوبات سواء من حيث تقييم ادلة الاثبات والنفي والخروج منها الي نتيجة سائغة مستخلصة من تلك الحيثيات والمستندات التي ارتكن اليها.
وقال المستشار مدحت المراغي رئيس مجلس القضاء الاعلي سابقا انه لا يستطيع التعقيب علي حكم المحكمة، موضحا ان الفترة القادمة ستشهد قيام دفاع المتهمين بالنقض علي الحكم الصادر وتقديم ادلة جديدة واوراق ومستندات تثبت صحة موقفهم.
واضاف : اذا تبين ان هناك خطأ في الاحكام الصادرة، فقد تطلب النيابة العامة اعادة النظر في القضية امام دائرة اخري وهنا يتم اعادة المحاكمة من جديد امام دائرة مختلفة تماما عن تلك التي اصدرت الحكم، وهنا يعتبر الحكم الاول ملغيا وكأنه لم يصدر.
ويضيف ان الحكم لم يتضمن الاشارة الصريحة الي ارتكاب الداخلية جرائم قتل المتظاهرين حتي يلقي بالمسئولية علي ادوات وزارة الداخلية ومساعدي الوزير مضيفا انما ارتكن الي قيام مسئولية الرئيس السابق والعادلي الي جريمة الامتناع عن حماية المتظاهرين باعتبار الاول وهو رئيس البلاد والمسئول الاول عن امن المواطنين وسلامتهم والثاني وهورئيس جهاز الشرطة والمنوط به اصدار التعليمات اللازمة لحماية المتظاهرين السلمية مؤكدا انهم تقاعسا عن مباشرة ذلك الدور والمنوط بهما دستوريا وقانونيا ولايصح مطالبة مساعدي العادلي وبذلك العمل لاختلاف المركز القانوني والوظيفي لهم مقارنة بالرئيس السابق والعادلي.
ويري الخطيب انه من هنا فان تخريج ذلك الحكم في ضوء تلك الاسباب هو استخلاص سائغ ومقبول لامحل للتشكيك فيه حيث ان الاحكام القضائية تبني علي الجزم وليس الظن والاحتمال والادلة الناقصة مؤكدا انه لا علاقة للاحكام بالمواءمات السياسية اوالتظاهرات مؤكدا ان الطعن بالنقض هوالطريق القانوني الذي رسمه المشرع.
منتهي الموضوعية
وتضيف الدكتورة فوزية عبد الستار استاذ القانون بجامعة القاهرة انه لايجوز التعليق علي أحكام القضاء مضيفة ان قضاءنا العظيم الشامخ لم يدخر جهدا في احلك الظروف ان يتناول القضايا بمنتهي الموضوعية دون اي ضغوط من جهات اخري وهذه هي سمة القضاء موضحة ان حيثات الحكم جاءت تطبيقا دقيقا للقانون في جميع جوانبه مشيرة انه كما ذكرت حيثات الحكم علي الرئيس السابق ووزير داخليته امتنعا عن القيام بواجبات وظيفتيهما لحماية الارواح وهذا الامتناع يعتبر صورة من صور الاشتراك في الجريمة التي تنص عليها المادة 40 من قانون العقوبات.. وتضيف استاذ القانون ان براءة بعض المتهمين في قضية استغلال نفوذ والتربح تطبيقا للقاعدة التي تنص عليها المادة 15من القانون بانقضاء الدعوي بمرور 10 سنوات من تاريخ ارتكابها مضيفة انه جاء في حيثيات الحكم ببراءة مساعدي وزير الداخلية فيبدو أن القاضي لايستطيع ان يحكم بالادانة لغياب الادلة القاطعة علي ارتكاب الجريمة ولان القاعدة ان الادلة تبني علي الجزم واليقين وليس علي الظن والاحتمال فهذه كانت النتيجة. . وتشير الي ان الاحكام الصادرة في محاكمة ستطرح علي محكمة النقض التي سيكون من مهامها مراجعة مدي سلامة الاحكام والاجراءات ومدي سلامة تطبيق القانون مضيفة انه ان وجدت محكمة النقض ما يقتضي اعادة المحاكمة سوف تلغي الحكم وتعيد المحاكمة وتكلف دائرة اخري للنظر في القضية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.