احترام السيادة الليبية وتحقيق المصالحة.. ننشر بيان لجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا    أمين الجامعة العربية يتوجه إلى تركيا للمشاركة بمجلس وزراء منظمة التعاون الإسلامي    اليوم العالمي للاجئين.. الهلال الأحمر المصري يستعرض جهوده في دعم 62 جنسية    فيرتز: فخور بالانضمام لليفربول.. وهذه أهدافي معه    قنا.. أزمة نفسية تدفع صيدليا شابا للانتحار شنقا داخل مسكنه في نجع حمادي    ماس كهربائي وراء حريق مخزن خردة في البدرشين    العوضي: فهد البطل ينافس ضمن قائمة الأعلى مشاهدة على مستوى العالم    قانون الإيجار القديم.. الإقرار بإجلاء العين المأجرة شرط الشقة البديلة    النائب عماد خليل يكتب: موازنة الدولة الأكبر للحماية الاجتماعية    محافظ كفر الشيخ يوجّه بإصلاح كسر خط المياه المغذي ل معدية رشيد والجنايدة    وفاة رئيسًا للجنة امتحانات ثانوية عامة متأثرًا بإصابته في حادث بأسيوط    محافظة الإسماعيلية تنظم ندوة توعوية حول التأمين الصحي الشامل    الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة: اعتداءات "الاحتلال الصهيوني" على إيران تمثل انتهاكا فاضحًا    طلب مناقشة أمام "الشيوخ" بشأن التنمر والعنف المدرسي الأحد    بعد صفقة جارسيا.. برشلونة يعيد هيكلة مركز حراسة المرمى    مانشستر يونايتد يهدد مستقبل أونانا بصفقة أرجنتينية    سارة وفيق بين أجواء حزينة ونشاط سينمائي.. نجوم الفن يواسون المخرجة في عزاء والدتها    العد التنازلي بدأ.. جدول امتحانات الثانوية السودانية 2025    رئيس وزراء صربيا يشيد بمكانة دير سانت كاترين التاريخية والدينية    الرئاسة الإيرانية: الولايات المتحدة تستطيع إنهاء الحرب مع إسرائيل بمكالمة من ترامب    نقابة محامي المنيا تستطلع رأي الجمعية العمومية بشأن الإضراب العام والاعتصام بالمحاكم    56 عامًا على رحيله.. ذكرى وفاة الصوت الباكي الشيخ محمد صديق المنشاوي    الطريق إلى اللجان.. وفاة رئيس لجنة وإصابة 19 مراقبًا في حوادث الأسبوع الأول للثانوية    كسر مفاجئ يقطع المياه عن معدية رشيد والجنايدة.. ومحافظ كفرالشيخ يوجّه بإصلاحه واستئناف الضخ التدريجي    مصرع شاب سقطت على رأسه ماسورة ري بالوادي الجديد    نتنياهو: إيران تمتلك 28 ألف صاروخ وتحاول تطوير قنابل نووية    تركي آل الشيخ ينشر صورًا من زيارة مروان حامد لاستديوهات "الحصن"    تشكيل مباراة بنفيكا ضد أوكلاند في كأس العالم للاندية    مصر تعرض فرص تشغيل مطاراتها على كبرى الشركات العالمية    إدراج جامعة سيناء بتصنيف التايمز 2025..    فوت ميركاتو: اتحاد جدة يبدي رغبته في التعاقد مع بوجبا    مكافأة تشجيعية للمتميزين وجزاءات للمقصرين في المنشآت الصحية بالدقهلية    ضبط 12 طن دقيق مدعم في حملات على المخابز خلال 24 ساعة    إصابة 5 أشخاص إثر تصادم ملاكي مع توكتوك في مسطرد بالقليوبية    مانشستر يونايتد يراقب نجم بايرن ميونيخ    بروتوكول بين «الثقافة» و الجيزة لإقامة تمثال ل«مجدي يعقوب» بميدان الكيت كات    خطيب الجامع الأزهر: الإيمان الصادق والوحدة سبيل عزة الأمة الإسلامية وريادتها    ضمن الموجة 26.. إزالة 95 حالة تعدٍّ على أملاك الدولة في حملات ب أسوان    وسط هدم مزيد من المباني| جيش الاحتلال يصعد عدوانه على طولكرم ومخيميها بالضفة    جولة تفقدية لإدارة الطب العلاجي بالمنوفية داخل مجمع مستشفيات أشمون    مجلس الاتحاد اللوثري: خفض المساعدات يهدد القيم الإنسانية والتنمية العالمية    دون تأثير على حركة الملاحة.. نجاح 3 قاطرات في إصلاح عطل سفينة غطس بقناة السويس    بسبب دعوى خلع.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو اعتداء سيدة على أخرى بالدقهلية    «لا مبالاة؟».. تعليق مثير من علاء ميهوب على لقطة «أفشة»    أحمد سعد بعد تعرضه لحادث وتحطم سيارته: "أولادي وزوجتي بخير"    محافظ الإسكندرية يشهد فاعليات الحفل الختامي للمؤتمر الدولي لأمراض القلب    طائرة في مران ريال مدريد استعدادًا لمواجهة باتشوكا    إيران تلقى القبض على 35 جاسوسا لإسرائيل فى همدان ومسجد سليمان    حملة للتبرع بالدم بمديرية أمن الأقصر    أسرار استجابة دعاء يوم الجمعة وساعة الإجابة.. هذه أفضل السنن    حسن الخاتمه.. مسن يتوفي في صلاة الفجر بالمحلة الكبرى    الإفتاء تجيب.. هل الشبكة من حق المخطوبة إذا عدل الخاطب عن الزواج؟    الإسلام والانتماء.. كيف يجتمع حب الدين والوطن؟    إدراج 20 جامعة مصرية في النسخة العامة لتصنيف QS العالمي لعام 2025    بنجاح وبدون معوقات.. ختام موسم الحج البري بميناء نويبع    بدءا من أول يوليو| تعديل رسوم استخراج جواز السفر المصري "اعرف السعر الجديد"    رئيس جامعة القاهرة يستقبل بعثة الاتحاد المصري لألعاب القوى    أتلتيكو مدريد يفوز على سياتل ساوندرز في كأس العالم للأندية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القفص الزجاجى .. وتآمين جلسات المحاكمة
نشر في الأهرام اليومي يوم 15 - 02 - 2014

شاهد الكثيرون من المتابعين لمحاكمة رموز النظام السابق "أى نظام مرسى " ايداع الرئيس المعزول وعدد من رموز نظام حكمة المتهمين فى بعض قضايا العنف والارهاب داخل قفص زجاجى لم تالفه قاعات المحاكم كثيرا وربما تكون المرة الاولى التى نراه فى المحاكم الجنائية ..
مما آثار تساؤل الكثيرين عن مدى قانونية هذا القفص الزجاجى المضاد للرصاص والمانع للصوت الا من خلال سماعات وضعت خصيصا لنقل الصوت من هيئة المحكمة للمتهمين وبالعكس ..وهل يخل ذلك بحق المتهم فى محاكمة عادلة مع أتخاذ الاجراءات الكفيلة لتامين حياته خاصة اذا كان رئيس جمهورية سابق ..
المستشار مصطفى الكومى رئيس محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا يجيب قائلا " أن وجود اقفاص او حواجز لعزل المتهمين عن عامة الحضور داخل قاعة المحاكمة قد يثير تساؤلات حول مغزى وتاثير ذلك على علانية الجلسات وتامين اجراءات المحاكمات ولكن ينبغى التأكيد على أن مثل هذه الاقفاص أو الحواجز ليست سجنا أو حبسا بقدر ما هى عوائق مادية ووسيلة للوقاية للحيلولة دون الاعتداء على المتهمين وحفاظا على حياتهم كما انها تحد من هروب الجناه بما يكفل تحقيق الامن والامان ويضمن حسن سير أجراءات المحاكمة ..
ويشير المستشار الكومى الى ان تلك الحواجز كانت تقام فى الاصل من مخروطات خشبية بيد أن ما طرأ من تطور أجرامى افقد تلك الحواجز الغاية منها فاصبح من السهل اختراقها وتجاوزها مما دعى الى استبدالها بقضبان حديدية الا انها لم تمنع تجاوزات المتهمين من خلالها فتم تغطيتها بشبكات من الصلب مع زيادة ارتفاعها حتى تطور الامر الى أقامة تلك الحواجز والاقفاص من الزجاج المقوى لتحقق الغرض من اقامتها وهو منع التجاوزات والحفاظ على حياة المتهمين .. وكلما كان أمر التواصل والمتابعة ميسورا وممكنا ومكفولا بين المتهم وقاضيه وهيئة دفاعه فلا يوجد ما يخشى منه على سلامة الاجراءات وعلانية الجلسات وشفافية المحاكمات
ضوابط ادارة المحاكمة ..
وحول ما يثيره المتهمون من تجاوزات وعرقلة أجراءات سير المحاكمة والتاثير عليها بالالفاظ أو السلوك الخارج على القانون داخل قفص الاتهام مثل ما نشاهدة فى محاكمات قيادات الجماعة الارهابية يوضح رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا أنه فى حالات الضرورة يجوز لوزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة المختصة أن يقرر أنعقاد المحكمة فى أى مكان آخر سواء فى دائرة أختصاصها أو خارج هذه الدائرة وضمانا لحسن سير العدالة وتحقيقا لمبدأ علانية الجلسات وحفاظا على هيبة المحكمة وحرمة منصة القضاء فأن ضبط جلسة المحاكمة وأدراتها منوط فقط برئيسها وله فى سبيل ذلك أن يأمر بخروج من يخل بنظام سير الجلسة خارج قاعة المحاكمة أو يحكم عليه بالحبس فورا لمدة 24 ساعة .. فاذا ما وقعت مخالفة أ و جنحة فى الجلسة جاز للقاضى أن يقيم الدعوى الجنائية على المتهم ويحكم عليه فى الحال بالعقوبة القانونية وفقا لنص القانون أو يامر بالقبض عليه واحالته الى النيابة العامة للتحقيق ..
علانية الجلسة
ويشير رئيس جنايات القاهرة وامن الدولة العليا الى من لهم حق حضور الجلسات بما لايخل بعلانية المحاكمة قائلا أنه لايخل بمبدأ العلانية والشفافية تنظيم دخول العامة الى قاعة المحاكمة أو الحد من ذلك أذا اقتضى الامر تحديد عدد من الاشخاص بما يتفق وسعة قاعة المحاكمة ومراعاة الامن والنظام العام غير ان مبدأ العلانية ليس على اطلاقه لجميع جلسات المحاكمة فقد يؤدى الى عرقلة واعاقة سير المحاكمة بسبب ما قد يكون هناك من شغب أو فوضى تتعارض مع حفظ الامن والنظام داخل الجلسة ومن ثم أجاز المشرع تقييد هذه العلانية بجواز الحد منها بطرد البعض أو منع الاخر من الحضور بل وقد يصل الامر لدرجة سرية الجلسات دون أن يمتد ذلك الى جلسة النطق بالاحكام التى يجب أن تكون دائما فى علانية ..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.