قال أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية انه بصدور القانون رقم 9 لسنة 2005 المعدل لبعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات بتعديل بعض أحكام المادة 17 من القانون 11 لسنة 91 تم استدراك ما ورد بحكم المحكمة الدستورية العليا من جوازية مد مدد تعديل الإقرار والتظلم بمواعيد محددة قانونا بنص المادة 17 من ذات القانون وحق المسجل فى السير فى إجراءات التقاضي, مشيرا إلى أن الأمر في هذا الشأن مستقر عليه العمل بالمصلحة منذ عام 2005. وأوضح الدكتور حسن عبد الله رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة (مبيعات) أن الحكم الدستورى بشأن المادة 17 قد صدر في قضية منظورة قبل إصدار القانون 9 لسنة 2005. واضاف أنه عندما تداركت المصلحة عدم دستورية هذه المادة قامت بتعديل المادة 17 واستبدالها بالقانون رقم 9 لسنة 2005 ومن ثم لا جدوى له. وأضاف عبد الله أنه قبل صدور القانون 9 لسنة 2005 المعدل لبعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات كانت تنص الفقرة الثالثة من المادة 17 على أنه يجوز لوزير المالية مد مدد تعديل الإقرار والتظلم فى مواعيد يحددها طبقا للسلطة الجوازية. ويحدد القانون رقم 9 لسنة 2005 سلطة المصلحة في تعديل الإقرار وإخطار المسجل بخطاب مسجل بعلم الوصول خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسليم الإقرار وأعطى القانون الحق للمسجل أن يتظلم للمصلحة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسليم إقرار التعديل. وقال عبد الله إنه إذا رفض التظلم ولم يبت فيه خلال 60 يوما يجوز للمسجل إحالة النزاع إلى لجان التوفيق خلال ال60 يوما التالية لإخطاره برفض التظلم أو انتهاء المدة المحددة للبت في التظلم ويعتبر تقدير المصلحة نهائيا إذا لم يقدم التظلم أو يطلب المسجل إحالة النزاع إلى لجان التوفيق خلال المواعيد المحددة قانونا وللمسجل الحق أيضا في الطعن على تقدير المصلحة أمام المحكمة الابتدائية خلال 30 يوما من تاريخ صيرورته نهائيا.