ضبط 7 أشخاص بتهمة شراء أصوات الناخبين في 5 محافظات (صور)    ضبط سيدة بمحيط إحدى اللجان الانتخابية بإسنا وبحوزتها عدد من بطاقات مواطنين وكروت دعاية لإحدى المرشحين لتوزيعها على الناخبين    أسعار الذهب فى المغرب اليوم السبت 2026.1.3    رئيس الوزراء يتفقد تطوير كورنيش نيل الأقصر ويشاهد عروضا فنية بالمسرح الروماني    محافظ كفر الشيخ: رفع مستوى الخدمات والمرافق وتطوير المركز التكنولوجي بدسوق    حزب التجمع يدين البلطجة الأمريكية ويتضامن مع رئيس فنزويلا    "وفا": اعتداءات للمستوطنين في الأغوار الشمالية.. واستهداف للنازحين جنوب قطاع غزة    مستشارو الأمن الأوروبيون يناقشون مقترحات السلام في كييف قبل قمة القادة    أمم أفريقيا 2025| انطلاق مباراة السنغال والسودان    ألونسو قبل مواجهة بيتيس: سنفتقد مبابي.. ولكن!    القبض على المتهم بتكبيل طفل وسحله بدراجة نارية في أسيوط    إسماعيل شرف يحكي قصة احترافه الكروي.. ضاعت بين الزمالك والسفر إلى أوروبا    خبير بمركز الأهرام: مزاعم واشنطن حول مكافحة المخدرات في فنزويلا تفتقر للأدلة    بنك مصر والنيابة العامة يوقعان بروتوكول تعاون لميكنة التعامل على حسابات القُصَّر تيسيرا على المواطنين    وزير الكهرباء ومحافظ الشرقية يتفقدان محطة محولات الزقازيق    فليك يحدد أسلحة برشلونة لقمة إسبانيول في الليجا    فريدي مايكل أولى صفقات سيراميكا كليوباترا الشتوية لتعزيز الهجوم    رئيس الضرائب: بدء موسم الإقرارات الضريبية عن عام 2025    أهم أخبار الإمارات اليوم السبت 3 يناير 2026    جمعية المطورين العقاريين: 2026 عام التشريعات المنظمة للسوق العقارية    التشكيل الرسمي لمواجهة السنغال ضد السودان فى كأس أمم أفريقيا    إستجابة لما نشرته أهل مصر.. صحة المنوفية المبادرات الرئاسية منتظمة بدراجيل والمصابين 7 حالات فقط    دفن قتيل بولاق الدكرور ليلة رأس السنة بمقابر عائلته بالمنيا بعد تصريح النيابة    بمناسبة احتفالات عيد الميلاد.. الزراعة تكثف حملات التفتيش وضخ المنتجات في منافذها بأسعار مخفضة    5 فبراير.. نظر طعن المعاشات لتنفيذ حكم صرف العلاوات الخاصة    رئيس الوزراء يتفقد حمام السباحة الأوليمبي "سيتي كلوب" بالأقصر    سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم السبت    رامي صبري يشيد ب "الست": فيلم عظيم    نوال الزغبى خلال حفلها بالقاهرة: مصر أم الدنيا وبلدى التانى وبعشق المصريين    «القاهرة الإخبارية»: روسيا من أوائل الدول التي أعلنت موقفًا من تطورات فنزويلا    يحيي زكريا: حديث توروب أسعدني.. وصابر عيد رمز من رموز المحلة    وزارة الداخلية تضبط شخصين يوزعان أموالا بمحيط لجان رشيد    حقيقة قيام سيدة بمحاولة إنهاء حياة أطفالها الثلاثة تحت القطار بالمنوفية    «سيدات يد الأهلي» يواجه سموحة في الدوري    منحة عيد الميلاد وفرص لوظائف في الداخل والخارج..حصاد"العمل" في إسبوع |فيديو جراف    نائب رئيس جامعة طنطا يتفقد المدن الجامعية في جولة مفاجئة    الطائفة الإنجيلية ترسل خطابا لرئيس الوزراء بشأن إجازات الأعياد    ليلة في حب مصر.. وائل جسار يشعل أجواء العام الجديد من قلب القاهرة    المسرح القومي يكرم يحيى الفخراني بمناسبة 100 ليلة عرض «الملك لير»    محافظ القاهرة يتفقد أعمال الترميم الجارية بسور مجرى العيون    غدًا..«بيت الزكاة والصدقات» يبدأ صرف إعانة شهر يناير 2026م للمستحقين بجميع المحافظات    أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب تنزانيا: جئنا إلى البطولة من أجل التعلم.. وأعرف الكرة المغربية جيدا    السبكي: إجراء عملية جراحية لطفلة تبلغ من العمر 6 سنوات تكلفت 3 ملايين و600 ألف جنيه    وكيل صحة المنوفية يتفقد جاهزية مستشفى أشمون العام لاستقبال الأعياد ..صور    الإمارات تدعو الشعب اليمني إلى ضبط النفس لضمان الأمن والاستقرار في البلاد    هات كده حالة ورينى النظام.. مدبولى يستعرض منظومة المرضى بمجمع الأقصر الطبى    أنجيلينا جولى تزور مستشفى المحور للاطمئنان على مصابى غزة.. صور    "الهيئة الوطنية" تعقد مؤتمرًا صحفيًا لإطلاع الرأى العام على جولة الإعادة بالدوائر الملغاة    هام من التعليم بشأن اشتراط المؤهل العالي لأولياء الأمور للتقديم بالمدارس الخاصة والدولية    الكهرباء: تحرير محاضر سرقة للتيار بإجمالي 4.2 مليار كيلووات ساعة خلال 2025    ما حكم تلقين الميت بعد دفنه؟.. الإفتاء توضح    في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر    التضامن: فتح باب التقديم لمسابقة الأم المثالية ل2026 غدًا.. اعرف الشروط    «الشبكة» من المهر وردها واجب عند «الفسخ»    فلسطين.. آليات الاحتلال تطلق النار على مناطق جنوب قطاع غزة    الإفتاء: الصيام في شهر رجب مستحب ولا حرج فيه    لأول مرة.. توسيع للمريء باستخدام البالون لمسن بمستشفى كفر شكر بالقليوبية    ننشر مواقيت الصلاه اليوم السبت 3يناير 2026 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الأعلي للقوات المسلحة يوافق علي تعديل‏8‏ مواد دستورية

التقي المشير حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة صباح أمس بالمستشار طارق البشري رئيس اللجنة المشكلة لتعديل الدستور بعد انتهاء اللجنة إقرار التعديلات النهائية للدسور.
وحضر اللقاء الفريق سامي عنان رئيس اركان حرب القوات المسلحة وأعضاء اللجنة المشكلة لتعديل مواد الدستور وعدد من أعضاء المجلس الأعلي للقوات المسلحة‏.‏
وأقرت اللجنة تعديلات جذرية في نظام انتخاب رئيس الجمهورية ومدة الرئاسة شملت اختصار مدة رئيس الجمهورية علي دورتين متتاليتين مدة كل منهما‏4‏ سنوات فقط ولا يحق له الترشح مرة أخري مدي الحياة وألا تقل سن رئيس الجمهورية عن‏40‏ عاما وبدون حد أقصي كما تضمنت التعديلات أن يكون رئيس الجمهورية مصريا ومن أبوين مصريين وعدم حصول أي منهم علي جنسية أخري بخلاف الجنسية المصرية والا يكون متزوجا من زوجة أجنبية‏.‏
وعقد المستشار طارق البشري رئيس اللجنة يرافقه أعضاء اللجنة وعدد من أعضاء المجلس الأعلي للقوات المسلحة مثل اللواء ممدوح شاهين واللواء إسماعيل عتمان مؤتمرا صحفيا في مقر وزارة الدفاع حيث أكد المستشار طارق البشري ان التعديلات ستطرح للاستفتاء العام أمام الشعب المصري وروعي فيها التوجيهات والمقترحات التي قدمت سواء من قبل شباب ثورة‏25‏ يناير أو الاحزاب والقوي السياسية في مصر‏.‏
وأكد البشري أن تعديلات المادة‏76‏ استهدفت التقليل من الشروط الواجب توافرها في الشخص المرشح لرئاسة الجمهورية وتمثلت في أن يؤيد‏30‏ عضوا علي الاقل من مجلس الشعب الشخص المرشح‏,‏ أو أن يحصل علي تأييد‏30‏ ألف مواطن من‏15‏ محافظة ويمكن لأحد الاحزاب القائمة التي لها عضو واحد علي الأقل في أي من مجلسي الشعب والشوري في آخر انتخابات ترشيح عضو من أعضائه لرئاسة الجمهورية‏.‏
وأكد أن اللجنة القضائية التي ستشرف علي الانتخابات إشرافا كاملا برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية لجنة قضائية خماسية من محكمة الاستئناف القاهرة ومحكمة النقض ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية وتتولي أيضا اللجنة الاشراف علي اللجان الفرعية‏.‏
أكد أنه تقرر تعديل المادة‏189‏ مكرر التي تتعلق بالوضع الحالي وانتخابات مجلسي الشعب والشوري الحالية بحيث يجتمع المنتخبون من هذين المجلسين ويشكلون لجنة تأسيسية من مائة عضو لاعداد دستور جديد للبلاد خلال‏6‏ اشهر من انتخاب المجلسين وتكون مدة الاستفتاء عليه‏6‏ أشهر أيضا وهي مادة ذات حالة زمنية وقتيه وأشار إلي أن الاستفتاء علي الدستور الجديد سيكون بجميع المحافظات عن طريق بطاقة الرقم القومي وليس من خلال الجداول الانتخابية‏.‏
وأكد أنه تجري في الوقت الحالي دراسة العديد من المواد القانونية التي تضمن تنفيذا أمينا للتعديلات الدستورية سيتم الاعلان عنها فور اجراء الاستفتاء علي الدستور الجديد والموافقة عليه من قبل المواطنين مشيرا إلي أن كل ما قامت به اللجنة سيكون بمثابة دستور مؤقت يتم بعده وضع دستور جديد للبلاد‏.‏ وفيما يلي نص التعديلات الدستورية كما أعلنها رئيس لجنة تعديل الدستور‏.‏
مواد الدستور
التي تم إدخال تعديلات عليها
مادة‏75‏
يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من ابوين مصريين‏,‏ وان يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية‏,‏ وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخري‏,‏ وألا يكون متزوجا من غير مصرية‏,‏ وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية‏.‏
مادة‏76‏
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر
ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضوا علي الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشوري‏,‏ أو أن يحصل المرشح علي تأييد مالا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة علي الأقل‏,‏ بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد‏.‏
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح‏,‏ وينظم القانون الاجراءات الخاصة بذلك كله‏.‏
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل اعضاؤها علي مقعد علي الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشوري في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية‏.‏
وتتولي لجنة قضائية عليا تسمي لجنة الانتخابات الرئاسية الاشراف علي انتخابات رئيس الجمهورية بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتي إعلان نتيجة الانتخاب‏.‏
وتشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا‏,‏ وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا‏,‏ وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة‏.‏
وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها‏,‏ غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة‏,‏ كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الالغاء كما تفصل اللجنة في اختصاصها‏,‏ ويحدد القانون الاختصاصات الأخري للجنة‏.‏
وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولي الاشراف علي الاقتراع والفرز علي النحو المبين في المادة‏88.‏
ويعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية علي المحكمة الدستورية العليا قبل اصداره لتقرير مدي مطابقته للدستور‏.‏
وتصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها‏,‏ فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب اعمال مقتضي قرارها عند إصدار القانون‏,‏ وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للجميع ولجميع سلطات الدولة‏,‏ وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره‏.‏
مادة‏77‏
مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهوريةإلا لمدةواحدة تالية‏.‏
مادة‏88‏
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء‏.‏
وتتولي لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف علي الانتخاب والاستفتاء‏,‏ بدءا من القيد بجداول الانتخاب وحتي إعلان النتيجة وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون‏.‏
ويجري الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا‏.‏ ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا‏.‏
مادة‏93‏
تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب‏.‏
وتقدم الطعون إلي المحكمة خلال مدة لاتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الإنتخاب‏,‏ وتفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يوما من تاريخ وروده إليها‏.‏
وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة‏.‏
مادة‏139‏
يعين رئيس الجمهورية‏,‏ خلال ستين يوما علي الأكثر من مباشرته مهام منصبه‏,‏ نائبا له أو أكثر ويحدد اختصاصاته‏,‏ فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره‏.‏
وتسري الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته علي نواب رئيس الجمهورية‏.‏
مادة‏148‏
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ علي الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا الإعلان علي مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر مايراه بشأنه‏.‏
فإذا تم الإعلان في غير دورة الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة‏.‏
وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر علي المجلس الجديد في أول اجتماع له‏..‏
ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب علي إعلان حالة الطوارئ‏.‏
وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لاتجاوز ستة أشهر ولايجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته علي ذلك‏.‏
مادة‏179‏
تلغي
مادة‏189‏ فقرة أخيرة مضافة
ولكل من رئيس الجمهورية‏,‏ وبعد موافقة مجلس الوزراء‏,‏ ولنصف أعضاء مجلسي الشعب والشوري طلب إصدار دستور جديد‏,‏ وتتولي جمعية تأسيسية من مائة عضو‏,‏ ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين من غير المعينين في اجتماع مشترك‏,‏ إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها‏,‏ ويعرض رئيس الجمهورية المشروع‏,‏ خلال خمس عشرة يوما من إعداده‏,‏ علي الشعب لاستفتائه في شأنه‏,‏ ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء‏.‏
المادة‏189‏ مكررا
يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشوري تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء علي تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من إنتخابهم‏,‏ وذلك كله وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة‏189.‏
المادة‏189‏ مكررا‏1‏
يمارس أول مجلس شوري‏,‏ بعد إعلان نتيجة الاستفتاء علي تعديل الدستور‏,‏ بأعضائه المنتخبين اختصاصاته‏.‏
ويتولي رئيس الجمهورية‏,‏ فور انتخابه‏,‏ استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه‏,‏ ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقية للمجلس علي النحو المبين بالقانون‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.