مدرسة مياه الشرب ببني سويف أول الجمهورية في بطولة الشركة القابضة    عمدة موسكو: الدفاعات الجوية تسقط مُسيرتين أخريين كانتا متجهتين نحو المدينة    أوربان يحذر: أوروبا "تترنح نحو الحرب" بحلول 2026 بسبب سياسات الاتحاد الأوروبي    إبراهيم: مواجهة سموحة صعبة على الزمالك.. وكأس عاصمة مصر فرصة للشباب    صفاء الشريف ل«الفجر»: 2025 عام الإنجازات الكبرى لمديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية    العثور على جثة بدار الضيافة بجامعة طنطا    بعد بلاغات من أكثر من 30 قبيلة عربية بالإسكندرية.. ضبط تيك توكرز بتهمة الإساءة لأبناء القبائل    محافظة القاهرة تكشف عن صورة تركيبة قبر أحمد شوقي بعد نقلها من مدفنه المهدوم إلى مقبرة الخالدين    محافظ القليوبية: انتهاء توريد الأجهزة الطبية لمستشفى طوخ المركزي    أسرة طارق الأمير تتلقى العزاء الجمعة فى مسجد آل رشدان بمدينة نصر    هل يجب الاستنجاء قبل كل وضوء؟.. أمين الفتوى يجيب بقناة الناس    بعد إخلاء سبيله.. دفاع شاكر محظور تسديد نص مليون جنيه وإنهاء خروجه غدا    "التضامن": 54 مليار جنيه دعم تكافل وكرامة.. و4.7 مليون أسرة مستفيدة    البطريرك إبراهيم إسحق: العائلة مغارة حيّة يولد فيها السلام    شعبة المصورين: وضع ضوابط لتغطية عزاءات الفنانين ومنع التصوير بالمقابر    اشتياق.. تحذير.. شكر وتقدير    شاهد، قداس الأقباط الكاثوليك احتفالًا بعيد الميلاد في المنيا    وسرحوهن سراحا جميلا.. صور مضيئة للتعامل مع النساء في ضوء الإسلام    رحمة وسلام    بحضور مستشار رئيس الجمهورية.. تنظيم اليوم السنوي الأول لقسم الباطنة العامة بطب عين شمس    رئيس جامعة الأزهر: لدينا 107 كليات بجميع المحافظات و30 ألف طالب وافد من 120 دولة    كوت ديفوار ضد موزمبيق.. شوط سلبي في كأس أمم إفريقيا    رئيس الكنيسة الأسقفية يدعو المؤمنين لصلاة الاستعداد ضمن طقوس قداس الميلاد    أمين مساعد حماة الوطن بالجيزة: استمرار قوافل زاد العزة يؤكد ثبات الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية    رئيس جامعة المنصورة ونائب وزير الصحة يوقِّعان بروتوكولًا لتعزيز التطوير والابتكار    القبض على المتهم بإنهاء حياة والدته بسبب مشغولات ذهبية بالمنيا    مدرب بنين: قدمنا أفضل مباراة لنا رغم الخسارة أمام الكونغو    بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 18 آخرين إثر انقلاب ميكروباص في أسوان    الكنيست الإسرائيلي يصدق بقراءة تمهيدية على تشكيل لجنة تحقيق سياسية في أحداث 7 أكتوبر    السكة الحديد: تسيير الرحلة ال41 لنقل الأشقاء السودانيين ضمن مشروع العودة الطوعية    اليمن يدعو مجلس الأمن للضغط على الحوثيين للإفراج عن موظفين أمميين    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن :شكرا توتو وتوتى ..!؟    ليفربول يجتمع مع وكيل محمد صلاح لحسم مستقبله    بعد الاعتداءات.. ماذا فعل وزير التعليم لحماية الطلاب داخل المدارس؟    محافظ قنا يعقد اجتماعًا موسعًا للاستعداد لانطلاق الموجة ال28 لإزالة التعديات    الصحة تواصل العمل على تقليل ساعات الانتظار في الرعايات والحضانات والطوارئ وخدمات 137    جامعة قناة السويس تعلن أسماء الفائزين بجائزة الأبحاث العلمية الموجهة لخدمة المجتمع    غدا.. استكمال محاكمة والد المتهم بقتل زميله وتقطيع جثته فى الإسماعيلية    ڤاليو تعتمد الذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة العملاء    أمم أفريقيا 2025| شوط أول سلبي بين بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية    النائب محمد رزق: "حياة كريمة" نموذج للتنمية الشاملة والتحول الرقمي في مصر    كوت ديفوار تواجه موزمبيق في الجولة الأولى من كأس أمم إفريقيا 2025.. التوقيت والتشكيل والقنوات الناقلة    محافظ قنا يستقبل وفد وزارة العدل لمتابعة مشروعات تطوير مكاتب الشهر العقاري    ميناء دمياط يستقبل 76 ألف طن واردات متنوعة    عفت محمد عبد الوهاب: جنازة شقيقى شيعت ولا يوجد عزاء عملا بوصيته    هل يجوز استخدام شبكات الواى فاى بدون إذن أصحابها؟.. الإفتاء تجيب    مدافع من سيتي وآخر في تشيلسي.. عرض لتدعيم دفاع برشلونة من إنجلترا    قرار جمهوري بتجديد ندب قضاة للجنة التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية    190 عامًا من التشريع لرعاية الأطفال.. كيف تصدرت مصر حماية الطفولة عالميا؟    الاتصالات: إضافة 1000 منفذ بريد جديد ونشر أكثر من 3 آلاف ماكينة صراف آلى    تأجيل محاكمة عامل بتهمة قتل صديقه طعنًا في شبرا الخيمة للفحص النفسي    محافظ الجيزة يتابع الاستعدادات النهائية لإطلاق القافلة الطبية المجانية إلى الواحات البحرية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24-12-2025 في محافظة الأقصر    "البحوث الزراعية" يحصد المركز الثاني في تصنيف «سيماجو» لعام 2025    وزيرا التعليم العالى والشباب يكرمان الطلاب الفائزين فى بطولة برشلونة    ضياء السيد: إمام عاشور غير جاهز فنيا ومهند لاشين الأفضل أمام جنوب إفريقيا    وزير الخارجية يتسلم وثائق ومستندات وخرائط تاريخية بعد ترميمها بالهيئة العامة لدار الكتب    واشنطن في مجلس الأمن: سياسات مادورو تهدد أمن الولايات المتحدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تجنبا للفراغ والفوضي‏..‏ مواد تحتاج لتعديل عاجل
نشر في الأهرام اليومي يوم 12 - 02 - 2011

عندما تم تعديل بعض مواد الدستور قبيل ثلاثة أعوام ساد شعور عام بأنها مواد تفصيل وأثارت هذه المواد اعتراضات شديدة ورفضا شعبيا وحزبيا‏,‏ وهو ما جعل المطالبة بتغيير الدستور بالكامل ووضع دستور جديد مطلبا شعبيا. أعلنه الثائرون في ميدان التحرير ضمن مطالبهم العديدة. لكن التعديلات المحدودة التي تجري دراستها حاليا تهدف الي مواكبة المرحلة الراهنة والوقت الضيق أمام التعديل علي أن يعقبها تغيير شامل لمواد أكثر من الدستور او تغيير الدستور بالكامل في المرحلة المقبلة بعد الانتقال السلمي للسلطة‏.‏
لكن مع بدء أعمال لجنة دراسة تعديل بعض مواد الدستور لاتزال هناك مطالب باسقاط الدستور الحالي واعداد دستور آخر يلبي مطالب الشعب‏..‏ فما هي رؤية الخبراء القانونيين وفقهاء الدستور؟
يقول المستشار الدكتور تيمور مصطفي كامل رئيس مركز البحوث البرلمانية سابقا ورئيس هيئة النيابة الادارية أن أحداث ثورة‏52‏ يناير الشبابية أفرزت تباينا في الآراء فالبعض يري أن الثورة الشبابية تسقط معها الدستور القائم ويحل محله لجان شرعية ثورية تقوم بتشكيل جمعية وطنية تأسيسية لوضع دستور جديد دون تقييد لأحكام الدستور القائم وهذا الشيء يستغرق من الوقت الكثير والكثير الذي يعطل الحياة السياسية ويوقع البلاد في فراغ دستوري وتشريعي وفوضي وقد تصل الي ضياع الوطن لأنه كيف يتم الاتفاق علي السلطة المختصة التي تقوم بتشكيل جمعية تأسيسية ومن الذي يقوم بتشكيل الحكومة المؤقتة وكيف تشكل؟‏!‏ وكيفية طرح دستور جديد للاستفتاء وكل هذا سيدفع الي فوضي محققة ولكن يري رئيس هيئة النيابة الادارية اذا كنا نعلي مصلحة الوطن ونحقق الحرية والديمقراطية لمصر وشعبها لابد أن نعلي علي المصالح الشخصية المشروعة لدي التيارات السياسية المختلفة في تقلد منصب رئيس الجمهورية فانه يجب استعمال بعض الآليات التي يمكن أن تحقق جميع المطالب‏!‏ مطالب الشعب والتيارات السياسية في آن واحد وتتفق في ذات الوقت مع أحكام الدستور القائم بما من شأنه تفادي وصف الاجراءات والتعديلات الدستورية بعدم المشروعية ودرء الطعن قضائيا‏.‏
وطالما أننا سنعدل العديد من مواد الدستور بناء علي طلب رئيس الجمهورية تلبية لرغبة وإرادة الشعب وتوجيهات الرئيس بسرعة النظر في مواد الدستور محل النزاع العاجل والمعروف سبب التعديل لذلك لانستطيع القول ببطلان تكوين مجلس الشعب الحالي إلا باعادة انتخابات الدوائر التي سوف تقر محكمة النقض ببطلانها‏.‏
وهذا الرأي هو الأسلم والصحيح ولايؤدي الي وقوع انهيار دستوري ولايستتبع إسقاط ما سوف يقره المجلس من قوانين وقرارات إلا اذا تم الغاؤها او تعديلها من الجهة المختصة دستوريا
وبالتالي فالوضع يظل قائما بالتعديلات المطلوبة وينظر مجلس الشعب في التعديل ويقره وذلك لصالح الوطن ولصالح الشعب المصري فالامر يمكن اصلاحه وتعديله ووضع رغبة الشعب علي الطريق الصحيح لتحقيقها دستوريا خلال الشهور القليلة المقبلة ثم يتم اختيار رئيس جمهورية جديد للبلاد بناء علي معايير واحدة
خطيئة دستورية
يري الدكتور جلال البنداري خبير القانون الدستوري أن الدستور عبارة عن مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم السلطات داخل الدولة وأيضا مجموعة من القواعد التي تحمي الحقوق والحريات‏.‏
والدستور المصري صدر عام‏1791‏ وتم عليه العديد من التعديلات أولها عام‏0891‏ لانشاء مجلس الشوري وتعديل بعض نصوص الدستور المرتبطة بترشيح رئيس الجمهورية وكانت من بينها المادة‏77‏ التي تم تعديلها في‏22‏ مايو عام‏0891‏ حيث كانت تنص هذه المادة علي أن مدة الرئاسة‏6‏ سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء ويجوز اعادة مدة رئيس الجمهورية مدة واحدة فقط وقد تم تعديلها الي مدد أخري وحدث تعديل آخر علي الدستور عام‏5002‏ بتعديل المادة‏67‏ واضافة مادة‏291‏ مكرر والمرتبطة بترشيح رئيس الجمهورية‏.‏
وأخيرا التعديل الثالث عام‏7002‏ وذلك بعد استفتاء كثير من المواد التي وصلت الي‏43‏ مادة ويتكون الدستور من وثيقة ومجموعة من الأبواب وهي‏7‏ أبواب‏.‏
ويؤكد الدكتور جلال أنه من المواد التي يجب النظر في تعديلها أيضا المادة‏721‏ والتي تخص مسئولية رئيس مجلس الوزراء وتشترط فيها أن يقرر مجلس الشعب بناء علي طلب عشر اعضائه مسئولية رئيس مجلس الوزراء وان يصدر قرار بأغلبية اعضاء المجلس ولايجوز أن يصدر هذا القرار إلا بعد استجواب موجه الي الحكومة فنري في حالة تقرير المسئولية الخاصة برئاسة مجلس الوزراء أن يعد المجلس تقريرا ويرفعه الي رئيس الجمهورية فيما انتهي اليه من رأي فنري أن رئيس الجمهورية يجب عليه أن يقبل استقالة الوزارة ولايكون بالخيار بين رد التقرير الي المجلس كما هو موجود الآن لأن المجلس هو المعبر عن ارادة الشعب وعن ارادة الأمة‏.‏
ويشير الي أن هناك المادة‏39‏ والتي تتضمن أن مجلس الشعب هو المختص بالفصل في صحة عضوية اعضائه فيجب اعادة النظر في نص هذه المادة مرة اخري فالفصل عن طريق مجلس الشعب يغلب عليها الطابع السياسي ولا تتسم بالحيدة والموضوعية لذلك يجب أن يكون الفصل بين اعضائه يتم من خلال الجهة القضائية المختصة بالفصل في صحة الطعون وليس البرلمان والمادة‏78‏ يجب إلغاؤها بالكامل والتي تنص صراحة علي أن نصف عدد اعضاء مجلس الشعب علي الأقل من العمال والفلاحين فيجب اعادة النظر في هذه الفقرة لأن هذه الفقرة دونت في الدستور عام‏1791‏ والدستور الذي سبق عام‏65‏ لظروف خاصة واعتبارات اجتماعية وان كانت هذه الفقرة لامثيل لها في كل دساتير العالم إلا أن الظروف قد تغيرت تغييرا جذريا سواء علي المستوي المحلي او الدولي إلا أن يد التعديل لم تقترب منها خاصة في التعديلات الأخيرة التي تمت عام‏.7002‏
وأخيرا نؤكد ضرورة تعديل المادة‏491‏ من الدستور والخاصة بشأن مجلس الشوري لاعطائه صلاحيات تشريعية ورقابية لاحدود لها كما كان الحال قبل الثورة حيث كان هناك مجلسان النواب والشيوخ وكل منهما يختص بسلطتي التشريع والرقابة
ويجب اعطاء هذه الصلاحيات التي كان يتمتع بها مجلس الشيوخ الحالي الآن الشوري طبقا للدستور‏3291‏ فيحق لكل عضو من اعضاء مجلس الشوري الحالي أن يتقدم باقتراحات لمشروعات قوانين وان يراقب الحكومة ويقوم بتوجيه اسئلة وطلبات احاطة واستجوابات اليها خاصة ان اعضاء مجلس الشوري معظمهم يتمتع بالكفاءة والخبرة والعلم‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.