سوناك محذرا: بريطانيا تواجه أخطر السنوات في تاريخها    وسائل إعلام إسرائيلية: دوي صفارات إنذار في الجليل الأعلى خوفا من تسلل طائرات مسيرة    الترسانة يواجه ديروط في صراع التذكرة الأخيرة لترقي الممتاز    في حفل مهيب.. سان جيرمان يحتفي بالدوري الفرنسي    طلاب الصف الأول الثانوي بالقاهرة يتوافدون على لجان الامتحانات    بدء امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بالشرقية إلكترونيًا وورقيًا    إصابة 10 أشخاص في تصادم ربع نقل بأخرى ميكروباص في المنيا    فارقا الحياة معا.. أب وطفله يدهسهما قطار    مسابقة الصوت الذهبي تعلن نتائج الدورة الجديدة بدار الأوبرا غدا    "عملات معدنية وحصى".. طبيب عماني يكشف عن أشياء صادمة يأكلها الأطفال في غزة    أسعار الأسماك اليوم الإثنين 13 مايو 2024 في الأسواق.. كم سعر السمك البلطي؟    تباين أداء مؤشرات الأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية    أخبار مصر: فرص عمل بالسعودية، حقيقة زواج ياسمين صبري، كاف يقرر تعديل موعد أمم إفريقيا، عرض 16 سيارة للبيع في مزاد علني، ماذا يأكل أطفال غزة؟    الرئيس الليتواني: إقالة شويجو إشارة موجهة إلى الشعب الروسي    أسعار اللحوم والدواجن اليوم 13 مايو    عقد مناظرة بين إسلام بحيري وعبدالله رشدي حول مركز "تكوين الفكر العربي"    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الاثنين 13 مايو    تراجع سعر الدولار في البنوك الاثنين 13 مايو 2024    سيناتور أمريكي مقرب من ترامب يطالب بضرب غزة وإيران بسلاح نووي    مناقشة آليات تطبيق رسوم النظافة بمنظومة التخلص الآمن من المخلفات بالإسماعيلية    مؤلفة مسلسل «مليحة»: استخدمنا قوة مصر الناعمة لدعم أشقائنا الفلسطينيين    الإثنين 13 مايو.. توقعات الفلك وحظك اليوم لكافة الأبراج الفلكية    الأقصر تتسلم شارة وعلم عاصمة الثقافة الرياضية العربية للعام 2024    اليوم| محاكمة متهمي قضية اللجان النوعية    مقتل وإصابة 15 شخصا في إطلاق نار خلال حفل بولاية ألاباما الأمريكية    هل يجوز التوسل بالرسول عند الدعاء.. الإفتاء تجيب    صابر الرباعي: أتطلع لمواكبة الأجيال الحديثة.. والنجاح لا يعتمد على الترند    جيجي حديد وبرادلي كوبر يرقصان في حفل تايلور سويفت (فيديو)    وزير التعليم: طلاب المدارس الفنية محجوزين للعمل قبل التخرج    بعد تعيينها بقرار جمهوري.. تفاصيل توجيهات رئيس جامعة القاهرة لعميدة التمريض    أزهري يرد على تصريحات إسلام بحيري: أي دين يتحدثون عنه؟    وزير التعليم: هناك آلية لدى الوزارة لتعيين المعلمين الجدد    بطولة العالم للاسكواش 2024.. مصر تشارك بسبع لاعبين في الدور الثالث    افتتاح مسجد السيدة زينب.. لحظة تاريخية تجسد التراث الديني والثقافي في مصر    حسام البدري يكشف سبب اعتذاره عن تدريب فيوتشر    أمير عزمي: نهضة بركان سيلجأ للدفاع بقوة أمام الزمالك في الإياب    لا أستطيع الوفاء بالنذر.. ماذا أفعل؟.. الإفتاء توضح الكفارة    دعاء في جوف الليل: اللهم إنا نسألك أن تستجيب دعواتنا وتحقق رغباتنا وتقضي حوائجنا    «من حقك تعرف».. هل المطلقة لها الحق في نفقة العدة قبل الدخول بها؟    بعد الخطاب الناري.. اتحاد الكرة يكشف سبب أزمة الأهلي مع حسام حسن    منها تخفيف الغازات والانتفاخ.. فوائد مذهلة لمضغ القرنفل (تعرف عليها)    سر قرمشة ولون السمك الذهبي.. «هتعمليه زي المحلات»    بسبب سرقة الكابلات النحاسية، تعطل حركة القطارات في برشلونة    كاميرون: نشر القوات البريطانية في غزة من أجل توزيع المساعدات ليس خطوة جيدة    أمير عزمي: نهضة بركان سيلجأ للدفاع بقوة أمام الزمالك في الإياب    المصريين الأحرار يُشيد بموقف مصر الداعم للشعب الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية    «الإفتاء» تستعد لإعلان موعد عيد الأضحى 2024 ووقفة عرفات قريبًا    قصواء الخلالي تدق ناقوس الخطر: ملف اللاجئين أصبح قضية وطن    استثمار الذكاء الاصطناعي.. تحول العالم نحو المستقبل    وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد مستشفى الحميات وتوجِّة باستكمال العيادات (صور)    مستقبل وطن بأشمون يكرم العمال في عيدهم | صور    أربع سيدات يطلقن أعيرة نارية على أفراد أسرة بقنا    نقابة الصحفيين: قرار منع تصوير الجنازات مخالف للدستور.. والشخصية العامة ملك للمجتمع    وفاة أول رجل خضع لعملية زراعة كلية من خنزير    وزيرة الهجرة تبحث استعدادات المؤتمرالخامس للمصريين بالخارج    رئيس جامعة المنوفية يعقد لقاءً مفتوحاً مع أعضاء هيئة التدريس    الأعلى للصوفية: اهتمام الرئيس بمساجد آل البيت رسالة بأن مصر دولة وسطية    منها إطلاق مبادرة المدرب الوطني.. أجندة مزدحمة على طاولة «رياضة الشيوخ» اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأسس الجديدة للقانون الجنائي الدستوري في دستور 2013 ( )
نشر في أخبار الحوادث يوم 30 - 12 - 2013

تضمن مشروع الدستور المصري الجديد لسنة 2013 أسس جديدة للقانون الجنائي الدستوري criminal constitutional law وأسس جديدة للقواعد الدستورية العليا للتجريم والعقاب والإجراءات الجنائية في النظام القانوني المصري.
ويمكن تعريف القانون الجنائي الدستوري بأنه النصوص الدستورية الواردة في الدستور والمبادئ فوق الدستورية ومبادئ القانون الدستوري الدولي التي تنظم الشرعية الدستورية والإجرائية في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية والتشريعات الجنائية الخاصة.
وقد تناول الدستور الجديد نوعين من قواعد القانون الجنائي الدستوري، علي النحو التالي :
النوع الأول : القواعد الدستورية الحاكمة للتجريم والعقاب في قانون العقوبات :
ويتبيّن هذا النوع من القواعد في تطبيقات القانون الجنائي الدستوري على قانون العقوبات، ويتمثل تأثير قواعد القانون الجنائي الدستوري على قانون العقوبات في أنه يّلزم المشرّع العادي – إلزامّا قطعيّا - مستقبلا - بقواعد وأصول موضوعية مجرّدة في التجريم والعقاب، وذلك لأن قانون العقوبات يُعتبر من خلال نصوص التجريم والعقاب هو الحماية القانونية والواقعية لحقوق المجني عليه والمصلحة العامة بحكم الضرورة الاجتماعية التي تتطلب هذه الحماية ، ويفرض قانون العقوبات الجزاءات الجنائية المختلفة والتي يجب أن تتميز بالتناسب ون المعقولية، كما يجب على التجريم والعقاب ألا يتعارض مع المنطق والمعقولية التي ينبغي أن تكون إطارا له. ويجب أن يكون ذلك من خلال قواعد عامة مجرّدة ومعايير واضحة تتضمنها النصوص الدستورية الحاكمة للتجريم والعقاب والإجراءات الجنائية، وهي تتمثل في ضمانات يتعين على المشرع الجنائي الالتزام بها بعد صدور الدستور الجديد.
النوع الثاني : القواعد الدستورية الحاكمة للتجريم والعقاب في قانون الإجراءات الجنائية :
ويظهر هذا النوع من القواعد في تطبيقات القانون الجنائي الدستوري على قانون الإجراءات الجنائية، ويتمثل تأثير قواعد القانون الجنائي الدستوري على قانون الإجراءات الجنائية في أنه يّلزم المشرّع العادي – إلزامّا قطعيّا - مستقبلا بقواعد وأصول موضوعية مجرّدة في الإجراءات الجنائية – العامة والخاصة – التي يتم بمقتضاها مباشرة الدولة لحقها الدستوري في التجريم والعقاب وحماية حقوق كل من الدولة والمتهم والمجني عليه وحماية المصالح الدستورية والقانونية للدولة والأفراد. وقد تشكل الإجراءات الجنائية بطبيعتها خطورة على بعض الحقوق والحريات لذلك يتعين كفالة الحقوق والحريات في مواجهتها، ويؤكد ذلك القاعدة الدستورية الدولية التي تقرر أن الأصل في المتهم البراءة ، وتأسيسا على أن الدستور يضع ضمانة قضائية كبرى هي أن القاضي هو الحارس الطبيعي للحقوق والحريات العامة والخاصة، وذلك في نطاق ما يضمنه الدستور من محاكمة دستورية عادلة ومنصفة. وكل ذلك يتم من خلال معايير ينص عليها الدستور تتمثل في ضمانات يتعين على المشرع الجنائي مراعاتها والالتزام بها تنفيذا لأحكام الدستور الجديد.
التطبيقات العملية الجديدة للقانون الجنائي الدستوري في الدستور الجديد :
يُعتبر الدستور المصري المعطل لسنة 2012 نموذجًا غير مسبوق في تطبيق القانون الجنائي الدستوري حيث نصت المادة 76 في دستور 2012 المعطل على أنه : "العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة (إلا بنص دستوري) أو قانوني، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون" . وهذا النص الغريب يفتح المجال لإرساء قواعد دولة الفقيه وتحويل مصر إلى دولة دينية ويجبر القضاة على الحكم بما يراه الفقيه – دون النظر إلى مدى التزام الفقيه بالشريعة الإسلامية من عدمه – كما يؤدي هذا الاتجاه إلى تقييد الحقوق والحريات العامة التي يضمنها القانون الجنائي.
وقد قامت لجنة العشرة لدستور 2013 بتعديل هذا الخطأ الدستوري الجسيم والذي جعل في نظرنا من الدستور كأنه قانون عقوبات ديني بحت يقوم بالتجريم والعقاب على خلاف القواعد فوق الدستورية المتعارف عليها في القانون الدستوري الدولي، حيث نصت المادة 70 من مشروع دستور لجنة العشرة على أنه : "العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون".
وقد أخذت بذلك كله المادة 95 من الدستور المصري الجديد لسنة 2013 حيث نصت على أن : "العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون".
وهذا تطبيق طبيعي للقانون الجنائي الدستوري المتعارف عليه في القانون الدستوري الدولي والمقارن والذي لا يخالف الأصول السامية للشريعة الإسلامية الغرّاء باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع وذلك في نصوصها قطيعة الثبوت وقطعية الدلالة.
وسوف نتناول فيما يلي التطبيقات العملية للقانون الجنائي الدستوري في الدستور الجديد بشأن قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات وقانون السلطة القضائية، وذلك فيما يلي :
أولا : الاتجاهات الجنائية الدستورية في دستور 2013 :
احتوى مشروع الدستور المصري الجديد لسنة 2013 على الاتجاهات الإجرائية والموضوعية الجنائية الحديثة في القانون الجنائي الدستوري وذلك فيما يلي :
1- تأكيد ضرورة قيام الدولة القانونية وأن سيادة القانون هي أساس الحكم في الدولة وذلك بمقتضى مضمون المادة 94 من مشروع الدستور.
2- التأكيد على مبدأ شخصية العقوبة وذلك بمقتضى مضمون المادة 95 من مشروع الدستور.
3- التسليم بمبدأ أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته وذلك بمقتضى مضمون المادة 96 من مشروع الدستور.
4- حماية وصيانة الحق في التقاضي وذلك بمقتضى مضمون المادة 97 من مشروع الدستور.
5- التأكيد على كفالة حق الدفاع وذلك بمقتضى مضمون المادة 98 من مشروع الدستور.
6- حماية حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وذلك بمقتضى مضمون المادة 99 من مشروع الدستور.
7- ضرورة إصدار الأحكام وتنفيذها باسم الشعب وذلك بمقتضى مضمون المادة رقم مائة من مشروع الدستور.
ثانيا : الاتجاهات الإجرائية والموضوعية القضائية الدستورية في دستور 2013 :
احتوى مشروع الدستور المصري الجديد لسنة 2013 على الضمانات القضائية الحديثة في القانون الجنائي المقارن، وذلك فيما يلي :
1- التأكيد على استقلال السلطة القضائية وقيام المحاكم عليها وذلك بمقتضى مضمون المادة 184 من مشروع الدستور.
2- التأكيد على استقلال كل جهة أو هيئة قضائية بشئونها القضائية الخاصة بها وذلك بمقتضى مضمون المادة 185 من مشروع الدستور.
3- التأكيد القاطع على استقلال القضاة وعدم قابليتهم للعزل وذلك بمقتضى مضمون المادة 186 من مشروع الدستور.
4- ضرورة علنية الجلسات وعلنية النطق بالأحكام – كقاعدة عامة - وذلك بمقتضى مضمون المادة 187 من مشروع الدستور.
5- التأكيد على اختصاص القضاء بالفصل في كافة المنازعات والجرائم وذلك بمقتضى مضمون المادة 188 من مشروع الدستور.
6- بيان اختصاص النيابة العامة واعتبارها جزءًا لا يتجزأ من القضاء العادي وعدم تبعيتها للسلطة التنفيذية وذلك بمقتضى مضمون المادة 189 من مشروع الدستور( ).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.