انطلاق دورة تدريبية لمديري المدارس بالإسماعيلية    زلزال قوي يضرب ولاية تبسة شرقي الجزائر    لاريجاني: إسرائيل كانت تراهن على عزلة إيران    جوزيف عون: عدم الموافقة على «الورقة الأمريكية» تعني عزلة لبنان    بداية متواضعة.. ماذا قدم مصطفى محمد في مباراة نانت ضد باريس سان جيرمان؟    رضا عبد العال: فيريرا لا يصلح للزمالك.. وعلامة استفهام حول استبعاد شيكو بانزا    «الأداء والعقود والصفقات».. اجتماع هام بين الخطيب وريبيرو في الأهلي (تفاصيل)    رياضة ½ الليل| الزمالك يغادر.. سقوط مصطفى محمد.. انتصار فرعوني جديد.. وألمانيا سيدة العالم    اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات افتتاح الجولة الثالثة للدوري    مصطفى محمد يشارك في خسارة نانت أمام باريس سان جيرمان بانطلاق الدوري الفرنسي    ننشر أقوال السائق في واقعة مطاردة فتيات طريق الواحات    قرار هام بشأن البلوجر «شاكر محظور دلوقتي» في اتهامه بقضية غسل الأموال    اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهمين في واقعة مطاردة طريق الواحات    4 أبراج «مرهقون في التعامل»: صارمون ينتظرون من الآخرين مقابل ويبحثون عن الكمال    منى عبد الغني تنعي تيمور تيمور: «عاش بطلًا ومات شهيدًا في سبيل إنقاذ ابنه»    حماية المستهلك: نلمس استجابة سريعة من معظم التجار تجاه مبادرة خفض الأسعار    تنسيق الثانوية العامة 2025 المرحلة الثالثة.. كليات التربية ب أنواعها المتاحة علمي علوم ورياضة وأدبي    عيار 21 الآن في الصاغة.. سعر الذهب اليوم الإثنين 18 أغسطس بعد الانخفاض الأخير (تفاصيل)    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية قبل بداية تعاملات الاثنين 18 أغسطس 2025    هزة أرضية بشدة 5.8 درجات تضرب شمال شرق الجزائر    القيادة السعودية تعزي باكستان في ضحايا الفيضانات    الاحتجاجات في إسرائيل محدودة التأثير وحكومة نتنياهو لا تصغي للشارع|خاص    رغم وفاته منذ 3 سنوات.. أحمد موسى يكشف سبب إدراج القرضاوي بقوائم الإرهاب    فاجعة وفاة تيمور تيمور.. 10 إجراءات بسيطة قد تنقذ حياتك من الغرق    وزارة الأوقاف تنفي شائعات بدء التقدم لمسابقة العمال والمؤذنين    حماية المستهلك عن البيع الإلكتروني: تعديل قانوني مرتقب يُشارك شركة الشحن مسئولية الغش التجاري    قلق بشأن الأوضاع المادية.. توقعات برج الجدي اليوم 18 أغسطس    وائل القباني عن انتقاده ل الزمالك: «ماليش أغراض شخصية»    تحقيقات موسعة في واقعة مقتل لاعبة الجودو على يد زوجها ب الإسكندرية    تامر أمين: حادث سيارة الفتيات بالواحات يكشف عن أزمة أخلاقية عميقة في المجتمع    وزير قطاع الأعمال يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من كلية الدراسات العليا في الإدارة بالأكاديمية العربية    هل يجوز ارتداء الملابس على الموضة؟.. أمين الفتوى يوضح    أمينة الفتوى توضح علامات طهر المرأة وأحكام الإفرازات بعد الحيض    جراحة دقيقة تنقذ أنف طفلة من تشوه دائم ب"قها التخصصي"    وزير الخارجية يؤكد لرئيس الوزراء الفلسطيني: نرفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم    سكك حديد مصر تسيّر القطار الخامس لتسهيل العودة الطوعية للأشقاء السودانيين    الهباش: قرار وقف الحرب بيد الإدارة الأمريكية وإسرائيل تهدد استقرار المنطقة    4 ملايين خدمة صحية مجانية لأهالي الإسكندرية حملة 100 يوم صحة    4 ملايين خدمة صحية مجانية لأهالى الإسكندرية ضمن حملة 100 يوم صحة    جامعة بورسعيد تطلق مبادرة كن مستعدا لإعداد الشباب لسوق العمل    الرئيس.. من «جمهورية الخوف» إلى «وطن الاستقرار»    صور | «العمل» تجري اختبارات للمرشحين لوظائف بالأردن في مجالات الزراعة    إطلاق حملة «إحنا مصر» لترويج وتعزيز الوعى السياحى لدى المواطنين    قبل بدء الفصل التشريعى الثانى لمجلس الشيوخ، تعرف علي مميزات حصانة النواب    حلاوة المولد، طريقة عمل السمسمية في البيت بمكونات بسيطة    المفتي السابق يحسم جدل شراء حلوى المولد النبوي والتهادي بها    فيديو.. خالد الجندي: عدم الالتزام بقواعد المرور حرام شرعا    رئيس جامعة الوادي الجديد يتابع سير التقديم بكليات الجامعة الأهلية.. صور    جبران يفتتح ندوة توعوية حول قانون العمل الجديد    الثقافة تعلن إطلاق المؤتمر الوطني حول الذكاء الاصطناعي والإبداع    مرصد الأزهر: تعليم المرأة فريضة شرعية.. والجماعات المتطرفة تحرمه بتأويلات باطلة    رجيم صحي سريع لإنقاص الوزن 10 كيلو في شهر بدون حرمان    حقيقة انتقال هاكان للدوري السعودي    الخارجية الروسية تتوقع فوز خالد العناني مرشح مصر في سباق اليونيسكو    حظك اليوم وتوقعات الأبراج    موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 بحسب أجندة رئاسة الجمهورية    هيئة الأركان الإيرانية تحذر الولايات المتحدة وإسرائيل: أي مغامرة جديدة ستقابل برد أعنف وأشد    «أوحش من كدا إيه؟».. خالد الغندور يعلق على أداء الزمالك أمام المقاولون    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الأعلي للقوات المسلحة يوافق علي تعديل‏8‏ مواد دستورية

التقي المشير حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة صباح أمس بالمستشار طارق البشري رئيس اللجنة المشكلة لتعديل الدستور بعد انتهاء اللجنة إقرار التعديلات النهائية للدسور.
وحضر اللقاء الفريق سامي عنان رئيس اركان حرب القوات المسلحة وأعضاء اللجنة المشكلة لتعديل مواد الدستور وعدد من أعضاء المجلس الأعلي للقوات المسلحة‏.‏
وأقرت اللجنة تعديلات جذرية في نظام انتخاب رئيس الجمهورية ومدة الرئاسة شملت اختصار مدة رئيس الجمهورية علي دورتين متتاليتين مدة كل منهما‏4‏ سنوات فقط ولا يحق له الترشح مرة أخري مدي الحياة وألا تقل سن رئيس الجمهورية عن‏40‏ عاما وبدون حد أقصي كما تضمنت التعديلات أن يكون رئيس الجمهورية مصريا ومن أبوين مصريين وعدم حصول أي منهم علي جنسية أخري بخلاف الجنسية المصرية والا يكون متزوجا من زوجة أجنبية‏.‏
وعقد المستشار طارق البشري رئيس اللجنة يرافقه أعضاء اللجنة وعدد من أعضاء المجلس الأعلي للقوات المسلحة مثل اللواء ممدوح شاهين واللواء إسماعيل عتمان مؤتمرا صحفيا في مقر وزارة الدفاع حيث أكد المستشار طارق البشري ان التعديلات ستطرح للاستفتاء العام أمام الشعب المصري وروعي فيها التوجيهات والمقترحات التي قدمت سواء من قبل شباب ثورة‏25‏ يناير أو الاحزاب والقوي السياسية في مصر‏.‏
وأكد البشري أن تعديلات المادة‏76‏ استهدفت التقليل من الشروط الواجب توافرها في الشخص المرشح لرئاسة الجمهورية وتمثلت في أن يؤيد‏30‏ عضوا علي الاقل من مجلس الشعب الشخص المرشح‏,‏ أو أن يحصل علي تأييد‏30‏ ألف مواطن من‏15‏ محافظة ويمكن لأحد الاحزاب القائمة التي لها عضو واحد علي الأقل في أي من مجلسي الشعب والشوري في آخر انتخابات ترشيح عضو من أعضائه لرئاسة الجمهورية‏.‏
وأكد أن اللجنة القضائية التي ستشرف علي الانتخابات إشرافا كاملا برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية لجنة قضائية خماسية من محكمة الاستئناف القاهرة ومحكمة النقض ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية وتتولي أيضا اللجنة الاشراف علي اللجان الفرعية‏.‏
أكد أنه تقرر تعديل المادة‏189‏ مكرر التي تتعلق بالوضع الحالي وانتخابات مجلسي الشعب والشوري الحالية بحيث يجتمع المنتخبون من هذين المجلسين ويشكلون لجنة تأسيسية من مائة عضو لاعداد دستور جديد للبلاد خلال‏6‏ اشهر من انتخاب المجلسين وتكون مدة الاستفتاء عليه‏6‏ أشهر أيضا وهي مادة ذات حالة زمنية وقتيه وأشار إلي أن الاستفتاء علي الدستور الجديد سيكون بجميع المحافظات عن طريق بطاقة الرقم القومي وليس من خلال الجداول الانتخابية‏.‏
وأكد أنه تجري في الوقت الحالي دراسة العديد من المواد القانونية التي تضمن تنفيذا أمينا للتعديلات الدستورية سيتم الاعلان عنها فور اجراء الاستفتاء علي الدستور الجديد والموافقة عليه من قبل المواطنين مشيرا إلي أن كل ما قامت به اللجنة سيكون بمثابة دستور مؤقت يتم بعده وضع دستور جديد للبلاد‏.‏ وفيما يلي نص التعديلات الدستورية كما أعلنها رئيس لجنة تعديل الدستور‏.‏
مواد الدستور
التي تم إدخال تعديلات عليها
مادة‏75‏
يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من ابوين مصريين‏,‏ وان يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية‏,‏ وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخري‏,‏ وألا يكون متزوجا من غير مصرية‏,‏ وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية‏.‏
مادة‏76‏
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر
ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضوا علي الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشوري‏,‏ أو أن يحصل المرشح علي تأييد مالا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة علي الأقل‏,‏ بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد‏.‏
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح‏,‏ وينظم القانون الاجراءات الخاصة بذلك كله‏.‏
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل اعضاؤها علي مقعد علي الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشوري في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية‏.‏
وتتولي لجنة قضائية عليا تسمي لجنة الانتخابات الرئاسية الاشراف علي انتخابات رئيس الجمهورية بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتي إعلان نتيجة الانتخاب‏.‏
وتشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا‏,‏ وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا‏,‏ وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة‏.‏
وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها‏,‏ غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة‏,‏ كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الالغاء كما تفصل اللجنة في اختصاصها‏,‏ ويحدد القانون الاختصاصات الأخري للجنة‏.‏
وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولي الاشراف علي الاقتراع والفرز علي النحو المبين في المادة‏88.‏
ويعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية علي المحكمة الدستورية العليا قبل اصداره لتقرير مدي مطابقته للدستور‏.‏
وتصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها‏,‏ فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب اعمال مقتضي قرارها عند إصدار القانون‏,‏ وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للجميع ولجميع سلطات الدولة‏,‏ وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره‏.‏
مادة‏77‏
مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهوريةإلا لمدةواحدة تالية‏.‏
مادة‏88‏
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء‏.‏
وتتولي لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف علي الانتخاب والاستفتاء‏,‏ بدءا من القيد بجداول الانتخاب وحتي إعلان النتيجة وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون‏.‏
ويجري الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا‏.‏ ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا‏.‏
مادة‏93‏
تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب‏.‏
وتقدم الطعون إلي المحكمة خلال مدة لاتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الإنتخاب‏,‏ وتفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يوما من تاريخ وروده إليها‏.‏
وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة‏.‏
مادة‏139‏
يعين رئيس الجمهورية‏,‏ خلال ستين يوما علي الأكثر من مباشرته مهام منصبه‏,‏ نائبا له أو أكثر ويحدد اختصاصاته‏,‏ فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره‏.‏
وتسري الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته علي نواب رئيس الجمهورية‏.‏
مادة‏148‏
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ علي الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا الإعلان علي مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر مايراه بشأنه‏.‏
فإذا تم الإعلان في غير دورة الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة‏.‏
وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر علي المجلس الجديد في أول اجتماع له‏..‏
ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب علي إعلان حالة الطوارئ‏.‏
وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لاتجاوز ستة أشهر ولايجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته علي ذلك‏.‏
مادة‏179‏
تلغي
مادة‏189‏ فقرة أخيرة مضافة
ولكل من رئيس الجمهورية‏,‏ وبعد موافقة مجلس الوزراء‏,‏ ولنصف أعضاء مجلسي الشعب والشوري طلب إصدار دستور جديد‏,‏ وتتولي جمعية تأسيسية من مائة عضو‏,‏ ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين من غير المعينين في اجتماع مشترك‏,‏ إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها‏,‏ ويعرض رئيس الجمهورية المشروع‏,‏ خلال خمس عشرة يوما من إعداده‏,‏ علي الشعب لاستفتائه في شأنه‏,‏ ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء‏.‏
المادة‏189‏ مكررا
يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشوري تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء علي تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من إنتخابهم‏,‏ وذلك كله وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة‏189.‏
المادة‏189‏ مكررا‏1‏
يمارس أول مجلس شوري‏,‏ بعد إعلان نتيجة الاستفتاء علي تعديل الدستور‏,‏ بأعضائه المنتخبين اختصاصاته‏.‏
ويتولي رئيس الجمهورية‏,‏ فور انتخابه‏,‏ استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه‏,‏ ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقية للمجلس علي النحو المبين بالقانون‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.