حسين أبو حجاج يعلق على واقعة محافظ المنيا ومدير المدرسة: «الدنيا بخير»    الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية تشارك في بطولة العلمين للجامعات    محافظ الفيوم: النزول بالحد الأدنى للقبول بالتعليم الثانوي إلى 221 درجة    الفجر في القاهرة 4.46.. جدول مواعيد الصلوات الخمسة بالمحافظات غداً الثلاثاء 12 أغسطس 2025    ضوابط صرف الكتب المدرسية للمدارس الخاصة والدولية للعام الدراسي 2025-2026    طلعت مصطفى تسجل أداءً ماليًا تاريخيًا في النصف الأول من 2025 بمبيعات 211 مليار جنيه وأرباح قياسية    إصدار 1188 ترخيص إعلان.. والمرور على 1630 محلا ضمن حملات إزالة الإعلانات العشوائية بالمنيا    الحجز متاح الآن.. شروط التقديم على شقق سكن لكل المصريين 7    رجل السياحة الأول في مصر.. هشام طلعت مصطفى يواصل التألق في قائمة فوربس    لأول مرة من أسبوع.. هبوط المؤشر الرئيسي للبورصة بختام التعاملات اليوم    محافظ الإسكندرية يتفقد بدء تنفيذ مشروع توسعة طريق الحرية    رئيس الوزراء البولندي يعلن تخوفاته من لقاء بوتين وترامب بشأن الحرب مع أوكرانيا    حزب الله: لن تستطيع الحكومة اللبنانية نزع سلاحنا    «تضم 27 لاعبًا».. مسار يعلن قائمة الفريق استعدادًا ل دوري المحترفين    فيبا تضع مباراتي مصر ضمن أبرز 10 مواجهات في مجموعات الأفروباسكت    تعرف علي موعد مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو فى تصفيات كأس العالم 2026    الشربيني رئيساً لبعثة الشباب إلى المغرب    مصرع شخص في تصادم على الطريق الزراعي بطوخ    إحباط تهريب 32 طن بنزين وسولار بمحطات تموين بالإسكندرية (صور)    لحمايتهم من ارتفاع درجات الحرارة.. وقف عمل عمال النظافة خلال ساعات الذروة في المنيا    جدل بعد مشاركة محمد رمضان في حفل نظّمته لارا ترامب.. دعوة خاصة أم تذكرة مدفوعة؟    ذكرى رحيل نور الشريف.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياته وموقف عائلته من السيرة الذاتية    12 Angry Men وثيقة فنية دائمة الصلاحية |فضح الحياة .. لا تمثيلها!    هل يُسبب الشاي أعراض القولون العصبي؟    نجم الدوري الألماني يختار النصر السعودي.. رفض كل العروض من أجل كريستيانو رونالدو    "هل الخطيب رفض طلبه؟".. شوبير يفجر مفاجأة بعد مكالمة وسام أبو علي    15 صورة وأبرز المعلومات عن مشروع مروان عطية الجديد    حريق ضخم فى "آرثرز سيت" يُغرق إدنبرة بالدخان ويُجبر الزوار على الفرار    وزير الزراعة و3 محافظين يفتتحون مؤتمرا علميا لاستعراض أحدث تقنيات المكافحة الحيوية للآفات.. استراتيجية لتطوير برامج المكافحة المتكاملة.. وتحفيز القطاع الخاص على الإستثمار في التقنيات الخضراء    التعليم تصدر بيانا مهما بشأن تعديلات المناهج من رياض الأطفال حتى ثانية إعدادي    جريمة أخلاقية بطلها مدرس.. ماذا حدث في مدرسة الطالبية؟    سحب 950 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة    وزير الري يؤكد أهمية أعمال صيانة وتطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي    هآرتس: نتنياهو يواجه صعوبات في تسويق خطة احتلال غزة    رغم رفض نقابات الطيران.. خطوط بروكسل الجوية تُعيد تشغيل رحلاتها إلى تل أبيب    فتوح أحمد: الإعلام الرياضي ومَن يبثون الفتن هاخدهم معسكر بسوهاج 15 يومًا- فيديو وصور    بفستان جريء.. نوال الزغبي تخطف الأنظار بإطلالتها والجمهور يعلق (صور)    "رٌقي وجاذبية".. ناقد موضة يكشف أجمل فساتين النجمات في حفلات صيف 2025    خالد الجندي: كل حرف في القرآن يحمل دلالة ومعنى ويجب التأدب بأدب القرآن    أمين الفتوى يحذر التجار من هذه التصرفات في البيع والشراء    ما يقال عند المرور على مقابر المسلمين.. المفتي يوضح    فريق مصري في طريقه.. الاتحاد الليبي يتأهل للكونفدرالية بمشاركة كهربا    «عبدالغفار»: «100 يوم صحة» قدّمت 40 مليون خدمة مجانية خلال 26 يومًا    الصحة: 40 مليون خدمة مجانية في 26 يومًا ضمن «100 يوم صحة»    ضبط 8 أطنان خامات أعلاف مجهولة المصدر بالشرقية    ترامب يطالب بالتحرك الفوري لإبعاد المشردين عن العاصمة واشنطن    بعد تعنيفه لمدير مدرسة.. محافظ المنيا: توجيهاتي كانت في الأساس للصالح العام    الشاطر يكتسح شباك التذاكر.. وأمير كرارة: من أحب التجارب لقلبي    بعد مصرع شخصين وإصابة 7 آخرين .. التحفظ على كاميرات المراقبة فى حادث الشاطبى بالإسكندرية    الرعاية الصحية: إنقاذ مريضة من فقدان البصر بمستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد    «لمحبي الصيف».. اعرف الأبراج التي تفضل الارتباط العاطفي في أغسطس    ضبط عاطل بالجيزة لتصنيع الأسلحة البيضاء والإتجار بها دون ترخيص    نائب ترامب: لن نستمر في تحمل العبء المالي الأكبر في دعم أوكرانيا    لليوم ال 11.. «التموين» تواصل صرف مقررات أغسطس    طب قصر العيني تطلق أول دورية أكاديمية متخصصة في مجالي طب الطوارئ    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 11-8-2025 في محافظة قنا    أمين الفتوى: رزق الله مقدّر قبل الخلق ولا مبرر للجوء إلى الحرام    بقوة 6.1 درجة.. مقتل شخص وإصابة 29 آخرين في زلزال غرب تركيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ترقيع الدستور ليس حلا
نشر في الأهرام اليومي يوم 28 - 02 - 2011

لا تزال التعديلات الدستورية الأخيرة محل جدل‏,‏ وخلاف كبير‏,‏ لاسيما أن ثوار التحرير‏,‏ وفقهاء القانون الدستوري‏. وحتي قطاعات مختلفة من الرأي العام‏,‏ يرون أن التعديلات جاءت باهتة‏,‏ ومتناقضة‏,‏ ومتصادمة مع نصوص أخري في الدستور‏,‏ كما أن الدستور نفسه سقط بالشرعية الثورية‏,‏ وبالتالي ما كان يجب ترقيعه‏,‏ وإنما كان يلزم تعديل الدستور بالكامل‏!‏
المهم‏..‏ صدرت التعديلات الدستورية‏,‏ وتركت وراءها العديد من التساؤلات‏:‏ فما الفائدة من تعديل دستور ساقط بالشرعية الثورية‏..‏ وكيف يتم تعديل بعض المواد في الدستور‏,‏ وتجاهل مواد أخري‏,‏ ولماذا لم يتقرر تعديل الدستور بالكامل‏,‏ ولدينا جيش من فقهاء القانون الدستوري الذين يستطيعون إنجاز مهمة إصدار دستور جديد خلال شهرين فقط؟
وبشكل عام اختلف الكثيرون علي التعديلات الدستورية‏,‏ فمنهم من رأي أن التعديلات الأخيرة ليست كافية‏,‏ أو الشرعية الثورية أسقطت الدستور بالكامل‏,‏مما يستلزم تعديله بالكامل‏,‏ في حين رأي البعض الآخر‏,‏ أن التعديلات الأخيرة منقوصة‏,‏ وتجاهلت بعض الأمور‏,‏ كما أن التعديلات تتناقض مع نصوص أخري سواء في الدستور‏,‏ أو في القانون بشكل عام‏..‏
وقد انتهت اللجنة من إقرار التعديلات‏,‏ غير أن حالة من الجدل‏,‏ والرفض لا تزال تسيطر علي الشارع المصري‏,‏ وخبراء القانون‏,‏ ففي رأي الدكتور إبراهيم درويش أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق جامعة القاهرة‏-‏ فإن دستور‏1971,‏ قد سقط بسقوط النظام بأكمله طبقا للشرعية الثورية المستمدة من ثورة‏25‏ يناير‏,‏ ومن الناحية العملية الواقعية‏,‏ فإن السلطتين التنفيذية والتشريعية‏,‏ قد تركزتا في المجلس الأعلي للقوات المسلحة‏,‏ برغم عدم تقنين هذا الوضع‏,‏ ومع ذلك فإن التعديلات جاءت باهتة‏,‏ ومتناقضة‏,‏ ومتصادمة مع نصوص أخري في الدستور‏,‏ أما رؤيتي للتعديلات الدستورية‏,‏ فتتضمن ما يلي‏:‏ أولا بخصوص المادة‏76‏ في بندها الأول‏,‏ والتي تقترح أن يزكي المرشح للرئاسة‏30‏ عضوا من البرلمان بمجلسيه الشعب والشوري‏,‏ أو حصول المرشح علي تأييد‏30‏ ألف مواطن‏,‏ وأعترف بأن هذه التعديلات أزاحت القيود الغليظة التي كانت مفروضة علي الترشح للرئاسة‏,‏ ولكن جميع ما استنه‏,‏ أو اقترحته من تعديلات مستقي تماما من المادة‏76‏ قبل تعديلها‏,‏ وآية ذلك أنها نصت في أحد بنودها‏,‏علي أن تتولي لجنة قضائية تسمي لجنة الانتخابات الرئاسية الإشراف علي انتخابات رئيس الجمهورية‏,‏ وتشكل هذه اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا‏..‏ الخ‏..‏ والخطير للغاية ما جاء في هذا البند من أن قرارات اللجنة نهائية‏,‏ ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق‏,‏ وأمام أي جهة‏,‏ كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ‏,‏ أو الإلغاء‏,‏ كما تفصل اللجنة في اختصاصها‏,‏ وهو ما يتصادم مع المادة‏68‏ من الدستور‏,‏ والتي كفلت حق التقاضي‏,‏ وأنه لكل مواطن حق الالتجاء إلي قاضيه الطبيعي‏,‏ ويحظر النص في القوانين علي تحصين أي عمل‏,‏ أو قرار إداري من رقابة القضاء‏.‏
وهنا نؤكد أن قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية متصادمة مع حق التقاضي حتي لو تم دسترتها في ذات المادة‏76‏ بعد تعديلها‏,‏ فالدستور هو القانون الأسمي في الدولة‏,‏ ويجب أن يكون قدوة لسائر القوانين‏.‏
أما التعديلات الخاصة بالمادة‏88‏ فقد نصت في نهايتها‏,‏ علي أنه يجري الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية يرشحهم مجلسها‏,‏ وهذا خطأ‏,‏ لان الإشراف القضائي مضمونه أن يتولي قاضي المنصة‏,‏ القاضي الذي يفصل في المنازعة‏,‏ وهو تحديدا القضاء العادي‏,‏ والإداري والدستوري
من جهة أخري‏,‏ فقد اقترحت التعديلات الدستورية الجديدة عرض مشروع قانون الانتخابات الرئاسية علي المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره‏,‏ وهذا توريط للمحكمة الدستورية العليا‏,‏ وفهمت منه في نص سابق أن المشرع أضاف إليها اختصاصا بالرقابة المصدقة‏,‏ وهذا خطأ جسيم‏.‏
وجاء في تعديلات المادة‏93‏ والكلام للدكتور إبراهيم درويش‏-‏ أن الفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب تختص بها المحكمة الدستورية وهذا أيضا توريط للمحكمة الدستورية‏,‏ فيما يخرج عن اختصاصها بجانب أن اللجنة التي عدلت هذه المادة لم تتعرض للفصل في صحة عضوية مجلس الشوري‏.‏
وبشكل عام‏,‏ فإن المادة‏139,‏ والخاصة بتعيين نائب رئيس جمهورية‏,‏ كان يجب أن يتم صياغتها بأن تجري انتخابات نائب الرئيس مع الرئيس في ورقة واحدة‏,‏ أما المادة‏148‏ فمعيبة‏,‏ وهي ضد الشرعية‏,‏ لأنه يجب إلغاء قانون الطواريء‏,‏ وليس إنهاء حالة الطواريء فقط‏,‏ لان قانون العقوبات تم تعديله‏,‏ ونص علي جميع الجرائم التي تضمنها قانون الطواريء الذي هو في الأصل قانون الأحكام العرفية الذي أصدره الاستعمار الإنجليزي في عام‏1914.‏
فيما ركزت المادة‏189,‏ علي وضع دستور جديد في مشيئة وإرادة مجلسي الشعب والشوري‏,‏ بأن ذكرت أنه يتم اختيار لجنة تأسيسية منهما‏,‏ بمعني انتخاب اللجنة علي درجتين‏,‏ وهذا خطأ في الصياغة‏,‏ وفي الأسلوب‏,‏ لأنه مضاد لإرادة الشعب الذي يجب أن يتولي هو اختيار الجمعية التأسيسية أو اللجنة التي تتولي وضع دستور جديد للبلاد‏,‏ ثم يعرض علي الاستفتاء فيما بعد‏.‏
وبشكل عام‏,‏ فإن الدكتور صلاح الدين فوزي رئيس قسم القانون الدستوري بحقوق المنصورة‏,‏ يري أن شروط انتخاب رئيس الجمهورية مقبولة جدا‏,‏ إلا أنني كنت أتمني أن يوضع حدا أقصي لسن المرشح‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.