حيثيات «الإدارية العليا» لإلغاء الانتخابات بدائرة الدقي    وزيرتا التنمية المحلية والتضامن ومحافظ الغربية يتفقدون محطة طنطا لإنتاج البيض    تعرف على مشروع تطوير منظومة الصرف الصحي بمدينة دهب بتكلفة 400 مليون جنيه    نائب محافظ الجيزة وسكرتير عام المحافظة يتابعان تنفيذ الخطة الاستثمارية وملف تقنين أراضي الدولة    إما الاستسلام أو الاعتقال.. حماس تكشف سبب رفضها لمقترحات الاحتلال حول التعامل مع عناصر المقاومة في أنفاق رفح    الجامعة العربية تحتفى باليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى    شبكة بي بي سي: هل بدأ ليفربول حياة جديدة بدون محمد صلاح؟    إبراهيم حسن يكشف برنامج إعداد منتخب مصر لأمم أفريقيا 2025    وادى دجلة يواجه الطلائع ومودرن سبورت وديا خلال التوقف الدولى    الأهلي أمام اختبار صعب.. تفاصيل مصير أليو ديانج قبل الانتقالات الشتوية    أحمد موسى: حماية الطفل المصري يحمي مستقبل مصر    حكم قضائي يلزم محافظة الجيزة بالموافقة على استكمال مشروع سكني بالدقي    خطوات تسجيل البيانات في استمارة الصف الثالث الإعدادي والأوراق المطلوبة    الثقافة تُكرم خالد جلال في احتفالية بالمسرح القومي بحضور نجوم الفن.. الأربعاء    مبادرة تستحق الاهتمام    مدير وحدة الدراسات بالمتحدة: إلغاء انتخابات النواب في 30 دائرة سابقة تاريخية    انطلاق فعاليات «المواجهة والتجوال» في الشرقية وكفر الشيخ والغربية غدًا    جامعة دمنهور تطلق مبادرة "جيل بلا تبغ" لتعزيز الوعي الصحي ومكافحة التدخين    أسباب زيادة دهون البطن أسرع من باقى الجسم    مصطفى محمد بديلا في تشكيل نانت لمواجهة ليون في الدوري الفرنسي    رئيس الوزراء يبحث مع "أنجلوجولد أشانتي" خطط زيادة إنتاج منجم السكري ودعم قطاع الذهب    هل تجوز الصدقة على الأقارب غير المقتدرين؟.. أمين الفتوى يجيب    "وزير الصحة" يرفض بشكل قاطع فرض رسوم كشف على مرضى نفقة الدولة والتأمين بمستشفى جوستاف روسي مصر    محافظ جنوب سيناء يشيد بنجاح بطولة أفريقيا المفتوحة للبليارد الصيني    أمينة الفتوى: الوظيفة التي تشترط خلع الحجاب ليست باب رزق    وزير العدل يعتمد حركة ترقيات كُبرى    «بيت جن» المقاومة عنوان الوطنية    بعد تجارب التشغيل التجريبي.. موعد تشغيل مونوريل العاصمة الإدارية    عبد المعز: الإيمان الحقّ حين يتحوّل من أُمنيات إلى أفعال    استعدادًا لمواجهة أخرى مع إسرائيل.. إيران تتجه لشراء مقاتلات وصواريخ متطورة    دور الجامعات في القضاء على العنف الرقمي.. ندوة بكلية علوم الرياضة بالمنصورة    الإحصاء: 3.1% زيادة في عدد حالات الطلاق عام 2024    الصحة العالمية: تطعيم الأنفلونزا يمنع شدة المرض ودخول المستشفى    الرئيس السيسي يوجه بالعمل على زيادة الاستثمارات الخاصة لدفع النمو والتنمية    وزير التعليم يفاجئ مدارس دمياط ويشيد بانضباطها    من أول يناير 2026.. رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني | إنفوجراف    وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى نظيره الباكستاني    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لتطوير المناطق المحيطة بهضبة الأهرامات    إعلان الكشوف الأولية لمرشحي نقابة المحامين بشمال القليوبية    موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا.. 80 يومًا تفصلنا عن أول أيامه    وزير الثقافة يهنئ الكاتبة سلوى بكر لحصولها على جائزة البريكس الأدبية    رئيس جامعة القاهرة يستقبل وفد جودة التعليم لاعتماد المعهد القومي للأورام    الإسماعيلية تستضيف بطولة الرماية للجامعات    وزير الإسكان يتابع تجهيزات واستعدادات فصل الشتاء والتعامل مع الأمطار بالمدن الجديدة    دانيلو: عمتي توفت ليلة نهائي كوبا ليبرتادوريس.. وكنت ألعب بمساعدة من الله    ضبط 846 مخالفة مرورية بأسوان خلال حملات أسبوع    تيسير للمواطنين كبار السن والمرضى.. الجوازات والهجرة تسرع إنهاء الإجراءات    مصطفى غريب: كنت بسرق القصب وابن الأبلة شهرتى فى المدرسة    شرارة الحرب فى الكاريبى.. أمريكا اللاتينية بين مطرقة واشنطن وسندان فنزويلا    صندوق التنمية الحضرية : جراج متعدد الطوابق لخدمة زوار القاهرة التاريخية    وزير الخارجية يلتقي أعضاء الجالية المصرية بإسلام آباد    صراع الصدارة يشتعل.. روما يختبر قوته أمام نابولي بالدوري الإيطالي    إطلاق قافلة زاد العزة ال83 إلى غزة بنحو 10 آلاف و500 طن مساعدات إنسانية    اتحاد الأطباء العرب يكشف تفاصيل دعم الأطفال ذوي الإعاقة    تعليم القاهرة تعلن خطة شاملة لحماية الطلاب من فيروسات الشتاء.. وتشدد على إجراءات وقائية صارمة    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 30نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا.... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك « ميدوزا - 14»    مركز المناخ يعلن بدء الشتاء.. الليلة الماضية تسجل أدنى حرارة منذ الموسم الماضى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدكتور عادل عامر يكتب عن : قانون مكافحة الإرهاب الجديد في ضوء الحقوق والحريات الدستورية
نشر في الزمان المصري يوم 12 - 07 - 2015

شهدت مصر عدة حوادث إرهابية فى الأيام الماضية استهدفت رجال الدولة من القضاء والشرطة والجيش وقد رأت الحكومة أنها بحاجة لتدخل تشريعي لمعالجة الظاهرة وتلك الهجمات بقانون خاص لمكافحة الإرهاب ، يأتي على الجانب الآخر تخوف بعض القطاعات المهمة من القانون من استخدامه للتقييد على الحريات العامة وضمانات المحاكمات العادلة .أن قانون العقوبات به ما يكفي من مواد لمكافحة الإرهاب، وأوسع للإدارة. لان معظم مواد القانون تحد من الحقوق الدستورية للمواطنين،
أن "مشروع القانون يهدف إلى سد الفجوة التشريعية في التعامل مع التنظيمات الإرهابية، مثل تعريف المنظمات الإرهابية، وبحث وسائل التمويل، وإدراجها جماعة إرهابية، وما يترتب على هذا الإدراج، إلى جانب التظلمات التي يمكن لتلك المؤسسات تقديمها". إن جرائم الإرهاب تأخذ مساحة أكبر من الاتساع في التعريف كنوع من التحوط لمواجهة الجريمة الإرهابية. يحتل الإرهاب حيزا كبيرا من اهتمام فقهاء القانون الدولي والداخلي.ائي لما تشكله هذه الظاهرة من خطر عظيم على المجتمع بما يخلفه من ضياع للأمن وتدمير للممتلكات وانتهاك للحرمات وتدنيس للمقدسات وقتل وخطف للمدنيين الأمنيين وتهديد لحياة الكثير منهم . بأخذ هذا الموضوع بعدا أكثر أهمية بحكم معاناته من مختلف صور الجرائم الإرهابية وتحت مسميات وذرائع مختلفة .
لا يعتبر الإرهاب ظاهرة حديثة على المجتمع الدولي، بل يعود انتشار الأعمال الإرهابية الى تاريخ قديم، حيث كان الإرهابيون يقومون بعمليات القرصنة البحرية واختطاف الطائرات والسفن واحتجاز الرهائن والاعتداء على السياسيين والدبلوماسيين. وقد أدى تفاقم النشاطات الإرهابية وشدتها وحداثة تقنياتها الى اهتمام المجتمع الدولي بمكافحة هذه الظاهرة، فانعقدت المؤتمرات وتم التوقيع على المعاهدات والاتفاقيات، وصدرت القوانين والتشريعات والقواعد القانونية العديدة لتجريمها وملاحقة فاعليها واتخاذ الاحتياطات اللازمة لاكتشافها والحول دون وقوعها.
لان الهدف من القانون هو استكمال طريق مواجهة الإرهاب بالأمن فقط، واستبعاد دور المؤسسات الدينية والتعليمية والثقافية في مواجهة الإرهاب والاقتصار على دور وزارتي العدل والداخلية0
أن الدولة في حاجة إلى قوانين لمكافحة جزء من أزمة الإرهاب، لان الجزء الآخر يتطلب جزءًا ثقافيا ودينيا وسياسيا، وليس فقط محاكمات وتشريعات"لن نقضي على الإرهاب بمجرد حبس وإعدام من ينتمي لهذا الفكر؛ لأن الإرهابي يعتنق فكرًا معينًا يدفعه إلى دفع حياته ثمنًا لهذا الفكر". أن "المادة 237 من الدستور الحالي تلزم الدولة بمكافحة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، لكن ذلك مع ضمان الحقوق والحريات العامة، كما أن المادة 92 تنص على إنه لا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها".أنه لا يجوز اعتبار الإرهاب والإخوان ذريعة لتشريع قوانين تكبل الحريات وتؤخرنا سنوات. يُشار إلى أن مشروع قانون مكافحة الإرهاب يتضمن 52 مادة، وسترسله لجنة الإصلاح التشريعي إلى وزارات الدفاع والداخلية والأمن الوطني والأمن القومي لإبداء ملاحظاتهم خلال 15 يوما. أن الغرض من هذه الخطوة ليس مواجهة الإخوان المسلمين، لكن مواجهة تنظيمات إرهابية ظهرت على الساحة مؤخراً في مقدمتها تنظيم الدولة الإسلامية".
أن المادة 33 من لا يقصد منها الصحفيين أو الإعلام تحديدا، بل تتعلق بالمواقع التي تحرص على العنف والإرهاب وتنشر الأخبار الكاذبة التي تمس الأمن العام للدولة، والذين يذيعون أخبار خاطئة تتعمد الإساءة وتقصد تشويه صورة الدولة بالمخالفة للبيانات الرسمية الصادرة". أن حرية الصحافة يضمنها الدستور المصري لمادة 33 من قانون الإرهاب حيث نصت على أنه "يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين، كل من تعمّد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة في هذا الشأن".إن"المخالفة الدستورية الصريحة التي وقع فيها مشروع القانون الجديد، بعدم أخذ رأى النقابة فى المواد التي تخص الصحافة، وفقًا لنص المادة (77) من الدستور" منذ بداية هذا القرن احتلت السياسة الجنائية للإرهاب مكان الصدارة فى أولويات كل من السياسات الدولية والسياسات الوطنية للمحافظة على الأمن وضمان حكم القانون . وقد واجهت النظم القانونية الوطنية كثيرا من التحديات عند صياغة سياستها الجنائية لمواجهة الإرهاب . مما اقتضى العمل على تحقيق إصلاح جنائي يكفل فاعلية مواجهة الإرهاب .
مادة " 71″يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالحض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد فيحدد عقوباتها القانون.لذلك فقد فوض الدستور السلطة التشريعية لمواجهة الدعوي إلي العنف فيحدد عقوباتها القانون وكيفية مواجهاتها لذلك جاءت نص المادة 33 من قانون الإرهاب نفاذا لذلك الأمر الدستوري للان نشر الأخبار الكاذبة وسيلة ودعوة للعنف من خلال تعبئة المتطرف والإرهابي لما يري أخبار ضد الدولة مما يعتبر وقودا له لمواجهتها عنفا وبينما يعتبر وضع السياسة الجنائية للإرهاب فى دولة ما من المسائل الداخلية ، إلا أن البعد الدولي لظاهرة الإرهاب ألقى بظلاله على نطاق سلطة الدولة فى الإصلاح التشريعي الجنائى لمواجهة الإرهاب . فعلى أثر الأحداث الإرهابية التي وقعت فى 11 سبتمبر سنة 2001 أصدر مجلس الأمن القرار رقم 1368 الذي ألقى بواجبات تلتزم بها الدول الأعضاء بحكم صدور هذا القرار طبقا للفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة . فقد نصت المادة الأولى منه على مطالبة جميع الدول بتجريم تمويل الإرهاب وتجميد بعض الأرصدة والأصول ومنع بعض الأعمال المرتبطة بالإرهاب ، ومطالبة الدول بتقديم الإرهابيين للعدالة ، واعتبار الأعمال الإرهابية جرائم جسيمة فى القوانين الوطنية ، والنص على أن تعكس العقوبة مدى جسامة الأعمال الإرهابية. كما طالب مجلس الأمن فى قراره الدول الأعضاء أن تنضم للوثائق الدولية والبروتوكولات المتعلقة بالإرهاب.
وأنشأ مجلس الأمن لجنة مواجهة الإرهاب(The Counter- Terrorism Committee) وتتكون من الأعضاء الخمسة عشر لمجلس الأمن وذلك لمراقبة تطبيق الدول للقرار رقم 1373 وإرشادها حول كيفية تطبيق هذا القانون . وقد ساهم ذلك فى إحداث بعض التعديلات على النظم القانونية الجنائية فى مختلف بلدان العالم لمواجهة الإرهاب . وحقيقة الأمر، أن الدستور إما أن يعبر عن أحكامه بقواعد محددة تتقيد بها إرادة المشرع، وإما أن يلجأ إلى وضع مبادئ تحدد الغايات التي يجب تحقيقها من وراء نصوصه، وتستنبط هذه الغايات من مجمل نصوص الدستور. ومن واجب المحكمة الدستورية العليا أن تبلور المضمون القاعدي لهذه المبادئ التي تحدد مقاصد المشرع الدستوري، وتراقب المشرع العادي في ضوء احترامه لهذا المضمون.
وبالتالي تكون رقابة المحكمة الدستورية العليا للمشرع في تقديره للتناسب هي رقابة مشروعية دستورية وليست محض تدخل في سلطته التقديرية، وذلك باعتبار أن مقاصد الدستور وغاياته وإن تجلت في ثنايا الدستور كمبادئ عامة، إلا أن المحكمة الدستورية بحكم رسالتها تضفي عليها مضمونا قاعديا يأخذ وضعه الاسمي في هرم القواعد القانونية المتدرج، فيتقيد المشرع العادي به فيما يضعه من قواعد.
إلا أن الإخلال يجب أن يكون واضحا ظاهرا جليا يكشف بقوة هذا الوضوح عن انتفاء الضرورة أو عدم التناسب في التجريم والعقاب، بل وينطق به دون أن يحتاج الأمر إلى مراجعة في السلطة التقديرية للمشرع والتي تقوم على اعتبارات الملائمة في اختيار أفضل الوسائل لتحقيق المقاصد التي توخاها المشرع الدستوري. وكما تقول المحكمة الدستورية العليا، فإن الجزاء الجنائي لا يكون مخالفا للدستور إلا إذا اختل التعادل بصورة ظاهرة بين مداه وطبيعة الجريمة التي تعلق بها، ودون ذلك يعني إحلال المحكمة لإرادتها محل تقدير متوازن من السلطة التشريعية للعقوبة التي فرضتها
. ويعد الإخلال بالتناسب ظاهرا إذا كان من شأنه أن تفقد الحقوق والحريات جوهرها ومحتواها لدى المشرع، ففي هذه الحالة يبدو جليا مدى الإخلال بالمقاصد التي استهدفها الدستور. وقد أكدت المحكمة الدستورية العليا في مصر أنه كلما كان الجزء مقررا لضرورة، ومتناسبا مع الأفعال التي أثمها المشرع أو منعها، متصاعدا مع خطورتها – كان موافقا للدستور.
ويرجع ذلك إلى أن التوازن بين الحقوق والحريات، وسائر القيم الدستورية المتمثلة في حقوق وحريات الغير أو في المصلحة العامة؛ يجب أن يتم وفقا للضرورة الاجتماعية والتناسب. وكلاهما من واد واحد؛ فالضرورة لابد أن تكون بقدرها. ومن هنا جاء التناسب، ولا تناسب إلا بالقدر الضروري. وهكذا فإن ضابط الضرورة والتناسب، يحكم مبدأ أو نطاق تدخل المشرع لتقييد الحقوق والحريات بالقدر اللازم للتوازن مع المصلحة العامة وسائر القيم التي يحميها الدستور.
**كاتب المقال
دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام
ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية
عضو والخبير بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.