رحلة شاقة تبدأ قبل العام الجديد ب10 شهور.. البحث عن مدرسة    الصين ترد على افتراءات وزير بإقليم "صومالي لاند": مهما فعلتم لن تستطيعوا تغيير الحقيقة    هيئة العمليات: الخيار الوحيد للعناصر المسلحة في الشيخ مقصود بحلب تسليم أنفسهم فوراً    تسلل الرعب لصفوف الجماعة.. حملة اعتقالات في تركيا لعناصر إخوانية مصرية    يورجن شولتس سفير ألمانيا بالقاهرة: برلين خامس أكبر شريك تجاري لمصر| حوار    «سيادة جرينلاند».. تدفع أوروبا إلى التكاتف ضد ترامب    منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة كوت ديفوار.. وتريزيجيه يشارك في التدريبات الجماعية    العريس فر بعروسته.. بعد قتله طفلة أثناء الاحتفال بفرحه    القتل باسم الحب.. رفضها لابن عمها ينتهي بمقتل حبيبها بطل الكارتيه    الصحة توفر الأمصال العلاجية مجانًا عبر مستشفياتها ووحداتها الصحية    وزير الزراعة: سعر الكتكوت ارتفع من 8 ل35 جنيهًا وكلا السعرين غير عادل    باكستان تقترب من إتمام صفقة أسلحة وطائرات مع السودان بقيمة 1.5 مليار دولار    وزير الخارجية الفرنسي: من حقنا أن نقول لا لواشنطن    «المالية»: تحقيق فائض أولى 383 مليار جنيه خلال 6 أشهر    كأس عاصمة مصر – الثانية للأبيض.. مصطفى شهدي حكما لمباراة الزمالك ضد زد    صلاح يطارد دياز، ترتيب هدافي كأس أمم إفريقيا 2025    أمم إفريقيا - أزمات نيجيريا في البطولات الكبرى لأنهم "على دراية بالتاريخ"    خبر في الجول - الاتحاد السكندري يرسل عرضا لضم طرخات    الخطيب: نبنى بيئة أعمال تنافسية تحفز القطاع الخاص.. وتجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة    «الأعلى للإعلام» يحذف حلقة برنامج شهير لمخالفته لمعايير حماية الطفل    صرف مساعدات لأسر الضحايا.. وزيرة التضامن تتابع تداعيات حادث صحراوي المنيا    11 جثة و9 مصابين.. ننشر أسماء ضحايا حادث التصادم بصحراوي المنيا    مصرع شخص أصيب بحجر طائش أثناء مشاجرة بين طرفين بقليوب    السكوت عن الدجالين جريمة| محمد موسى يفتح النار على «دكاترة السوشيال ميديا» المزيفين    شرخ فى الجمجمة.. تفاصيل واقعة سقوط قالب طوب على طفل 14 عاما في شبين القناطر    زياد ظاظا: «يزن» يشبه جيلى.. والتمثيل حلم لم يسرقه «الراب»    بعضًا من الخوف    كتاب جديد حول «المستقبل المشفّر بين الأزمات الدولية والعملات الرقمية»    مصلحة الجمارك تطلق منظومة شكاوي الجمارك المصرية عبر الإنترنت    المهلبية بالبسكويت.. حلى سهل بطعم مميز    موعد مباراة الجزائر ونيجيريا في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة    كونسيساو يشيد بأداء الاتحاد في رباعية الخلود ويرفض الحديث عن الصفقات    سيدتان تقتلان سيدة مسنة لسرقة مشغولاتها الذهبية بالفيوم    الأوروبيون بين القلق والانقسام بسبب سياسات ترامب    مسؤول سابق بالبنتاجون: ترامب يعتبر نفسه رئيسًا فوق القانون    أوضاع مأساوية في جنوب كردفان... 300 ألف شخص يعانون نقص الغذاء بسبب الحصار    "أنا مش عارف أشتغل".. محمد موسى يهدد بإنهاء الحلقة بعد خناقة على الهواء    المطرب شهاب الأمير يشعل استوديو "خط أحمر" بأغنية "حد ينسى قلبه"    المطرب شهاب الأمير يفتح النار على أغاني المهرجانات: ليست فنًا حقيقيًا    نقابة الفنانين العراقيين تنعى رحيل محسن العلى    شعبة مخابز الدقهلية تؤكد التزامها بمواعيد العمل الرسمية    بث مباشر مباراة الجزائر ونيجيريا الآن في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025    "الزراعة" تستعرض أنشطة معامل ومعاهد مركز البحوث خلال الأسبوع الأول من يناير    لماذا غادر النور وجه سيدنا عبد الله بن عبد المطلب بعد زواجه؟.. عالم بالأوقاف يكشف كواليس انتقال سر النبوة    أول امرأة تتقلد المنصب، المستشارة يمني بدير مساعدًا لرئيس هيئة قضايا الدولة    وزارة «التخطيط» تبحث استراتيجية دمج ذوي الإعاقة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية    دعاء لتسهيل الامتحانات.. كلمات تطمئن القلب وتفتح أبواب التوفيق    الصحة: إجراء الفحص الطبي الشامل ل 4 ملايين طالب على مستوى الجمهورية    «الرعاية الصحية» تُطلق مشروع السياحة العلاجية «نرعاك في مصر _In Egypt We Care»    الدولار يرتفع 0.8% أمام الجنيه المصري خلال أسبوع وفق بيانات «المركزي»    السد العالي في رسائل «حراجي القط وفاطنة».. كيف وصف الأبنودي أعظم معجزة هندسية فى العالم؟    التركيبة الكاملة لمجلس النواب| إنفوجراف    عاجل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي ظهور إنفلونزا الطيور بالمزارع المصرية ويؤكد استقرار الأسعار    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    فضل عظيم ووقاية من الفتن.... قراءة سورة الكهف يوم الجمعه    دار الإفتاء تحسم الجدل: الخمار أم النقاب.. أيهما الأفضل للمرأة؟    حافظوا على وحدتكم    إعلاميون: أمامنا تحدٍ كبير فى مواجهة الذكاء الاصطناعى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ترقيع الدستور ليس حلا
نشر في الأهرام اليومي يوم 28 - 02 - 2011

لا تزال التعديلات الدستورية الأخيرة محل جدل‏,‏ وخلاف كبير‏,‏ لاسيما أن ثوار التحرير‏,‏ وفقهاء القانون الدستوري‏. وحتي قطاعات مختلفة من الرأي العام‏,‏ يرون أن التعديلات جاءت باهتة‏,‏ ومتناقضة‏,‏ ومتصادمة مع نصوص أخري في الدستور‏,‏ كما أن الدستور نفسه سقط بالشرعية الثورية‏,‏ وبالتالي ما كان يجب ترقيعه‏,‏ وإنما كان يلزم تعديل الدستور بالكامل‏!‏
المهم‏..‏ صدرت التعديلات الدستورية‏,‏ وتركت وراءها العديد من التساؤلات‏:‏ فما الفائدة من تعديل دستور ساقط بالشرعية الثورية‏..‏ وكيف يتم تعديل بعض المواد في الدستور‏,‏ وتجاهل مواد أخري‏,‏ ولماذا لم يتقرر تعديل الدستور بالكامل‏,‏ ولدينا جيش من فقهاء القانون الدستوري الذين يستطيعون إنجاز مهمة إصدار دستور جديد خلال شهرين فقط؟
وبشكل عام اختلف الكثيرون علي التعديلات الدستورية‏,‏ فمنهم من رأي أن التعديلات الأخيرة ليست كافية‏,‏ أو الشرعية الثورية أسقطت الدستور بالكامل‏,‏مما يستلزم تعديله بالكامل‏,‏ في حين رأي البعض الآخر‏,‏ أن التعديلات الأخيرة منقوصة‏,‏ وتجاهلت بعض الأمور‏,‏ كما أن التعديلات تتناقض مع نصوص أخري سواء في الدستور‏,‏ أو في القانون بشكل عام‏..‏
وقد انتهت اللجنة من إقرار التعديلات‏,‏ غير أن حالة من الجدل‏,‏ والرفض لا تزال تسيطر علي الشارع المصري‏,‏ وخبراء القانون‏,‏ ففي رأي الدكتور إبراهيم درويش أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق جامعة القاهرة‏-‏ فإن دستور‏1971,‏ قد سقط بسقوط النظام بأكمله طبقا للشرعية الثورية المستمدة من ثورة‏25‏ يناير‏,‏ ومن الناحية العملية الواقعية‏,‏ فإن السلطتين التنفيذية والتشريعية‏,‏ قد تركزتا في المجلس الأعلي للقوات المسلحة‏,‏ برغم عدم تقنين هذا الوضع‏,‏ ومع ذلك فإن التعديلات جاءت باهتة‏,‏ ومتناقضة‏,‏ ومتصادمة مع نصوص أخري في الدستور‏,‏ أما رؤيتي للتعديلات الدستورية‏,‏ فتتضمن ما يلي‏:‏ أولا بخصوص المادة‏76‏ في بندها الأول‏,‏ والتي تقترح أن يزكي المرشح للرئاسة‏30‏ عضوا من البرلمان بمجلسيه الشعب والشوري‏,‏ أو حصول المرشح علي تأييد‏30‏ ألف مواطن‏,‏ وأعترف بأن هذه التعديلات أزاحت القيود الغليظة التي كانت مفروضة علي الترشح للرئاسة‏,‏ ولكن جميع ما استنه‏,‏ أو اقترحته من تعديلات مستقي تماما من المادة‏76‏ قبل تعديلها‏,‏ وآية ذلك أنها نصت في أحد بنودها‏,‏علي أن تتولي لجنة قضائية تسمي لجنة الانتخابات الرئاسية الإشراف علي انتخابات رئيس الجمهورية‏,‏ وتشكل هذه اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا‏..‏ الخ‏..‏ والخطير للغاية ما جاء في هذا البند من أن قرارات اللجنة نهائية‏,‏ ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق‏,‏ وأمام أي جهة‏,‏ كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ‏,‏ أو الإلغاء‏,‏ كما تفصل اللجنة في اختصاصها‏,‏ وهو ما يتصادم مع المادة‏68‏ من الدستور‏,‏ والتي كفلت حق التقاضي‏,‏ وأنه لكل مواطن حق الالتجاء إلي قاضيه الطبيعي‏,‏ ويحظر النص في القوانين علي تحصين أي عمل‏,‏ أو قرار إداري من رقابة القضاء‏.‏
وهنا نؤكد أن قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية متصادمة مع حق التقاضي حتي لو تم دسترتها في ذات المادة‏76‏ بعد تعديلها‏,‏ فالدستور هو القانون الأسمي في الدولة‏,‏ ويجب أن يكون قدوة لسائر القوانين‏.‏
أما التعديلات الخاصة بالمادة‏88‏ فقد نصت في نهايتها‏,‏ علي أنه يجري الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية يرشحهم مجلسها‏,‏ وهذا خطأ‏,‏ لان الإشراف القضائي مضمونه أن يتولي قاضي المنصة‏,‏ القاضي الذي يفصل في المنازعة‏,‏ وهو تحديدا القضاء العادي‏,‏ والإداري والدستوري
من جهة أخري‏,‏ فقد اقترحت التعديلات الدستورية الجديدة عرض مشروع قانون الانتخابات الرئاسية علي المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره‏,‏ وهذا توريط للمحكمة الدستورية العليا‏,‏ وفهمت منه في نص سابق أن المشرع أضاف إليها اختصاصا بالرقابة المصدقة‏,‏ وهذا خطأ جسيم‏.‏
وجاء في تعديلات المادة‏93‏ والكلام للدكتور إبراهيم درويش‏-‏ أن الفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب تختص بها المحكمة الدستورية وهذا أيضا توريط للمحكمة الدستورية‏,‏ فيما يخرج عن اختصاصها بجانب أن اللجنة التي عدلت هذه المادة لم تتعرض للفصل في صحة عضوية مجلس الشوري‏.‏
وبشكل عام‏,‏ فإن المادة‏139,‏ والخاصة بتعيين نائب رئيس جمهورية‏,‏ كان يجب أن يتم صياغتها بأن تجري انتخابات نائب الرئيس مع الرئيس في ورقة واحدة‏,‏ أما المادة‏148‏ فمعيبة‏,‏ وهي ضد الشرعية‏,‏ لأنه يجب إلغاء قانون الطواريء‏,‏ وليس إنهاء حالة الطواريء فقط‏,‏ لان قانون العقوبات تم تعديله‏,‏ ونص علي جميع الجرائم التي تضمنها قانون الطواريء الذي هو في الأصل قانون الأحكام العرفية الذي أصدره الاستعمار الإنجليزي في عام‏1914.‏
فيما ركزت المادة‏189,‏ علي وضع دستور جديد في مشيئة وإرادة مجلسي الشعب والشوري‏,‏ بأن ذكرت أنه يتم اختيار لجنة تأسيسية منهما‏,‏ بمعني انتخاب اللجنة علي درجتين‏,‏ وهذا خطأ في الصياغة‏,‏ وفي الأسلوب‏,‏ لأنه مضاد لإرادة الشعب الذي يجب أن يتولي هو اختيار الجمعية التأسيسية أو اللجنة التي تتولي وضع دستور جديد للبلاد‏,‏ ثم يعرض علي الاستفتاء فيما بعد‏.‏
وبشكل عام‏,‏ فإن الدكتور صلاح الدين فوزي رئيس قسم القانون الدستوري بحقوق المنصورة‏,‏ يري أن شروط انتخاب رئيس الجمهورية مقبولة جدا‏,‏ إلا أنني كنت أتمني أن يوضع حدا أقصي لسن المرشح‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.