شاهد الكثيرون من المتابعين لمحاكمة رموز النظام السابق "أى نظام مرسى " ايداع الرئيس المعزول وعدد من رموز نظام حكمة المتهمين فى بعض قضايا العنف والارهاب داخل قفص زجاجى لم تالفه قاعات المحاكم كثيرا وربما تكون المرة الاولى التى نراه فى المحاكم الجنائية .. مما آثار تساؤل الكثيرين عن مدى قانونية هذا القفص الزجاجى المضاد للرصاص والمانع للصوت الا من خلال سماعات وضعت خصيصا لنقل الصوت من هيئة المحكمة للمتهمين وبالعكس ..وهل يخل ذلك بحق المتهم فى محاكمة عادلة مع أتخاذ الاجراءات الكفيلة لتامين حياته خاصة اذا كان رئيس جمهورية سابق .. المستشار مصطفى الكومى رئيس محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا يجيب قائلا " أن وجود اقفاص او حواجز لعزل المتهمين عن عامة الحضور داخل قاعة المحاكمة قد يثير تساؤلات حول مغزى وتاثير ذلك على علانية الجلسات وتامين اجراءات المحاكمات ولكن ينبغى التأكيد على أن مثل هذه الاقفاص أو الحواجز ليست سجنا أو حبسا بقدر ما هى عوائق مادية ووسيلة للوقاية للحيلولة دون الاعتداء على المتهمين وحفاظا على حياتهم كما انها تحد من هروب الجناه بما يكفل تحقيق الامن والامان ويضمن حسن سير أجراءات المحاكمة .. ويشير المستشار الكومى الى ان تلك الحواجز كانت تقام فى الاصل من مخروطات خشبية بيد أن ما طرأ من تطور أجرامى افقد تلك الحواجز الغاية منها فاصبح من السهل اختراقها وتجاوزها مما دعى الى استبدالها بقضبان حديدية الا انها لم تمنع تجاوزات المتهمين من خلالها فتم تغطيتها بشبكات من الصلب مع زيادة ارتفاعها حتى تطور الامر الى أقامة تلك الحواجز والاقفاص من الزجاج المقوى لتحقق الغرض من اقامتها وهو منع التجاوزات والحفاظ على حياة المتهمين .. وكلما كان أمر التواصل والمتابعة ميسورا وممكنا ومكفولا بين المتهم وقاضيه وهيئة دفاعه فلا يوجد ما يخشى منه على سلامة الاجراءات وعلانية الجلسات وشفافية المحاكمات ضوابط ادارة المحاكمة .. وحول ما يثيره المتهمون من تجاوزات وعرقلة أجراءات سير المحاكمة والتاثير عليها بالالفاظ أو السلوك الخارج على القانون داخل قفص الاتهام مثل ما نشاهدة فى محاكمات قيادات الجماعة الارهابية يوضح رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا أنه فى حالات الضرورة يجوز لوزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة المختصة أن يقرر أنعقاد المحكمة فى أى مكان آخر سواء فى دائرة أختصاصها أو خارج هذه الدائرة وضمانا لحسن سير العدالة وتحقيقا لمبدأ علانية الجلسات وحفاظا على هيبة المحكمة وحرمة منصة القضاء فأن ضبط جلسة المحاكمة وأدراتها منوط فقط برئيسها وله فى سبيل ذلك أن يأمر بخروج من يخل بنظام سير الجلسة خارج قاعة المحاكمة أو يحكم عليه بالحبس فورا لمدة 24 ساعة .. فاذا ما وقعت مخالفة أ و جنحة فى الجلسة جاز للقاضى أن يقيم الدعوى الجنائية على المتهم ويحكم عليه فى الحال بالعقوبة القانونية وفقا لنص القانون أو يامر بالقبض عليه واحالته الى النيابة العامة للتحقيق .. علانية الجلسة ويشير رئيس جنايات القاهرة وامن الدولة العليا الى من لهم حق حضور الجلسات بما لايخل بعلانية المحاكمة قائلا أنه لايخل بمبدأ العلانية والشفافية تنظيم دخول العامة الى قاعة المحاكمة أو الحد من ذلك أذا اقتضى الامر تحديد عدد من الاشخاص بما يتفق وسعة قاعة المحاكمة ومراعاة الامن والنظام العام غير ان مبدأ العلانية ليس على اطلاقه لجميع جلسات المحاكمة فقد يؤدى الى عرقلة واعاقة سير المحاكمة بسبب ما قد يكون هناك من شغب أو فوضى تتعارض مع حفظ الامن والنظام داخل الجلسة ومن ثم أجاز المشرع تقييد هذه العلانية بجواز الحد منها بطرد البعض أو منع الاخر من الحضور بل وقد يصل الامر لدرجة سرية الجلسات دون أن يمتد ذلك الى جلسة النطق بالاحكام التى يجب أن تكون دائما فى علانية ..