رئيس الشيوخ: المجلس سيظل داعمًا للموقف المصري الراسخ    جامعة سوهاج توقع مذكرة تفاهم مع "Woosong" الكورية للتعاون الأكاديمي والبحثي    حقيقة فتح مفيض توشكى والواحات لتصريف مياه سد النهضة.. توضيح من خبير جيولوجي    "نصر أكتوبر.. إرادة وطن" ندوة بآداب حلوان    قبل فتح باب الترشح السبت.. الشروط والمستندات المطلوبة لعضوية مجلس النواب    وزير الزراعة يتابع الموقف التنفيذي لمشروع التجمعات التنموية في سيناء    سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الخميس 2-10-2025    الرقابة المالية تصدر ضوابط إنشاء المنصات الرقمية لوثائق صناديق الملكية الخاصة    أبوبكر الديب يكتب: مصر وإندونيسيا.. شراكة استراتيجية تصنع المستقبل    سويلم يشهد فعاليات ختام سلسلة محاضرات "الترابط بين المياه والغذاء WEFE Nexus"    أسعار الخضروات اليوم الخميس 2-10-2025 في الدقهلية    منال عوض تعلن عن إطلاق مشروع تقليل المخلفات بمحافظة بورسعيد بالتعاون مع هيئة الجايكا اليابانية    ترامب يستغل الإغلاق الحكومي ويوقف مشروعات مهمة للديمقراطيين ب 26 مليار دولار    رئيس وزراء بريطانيا: يجب فرض عقوبات على شركات النفط الروسية    وزير الخارجية يلتقي وزير الخارجية والتعاون الدولي السوداني    5 مواجهات قوية تنتظر رفقاء صلاح، مباريات ليفربول في شهر أكتوبر    هالاند: 7 لمسات فقط في الشوط الأول ضد موناكو؟ دوري لا يقتصر على لمس الكرة    أرتيتا: جيوكيريس يتحسن باستمرار حتى وإن لم يسجل    دي بروين: لا توجد أي مشكلة مع كونتي.. أريد اللعب وصناعة الفارق    الشيوخ يوافق على استقالة 14 عضوا لعزمهم الترشح في انتخابات النواب    تأجيل محاكمة عاطلين بتهمة حيازة أسلحة نارية للاتجار بها    أمطار ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تكشف توقعات طقس اليوم الخميس    الداخلية تواصل حملاتها لضبط الأسواق ومواجهة التلاعب بأسعار الخبز    ضبط شخص و3 سيدات بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية    مصرع 5 عناصر إجرامية شديدة الخطورة بعد تبادل إطلاق النار مع الشرطة بأسوان    إضاءة البرج الأيقوني ومعرض للكتاب بمترو الأوبرا، الثقافة تحتفل بانتصارات أكتوبر    من 50 ألف إلى مليون جنيه، مواصفات وأسعار الخيول المشاركة بمهرجان الشرقية (فيديو وصور)    مفهوم "الانتماء والأمن القومي" في مناقشات ملتقى شباب المحافظات الحدودية بالفيوم    من الهند إلى المدينة.. رحلة شيخ القراء في المسجد النبوي الشيخ بشير أحمد صديق    7 مخاطر ل مكملات الحديد على الصحة    طريقة عمل السميط، مخبوزات لذيذة سهلة التحضير    الجريدة الرسمية تنشر قرارًا جديدًا للرئيس السيسي (التفاصيل)    جامعة بنها تطلق قافلة طبية لرعاية كبار السن بشبرا الخيمة    الزمالك يستأنف تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة غزل المحلة    عاجل- تعليم الجيزة: فتح فصل حالات الإصابة بفيروس HFMD الأحد المقبل بعد استكمال التعقيم    سبب تعرض كبار السن للنسيان والاكتئاب.. طبيبة توضح    لماذا يحدث الإغلاق الحكومي الأمريكي؟    مقتل شخصين في اليوم الخامس من الاحتجاجات في المغرب    استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 13 آخرين جراء قصف إسرائيلى وسط غزة    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025 فى المنيا    هل الممارسة الممنوعة شرعا مع الزوجة تبطل عقد الزواج.. دار الإفتاء تجيب    راموس بعد إسقاط برشلونة: نحن الأبطال ويجب أن نثبت ذلك في الملعب    مصطفى عبده يكشف تفاصيل اجتماع الخطيب مع لاعبي الأهلي قبل القمة    القبض على سيدتين في واقعة فيديو التهديد بأعمال الدجل بالشرقية    جنة أم نار.. هالاند يتحدث بصراحة عن خوفه من الموت    «الداخلية»: القبض على مدرس بتهمة التعدي بالضرب على أحد الطلبة خلال العام الماضي    ترامب يقرر اعتبار أي هجوم على قطر هجومًا على أمريكا    بقرار جمهوري.. اليوم مجلس الشيوخ يفتتح دور الانعقاد الأخير من الفصل التشريعي    البابا تواضروس الثاني يترأس قداس تدشين كاتدرائية الأنبا أنطونيوس والأرشيدياكون حبيب جرجس بأسيوط الجديدة    المسرح المتنقل يواصل فعالياته بقرية نزلة أسطال بالمنيا    عبدالله مجدي الهواري: «بحب الفن ونفسي أبقى حاجة بعيد عن اسم أمي وأبويا»    الدكتور محمود سعيد: معهد ناصر قلعة الطب في مصر وحصن أمان للمصريين    دعاء صلاة الفجر ركن روحي هام في حياة المسلم    حماية العقل بين التكريم الإلهي والتقوى الحقيقية    الحمل بيحب «الروايات المثيرة» والحوت «الخيالية».. ما نوع الأدب الذي يفضله برجك؟    6 فرق بالعلامة الكاملة، تعرف على ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد الجولة ال2    «التضامن الاجتماعي» بالوادي الجديد: توزيع مستلزمات مدرسية على طلاب قرى الأربعين    مدير معهد ناصر: اختيار المعهد ليكون مدينة طبية لعدة أسباب ويتمتع بمكانة كبيرة لدى المواطنين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأسس الجديدة للقانون الجنائي الدستوري في دستور 2013 ( )
نشر في أخبار الحوادث يوم 30 - 12 - 2013

تضمن مشروع الدستور المصري الجديد لسنة 2013 أسس جديدة للقانون الجنائي الدستوري criminal constitutional law وأسس جديدة للقواعد الدستورية العليا للتجريم والعقاب والإجراءات الجنائية في النظام القانوني المصري.
ويمكن تعريف القانون الجنائي الدستوري بأنه النصوص الدستورية الواردة في الدستور والمبادئ فوق الدستورية ومبادئ القانون الدستوري الدولي التي تنظم الشرعية الدستورية والإجرائية في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية والتشريعات الجنائية الخاصة.
وقد تناول الدستور الجديد نوعين من قواعد القانون الجنائي الدستوري، علي النحو التالي :
النوع الأول : القواعد الدستورية الحاكمة للتجريم والعقاب في قانون العقوبات :
ويتبيّن هذا النوع من القواعد في تطبيقات القانون الجنائي الدستوري على قانون العقوبات، ويتمثل تأثير قواعد القانون الجنائي الدستوري على قانون العقوبات في أنه يّلزم المشرّع العادي – إلزامّا قطعيّا - مستقبلا - بقواعد وأصول موضوعية مجرّدة في التجريم والعقاب، وذلك لأن قانون العقوبات يُعتبر من خلال نصوص التجريم والعقاب هو الحماية القانونية والواقعية لحقوق المجني عليه والمصلحة العامة بحكم الضرورة الاجتماعية التي تتطلب هذه الحماية ، ويفرض قانون العقوبات الجزاءات الجنائية المختلفة والتي يجب أن تتميز بالتناسب ون المعقولية، كما يجب على التجريم والعقاب ألا يتعارض مع المنطق والمعقولية التي ينبغي أن تكون إطارا له. ويجب أن يكون ذلك من خلال قواعد عامة مجرّدة ومعايير واضحة تتضمنها النصوص الدستورية الحاكمة للتجريم والعقاب والإجراءات الجنائية، وهي تتمثل في ضمانات يتعين على المشرع الجنائي الالتزام بها بعد صدور الدستور الجديد.
النوع الثاني : القواعد الدستورية الحاكمة للتجريم والعقاب في قانون الإجراءات الجنائية :
ويظهر هذا النوع من القواعد في تطبيقات القانون الجنائي الدستوري على قانون الإجراءات الجنائية، ويتمثل تأثير قواعد القانون الجنائي الدستوري على قانون الإجراءات الجنائية في أنه يّلزم المشرّع العادي – إلزامّا قطعيّا - مستقبلا بقواعد وأصول موضوعية مجرّدة في الإجراءات الجنائية – العامة والخاصة – التي يتم بمقتضاها مباشرة الدولة لحقها الدستوري في التجريم والعقاب وحماية حقوق كل من الدولة والمتهم والمجني عليه وحماية المصالح الدستورية والقانونية للدولة والأفراد. وقد تشكل الإجراءات الجنائية بطبيعتها خطورة على بعض الحقوق والحريات لذلك يتعين كفالة الحقوق والحريات في مواجهتها، ويؤكد ذلك القاعدة الدستورية الدولية التي تقرر أن الأصل في المتهم البراءة ، وتأسيسا على أن الدستور يضع ضمانة قضائية كبرى هي أن القاضي هو الحارس الطبيعي للحقوق والحريات العامة والخاصة، وذلك في نطاق ما يضمنه الدستور من محاكمة دستورية عادلة ومنصفة. وكل ذلك يتم من خلال معايير ينص عليها الدستور تتمثل في ضمانات يتعين على المشرع الجنائي مراعاتها والالتزام بها تنفيذا لأحكام الدستور الجديد.
التطبيقات العملية الجديدة للقانون الجنائي الدستوري في الدستور الجديد :
يُعتبر الدستور المصري المعطل لسنة 2012 نموذجًا غير مسبوق في تطبيق القانون الجنائي الدستوري حيث نصت المادة 76 في دستور 2012 المعطل على أنه : "العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة (إلا بنص دستوري) أو قانوني، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون" . وهذا النص الغريب يفتح المجال لإرساء قواعد دولة الفقيه وتحويل مصر إلى دولة دينية ويجبر القضاة على الحكم بما يراه الفقيه – دون النظر إلى مدى التزام الفقيه بالشريعة الإسلامية من عدمه – كما يؤدي هذا الاتجاه إلى تقييد الحقوق والحريات العامة التي يضمنها القانون الجنائي.
وقد قامت لجنة العشرة لدستور 2013 بتعديل هذا الخطأ الدستوري الجسيم والذي جعل في نظرنا من الدستور كأنه قانون عقوبات ديني بحت يقوم بالتجريم والعقاب على خلاف القواعد فوق الدستورية المتعارف عليها في القانون الدستوري الدولي، حيث نصت المادة 70 من مشروع دستور لجنة العشرة على أنه : "العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون".
وقد أخذت بذلك كله المادة 95 من الدستور المصري الجديد لسنة 2013 حيث نصت على أن : "العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون".
وهذا تطبيق طبيعي للقانون الجنائي الدستوري المتعارف عليه في القانون الدستوري الدولي والمقارن والذي لا يخالف الأصول السامية للشريعة الإسلامية الغرّاء باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع وذلك في نصوصها قطيعة الثبوت وقطعية الدلالة.
وسوف نتناول فيما يلي التطبيقات العملية للقانون الجنائي الدستوري في الدستور الجديد بشأن قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات وقانون السلطة القضائية، وذلك فيما يلي :
أولا : الاتجاهات الجنائية الدستورية في دستور 2013 :
احتوى مشروع الدستور المصري الجديد لسنة 2013 على الاتجاهات الإجرائية والموضوعية الجنائية الحديثة في القانون الجنائي الدستوري وذلك فيما يلي :
1- تأكيد ضرورة قيام الدولة القانونية وأن سيادة القانون هي أساس الحكم في الدولة وذلك بمقتضى مضمون المادة 94 من مشروع الدستور.
2- التأكيد على مبدأ شخصية العقوبة وذلك بمقتضى مضمون المادة 95 من مشروع الدستور.
3- التسليم بمبدأ أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته وذلك بمقتضى مضمون المادة 96 من مشروع الدستور.
4- حماية وصيانة الحق في التقاضي وذلك بمقتضى مضمون المادة 97 من مشروع الدستور.
5- التأكيد على كفالة حق الدفاع وذلك بمقتضى مضمون المادة 98 من مشروع الدستور.
6- حماية حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وذلك بمقتضى مضمون المادة 99 من مشروع الدستور.
7- ضرورة إصدار الأحكام وتنفيذها باسم الشعب وذلك بمقتضى مضمون المادة رقم مائة من مشروع الدستور.
ثانيا : الاتجاهات الإجرائية والموضوعية القضائية الدستورية في دستور 2013 :
احتوى مشروع الدستور المصري الجديد لسنة 2013 على الضمانات القضائية الحديثة في القانون الجنائي المقارن، وذلك فيما يلي :
1- التأكيد على استقلال السلطة القضائية وقيام المحاكم عليها وذلك بمقتضى مضمون المادة 184 من مشروع الدستور.
2- التأكيد على استقلال كل جهة أو هيئة قضائية بشئونها القضائية الخاصة بها وذلك بمقتضى مضمون المادة 185 من مشروع الدستور.
3- التأكيد القاطع على استقلال القضاة وعدم قابليتهم للعزل وذلك بمقتضى مضمون المادة 186 من مشروع الدستور.
4- ضرورة علنية الجلسات وعلنية النطق بالأحكام – كقاعدة عامة - وذلك بمقتضى مضمون المادة 187 من مشروع الدستور.
5- التأكيد على اختصاص القضاء بالفصل في كافة المنازعات والجرائم وذلك بمقتضى مضمون المادة 188 من مشروع الدستور.
6- بيان اختصاص النيابة العامة واعتبارها جزءًا لا يتجزأ من القضاء العادي وعدم تبعيتها للسلطة التنفيذية وذلك بمقتضى مضمون المادة 189 من مشروع الدستور( ).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.