استقرار أسعار الحديد ومواد البناء بأسواق أسوان اليوم السبت 10 يناير 2026    فنزويلا تعلن عودة ناقلة النفط "مينيرفا" إلى مياهها الإقليمية    مصر للطيران تعلن تعليق رحلاتها من وإلى أسوان وأبو سمبل| إيه الحكاية!    أخطر مما تتصور وغير قابلة للعلاج، تحذير هام من الاستخدام اليومي لسماعات الأذن    من الشمال إلى جنوب الصعيد، الأرصاد تحذر من 4 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم    المركزي للإحصاء يعلن اليوم معدل التضخم في مصر لشهر ديسمبر 2025    انتهاء أعمال الصيانة وعودة ضخ المياه تدريجيًا لمناطق الجيزة وقرية البراجيل    مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدعو لإجراء تحقيق في أحداث الاحتجاجات بإيران    الشوط الأول:؛ دون تشويش بث مباشر.. مباراة الجزائر × نيجيريا | Algeria vs Nigeria في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025    17 مكرمًا و15 عرضًا مسرحيً| اليوم.. انطلاق الدورة السادسة لمهرجان المسرح العربي بالقاهرة    بداية ساخنة ل2026.. دخول الذكاء الاصطناعي كل أركان صناعة الترفيه    مجمع البحوث: 90% من المتسولين لا يستحقون الصدقة    هل يجوز قتل القطط والكلاب الضالة؟ دار الإفتاء تحسم الجدل    تحذير أزهري: التنجيم والأبراج كهانة معاصرة تهدم الإيمان وتضلل العقول    تعرف علي القنوات الناقلة والمفتوحة لمباراة مصر وكوت ديفوار    رحلة شاقة تبدأ قبل العام الجديد ب10 شهور.. البحث عن مدرسة    الصين ترد على افتراءات وزير بإقليم "صومالي لاند": مهما فعلتم لن تستطيعوا تغيير الحقيقة    تحالف ثلاثي، رئيسة فنزويلا المؤقتة تكشف نهجها لمواجهة "العدوان الأمريكي"    منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة كوت ديفوار.. وتريزيجيه يشارك في التدريبات الجماعية    «سيادة جرينلاند».. تدفع أوروبا إلى التكاتف ضد ترامب    تسلل الرعب لصفوف الجماعة.. حملة اعتقالات في تركيا لعناصر إخوانية مصرية    العريس فر بعروسته.. بعد قتله طفلة أثناء الاحتفال بفرحه    القتل باسم الحب.. رفضها لابن عمها ينتهي بمقتل حبيبها بطل الكارتيه    الصحة توفر الأمصال العلاجية مجانًا عبر مستشفياتها ووحداتها الصحية    وزير الخارجية الفرنسي: من حقنا أن نقول لا لواشنطن    «الأعلى للإعلام» يحذف حلقة برنامج شهير لمخالفته لمعايير حماية الطفل    مصرع شخص أصيب بحجر طائش أثناء مشاجرة بين طرفين بقليوب    السكوت عن الدجالين جريمة| محمد موسى يفتح النار على «دكاترة السوشيال ميديا» المزيفين    شرخ فى الجمجمة.. تفاصيل واقعة سقوط قالب طوب على طفل 14 عاما في شبين القناطر    الخطيب: نبنى بيئة أعمال تنافسية تحفز القطاع الخاص.. وتجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة    مصلحة الجمارك تطلق منظومة شكاوي الجمارك المصرية عبر الإنترنت    زياد ظاظا: «يزن» يشبه جيلى.. والتمثيل حلم لم يسرقه «الراب»    بعضًا من الخوف    كأس عاصمة مصر – الثانية للأبيض.. مصطفى شهدي حكما لمباراة الزمالك ضد زد    صلاح يطارد دياز، ترتيب هدافي كأس أمم إفريقيا 2025    أمم إفريقيا - أزمات نيجيريا في البطولات الكبرى لأنهم "على دراية بالتاريخ"    وزير الزراعة: سعر الكتكوت ارتفع من 8 ل35 جنيهًا وكلا السعرين غير عادل    «المالية»: تحقيق فائض أولى 383 مليار جنيه خلال 6 أشهر    المهلبية بالبسكويت.. حلى سهل بطعم مميز    "أنا مش عارف أشتغل".. محمد موسى يهدد بإنهاء الحلقة بعد خناقة على الهواء    المطرب شهاب الأمير يشعل استوديو "خط أحمر" بأغنية "حد ينسى قلبه"    المطرب شهاب الأمير يفتح النار على أغاني المهرجانات: ليست فنًا حقيقيًا    مسؤول سابق بالبنتاجون: ترامب يعتبر نفسه رئيسًا فوق القانون    سيدتان تقتلان سيدة مسنة لسرقة مشغولاتها الذهبية بالفيوم    أوضاع مأساوية في جنوب كردفان... 300 ألف شخص يعانون نقص الغذاء بسبب الحصار    موعد مباراة الجزائر ونيجيريا في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة    كونسيساو يشيد بأداء الاتحاد في رباعية الخلود ويرفض الحديث عن الصفقات    شعبة مخابز الدقهلية تؤكد التزامها بمواعيد العمل الرسمية    أول امرأة تتقلد المنصب، المستشارة يمني بدير مساعدًا لرئيس هيئة قضايا الدولة    وزارة «التخطيط» تبحث استراتيجية دمج ذوي الإعاقة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية    الصحة: إجراء الفحص الطبي الشامل ل 4 ملايين طالب على مستوى الجمهورية    «الرعاية الصحية» تُطلق مشروع السياحة العلاجية «نرعاك في مصر _In Egypt We Care»    السد العالي في رسائل «حراجي القط وفاطنة».. كيف وصف الأبنودي أعظم معجزة هندسية فى العالم؟    التركيبة الكاملة لمجلس النواب| إنفوجراف    فضل عظيم ووقاية من الفتن.... قراءة سورة الكهف يوم الجمعه    دار الإفتاء تحسم الجدل: الخمار أم النقاب.. أيهما الأفضل للمرأة؟    حافظوا على وحدتكم    إعلاميون: أمامنا تحدٍ كبير فى مواجهة الذكاء الاصطناعى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عيسى: المادة 28 التي تنتخب رئيس الجمهورية تتعارض مع المادة 21 من الإعلان الدستوري

رغم إعلان المجلس العسكري إجراء تعديلات على مشروع قانون الانتخابات الرئاسية، استجابة إلى ملاحظات المحكمة الدستورية العليا، التي كانت قد رفضته في وقت سابق، لا يزال العوار الدستوري يطارد انتخابات الرئاسة، لكن هذه المرة، بسبب نص المادة 28.
«مادة إلهية» هكذا أطلق عدد من أساتذة القانون على المادة 28 من الإعلان الدستوري، استنادا إلى منحها أعضاء اللجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة حصانة غير مسبوقة في دساتير العالم، مما يعيد إلى الأذهان - بحسب تأكيد الفقيه الدستوري "عصام الإسلامبولي"- المادة المثيرة للجدل (76)، التي كان قد تم تعديلها في دستور 71، من أجل خدمة مشروع التوريث، وكانت أحد أسباب قيام الثورة ضد نظام مبارك.
أشار "الإسلامبولي" إلى أن المادة 28، تنص على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية، رئاسة اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة، مما يحول - في رأيه - دون حق الطعن على أي من قراراته، ويمنع المرشحين من حقهم الطبيعي في مقاضاة أعضاء اللجنة، ويفتح الباب أمام محاباة أحد المرشحين على حساب الآخر، بالإضافة إلى تعارض نص المادة إجمالا مع نصوص دستورية أخرى، وإخلاله بمبدأ حق المساواة وتكافؤ الفرص، مشيرا إلى أنه كان من الأولى انتداب رئيس مجلس الدولة لرئاسة اللجنة.
الفقرة الثالثة من المادة 28، كانت هدفا رئيسيا لانتقادات القانونيين، وسببا رئيسيا لاعتراضاتهم، سواء عند إقرارها للمرة الأولى ضمن تعديلات المادة 76 أو بعد تضمينها الإعلان الدستوري، حيث تنص تلك الفقرة على أن «تكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأي طريقة وأمام أي جهة، كما لا يجوز التعرض إلى قراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، كما تفصل اللجنة في اختصاصها، ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة»، مما يعلق عليه أستاذ القانون في جامعة عين شمس الدكتور "حسام عيسى"، بأن النص يتعارض بشكل واضح مع نص المادة 21 من الإعلان الدستوري ذاته، التي تشير إلى أن التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، علاوة على أن الفقرة الأخيرة من المادة تنص بوضوح على أنه «يحظر النص في القوانين تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء».
يرى "عيسى" أن النص الأخير يعد أصلا دستوريا، لا يجوز الحياد عنه، لأنه يحفظ حق التقاضي للجميع.
بينما المادة 28 تتجاوز ذلك الحق وتحتاج بذلك إلى إعادة نظر ويسهل الطعن عليها، فمن غير المعقول منح كل تلك الصلاحيات الإلهية لأعضاء اللجنة، فكيف تكون خصما وحكما في ذات الوقت عندما تفصل في اختصاصاتها، وكيف لا يتم التعرض إلى قراراتها إذا حادت عن القانون أو النصوص الدستورية؟
يشار إلى أن المادة ذاتها كانت محل اعتراضات أخرى من المحكمة الدستورية العليا نفسها، تتعلق بإجراءات تشكيلها وهيكلها الإداري، لكن تلك الاعتراضات لم تتطرق إلى ذلك العوار الذي نبه إليه أساتذة القانون وباحثو الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.