أسعار السمك والجمبري بداية اليوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025    منال عوض تترأس الاجتماع ال23 لمجلس إدارة صندوق حماية البيئة    الصحة اللبنانية: شهيد و11 مصابًا في غارة إسرائيلية على بلدة الطيري    حالة الطقس في السعودية.. رياح نشطة وفرص لسقوط أمطار على هذه المناطق    "الأعلى للثقافة": معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" في طوكيو دليل على تقدير اليابان لحضارتنا    أبناء القبائل: دعم كامل لقواتنا المسلحة    السيسي وبوتين يُشاركان في فعالية تاريخية لتركيب وعاء ضغط المفاعل النووي بالضبعة    بعد غد.. انطلاق تصويت المصريين بالخارج في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    سعر الريال القطرى اليوم الأربعاء 19نوفمبر 2025 فى بداية التعاملات    تراجع معدل التضخم في بريطانيا إلى 3.6% خلال أكتوبر    المشاط: 1600 شركة ألمانية تستثمر في مصر، والحكومة تتبنى مسارا واضحا لتمكين القطاع الخاص    ارتفاع أسعار العملات العربية في بداية تعاملات اليوم 19 نوفمبر 2025    وزير التعليم العالي يبحث سبل تعزيز التعاون مع السفير السعودي بالقاهرة    زيلينسكي: الهجوم الروسي أدى لمقتل 9 أشخاص    حريق هائل يلتهم أكثر من 170 مبنى جنوب غرب اليابان وإجلاء 180 شخصا    بولندا تستأنف عملياتها في مطارين شرق البلاد    وزير الإعلام البحريني يبحث في زيارة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية سبل التعاون الإعلامي ويشيد بنجاح احتفالية المتحف المصري الكبير    موعد حفل جوائز الكاف 2025 والقنوات الناقلة    المغرب يهيمن على القوائم النهائية لجوائز "كاف 2025".. وبيراميدز ممثل مصر الأبرز    جيمس يشارك لأول مرة هذا الموسم ويقود ليكرز للفوز أمام جاز    موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل بدوري أبطال أفريقيا.. والقنوات الناقلة    أدفوكات يصبح أكبر المدربين سنا في كأس العالم بعد تأهل كوراساو    تنمية متكاملة للشباب    إطلاق أول برنامج دولي معتمد لتأهيل مسؤولي التسويق العقاري في مصر    الإسكندرية تترقب باقي نوة المكنسة بدءا من 22 نوفمبر.. والشبورة تغلق الطريق الصحراوي    موعد إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية    مصرع 3 شباب فى حادث تصادم بالشرقية    وزير الري يؤكد استعداد مصر للتعاون مع فرنسا في تحلية المياه لأغراض الزراعة    هنا الزاهد توجه رسالة دعم لصديقها الفنان تامر حسني    مهرجان القاهرة السينمائي، العرض العالمي الأول لفيلم "كوندافا" الليلة    «اليعسوب» يعرض لأول مرة في الشرق الأوسط ضمن مهرجان القاهرة السينمائي.. اليوم    رحلة اكتشاف حكماء «ريش»    7 آلاف سنة على الرصيف!    الصحة: «ماربورج» ينتقل عبر خفافيش الفاكهة.. ومصر خالية تماما من الفيروس    وزير الصحة يوجه بسرعة إنهاء تطوير مستشفى أم المصريين    صحة البحر الأحمر تنظم قافلة طبية مجانية شاملة بقرية النصر بسفاجا لمدة يومين    محكمة الاتحاد الأوروبي تعتزم إصدار حكمها بشأن وضع أمازون كمنصة كبيرة جدا    الضفة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 100 فلسطيني شمالي الخليل    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 19نوفمبر 2025 فى المنيا    المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026 بعد صعود ثلاثي أمريكا الشمالية    أسعار الفاكهة اليوم الاربعاء 19-11-2025 في قنا    بعد انسحاب "قنديل" بالثالثة.. انسحاب "مهدي" من السباق الانتخابي في قوص بقنا    شهر جمادي الثاني وسر تسميته بهذا الاسم.. تعرف عليه    زيلينسكي يزور تركيا لإحياء مساعي السلام في أوكرانيا    بشري سارة للمعلمين والمديرين| 2000 جنيه حافز تدريس من أكتوبر 2026 وفق شروط    زيورخ السويسري يكشف حقيقة المفاوضات مع محمد السيد    النيابة العامة تُحوِّل المضبوطات الذهبية إلى احتياطي إستراتيجي للدولة    انقلاب جرار صيانة في محطة التوفيقية بالبحيرة.. وتوقف حركة القطارات    ما هي أكثر الأمراض النفسية انتشارًا بين الأطفال في مصر؟.. التفاصيل الكاملة عن الاضطرابات النفسية داخل مستشفيات الصحة النفسية    النائب العام يؤكد قدرة مؤسسات الدولة على تحويل الأصول الراكدة لقيمة اقتصادية فاعلة.. فيديو    أبرزهم أحمد مجدي ومريم الخشت.. نجوم الفن يتألقون في العرض العالمي لفيلم «بنات الباشا»    حبس المتهمين في واقعة إصابة طبيب بطلق ناري في قنا    آسر نجل الراحل محمد صبري: أعشق الزمالك.. وأتمنى أن أرى شقيقتي رولا أفضل مذيعة    دينا محمد صبري: كنت أريد لعب كرة القدم منذ صغري.. وكان حلم والدي أن أكون مهندسة    مشروبات طبيعية تساعد على النوم العميق للأطفال    داعية: حديث "اغتنم خمسًا قبل خمس" رسالة ربانية لإدارة العمر والوقت(فيديو)    هل يجوز أداء العشاء قبل الفجر لمن ينام مبكرًا؟.. أمين الفتوى يجيب    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 18نوفمبر 2025 فى المنيا....اعرف صلاتك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلي شعب مصر العظيم
نشر في الأهرام المسائي يوم 10 - 03 - 2011

إلي الأفاضل أعضاء لجنة تعديل الدستور تحية تقدير واجلال لمعظم أعضاء اللجنة الموقرة وان كان لي تحفظ علي احد اشخاصها لاسيما وان يديه ملوثتين بالاستيلاء علي المال العام‏..‏فقد انجزت اللجنة وفي وقت قليل ما عجز عنه كثيرون في تعديل تسع مواد من الدستور‏.‏
ولكن اختلف معهم فيما جري به التعديل الوارد علي المادة‏(76)‏ والذي جري بالاتي‏(..‏ وتتولي لجنة قضائية عليا تسمي لجنة الانتخابات الرئاسية الاشراف علي الانتخاب وتشكيل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة كما لا يجوز التعرض لقرارتها بوقف التنفيذ او الالغاء كما تفصل اللجنة في اختصاصها ويحدد القانون الاختصاصات الاخري للجنة‏..‏
وبعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية علي المحكمة الدستورية العليا قبل اصداره لتقدير مدي مطابقته للدستور وتصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الامر عليها فاذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب اعمال مقتضي قرارها عند اصدار القانون وفي جميع الاحوال يكون قرار المحكمة ملزما للجميع ولجميع سلطات الدولة وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدوره هذا ما جري به التعديل الوارد علي المادة‏(76)‏ ونتفق جميعا علي ان تلك اللجنة هي لجنة لادارة والاشراف علي الانتخابات الرئاسية وأن كان تشكيلها من قضاة اجلاء الا انه ينفي عنها صفة اللجنة الادارية وبالتالي فانه لايجوز تحصين اعمالها أو قراراتها بعيدا عن رقابة القضاء لان تلك اللجنة مكونة من بشر واعمالهم قابلة للخطأ أو الصواب ولابد للسلطة القضائية ان تراقب اعمال تلك اللجنة كما يحق لاي صاحب صفة الطعن في قرارتها او أعمالها‏..‏ اعمالا لما جري به نص المادة‏68‏ من الدستور والتي جرت بالاتي‏:‏
‏(‏ التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء الي قاضيه الطبيعي وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا ويحظر النص في القوانين علي تحصين أي عمل او قرار اداري من رقابة القضاء‏).‏
لما كان الامر ما تقدم فان نص المادة‏76‏ يتعارض مع نص المادة‏68‏ كما انه يتعارض مع الاتفاقات الدولية بشأن حقوق الانسان ومنها حق المواطن في الالتجاء الي قاضيه الطبيعي بطلب الغاء قرار أو عمل‏.‏
هذا من ناحية ومن ناحية اخري فان عرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية علي المحكمة الدستورية العليا قبل اصداره لتقرير مدي مطابقته للدستور‏..‏ واصدار المحكمة الدستورية العليا قرارها في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العرض‏..‏ ويكون قرار المحكمة ملزما للجميع ولجميع سلطات الدولة‏.‏
هذا يتنافي مع نص المادة‏175‏ من الدستور والتي جري نصها بالاتي‏:‏
‏(‏تتولي المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية علي دستوردية القوانين واللوائح وتتولي تفسير النصوص التشريعية‏..‏ الخ‏).‏
وبالتالي فان قرار المحكمة الدستورية في مشروع قانون لا يصادر حق المواطن في الطعن علي القانون بعد إقراره لا سيما وان المحكمة العليا لا تنظر في مشاريع قوانين وانما تنظر الطعون علي مدي دستورية نصوص القوانين بعد اقرارها باحكام قضائية وتلك هي الرقابة اللاحقة علي القوانين بعد صدورها‏.‏
اما قرار المحكمة الدستورية بشأن مشروع قانون لا يعني القول بان قرارها ملزم لا سيما وان الرقابة السابقة وان افترضنا جدلا بحثها فانها لا تجب الرقابة اللاحقة وهي الرقابة الاصلية والوظيفة الاساسية للمحكمة الدستورية‏.‏
واخيرا فلي اقتراح لماذا لا يكون الاستفتاء علي التعديلات الدستورية مادة مادة وليس بطرح جميع التعديلات حزمة واحدة إما ان اوافق عليها جميعا او ارفضها كلية لماذا لا يترك للمواطن الموافقة علي مادة يراها مناسبة ويرفض الاخري لانه لا يجدها مناسبة‏.‏
المحامي
لدي محكمة النقض والدستورية العليا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.