جامعة بنها ضمن أفضل 10 جامعات على مستوى مصر بتصنيف كيواس للتنمية المستدامة    أسعار النفط تهبط بعد تقرير ارتفاع مخزونات الخام والوقود في أميركا    19 نوفمبر 2025.. أسعار الأسماك بسوق العبور للجملة اليوم    التضخم في بريطانيا يتراجع لأول مرة منذ 7 أشهر    منال عوض تترأس الاجتماع ال23 لمجلس إدارة صندوق حماية البيئة    تداول 97 ألف طن و854 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر    حماس: ندعو لتوحيد الصفوف وتعزيز الوحدة الوطنية بعد مجزرة مخيم عين الحلوة    حريق هائل يلتهم أكثر من 170 مبنى جنوب غرب اليابان وإجلاء 180 شخصا    رئيس القابضة لمصر للطيران في زيارة تفقدية لطائرة Boeing 777X    وصلت 39.. تعرف على المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026    السبت.. التضامن تجري القرعة الإلكترونية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم 1447ه- 2026م    أخبار الطقس في الإمارات.. ارتفاع نسب الرطوبة ورياح مثيرة للأتربة    الحبس 15 يوما لربة منزل على ذمة التحقيق فى قتلها زوجها بالإسكندرية    أبرزها «المعجزات».. عرض 4 أفلام قصيرة بمهرجان القاهرة السينمائي    "الأعلى للثقافة": معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" في طوكيو دليل على تقدير اليابان لحضارتنا    مهرجان مراكش السينمائى يكشف عن أعضاء لجنة تحكيم الدورة ال 22    وزير الصحة يتابع تطوير مستشفى أم المصريين ويوجه بتسريع التنفيذ    زيلينسكي: الهجوم الروسي أدى لمقتل 9 أشخاص    بولندا تستأنف عملياتها في مطارين شرق البلاد    إطلاق أول برنامج دولي معتمد لتأهيل مسؤولي التسويق العقاري في مصر    اليوم.. أنظار إفريقيا تتجه إلى الرباط لمتابعة حفل جوائز "كاف 2025"    جيمس يشارك لأول مرة هذا الموسم ويقود ليكرز للفوز أمام جاز    موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل بدوري أبطال أفريقيا.. والقنوات الناقلة    أدفوكات يصبح أكبر المدربين سنا في كأس العالم بعد تأهل كوراساو    تنمية متكاملة للشباب    وزير الري يؤكد استعداد مصر للتعاون مع فرنسا في تحلية المياه لأغراض الزراعة    ندوات تدريبية لتصحيح المفاهيم وحل المشكلات السلوكية للطلاب بمدارس سيناء    محافظ قنا يبحث سبل دعم المزارعين والتوسع في الخدمات الزراعية    الإسكندرية تترقب باقي نوة المكنسة بدءا من 22 نوفمبر.. والشبورة تغلق الطريق الصحراوي    مصرع 3 شباب فى حادث تصادم بالشرقية    ارتفاع أسعار العملات العربية في بداية تعاملات اليوم 19 نوفمبر 2025    أبناء القبائل: دعم كامل لقواتنا المسلحة    بعد غد.. انطلاق تصويت المصريين بالخارج في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    هنا الزاهد توجه رسالة دعم لصديقها الفنان تامر حسني    «اليعسوب» يعرض لأول مرة في الشرق الأوسط ضمن مهرجان القاهرة السينمائي.. اليوم    رحلة اكتشاف حكماء «ريش»    وزير التعليم العالي يبحث سبل تعزيز التعاون مع السفير السعودي بالقاهرة    الصحة: «ماربورج» ينتقل عبر خفافيش الفاكهة.. ومصر خالية تماما من الفيروس    صحة البحر الأحمر تنظم قافلة طبية مجانية شاملة بقرية النصر بسفاجا لمدة يومين    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 19نوفمبر 2025 فى المنيا    المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026 بعد صعود ثلاثي أمريكا الشمالية    أسعار الفاكهة اليوم الاربعاء 19-11-2025 في قنا    بعد انسحاب "قنديل" بالثالثة.. انسحاب "مهدي" من السباق الانتخابي في قوص بقنا    شهر جمادي الثاني وسر تسميته بهذا الاسم.. تعرف عليه    زيلينسكي يزور تركيا لإحياء مساعي السلام في أوكرانيا    زيورخ السويسري يكشف حقيقة المفاوضات مع محمد السيد    انقلاب جرار صيانة في محطة التوفيقية بالبحيرة.. وتوقف حركة القطارات    ما هي أكثر الأمراض النفسية انتشارًا بين الأطفال في مصر؟.. التفاصيل الكاملة عن الاضطرابات النفسية داخل مستشفيات الصحة النفسية    النائب العام يؤكد قدرة مؤسسات الدولة على تحويل الأصول الراكدة لقيمة اقتصادية فاعلة.. فيديو    أبرزهم أحمد مجدي ومريم الخشت.. نجوم الفن يتألقون في العرض العالمي لفيلم «بنات الباشا»    آسر نجل الراحل محمد صبري: أعشق الزمالك.. وأتمنى أن أرى شقيقتي رولا أفضل مذيعة    دينا محمد صبري: كنت أريد لعب كرة القدم منذ صغري.. وكان حلم والدي أن أكون مهندسة    قوات الاحتلال تطرد عائلة الشهيد صبارنة من منزلها وتغلقه    حبس المتهمين في واقعة إصابة طبيب بطلق ناري في قنا    مشروبات طبيعية تساعد على النوم العميق للأطفال    داعية: حديث "اغتنم خمسًا قبل خمس" رسالة ربانية لإدارة العمر والوقت(فيديو)    هل يجوز أداء العشاء قبل الفجر لمن ينام مبكرًا؟.. أمين الفتوى يجيب    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 18نوفمبر 2025 فى المنيا....اعرف صلاتك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الأعلي للقوات المسلحة يوافق علي تعديل‏8‏ مواد دستورية

التقي المشير حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة صباح أمس بالمستشار طارق البشري رئيس اللجنة المشكلة لتعديل الدستور بعد انتهاء اللجنة إقرار التعديلات النهائية للدسور.
وحضر اللقاء الفريق سامي عنان رئيس اركان حرب القوات المسلحة وأعضاء اللجنة المشكلة لتعديل مواد الدستور وعدد من أعضاء المجلس الأعلي للقوات المسلحة‏.‏
وأقرت اللجنة تعديلات جذرية في نظام انتخاب رئيس الجمهورية ومدة الرئاسة شملت اختصار مدة رئيس الجمهورية علي دورتين متتاليتين مدة كل منهما‏4‏ سنوات فقط ولا يحق له الترشح مرة أخري مدي الحياة وألا تقل سن رئيس الجمهورية عن‏40‏ عاما وبدون حد أقصي كما تضمنت التعديلات أن يكون رئيس الجمهورية مصريا ومن أبوين مصريين وعدم حصول أي منهم علي جنسية أخري بخلاف الجنسية المصرية والا يكون متزوجا من زوجة أجنبية‏.‏
وعقد المستشار طارق البشري رئيس اللجنة يرافقه أعضاء اللجنة وعدد من أعضاء المجلس الأعلي للقوات المسلحة مثل اللواء ممدوح شاهين واللواء إسماعيل عتمان مؤتمرا صحفيا في مقر وزارة الدفاع حيث أكد المستشار طارق البشري ان التعديلات ستطرح للاستفتاء العام أمام الشعب المصري وروعي فيها التوجيهات والمقترحات التي قدمت سواء من قبل شباب ثورة‏25‏ يناير أو الاحزاب والقوي السياسية في مصر‏.‏
وأكد البشري أن تعديلات المادة‏76‏ استهدفت التقليل من الشروط الواجب توافرها في الشخص المرشح لرئاسة الجمهورية وتمثلت في أن يؤيد‏30‏ عضوا علي الاقل من مجلس الشعب الشخص المرشح‏,‏ أو أن يحصل علي تأييد‏30‏ ألف مواطن من‏15‏ محافظة ويمكن لأحد الاحزاب القائمة التي لها عضو واحد علي الأقل في أي من مجلسي الشعب والشوري في آخر انتخابات ترشيح عضو من أعضائه لرئاسة الجمهورية‏.‏
وأكد أن اللجنة القضائية التي ستشرف علي الانتخابات إشرافا كاملا برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية لجنة قضائية خماسية من محكمة الاستئناف القاهرة ومحكمة النقض ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية وتتولي أيضا اللجنة الاشراف علي اللجان الفرعية‏.‏
أكد أنه تقرر تعديل المادة‏189‏ مكرر التي تتعلق بالوضع الحالي وانتخابات مجلسي الشعب والشوري الحالية بحيث يجتمع المنتخبون من هذين المجلسين ويشكلون لجنة تأسيسية من مائة عضو لاعداد دستور جديد للبلاد خلال‏6‏ اشهر من انتخاب المجلسين وتكون مدة الاستفتاء عليه‏6‏ أشهر أيضا وهي مادة ذات حالة زمنية وقتيه وأشار إلي أن الاستفتاء علي الدستور الجديد سيكون بجميع المحافظات عن طريق بطاقة الرقم القومي وليس من خلال الجداول الانتخابية‏.‏
وأكد أنه تجري في الوقت الحالي دراسة العديد من المواد القانونية التي تضمن تنفيذا أمينا للتعديلات الدستورية سيتم الاعلان عنها فور اجراء الاستفتاء علي الدستور الجديد والموافقة عليه من قبل المواطنين مشيرا إلي أن كل ما قامت به اللجنة سيكون بمثابة دستور مؤقت يتم بعده وضع دستور جديد للبلاد‏.‏ وفيما يلي نص التعديلات الدستورية كما أعلنها رئيس لجنة تعديل الدستور‏.‏
مواد الدستور
التي تم إدخال تعديلات عليها
مادة‏75‏
يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من ابوين مصريين‏,‏ وان يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية‏,‏ وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخري‏,‏ وألا يكون متزوجا من غير مصرية‏,‏ وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية‏.‏
مادة‏76‏
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر
ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضوا علي الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشوري‏,‏ أو أن يحصل المرشح علي تأييد مالا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة علي الأقل‏,‏ بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد‏.‏
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح‏,‏ وينظم القانون الاجراءات الخاصة بذلك كله‏.‏
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل اعضاؤها علي مقعد علي الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشوري في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية‏.‏
وتتولي لجنة قضائية عليا تسمي لجنة الانتخابات الرئاسية الاشراف علي انتخابات رئيس الجمهورية بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتي إعلان نتيجة الانتخاب‏.‏
وتشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا‏,‏ وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا‏,‏ وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة‏.‏
وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها‏,‏ غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة‏,‏ كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الالغاء كما تفصل اللجنة في اختصاصها‏,‏ ويحدد القانون الاختصاصات الأخري للجنة‏.‏
وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولي الاشراف علي الاقتراع والفرز علي النحو المبين في المادة‏88.‏
ويعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية علي المحكمة الدستورية العليا قبل اصداره لتقرير مدي مطابقته للدستور‏.‏
وتصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها‏,‏ فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب اعمال مقتضي قرارها عند إصدار القانون‏,‏ وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للجميع ولجميع سلطات الدولة‏,‏ وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره‏.‏
مادة‏77‏
مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهوريةإلا لمدةواحدة تالية‏.‏
مادة‏88‏
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء‏.‏
وتتولي لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف علي الانتخاب والاستفتاء‏,‏ بدءا من القيد بجداول الانتخاب وحتي إعلان النتيجة وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون‏.‏
ويجري الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا‏.‏ ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا‏.‏
مادة‏93‏
تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب‏.‏
وتقدم الطعون إلي المحكمة خلال مدة لاتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الإنتخاب‏,‏ وتفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يوما من تاريخ وروده إليها‏.‏
وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة‏.‏
مادة‏139‏
يعين رئيس الجمهورية‏,‏ خلال ستين يوما علي الأكثر من مباشرته مهام منصبه‏,‏ نائبا له أو أكثر ويحدد اختصاصاته‏,‏ فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره‏.‏
وتسري الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته علي نواب رئيس الجمهورية‏.‏
مادة‏148‏
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ علي الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا الإعلان علي مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر مايراه بشأنه‏.‏
فإذا تم الإعلان في غير دورة الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة‏.‏
وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر علي المجلس الجديد في أول اجتماع له‏..‏
ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب علي إعلان حالة الطوارئ‏.‏
وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لاتجاوز ستة أشهر ولايجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته علي ذلك‏.‏
مادة‏179‏
تلغي
مادة‏189‏ فقرة أخيرة مضافة
ولكل من رئيس الجمهورية‏,‏ وبعد موافقة مجلس الوزراء‏,‏ ولنصف أعضاء مجلسي الشعب والشوري طلب إصدار دستور جديد‏,‏ وتتولي جمعية تأسيسية من مائة عضو‏,‏ ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين من غير المعينين في اجتماع مشترك‏,‏ إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها‏,‏ ويعرض رئيس الجمهورية المشروع‏,‏ خلال خمس عشرة يوما من إعداده‏,‏ علي الشعب لاستفتائه في شأنه‏,‏ ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء‏.‏
المادة‏189‏ مكررا
يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشوري تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء علي تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من إنتخابهم‏,‏ وذلك كله وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة‏189.‏
المادة‏189‏ مكررا‏1‏
يمارس أول مجلس شوري‏,‏ بعد إعلان نتيجة الاستفتاء علي تعديل الدستور‏,‏ بأعضائه المنتخبين اختصاصاته‏.‏
ويتولي رئيس الجمهورية‏,‏ فور انتخابه‏,‏ استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه‏,‏ ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقية للمجلس علي النحو المبين بالقانون‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.