عاجل- ترامب: "سأزور إسرائيل ثم مصر لتوقيع اتفاق غزة التاريخي"    ترامب: اتفاقية السلام تتجاوز حدود غزة وتشمل الشرق الأوسط بأكمله    السرنجاوي: هناك قبول لفكرة التجديد بين الأعضاء في نادي الزهور    غادة عبد الرحيم تهنئ أسرة الشهيد محمد مبروك بزفاف كريمته    حروق من الدرجة الثانية ل "سيدة وطفلها " إثر انفجار أسطوانة غاز داخل منزلها ببلقاس في الدقهلية    العفو بعد الموت يعيد الحياة الرمزية للجنرال مامان جيا فاتسا.. فمن هو؟    أبطال مصر يحققون 13 ميدالية بمنافسات الناشئين ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي    العراق: سنوقع قريبًا في بغداد مسودة الاتفاق الإطاري مع تركيا لإدارة المياه    انفجار بمصنع ذخيرة بولاية تينيسى الأمريكية.. قتلى ومفقودون فى الحادث    ترامب: سنفرض رسومًا 100% على الصين إلى جانب القائمة حاليًا    بعد اتفاق شرم الشيخ.. يسرا: الرئيس السيسي أوفى تمامًا بوعوده لنا وثقتي كانت في محلها    أسعار الخضروات فى أسيوط اليوم السبت 11102025    أسعار الذهب فى أسيوط اليوم السبت 11102025    رسميا.. استبعاد صلاح وثنائي الوسط من معسكر منتخب مصر    جراديشار يشارك في تعادل سلوفينيا وكوسوفو بتصفيات المونديال    انطلاق بطولة السفير الكوري للتايكوندو في استاد القاهرة    بعد التأهل للمونديال.. مفاجآت كبيرة في احتفالية تاريخية لتكريم الفراعنة    خروج حمدي فتحي ومروان عطية من قائمة منتخب مصر أمام غينيا بيساو    جنوب سيناء.. صيانة دورية تقطع الكهرباء عن رأس سدر اليوم    ننشر نتيجة انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء القليوبية    تفاصيل طعن مضيفة الطيران التونسية على حكم حبسها بتهمة قتل نجلتها    انتداب المعمل الجنائى لفحص حريق شونة بصل بقها    تليجراف عن مصدر: فلسطينيون من غزة والشتات سيتولون إدارة الخدمات العامة بغزة    هالة صدقي تهنئ الإعلامية إيناس الدغيدي بعقد قرانها: "تستاهلي كل خير"    محمد سامي يهدي مي عمر سيارة رولز رويس فاخرة في عيد ميلادها    وزير المالية بالجامعة الأمريكية: إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة مع صندوق النقد الدولي قريبًا    سامح الصريطي: مصر استعادت مكانتها بدبلوماسيتها وحكمتها في تحقيق اتفاق شرم الشيخ    رابطة تجار السيارات تكشف أسباب تراجع سوق المستعمل ومفاجأة بشأن الفترة المقبلة    رياح واضطراب ملاحة وسقوط أمطار.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدًا السبت    رئيس جامعة حلوان: الوعي هو خط الدفاع الأول لحماية الهوية الوطنية    مروان العمراوي: أجواء بطولة العالم للسباحة بالزعانف في العلمين رائعة    فوز أربعة مرشحين في انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء القليوبية وسط إشراف قضائي كامل    جلسة تصوير عائلية لنجل هانى رمزى وعروسه قبل الزفاف بصحبة الأسرة (صور)    محمد قناوى يكتب : مهرجان الجونة.. من البريق إلى التأثير    محمد سامي يهدي مي عمر «رولز رويس» بمناسبة عيد ميلادها | صور    كاميرا القاهرة الإخبارية توثق فرحة عودة الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة    نضال الشافعى بعد اتفاق شرم الشيخ ووقف الحرب: مصر استعادت غزة بالحكمة والقيادة الرشيدة    كيفية علاج انخفاض ضغط الدم المفاجئ بالمنزل    شرب سوهاج تصدر فيلما قصيرا لتعريف ذوى الاحتياجات الخاصة بقضايا المياه    أخبار مصر اليوم.. وزير الصحة يتابع تنفيذ 28 مشروعًا صحيًا في 12 محافظة.. البيئة: مصر تتبنى رؤية متقدمة لإدارة مواردها الطبيعية    ضبط صانعة محتوى بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء بهدف الربح    سباق الانتخابات.. 183 مرشحًا أجروا الفحوصات الطبية بالمنيا    عماد كدواني: المنيا تستحوذ على أكثر من نصف المستهدفين بالتأمين الصحي الشامل في المرحلة الثانية    حسام موافي: الكلى تعمل بضغط الدم فقط.. وانخفاضه المفاجئ يسبب الكارثة    جاهزون للتعامل مع أي تطورات في الإصابات.. مستشار الرئيس للصحة: لا داعي للقلق من متحور كورونا الجديد    نيابة العامرية تطلب تحريات العثور على جثة فتاة مقتولة وملقاة بالملاحات في الإسكندرية    ضبط 6 طن أعلاف مجهولة المصدر بالمنوفية    أحمد عمر هاشم يستحضر مأساة غزة باحتفال الإسراء والمعراج الأخير    اسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 10 اكتوبر 2025    الخبراء تطالب بحوار مجتمعي قبل فرض ضريبة على المشروبات الغازية    أدعية يوم الجمعة.. نداء القلوب إلى السماء    أصحاب الكهف وذي القرنين وموسى.. دروس خالدة من سورة النور    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 10-10-2025 في محافظة الأقصر    الحسابات الفلكية تكشف أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1447 هجريًا    «أوقاف المنيا» تعقد 109 ندوة علمية في «مجالس الذاكرين» خلال أسبوع    قرارات جمهورية مهمة وتكليفات قوية ورسائل نصر أكتوبر تتصدر نشاط السيسي الأسبوعي    نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد أبو بكر الصديق بالإسماعيلية (بث مباشر)    لليوم الثالث.. استمرار تلقي أوراق طالبي الترشح لانتخابات مجلس النواب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مذكرة رد هيئة محاكمة مرسي وقيادات الإخوان بقضية "اقتحام السجون"
نشر في الدستور الأصلي يوم 24 - 02 - 2014

استندت على ثلاث أسباب القفص الزجاجي العازل للصوت، والإخلال بعلانية الجلسة وإبداء رأي المحكمة المسبق بحق عدد من المتهمين، وبطلان تشكيل الدائرة...

جاءت المذكرة لتستند إلى ثلاثة أسباب رئيسية لرد هيئة المحكمة، تمثلت في القفص الزجاجي العازل للصوت، والإخلال بعلانية الجلسة وإبداء رأي المحكمة المسبق بحق عدد من المتهمين، وبطلان تشكيل الدائرة، حيث جاءت الأسباب الثلاثة كالتالي.

الأول: إن المحكمة تبنت رأي مسبق تجاه المتهمين مع اهدارها للضمانات المقررة لهم بموجب قانون الاجراءات الجنائية حيث فوجئ المتهمان محمد البلتاجي وصفوت حجازي وغيرهم من المتهمين في القضية بحبسهم داخل أقفاص حديدية شديدة التأمين والأحكام مقسمة من داخلها الي عدة اقفاص للفصل بين المتهمين تقييد لحريتهم في ان يتوصلوا فيما بينهم في شان الدعوي التي تضمهم بامر الاحالة ولم يكن هذا التحفظ من قبل الجهات الأمنية والذي جري تحت بصر وسمع المحكمة وتم بعد ذلك تغطية الأقفاص بزجاج سميك مانع للصوت مشوش للرؤية فاصل بين المتهمين والمحكمة وبين المتهمين ودفاعهم الحاضر عنهم.

وتبين للدفاع ان تغطية هذه الأقفاص الحديدية بمثل هذا الزجاج السميك المانع للصوت والمشوق للرؤية تم بمعرفة المحكمة وبأمرها المسبق وتحت إشرافها ومعاينتها في اليوم السابق من أولي جلسات المحاكمة، وتم إثبات ذلك بمحضر الجلسة وأن تلك الاقفاص بحالاتها التي صممت عليها يستحيل أن يمر من خلالها صوت وبعدها باشرت المحكمة بتركيب دائرة كهربائية داخل الاقفاص تتحكم من خلالها وبموجب زر في يدها واخر في يد موظف فني في مرور صوت المحكمة والدفاع وغيرهم من خصوم الدعوة إلي المتهمين داخل الاقفاص أو مرور صوت المتهمين إلي خارج الاقفاص ومن ثم تمنع سماع المتهمين لإجراءات المحاكمة وقتما تشاء.

كما تمنع صوت المتهمين الصادر بدافعهم وطلباتهم من المرور خارج هذه الاقفاص وقتما تشاء وعلى النحو الذي لم يملك المتهمون حال رغبتهم في ابداء دفاع مع المحكمة او التواصل مع المتهمين الحاضرين إلا بإشارات بإيديهم او يضربوا بها على زجاج الاقفاص أملا في لفت الانتباه لهم وأصبحوا في مركزهم الإجرائي بالدعوة مركز الصم والبكم الذين لا يملكون حيلة للدفاع عن انفسهم ودفع الاتهام عنهم بل إن الصم والبكم افضل حال منهم حيث يستدعي لهم من يعبر عن إشاراتهم وينقلها إلي المحكمة.

وهو ما لم يجد معه دفاع المتهمين إلا أن يعترضوا على تلك الإجراءات العاصفة بحقوقهم والمهدرة لحرياتهم واصفينها بالبطلان على ما تم من تلك الاجراءات حيث أن المحكمة ظلت على موقفها من متابعة إجراءات الدعوي في ظل هذا الاخلال الجسيم بحقوق الدفاع والمتهمين فهو ما لم يجد معه الدفاع إزاء عدم تمكنه من القيام بدوره في مباشرة دفاع حقيقي لا شكلي إلا أن يرد المحكمة لحماية حقوق المتهمين في الحصول علي محاكمة قانونية منصفة تراعي كافة الضمانات وترسخ في نفوسهم الشعور بالطمأنينة أثناء مباشرة الدعوي.

إذ أن وضع المتهمين داخل هذه الاقفاص الزجاجية قبل انعقاد اولي جلساتها وافتتاح إجراءتها يثير في نفس المتهمين عدم الطمأنينه في أن المحكمة تكونت رأي مسبقاً تجاههم الامر الذي جعلها تضعها في مركز إجرائي متدني حال بينهم وبين القدرة على ممارستهم حق الدفاع عن انفسهم وهو الامر الذي اشعر المتهمين بأن الأصل فيهم هو الإتهام لا البراءة رغم تقديرهم للمحكمة وأن إجراءات الدعوي ستتحول إلي وثيقة اتهام مستمرة يقف المتهمون أمامها موقف الإذعان مما يهدر أصل البراءة فيه ويعصف بمبدأ التوازن بين خصوم الدعوي وهو ما يخالف نص المادة 96 من الدستور التي تنص على أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، واناط المشرع للمحكمة طبقا لنص المادة 243 من قانون الاجراءات الجنائية بضبط الجلسة وإداراتها منوطان برئيسها وله في سبيل ذلك ان يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل وتمادي كان للمحكمة أن تحكم بحبسه 24 ساعة او تغريمه عشرة جنيهات وحكمها يجوز الاستئناف عليه، كما يجوز لرئيس المحكمة طبقا للمادة 270 اجراءات ابعاد المتهم عن الجلسة اثناء نظر الدعوي اذا وقع منه تشويشا يستدعي ذلك وعلي المحكمة ان توقفه علي ما تم من اجراءات في غيبته.

وأن من يبعد من المتهمين عن الجلسة للتشويش افضل حالا من المتهمين داخل القفص الزجاجي حيث له الحق في ان يطلب من المحكمة ان تعلمه ما تم في غيبته وهو ما لا يتوافر للمتهمين في القضية جيث تعاملهم المحكمة معاملة من يحضر اجراءات المحاكمة علي الرغم من ان حضورهم باجسادهم فق حيث لا يسمعون ولا يرون ولا يقفون علي ما يتم تداوله من وقائع واجراءات في الجلسة، وعلي الرغم من تمسك الدفاع بازالة القفص الزجاجي الا ان المحكمة اعرضت عن طلب الدفاع وتتعم في الاسراع في إجراءات الدعوي، وأن وضع المتهمن داخل الاقفاص يبطل اجراءات المحاكمة ويجعلها شكليا، وانه سبق وان تقدم الدفاع باسطوانة مدمجة تضمنت تسريبا لحديث المتهمين ودفاعه داخل الجلسة مما يقطع بان حرمة المتهمين وحقوقهم قد عصف بها واوضح الدفاع هذه الخطيئة لرئيس المحكمة الا انه اسرع في اجراءته.

ثانيا: إهدار بالمحكمة لضمانة علانية الجلسات حيث فوجئ المتهمون بعقد جلسات الدعوي في اكاديمية الشرطة وهو مكان شديد الحراسة غير مفتوح لعامة الناس ولا يملك كل من يريد حضور الجلسات الدعوي حضورها رغم سعة قاعة المحكمة، كما وقفت المحكمة بالحضور عند حد بعض الصحفين ولمحامين بذواتهم وصفاتهم بموجب بطاقات خاصة لا تمنح لكل من يطلبها بل يحصل عليها من استطاع الحصول عليها بشق الانفس ودون حضور عامة الناس او جزءا من الشعب الضي يصدر الحكم باسمهم وهو ما يتعارض مع علانية الجلسات طبقا للقانون وعدم تحقيق تلك العلانيية يبطل اجراءات المحاكم والحكم الذي سيصدر في الدعوي.

وبالرغم من حق رئيس المحكمة في عقد الجلسات سرية انما تم فقط منع الجمهور وليس للخصوم في الدعوي وحضورهم المحاكمة مكملا لمبدأ شفوية المرافعة ومما لا شك ان المحاكمة في ظل حبس المتهمين داخل الاقفاص الزجاجية المانع للصوت والرؤية يحيل المحاكمة في مواجهة المتهمين الي محاكمة سرية بسبب عدم قدرتهم علي متابعة اجراءاتها.

وأن رئيس الهيئة قد سبق له بتاييد التحفظ علي اموال المتهم صفوة حجازي علي الرغم من قيام النيابة باستبعاد المتهم منها وصدور قرارها الضمني بانه لا وحه لاقامة الدعوي في الجناية رقم 6187 لسنة 2013 حنايات المقطم وهو ما يعد سببا من اسباب الرد.

ثالثا: بطلان تشكيل المحكمة بطلانا متعلقا بالنظام العام لمخالفته نص المادة 96 من الدستور التي تنص علي ان التقاضي حق مصون ومكفول للكافة وتلتزم الدولة بتقيب جهات القضاء وتعمل علي سرعة الفصل في القضايا ولا يحاكم شخ الا امام قاضية الطبيعي والمحاكمم الاستئنائية محظورة.

ولقد شكلت المحكمة المراد ردها بقرار من رئيس محكمة الاستئناف وجيث وزعت عليها بذاتها الدعوي محل طلب الرد وعدة دعاوي اخري خاصة بالمتهمين وذلك لنظرها بالمخالفة لقواعد توزيع الاختصاص المقررة بقانون الاجرءاءات الجنائية وتم اسناد الدعوي للقاضي وفقا لمعيار ذاتي خاص نال من حق المتهمين في محاكمتهم اما قاضسهم الطبيعي.

ومن المقرر أن اختيار محكمة بعينها او قاض بعينه لنطر الدعوي معينة لا تمكه الجمعيات العمومية للمحاكم ومن م لا تملك التفويض فيه ما دام مخالفا للقانون ومن ثم فانه لا يصح ان تشكل المحكمة بمناسبة قضية بعينها او يندب قاضي بذاته لنظر دعوي بعينها والمشرع لم يخول للجمعيات العمومية للمحاكم توزيع القضايا إلا بناء وطبقا لقاعدة عامة موضوعي مجردة لا تتصل بقضية بذاتها متهمين بذواتهم نأيا بالقضاة عن اي شبهة تخل بمظهر الحيدة والتجرد الذي يبهث علي الاطمئنان في نفوس المتقاضين.

وتوزيع القضايا علي الدوائر الانتقائية التي شكلتها الجمعية العمومية قبل بدابية العام القضائي لم يخوله المشرع للجمعية العمومية نفسها أو من تفوضه وبالتالي فان فاقد الشئ لا يعطيه ويجب توزيع القضايا وفقا لقواعد عامة مجردة تحددها الجمعي العمومية للمحاكم ومخالفة ذلك يهدر مبدأ المساواة بين المتقاضين في ان سحاكموا امام قاضيهم الطبيعي ما يثير عدم الطمانينية في نفس المتهم لمحاكمته في ظل تلك الظروف التي تنعدم فيها الضمانات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.