قلوب مفعمة بالرجاء في صلاة اليوم الرابع من أسبوع وحدة المسيحيين بشبرا    أسعار الخضار اليوم "رمضانية" بامتياز.. زيادات كبيرة تضرب الأسواق    وزير الخارجية يجري اتصالين بنظيره الإيراني وستيف ويتكوف لبحث خفض التصعيد وتغليب الحلول الدبلوماسية    حزب العمال الكردستاني: أحداث سوريا انتكاسة لعملية السلام في تركيا ومؤامرة تهدف إلى عرقلتها    وكالة: واشنطن تشك في ولاء الرئيسة الفنزويلية المؤقتة    اتصالات لوزير الخارجية مع نظيره الإيراني والمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط لبحث التطورات الإقليمية وخفض التصعيد    جولة ليلية لمحافظ الإسماعيلية ضد الإشغالات وسرقة الكهرباء | صور    تضرب نصف محافظات مصر، خريطة سقوط الأمطار الرعدية والمتوسطة والخفيفة اليوم    بن سلمان لبزشكيان: السعودية لن تسمح باستخدام أجوائها أو أراضيها ضد إيران    ارتفاع تاريخي للذهب.. الأوقية تتجاوز 5200 دولار وسط ضبابية اقتصادية    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى مدينة بدر دون إصابات    لا يوجد له علاج أو لقاح، الصحة العالمية تتحدث عن عودة أخطر الفيروسات في العالم    طريقة عمل طاجن فاصوليا بيضاء صحي، وجبة شتوية متكاملة    ميلانيا ترامب تعلق على احتجاجات مينيسوتا.. "احتجوا بسلام"    بين هاجس ارتفاع الأسعار وطمأنة الحكومة.. إقبال كبير على شراء مستلزمات رمضان    منى عشماوي تكتب: ليس كل تحرك للأساطيل الأمريكية وراءه ضربة عسكرية!    جولة ميدانية شاملة بالأقصر| الأمين العام للآثار يتابع البعثات والاكتشافات ومشروعات الترميم الكبرى    فيروز أبو الخير تتأهل إلى نصف نهائي بطولة سبروت للأبطال 2026    عاجل ترامب يعلن قرب الكشف مرشحه لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي    الدوري المصري، محمود وفا حكما لمباراة الزمالك وبتروجيت ومعروف للمصري وسيراميكا    وكيله: توروب متمسك باستمرار ديانج مع الاهلي أمام عرض فالنسيا    أحمد هاشم يكتب: كلنا مسئولون    ممدوح الصغير يكتب: صناعة الوعي في زمن الصراعات    30 دقيقة تأخير في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الأربعاء 28 يناير 2026    تحرير محضر ضد 8 من أسرة مدرب كاراتيه بعد مشاجرة أمام محكمة الفيوم    إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الزراعي بالبحيرة    السيطرة على حريق بمحل بويات فى المنوفية    أمريكا تستعد لفتح سفارتها في فنزويلا بعد إغلاقها 6 سنوات    «طفولتي حتى الآن».. رواية تتحدث عن ذاكرة تكتب كل يوم    حفل كتاب الرسائل المصرية.. أنشودة فى حب مصر بحضور الرئيس اليمنى الأسبق على ناصر.. فيديو    صدور كتاب «التصوف والدولة الوطنية» في معرض القاهرة الدولي للكتاب    محمد علي السيد يكتب: تفليت.. قصة    ياميش رمضان 2026.. الغلاء يفرض «الميني» على موائد الأسر    سيناريو محدد ونفذناه، إكرامي يكشف عن مفاجأة الخطيب قبل جلسة رمضان صبحي بيومين (فيديو)    قالوا للحرامي احلف".. يوسف بطرس غالي ينفي الاستيلاء على أموال التأمينات ويمدح السيسى    «باركوا لأبو الولاد».. زينة تثير الجدل حول زواج أحمد عز    إجراء المقابلات الشخصية لراغبي القيد في الجدول العام للمحامين، غدا    رئيس قضايا الدولة: الهيئة تضطلع بدور عبر العمل على تحقيق العدالة الناجزة    الجنيه يبدأ ريمونتادا الإصلاح الاقتصادى ويهزم الدولار بسلاح الصرف الرباعى    كومو يقصي فيورنتينا من كأس إيطاليا ويفوز عليه بملعبه 3-1    موعد مباريات اليوم الأربعاء 28 يناير 2026.. إنفوجراف    حارة ودن القطة.. حين يصير العبث قانونا    دار الشروق تطرح رواية «حوض ريان» للروائي إبراهيم المطولي    الزراعة: لا زيادة فى رسوم تطهير المساقى دعما للمزارعين    وزير الشباب والرياضة يهنئ رئيس مجلس النواب ويبحثان سُبل التعاون المشترك    شريط لاصق على هاتف نتنياهو يثير جدلا واسعا حول الأمن السيبراني.. كيف تحمي بياناتك من التجسس؟    عضو التنسيقية تطالب بتوفير لقاحى الروتا والمكورات الرئوية مجانا للرضع    أمين الأعلى للشئون الإسلامية: الخطاب الديني الحقيقي هدفه الأخذ بيد الناس للطريق المستقيم    أبرزها المثلية، المفتي يحذر من دعوات تروج لانحرافات أخلاقية تحت ستار التقدم    مفتي الجمهورية: دار الإفتاء تنظر إلى الطلاق بوصفه أحد أسباب ضياع الأسر والمجتمعات    ضمور العصب البصرى و«تعفن الدماغ» وتدهور الوظائف المعرفية.. أبرز الأضرار    تجديد تكليف محمد مصطفى عبدالغفار رئييا ل"المستشفيات التعليمية"    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 27يناير 2026 بتوقيت المنيا    خالد الجندي: الصمت عبادة من أعظم العبادات المهجورة    وزارة الأوقاف: مفيش وقت محدد لصلاة التراويح.. والأمر متروك لظروف كل مسجد    للعام الثالث على التوالي.. طب عين شمس تحتفي بتخريج الطلاب الوافدين دفعة 2025 | صور    طلاب زراعة قناة السويس يشاركون في الدورة الأربعين مصريًا والأولى أفرو-عربيًا بجامعة القاهرة    الأهلي يواجه وادي دجلة في مباراة لا تقبل القسمة | بث مباشر الآن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مذكرة رد المحكمة في قضية الهروب من وادى النطرون
نشر في المصريون يوم 24 - 02 - 2014

تنشر نص مذكرة فريق الدفاع عن المتهمين في قضية الهروب الكبير المتهم فيها رئيس الجمهورية المعزول محمد مرسي وقيادات جماعة الإخوان المسلمين لرد هيئة محكمة جنايات القاهرة عن نظر القضية.

واستند الدفاع في مذكرتها إلى ثلاثة أسباب رئيسية لرد هيئة المحكمة.
الأول: أن المحكمة تبنت رأيًا مسبقًا تجاه المتهمين مع إهدارها للضمانات المقررة لهم بموجب قانون الإجراءات الجنائية، حيث فوجئ المتهمان محمد البلتاجي وصفوت حجازي وغيرهما من المتهمين في القضية بحبسهم داخل أقفاص حديدية شديدة التأمين والأحكام مقسمة من داخلها إلى عدة أقفاص للفصل بين المتهمين تقييدًا لحريتهم في أن يتوصلوا فيما بينهم في شأن الدعوى التي تضمهم بأمر الإحالة ولم يكن هذا التحفظ من قبل الجهات الأمنية والذي جرى تحت بصر وسمع المحكمة، وتم بعد ذلك تغطية الأقفاص بزجاج سميك مانع للصوت مشوش للرؤية فاصل بين المتهمين والمحكمة وبين المتهمين ودفاعهم الحاضر عنهم.
وأضافت أنه تبين للدفاع أن تغطية هذه الأقفاص الحديدية بمثل هذا الزجاج السميك المانع للصوت والمشوق للرؤية تمت بمعرفة المحكمة وبأمرها المسبق وتحت إشرافها ومعاينتها في اليوم السابق من أولى جلسات المحاكمة، وتم إثبات ذلك بمحضر الجلسة وأن تلك الأقفاص بحالاتها التي صممت عليها يستحيل أن يمر من خلالها صوت وبعدها باشرت المحكمة بتركيب دائرة كهربائية داخل الأقفاص تتحكم من خلالها. وبموجب زر في يدها وآخر في يد موظف فني في مرور صوت المحكمة والدفاع وغيرهم من خصوم الدعوة إلى المتهمين داخل الأقفاص أو مرور صوت المتهمين إلى خارج الأقفاص، ومن ثم تمنع سماع المتهمين لإجراءات المحاكمة وقتما تشاء كما تمنع صوت المتهمين الصادر بدافعهم وطلباتهم من المرور خارج هذه الأقفاص وقتما تشاء وعلى النحو الذى لم يملك المتهمون حال رغبتهم في إبداء دفاع مع المحكمة أو التواصل مع المتهمين الحاضرين إلا بإشارات بأيديهم أو يضربون بها على زجاج الأقفاص أملاً في لفت الانتباه لهم وأصبحوا في مركزهم الإجرائي بدعوة مركز الصم والبكم الذين لا يملكون حيلة للدفاع عن أنفسهم ودفع الاتهام عنهم بل إن الصم والبكم أفضل حال منهم حيث يستدعي لهم من يعبر عن إشاراتهم وينقلها إلى المحكمة وهو ما لم يجد معه دفاع المتهمين إلا أن يعترضوا على تلك الإجراءات العاصفة بحقوقهم والمهدرة لحرياتهم واصفينها بالبطلان على ما تم من تلك الإجراءات، حيث إن المحكمة ظلت على موقفها من متابعة إجراءات الدعوي في ظل هذا الإخلال الجسيم بحقوق الدفاع والمتهمين فهو ما لم يجد معه الدفاع إزاء عدم تمكنه من القيام بدوره في مباشرة دفاع حقيقي لا شكلي إلا أن يرد المحكمة لحماية حقوق المتهمين في الحصول على محاكمة قانونية منصفة تراعي كل الضمانات وترسخ في نفوسهم الشعور بالطمأنينة أثناء مباشرة الدعوى، إذ أن وضع المتهمين داخل هذه الأقفاص الزجاجية قبل انعقاد أولى جلساتها وافتتاح إجراءاتها يثير في نفس المتهمين عدم الطمأنينة في أن المحكمة كونت رأياً مسبقاً تجاههم، الأمر الذي جعلها تضعها في مركز إجرائي متدنٍ حال بينهم وبين القدرة على ممارستهم حق الدفاع عن أنفسهم، وهو الأمر الذي أشعر المتهمين بأن الأصل فيهم هو الاتهام لا البراءة رغم تقديرهم للمحكمة وأن إجراءات الدعوى ستتحول إلى وثيقة اتهام مستمرة يقف المتهمون أمامها موقف الإذعان، مما يهدر أصل البراءة فيه ويعصف بمبدأ التوازن بين خصوم الدعوى، وهو ما يخالف نص المادة 96 من الدستور التي تنص على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه وأناط المشرع للمحكمة طبقًا لنص المادة 243 من قانون الإجراءات الجنائية بضبط الجلسة وإداراتها منوطان برئيسها وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل وتمادي كان للمحكمة أن تحكم بحبسه 24 ساعة أو تغريمه عشرة جنيهات وحكمها يجوز الاستئناف عليه، كما يجوز لرئيس المحكمة طبقا للمادة 270 إجراءات إبعاد المتهم عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إذا وقع منه تشويشًا يستدعي ذلك وعلى المحكمة أن توقفه على ما تم من إجراءات في غيبته.
وأن مَن يبعد من المتهمين عن الجلسة للتشويش أفضل حالاً من المتهمين داخل القفص الزجاجي حيث له الحق في أن يطلب من المحكمة أن تعلمه ما تم في غيبته، وهو ما لا يتوافر للمتهمين في القضية حيث تعاملهم المحكمة معاملة من يحضر إجراءات المحاكمة على الرغم من أن حضورهم بأجسادهم فقط، حيث لا يسمعون ولا يرون ولا يقفون على ما يتم تداوله من وقائع وإجراءات في الجلسة، وعلى الرغم من تمسك الدفاع بإزالة القفص الزجاجي إلا أن المحكمة أعرضت عن طلب الدفاع، وأنه سبق وأن تقدم الدفاع بأسطوانة مدمجة تضمنت تسريبًا لحديث المتهمين ودفاعه داخل الجلسة، مما يقطع بأن حرمة المتهمين وحقوقهم قد عصف بها.
وأوضح الدفاع أن هذه الخطيئة لرئيس المحكمة إلا أنه أسرع في إجراءاته، وثانيًا: إهدار بالمحكمة لضمانة علانية الجلسات حيث فوجئ المتهمون بعقد جلسات الدعوي في أكاديمية الشرطة، وهو مكان شديد الحراسة غير مفتوح لعامة الناس ولا يملك كل مَن يريد حضور الجلسات الدعوى حضورها رغم سعة قاعة المحكمة، كما وقفت المحكمة بالحضور عند حد بعض الصحفيين ولمحامين صفاتهم بموجب بطاقات خاصة لا تمنح لكل من يطلبها بل يحصل عليها من استطاع الحصول عليها بشق الأنفس ودون حضور عامة الناس أو جزء من الشعب الذي يصدر الحكم باسمهم وهو ما يتعارض مع علانية الجلسات طبقا للقانون وعدم تحقيق تلك العلانية يبطل إجراءات المحاكم والحكم الذي سيصدر في الدعوى.
وعلى الرغم من حق رئيس المحكمة في عقد الجلسات سرية إنما تم فقط منع الجمهور وليس للخصوم في الدعوى وحضورهم المحاكمة مكملاً لمبدأ شفوية المرافعة، ومما لا شك أن المحاكمة في ظل حبس المتهمين داخل الأقفاص الزجاجية المانع للصوت والرؤية يحيل المحاكمة في مواجهة المتهمين إلى محاكمة سرية بسبب عدم قدرتهم على متابعة إجراءاتها.

وتابعت مذكرة الرد أن رئيس الهيئة فقد سبق له بتأييد التحفظ على أموال المتهم صفوت حجازي على الرغم من قيام النيابة باستبعاد المتهم منها وصدور قرارها الضمني بأنه لا وجه لإقامة الدعوى في الجناية رقم 6187 لسنة 2013 جنايات المقطم وهو ما يعد سببًا من أسباب الرد.
وثالثَا: بطلان تشكيل المحكمة بطلانًا متعلقًا بالنظام العام لمخالفته نص المادة 96 من الدستور التي تنص على أن التقاضي حق مصون ومكفول للكل.
ولقد شكلت المحكمة المراد ردها بقرار من رئيس محكمة الاستئناف وحيث وزعت عليها بذاتها الدعوى محل طلب الرد وعدة دعاوى أخرى خاصة بالمتهمين، وذلك لنظرها بالمخالفة لقواعد توزيع الاختصاص المقررة بقانون الإجراءات الجنائية، وتم إسناد الدعوى للقاضي وفقًا لمعيار ذاتي خاص نال من حق المتهمين في محاكمتهم أمام قاضيهم الطبيعي.
ومن المقرر أن اختيار محكمة بعينها أو قاضٍ بعينه لنطر الدعوى معينة لا تملكه الجمعيات العمومية للمحاكم ومن لا تملك التفويض فيه ما دام مخالفًا للقانون، ومن ثم فإنه لا يصح أن تشكل المحكمة بمناسبة قضية بعينها أو انتدب قاضٍ بذاته لنظر دعوى بعينها والمشرع لم يخول للجمعيات العمومية للمحاكم توزيع القضايا إلا بناءً وطبقًا لقاعدة عامة موضوعة مجردة لا تتصل بقضية بذاتها.
وتوزيع القضايا علي الدوائر الانتقائية التي شكلتها الجمعية العمومية قبل بداية العام القضائي لم يخوله المشرع للجمعية العمومية نفسها أو من تفوضه، وبالتالي فإن فاقد الشيء لا يعطيه ويجب توزيع القضايا وفقا لقواعد عامة مجردة تحددها الجمعية العمومية للمحاكم ومخالفة ذلك يهدر مبدأ المساواة بين المتقاضين في أن سيحاكمون أمام قاضيهم الطبيعي ما يثير عدم الطمأنينة في نفس المتهم لمحاكمته في ظل تلك الظروف التي تنعدم فيها الضمانات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.