الجيش الكويتى: الدفاعات الجوية تتصدى حاليا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية    إيهاب عوض: ندعو إسرائيل إلى وقف اعتداءاتها الممنهجة بحق الفلسطينيين    مسؤول روسي يدعو إلى تكثيف الجهود الجماعية لحل الوضع المتعلق بإيران    بعدما لوح السيسي بفقدان الاستقرار .. ما إمكانية تداول السلطة برغبة شعبية في مصر؟    وزير الخارجية الإيراني: إصدار أي قرار من مجلس الأمن بشأن مضيق هرمز لن يحل المشكلة بل يزيدها تعقيدا    الموت يفجع إمام عاشور، وهذا ما كتبه على إنستجرام    إسبانيا تتصدر قائمة المرشحين للفوز بكأس العالم    فيفا يعلن زيادة أسعار تذاكر كأس العالم    مصدر مقرب من إبراهيم عادل يكشف ل في الجول القيمة الحقيقية للشرط الجزائي بعقده    مصرع وإصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة بأسوان    صور| حريق هائل في مصنعين بالمنطقة الصناعية بنجع حمادي    حكاية طالب انتهت خلف الأسوار.. الاتجار في الهيروين كلمة السر    مكتبة الإسكندرية تحتفي بالأعمال المترجمة للشيخ محمد الحارثي    اجتماع للجنة التنسيقية لهيئات منظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر    الصحة العالمية تطلب تمويلا 30.3 مليون دولار للاستجابة للأزمة الصحية المتفاقمة في الشرق الأوسط    سقوط 6 عناصر شديدة الخطورة في قبضة شرطة المراغة بسوهاج    «الشيوخ» يبحث دمج ذوي الإعاقة في سوق العمل وتحويلهم إلى قوة إنتاجية    التفاصيل الكاملة للترجمة الإيطالية لرواية دفاتر الوراق ل جلال برجس    إسكندر: نعيد تشكيل ملف العمالة المصرية عبر التأهيل والتشغيل المنظم لحماية الشباب من الهجرة غير الشرعية    تفاصيل الاجتماع الفني لبطولة كأس العالم للجمباز الفني القاهرة 2026    وكيل صحة الدقهلية يفتتح فعاليات المؤتمر الثالث لمستشفى صدر المنصورة    فينيسيوس ومبابي يتصدران قائمة الأعلى أجراً فى الدوري الإسباني    استقرار سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم    لحسن العشرة والوفاء صور.. وفاة زوجة بعد ساعة من وفاته حزنا عليه في كفر الشيخ.. فيديو    بدء غلق كوبري الدقي المعدني جزئيا لمدة 3 أيام    أمطار خير وبركة غزيرة تكسو شوارع مدينة الأقصر.. فيديو    سداسية نظيفة.. سيدات برشلونة يسحقن ريال مدريد في دورى أبطال أوروبا.. فيديو    دونجا: الزمالك سيفوز على الأهلي وبيراميدز وقادر على التتويج بالدوري    فلسفة شاعر    محافظ الدقهلية يشهد احتفالية يوم اليتيم باستاد المنصورة ويكرم الأمهات المثاليات    مازن الغرباوي وشريف دسوقي وسامح الصريطى فى حفل ختام ملتقى نغم للمسرح    حكام قمة الأهلي والزمالك في الكرة النسائية    موعد تطبيق زيادة المرتبات الجديدة للمعلمين 2026    ضبط كافيه ومطعم وبازار مخالفين لقرار الغلق في مرسى مطروح    حكومة دبي تنفي استهداف شركة أوراكل    إسرائيل تهاجم 44 منطقة في جنوب لبنان الخميس وتوقع 10 قتلى    سقوط طائرة مسيرة داخل منفذ طريبيل الحدودي بين العراق والأردن دون خسائر    حفل تأبين شيخ الإذاعيين فهمي عمر الثلاثاء المقبل في ماسبيرو    رئيس شعبة الدواجن يحذر: هبوط الأسعار يهدد الإنتاج وينذر بأزمة بالسوق المحلي    جامعة كفر الشيخ تنظم زيارة ميدانية لطلاب كلية الألسن    محمود زين عضوًا في لجنة السينما الجديدة    الثلاثاء.. انطلاق المؤتمر السادس لقسم الأمراض الصدرية بطب الأزهر بأسيوط    هل تارك الصلاة إذا مات يوم الجمعة يدخل الجنة؟ أمين الفتوى يجيب    المواعيد الجديدة لعقد اختبار TOFAS للبرمجة بالقاهرة    نائب محافظ سوهاج يشهد الحفل الختامي لمسابقة نقابة المهندسين للقرآن الكريم 2026    حبس 9 متهمين باستغلال الأطفال في أعمال التسول بشوارع القاهرة    نائب وزير الصحة تبحث مع يونيسف ومنظمة الصحة العالمية دعم الرعاية الأولية    حمزة العيلي وخالد كمال يدعمان الأطفال مرضى السرطان في الأقصر    تأجيل محاكمة 7 متهمين بحيازة طن حشيش في الإسكندرية لنهاية أبريل للمرافعة    وزيرالتعليم: نركز على ترسيخ القيم الأخلاقية في المناهج المطورة    رئيس الوزراء يلتقي السفير علاء يوسف بعد تعيينه رئيسًا للهيئة العامة للاستعلامات    محافظ كفر الشيخ يكرم الأمهات المثاليات للعام 2026 تقديرًا لعطائهن    وزيرة الإسكان تلتقي محافظ بورسعيد لبحث الموقف التنفيذي للمشروعات وتعزيز التعاون المشترك    وزارة الري: استقرار حالة المناسيب والتصرفات والجسور بشبكة الترع والمصارف    كلية التربية النوعية جامعة طنطا تستضيف نقيب الممثلين لبحث سبل رعاية الطلاب ودعم مواهبهم    دعاء الرياح.. اللهم إنى أسألك خيرها وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : "الوقت" !?    دعاء للمسافرين وقت العواصف الترابية وانعدام الرؤية.. الشيخ أحمد خليل يحذر ويُوجه المسلمين للحذر والدعاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الضرائب: حكم عدم دستورية مد فترة إقرارات ضريبة المبيعات لا جدوى له
نشر في اليوم السابع يوم 15 - 11 - 2011

أكد أحمد رفعت، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه بصدور القانون رقم (9) لسنة 2005 المعدل لبعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات بتعديل بعض أحكام المادة 17 من القانون 11لسنة 91، تم استدراك ما ورد بحكم المحكمة الدستورية العليا من جوازية مد مدد تعديل الإقرار والتظلم بمواعيد محددة قانونا بنص المادة 17 من ذات القانون، وحق المسجل فى السير فى إجراءات التقاضى، لافتا إلى أن الأمر فى هذا الشأن مستقر عليه العمل بالمصلحة منذ عام 2005.
ومن جانبه أوضح الدكتور حسن عبد الله، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة (مبيعات)، أن الحكم الدستورى بشأن المادة 17 قد صدر فى قضية منظورة قبل إصدار القانون 9 لسنة 2005، مؤكدا أن المصلحة قد تداركت عدم الدستورية فى هذه المادة وقامت بتعديل المادة 17، مشيرا إلى أن هذا الحكم بعدم دستورية نص المادة 17 من القانون 11 لسنة 91 قد تم استبدالها وتعديلها بالقانون رقم 9 لسنة 2005 ومن ثم لا جدوى له.
وأضاف عبد الله أنه قبل صدور القانون 9 لسنة 2005 المعدل لبعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات، كانت تنص الفقرة الثالثة من المادة 17 على أنه يجوز لوزير المالية مد مدد تعديل الإقرار والتظلم فى مواعيد يحددها طبقا للسلطة الجوازية، إلا أن المصلحة قامت بتعديل أحكام المادة 17 من القانون 11 لسنة 91 وذلك بالقانون رقم 9 لسنة 2005، موضحا به سلطة المصلحة فى تعديل الإقرار وإخطار المسجل بخطاب مسجل بعلم الوصول خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسليم الإقرار، وأعطى القانون الحق للمسجل أن يتظلم للمصلحة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسليم إقرار التعديل.
وقال عبد الله إنه إذا رفض التظلم ولم يبت فيه خلال 60 يوما، يجوز للمسجل إحالة النزاع إلى لجان التوفيق خلال ال60 يوما التالية لإخطاره برفض التظلم أو انتهاء المدة المحددة للبت فى التظلم، ويعتبر تقدير المصلحة نهائيا إذا لم يقدم التظلم أو يطلب المسجل إحالة النزاع إلى لجان التوفيق خلال المواعيد المحددة قانونا، وللمسجل الحق أيضا فى الطعن على تقدير المصلحة أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صيرورته نهائيا.
يذكر أن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلستها المنعقدة أمس الاثنين، فى الطعن المقام أمامها على ضريبة المبيعات بعدم دستورية اختصاص وزير المالية بسلطة مد المدة التى يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من المسجل، وبالتالى سقوط قرارى وزير المالية رقمى "231 لسنة 91، و"143 لسنة 92".
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها إن الفقرة الثالثة من المادة "17" من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005، المطعون عليها قد أجازت لوزير المالية إصدار قرار بمد هذا الميعاد "مدة 60 يوما" دون تحديد سقف زمنى لهذه الرخصة، وهو ما جعل وزير المالية يصدر قراريه رقمى "231 لسنة 91، و"143 لسنة 92" بمد مدة الستين يوما إلى سنة، ثم إلى ثلاث سنوات.
وأضافت المحكمة أنه إذا كان هذا الميعاد يتعلق بقواعد ربط الضريبة، وهو الأمر المحجوز للسلطة التشريعية فإنه لا يجوز تنظيمه إلا بقانون يصدر منها، وإلا يعتبر ذلك إعراضا منها عن مباشرة ولايتها التشريعية فى هذا الشأن، ويكون ما ورد بالنص مخالفة لنص المادة 199 من دستور 1971، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم دستوريته.
وأوضحت المحكمة أن النص المطعون عليه قد تم تعديله بموجب القانون رقم 9 لسنة 2005، قبل نفاذ الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 مارس سنة 2011 بعدة سنوات، ومن ثم فإنه لا يمكن الاحتكام إلى ما ورد بأحكام ذلك الإعلان الدستورى فيما يتعلق بالنص الطعين، وإنما يتعين إلى الاحتكام بشأنه إلى ما ورد بدستور 1971، الذى صدر القانون المشتمل على النص المطعون عليه فى ظل العمل بأحكامه، وتم العمل بذلك النص إلى أن تم استبدال نص آخر به خلال مدة سريان ذلك الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.