المنفي يعتمد التعديل الوزاري لحكومة الوحدة الوطنية الليبية    بمشاركة ميسي، تعادل محبط لإنتر ميامي أمام ناشفيل في ذهاب دور ال 16بكأس الكونكاكاف    الخارجية الأمريكية: سفارة واشنطن في مسقط ترفع توجيهات "البقاء في المكان" لتشمل كامل أراضي سلطنة عُمان    فيديو | حزب الجبهة الوطنية يناقش تداعيات التصعيد العسكرى فى الشرق الأوسط    جولة ليلية لنائب محافظ الفيوم بمجمع مواقف أبشواي لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة    تزحف الآن، الأرصاد تحذر هذه المناطق من أمطار وشيكة    السيطرة على حريق داخل محل بمنطقة البساتين    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الخميس 12 مارس    العقود الآجلة لخام برنت ترتفع 9% إلى 100.38 دولار للبرميل    إطلاق صواريخ متزامنة من لبنان وإيران باتجاه شمال ووسط إسرائيل    خبير اقتصادي: العالم يستهلك 114 مليون برميل يوميًا.. وأي اضطراب يرفع الأسعار    ضبط المتهمين بالتعدي على أمين شرطة منعهما من السير أعلى الرصيف| فيديو    هاني شاكر يطير إلى فرنسا لاستكمال الفحوصات الطبية    فيدرا: لا أعرف رامز شخصيًا وبرامجه مرفوضة بالنسبة لي    ما أنسب وقت لإخراج زكاة الفطر في رمضان؟ عضولجنةالفتوى بالأزهر يجيب ل«الفجر»    الصحة: استراتيجية وطنية جديدة للتعامل مع الأمراض النادرة    مصطفى كامل يكشف تفاصيل الحالة الصحية لهاني شاكر وسفره إلى فرنسا    وزير الصحة: المنظومة الصحية عنصر أساسي في حماية الاستقرار الوطني    رمضان.. طلب المغفرة    استشهاد 8 أشخاص وإصابة 17 في غارة إسرائيلية على قضاء بعلبك شرق لبنان    إنبي يوقف سلسلة انتصارات الزمالك ويحرمه من معادلة رقمه القديم    تحرك غير مسبوق.. ترامب يفتح الاحتياطي الاستراتيجي لخفض أسعار النفط    الحرس الثوري: هجوم الليلة على إسرائيل تم بالتنسيق مع حزب الله    حقيقة الحكم ضد شيرين عبد الوهاب.. محامى الفنانة: الدعوى غير مقبولة لوجود شرط التحكيم    الفنان أحمد عبد الله: الجمهور تعاطف مع «علي كلاي» وهاجمني شخصيًا    «ملتقى الفكر الإسلامي» يستعرض «تاريخ الوقف والقضاء والإفتاء»    كارولين عزمي تكشف حقيقة ارتباطها بأحمد العوضي    محمد الشناوي يكسر صمته ب«القانون»: صور البلوجر رنا أحمد مُلفقة والزواج السري محض خيال    جريمة هزت القليوبية.. إحالة أوراق ميكانيكي للمفتي لاتهامه بالاعتداء على قاصر    إنقاذ حياة طفلة حديثة الولادة بعملية دقيقة وتحويل مسار بالأمعاء بمستشفي طوخ المركزي    تعرف على نتائج الجولة الثالثة من الدور النهائي لدوري السوبر للكرة الطائرة    البنتاجون يخبر الكونجرس أن الأسبوع الأول من الحرب على إيران كلف واشنطن أكثر من 11.3 مليار دولار    د. محمد راشد يكتب: إيمانًا واحتسابًا    أحمد فتحي: الشريعي رفع الضغوط عن لاعبي إنبي وحفزهم بمكافآت للفوز على الزمالك    المكتب الإعلامي لحكومة دبي: السيطرة على حريق محدود إثر سقوط مسيرة في دبي كريك هاربور    كبار القراء ونجوم «دولة التلاوة» يواصلون إحياء الليلة الثانية والعشرين في المساجد الكبرى    أمسية رمضانية لتكريم حفظة القرآن الكريم من طلاب مدارس هابي هوم ببني سويف    أحمد فتحي: الشريعي وعد لاعبي إنبي بمكافآت كبيرة للفوز على الزمالك    الدوري المصري - تعرف على الترتيب بالكامل بعد خطف إنبي بطاقة مجموعة اللقب    وكيل صحة دمياط: تطوير أنظمة المستشفيات ورفع كفاءتها ب1.3 مليون جنيه    حجز شقيق رنا رئيس 24 ساعة على خلفية اتهامه بحيازة مواد مخدرة وسلاح أبيض    مع اقتراب عيد الفطر.. "كحك العيد" ينعش البيوت والأسواق فى القرى المصرية    باريس سان جيرمان يكتسح تشيلسي بخماسية في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا    ياسمين عبد العزيز.. وحملات التشويه    صبري عبدالله يكتب: صرخة الخواجه جي بي تي    أخبار × 24 ساعة.. إجازة عيد الفطر 2026 من الخميس 19 مارس حتى الاثنين 23 مارس    رئيس برلمانية حماة الوطن: ندرك حجم التحديات ونتابع تداعيات زيادة أسعار المحروقات    تموين سوهاج: توزيع 66867 أسطوانة بوتاجاز بجميع المراكز خلال أسبوع    تكريم 43 من حفظة القرآن الكريم المعلمين ببني سويف.. صور    مستشفيات جامعة عين شمس تحذر العاملين بها من هذا الأمر (مستند)    فتح باب التظلم على نتيجة مسابقة وظيفة عامل مسجد بالأوقاف عبر بوابة الوظائف الحكومية    رئيس جامعة القاهرة: دورنا لا يقتصر على التعليم بل يمتد لتنمية وعي الطلاب    إحالة 3 من مديري المدارس وموجه ومعلمين للتحقيق لعدم الانضباط في قنا    وزارة الصحة توضح أفضل مواعيد تناول أدوية الغدة الدرقية خلال شهر رمضان    أسباب الفتق الإربي عند الأطفال وأعراضه    بعد معركة قانونية طويلة.. أحكام نهائية لصالح شركة للإنتاج الفني ضد شيرين عبد الوهاب    موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2026    مجلس جامعة الدلتا التكنولوجية يقر إنشاء مجلس استشاري للصناعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلي شعب مصر العظيم
نشر في الأهرام المسائي يوم 10 - 03 - 2011

إلي الأفاضل أعضاء لجنة تعديل الدستور تحية تقدير واجلال لمعظم أعضاء اللجنة الموقرة وان كان لي تحفظ علي احد اشخاصها لاسيما وان يديه ملوثتين بالاستيلاء علي المال العام‏..‏فقد انجزت اللجنة وفي وقت قليل ما عجز عنه كثيرون في تعديل تسع مواد من الدستور‏.‏
ولكن اختلف معهم فيما جري به التعديل الوارد علي المادة‏(76)‏ والذي جري بالاتي‏(..‏ وتتولي لجنة قضائية عليا تسمي لجنة الانتخابات الرئاسية الاشراف علي الانتخاب وتشكيل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة كما لا يجوز التعرض لقرارتها بوقف التنفيذ او الالغاء كما تفصل اللجنة في اختصاصها ويحدد القانون الاختصاصات الاخري للجنة‏..‏
وبعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية علي المحكمة الدستورية العليا قبل اصداره لتقدير مدي مطابقته للدستور وتصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الامر عليها فاذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب اعمال مقتضي قرارها عند اصدار القانون وفي جميع الاحوال يكون قرار المحكمة ملزما للجميع ولجميع سلطات الدولة وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدوره هذا ما جري به التعديل الوارد علي المادة‏(76)‏ ونتفق جميعا علي ان تلك اللجنة هي لجنة لادارة والاشراف علي الانتخابات الرئاسية وأن كان تشكيلها من قضاة اجلاء الا انه ينفي عنها صفة اللجنة الادارية وبالتالي فانه لايجوز تحصين اعمالها أو قراراتها بعيدا عن رقابة القضاء لان تلك اللجنة مكونة من بشر واعمالهم قابلة للخطأ أو الصواب ولابد للسلطة القضائية ان تراقب اعمال تلك اللجنة كما يحق لاي صاحب صفة الطعن في قرارتها او أعمالها‏..‏ اعمالا لما جري به نص المادة‏68‏ من الدستور والتي جرت بالاتي‏:‏
‏(‏ التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء الي قاضيه الطبيعي وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا ويحظر النص في القوانين علي تحصين أي عمل او قرار اداري من رقابة القضاء‏).‏
لما كان الامر ما تقدم فان نص المادة‏76‏ يتعارض مع نص المادة‏68‏ كما انه يتعارض مع الاتفاقات الدولية بشأن حقوق الانسان ومنها حق المواطن في الالتجاء الي قاضيه الطبيعي بطلب الغاء قرار أو عمل‏.‏
هذا من ناحية ومن ناحية اخري فان عرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية علي المحكمة الدستورية العليا قبل اصداره لتقرير مدي مطابقته للدستور‏..‏ واصدار المحكمة الدستورية العليا قرارها في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العرض‏..‏ ويكون قرار المحكمة ملزما للجميع ولجميع سلطات الدولة‏.‏
هذا يتنافي مع نص المادة‏175‏ من الدستور والتي جري نصها بالاتي‏:‏
‏(‏تتولي المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية علي دستوردية القوانين واللوائح وتتولي تفسير النصوص التشريعية‏..‏ الخ‏).‏
وبالتالي فان قرار المحكمة الدستورية في مشروع قانون لا يصادر حق المواطن في الطعن علي القانون بعد إقراره لا سيما وان المحكمة العليا لا تنظر في مشاريع قوانين وانما تنظر الطعون علي مدي دستورية نصوص القوانين بعد اقرارها باحكام قضائية وتلك هي الرقابة اللاحقة علي القوانين بعد صدورها‏.‏
اما قرار المحكمة الدستورية بشأن مشروع قانون لا يعني القول بان قرارها ملزم لا سيما وان الرقابة السابقة وان افترضنا جدلا بحثها فانها لا تجب الرقابة اللاحقة وهي الرقابة الاصلية والوظيفة الاساسية للمحكمة الدستورية‏.‏
واخيرا فلي اقتراح لماذا لا يكون الاستفتاء علي التعديلات الدستورية مادة مادة وليس بطرح جميع التعديلات حزمة واحدة إما ان اوافق عليها جميعا او ارفضها كلية لماذا لا يترك للمواطن الموافقة علي مادة يراها مناسبة ويرفض الاخري لانه لا يجدها مناسبة‏.‏
المحامي
لدي محكمة النقض والدستورية العليا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.