145 ألف للطب و75 للهندسة.. المصروفات الدراسية لكليات جامعة المنصورة الجديدة    وزير العمل يُجري زيارة مفاجئة لمكتبي الضبعة والعلمين في مطروح (تفاصيل)    النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بعدد من مدارس التعليم الفني ب الشرقية (الأماكن)    سعر الذهب اليوم الخميس 31 يوليو 2025.. عيار 21 بكام الآن في الصاغة؟    مصر توقع اتفاقية جديدة لتعزيز أنشطة استكشاف الغاز في البحر المتوسط    نشرة «المصري اليوم» من الإسكندرية: إعلان حركة رؤساء مباحث الثغر.. وزوج يطعن زوجته بالمحكمة لرفعها قضية خلع ضده    بعد المشاركة في تظاهرات بتل أبيب ضد مصر.. كمال الخطيب يغلق التعليقات على «إكس»    الخارجية: لا توجد دولة بالعالم قدمت تضحيات للقضية الفلسطينية مثلما قدمت مصر    منظمة التحرير الفلسطينية تطالب بإنهاء العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة    البرتغال تدرس "الاعتراف بدولة فلسطين"    سانشو يخطط للعودة إلى بوروسيا دورتموند    نيكولاس جاكسون يدخل دائرة اهتمامات برشلونة    هويلوند: مستمر مع مانشستر يونايتد وجاهز للمنافسة مع أى لاعب    إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق أسوان الصحراوي الغربي    دخلا العناية المركزة معًا.. زوج بالبحيرة يلحق بزوجته بعد 3 أيام من وفاتها    إزالة إشغالات وأكشاك مخالفة وعربات كارو ورفع تراكمات قمامة خلال حملة موسعة في القليوبية    قرارات تكليف لقيادات جديدة بكليات جامعة بنها    ترفض الانكسار.. مي فاروق تطرح أغنية «أنا اللي مشيت» من ألبوم «تاريخي»    الشيخ خالد الجندي: الحر الشديد فرصة لدخول الجنة (فيديو)    عالم بالأوقاف: الأب الذي يرفض الشرع ويُصر على قائمة المنقولات «آثم»    «انصحوهم بالحسنى».. أمين الفتوى يحذر من تخويف الأبناء ليقيموا الصلاة (فيديو)    «صحة شمال سيناء»: زيارات مفاجئة للمستشفيات للارتقاء بصحة المواطنين    جامعة بنها تعقد المؤتمر الطلابي الثالث لكلية الطب البشري    ب مكونات منزلية.. وصفة سحرية لتنظيف القولون وتعزيز صحة الجهاز الهضمي    دياز: كومباني أخبرني بأنني سألعب على الجناح الأيسر.. وهذه تفاصيل محادثتي مع فيرتز    جثمت على صدره.. الإعدام لربة منزل قتلت طفلها انتقامًا بالبحيرة    اسكواش - دون خسارة أي مباراة.. مصر إلى نهائي بطولة العالم للناشئات    تعاون مصري - سعودي لتطوير وتحديث مركز أبحاث الجهد الفائق «EHVRC»    رئيس جامعة دمياط يترأس اجتماع مجلس الجامعة بجلسته رقم 233    تكريم ذوي الهمم بالصلعا في سوهاج.. مصحف ناطق و3 رحلات عمرة (صور)    الإفتاء توضح كفارة عدم القدرة على الوفاء بالنذر    عودة نوستالجيا 90/80 اليوم وغدا على مسرح محمد عبدالوهاب    محافظ سوهاج يشهد تكريم أوائل الشهادات والحاصلين على المراكز الأولى عالميا    وزارة الداخلية تضبط طفلا يقود سيارة ميكروباص فى الشرقية    وزير البترول يبحث مع "السويدى إليكتريك" مستجدات مجمع الصناعات الفوسفاتية بالعين السخنة    واشنطن تبلغ مجلس الأمن بتطلع ترامب لإنهاء حرب أوكرانيا 8 أغسطس    وزير الخارجية اللبناني يبحث مع مسئولة أممية سبل تحقيق التهدئة في المنطقة    الخميس 7 أغسطس.. مكتبة الإسكندرية تُطلق فعاليات "مهرجان الصيف الدولى"    الوطنية للصلب تحصل على موافقة لإقامة مشروع لإنتاج البيليت بطاقة 1.5 مليون طن سنويا    "قريب من الزمالك إزاي؟".. شوبير يفجر مفاجأة حول وجهة عبدالقادر الجديدة    هشام يكن: انضمام محمد إسماعيل للزمالك إضافة قوية    حملة «100 يوم صحة»: تقديم 23 مليونًا و504 آلاف خدمة طبية خلال 15 يوماً    انطلاق المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل من محافظة مطروح    القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وسيول الودية استعدادًا للموسم الجديد 2025-2026    منظمة التحرير الفلسطينية: استمرار سيطرة حماس على غزة يكرس الانقسام    خبير علاقات دولية: دعوات التظاهر ضد مصر فى تل أبيب "عبث سياسي" يضر بالقضية الفلسطينية    بدء الدورة ال17 من الملتقى الدولي للتعليم العالي"اديوجيت 2025" الأحد المقبل    محافظ المنيا: تشغيل عدد من المجمعات الحكومية بالقرى يوم السبت 2 أغسطس لصرف المعاشات من خلال مكاتب البريد    SN أوتوموتيف تطلق السيارة ڤويا Free الفاخرة الجديدة في مصر.. أسعار ومواصفات    يديعوت أحرونوت: نتنياهو وعد بن غفير بتهجير الفلسطينيين من غزة في حال عدم التوصل لصفقة مع الفصائل الفلسطينية    تنسيق الجامعات 2025.. تفاصيل برنامج التصميم الداخلي الإيكولوجي ب "فنون تطبيقية" حلوان    بالأسماء إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بصحراوى المنيا    وزير الصحة يعلن تفاصيل زيادة تعويضات صندوق مخاطر المهن الطبية    أمانة الاتصال السياسي ب"المؤتمر" تتابع تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ    المهرجان القومي للمسرح يكرم روح الناقدين أحمد هاشم ويوسف مسلم    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 31-7-2025    حنان مطاوع تودع لطفي لبيب: مع السلامة يا ألطف خلق الله    فوضى في العرض الخاص لفيلم "روكي الغلابة".. والمنظم يتجاهل الصحفيين ويختار المواقع حسب أهوائه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الضرائب: حكم عدم دستورية مد فترة إقرارات ضريبة المبيعات لا جدوى له
نشر في اليوم السابع يوم 15 - 11 - 2011

أكد أحمد رفعت، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه بصدور القانون رقم (9) لسنة 2005 المعدل لبعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات بتعديل بعض أحكام المادة 17 من القانون 11لسنة 91، تم استدراك ما ورد بحكم المحكمة الدستورية العليا من جوازية مد مدد تعديل الإقرار والتظلم بمواعيد محددة قانونا بنص المادة 17 من ذات القانون، وحق المسجل فى السير فى إجراءات التقاضى، لافتا إلى أن الأمر فى هذا الشأن مستقر عليه العمل بالمصلحة منذ عام 2005.
ومن جانبه أوضح الدكتور حسن عبد الله، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة (مبيعات)، أن الحكم الدستورى بشأن المادة 17 قد صدر فى قضية منظورة قبل إصدار القانون 9 لسنة 2005، مؤكدا أن المصلحة قد تداركت عدم الدستورية فى هذه المادة وقامت بتعديل المادة 17، مشيرا إلى أن هذا الحكم بعدم دستورية نص المادة 17 من القانون 11 لسنة 91 قد تم استبدالها وتعديلها بالقانون رقم 9 لسنة 2005 ومن ثم لا جدوى له.
وأضاف عبد الله أنه قبل صدور القانون 9 لسنة 2005 المعدل لبعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات، كانت تنص الفقرة الثالثة من المادة 17 على أنه يجوز لوزير المالية مد مدد تعديل الإقرار والتظلم فى مواعيد يحددها طبقا للسلطة الجوازية، إلا أن المصلحة قامت بتعديل أحكام المادة 17 من القانون 11 لسنة 91 وذلك بالقانون رقم 9 لسنة 2005، موضحا به سلطة المصلحة فى تعديل الإقرار وإخطار المسجل بخطاب مسجل بعلم الوصول خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسليم الإقرار، وأعطى القانون الحق للمسجل أن يتظلم للمصلحة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسليم إقرار التعديل.
وقال عبد الله إنه إذا رفض التظلم ولم يبت فيه خلال 60 يوما، يجوز للمسجل إحالة النزاع إلى لجان التوفيق خلال ال60 يوما التالية لإخطاره برفض التظلم أو انتهاء المدة المحددة للبت فى التظلم، ويعتبر تقدير المصلحة نهائيا إذا لم يقدم التظلم أو يطلب المسجل إحالة النزاع إلى لجان التوفيق خلال المواعيد المحددة قانونا، وللمسجل الحق أيضا فى الطعن على تقدير المصلحة أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صيرورته نهائيا.
يذكر أن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلستها المنعقدة أمس الاثنين، فى الطعن المقام أمامها على ضريبة المبيعات بعدم دستورية اختصاص وزير المالية بسلطة مد المدة التى يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من المسجل، وبالتالى سقوط قرارى وزير المالية رقمى "231 لسنة 91، و"143 لسنة 92".
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها إن الفقرة الثالثة من المادة "17" من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005، المطعون عليها قد أجازت لوزير المالية إصدار قرار بمد هذا الميعاد "مدة 60 يوما" دون تحديد سقف زمنى لهذه الرخصة، وهو ما جعل وزير المالية يصدر قراريه رقمى "231 لسنة 91، و"143 لسنة 92" بمد مدة الستين يوما إلى سنة، ثم إلى ثلاث سنوات.
وأضافت المحكمة أنه إذا كان هذا الميعاد يتعلق بقواعد ربط الضريبة، وهو الأمر المحجوز للسلطة التشريعية فإنه لا يجوز تنظيمه إلا بقانون يصدر منها، وإلا يعتبر ذلك إعراضا منها عن مباشرة ولايتها التشريعية فى هذا الشأن، ويكون ما ورد بالنص مخالفة لنص المادة 199 من دستور 1971، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم دستوريته.
وأوضحت المحكمة أن النص المطعون عليه قد تم تعديله بموجب القانون رقم 9 لسنة 2005، قبل نفاذ الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 مارس سنة 2011 بعدة سنوات، ومن ثم فإنه لا يمكن الاحتكام إلى ما ورد بأحكام ذلك الإعلان الدستورى فيما يتعلق بالنص الطعين، وإنما يتعين إلى الاحتكام بشأنه إلى ما ورد بدستور 1971، الذى صدر القانون المشتمل على النص المطعون عليه فى ظل العمل بأحكامه، وتم العمل بذلك النص إلى أن تم استبدال نص آخر به خلال مدة سريان ذلك الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.