خلال حفلة بمهرجان العلمين .. النجم تامر حسني يعرب عن سعادته وفخره بالعمل مع الكينج محمد منير    تنسيق الجامعات 2025.. تسجيل الرغبات بموقع التنسيق الإلكتروني مجانا    وزير الري يتابع موقف الأعمال الجارية ضمن "المشروع المصري الأوغندى لمقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمى بأوغندا"    أعرف التفاصيل .. فرص عمل بالأردن بمرتبات تصل إلى 35 ألف جنيه    وزير الإسكان يتابع مشروع إنشاء القوس الغربى لمحور اللواء عمر سليمان بمحافظة الإسكندرية    انخفاض اللحوم والزيت.. أسعار السلع الأساسية بالأسواق اليوم (موقع رسمي)    95 جنيهًا لكيلو البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم    انخفاض أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)    بالأرقام.. الحكومة تضخ 742.5 مليار جنيه لدعم المواطن في موازنة 25/26    رئيسة وزراء إيطاليا: أؤيد بشدة قيام دولة فلسطين    إسرائيل تعلن سقوط صاروخ في منطقة مفتوحة أطلق من جنوب قطاع غزة    رئيسة وزراء إيطاليا: الاعتراف بفلسطين قبل قيامها قد يؤدي لنتائج عكسية    كمبوديا تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار مع تايلاند    شيخ الأزهر يعلق مكالمات تهنئة أوائل الثانوية ويلغى مؤتمر النتيجة تضامنا مع غزة    حكم قضائي جديد بوقف أمر ترامب بشأن «حق الجنسية بالولادة» رغم قرار المحكمة العليا    مواعيد مباريات السبت 26 يوليو - ليفربول ضد ميلان.. وإيندهوفن يواجه بلباو    "تأقلمت سريعًا".. صفقة الأهلي الجديدة يتحدث عن فوائد معسكر تونس    "قصص متفوتكش".. محمد صلاح يتسوق في هونج كونج.. نداء عاجل لأفشة.. ورسالة إمام عاشور لزوجته    "خنقتها حتى الموت".. ضبط ربة منزل بتهمة قتل طالبة شمال قنا    انطلاق امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بالسويس    ليلة أسطورية..عمرو دياب يشعل حفل الرياض بأغاني ألبومه الجديد (صور)    من رصاصة فى القلب ل"أهل الكهف".. توفيق الحكيم يُثرى السينما المصرية بكتاباته    أسامة قابيل: من يُحلل الحشيش يُخادع الناس.. فهل يرضى أن يشربه أولاده وأحفاده؟    الصحة: حملة 100 يوم صحة قدّمت 15 مليون و128 ألف خدمة طبية مجانية خلال عشرة أيام    تشغيل قطارات جديدة على خط مطروح    أسبوع الحسم، آخر مستجدات قانون الإيجار القديم    بيراميدز يقترب من صفقة الأهلي.. إبراهيم المنيسي يكشف (فيديو)    محمود الجزار: الأهلي تواصل معي من أجل العودة (فيديو)    شهادات الادخار بأكبر فائدة 2025 وأعلى عائد في البنوك اليوم.. احسب أرباحك    «موعد أذان المغرب».. مواقيت الصلاة اليوم السبت 26 يوليو 2025 في القاهرة والمحافظات    بعد ظهور نتيجة الثانوية 2025.. وزارة التعليم: لا يوجد تحسين مجموع للناجحين    إصابة شاب في مشاجرة وتسمم مزارع بحوادث متفرقة في سوهاج    خدمة جوجل فوتو تضيف أدوات لتحويل الصور القديمة إلى مقاطع فيديو متحركة    الدفاع الألمانية تستعين بأسراب «صراصير» للتجسس والإستطلاع    أجندة البورصة بنهاية يوليو.. عمومية ل"دايس" لسداد 135 مليون جنيه لناجى توما    ترامب: غزو المهاجرين "المروع" يهدد وجود أوروبا    حظك اليوم السبت 26 يوليو وتوقعات الأبراج    حقوق الإنسان والمواطنة: المصريون يعلمون أكاذيب الإخوان ودعواتهم للتظاهر مشبوهة    التليفزيون هذا المساء.. جمال شقرة: الإخوان لم تقدم شيئا لفلسطين    الأهلى يزاحم الهلال على ضم نونيز من ليفربول    دعاء الفجر.. اللهم إنا نسألك فى فجر هذا اليوم أن تيسر لنا أمورنا وتشرح صدورنا    "الحشيش حرام" الأوقاف والإفتاء تحسمان الجدل بعد موجة لغط على السوشيال ميديا    قرار جديد من النيابة بشأن والد «أطفال دلجا المتوفيين»    بالأسماء.. مصرع طفلة وإصابة 23 شخصًا في انقلاب ميكروباص بطريق "قفط – القصير"    وزير الأوقاف يحيل مجموعة من المخالفات إلى التحقيق العاجل    موعد مباراة ليفربول وميلان الودية اليوم والقنوات الناقلة    موعد إجازة المولد النبوي 2025 الرسمية في مصر.. كم يومًا إجازة للموظفين؟    الأوقاف تعقد 27 ندوة بعنوان "ما عال من اقتصد.. ترشيد الطاقة نموذجًا" الأحد    مينا مسعود لليوم السابع: فيلم فى عز الظهر حقق لى حلمى    «بالحبهان والحليب».. حضري المشروب أشهر الهندي الأشهر «المانجو لاسي» لانتعاشه صيفية    «جلسة باديكير ببلاش».. خطوات تنعيم وإصلاح قدمك برمال البحر (الطريقة والخطوات)    بعد «أزمة الحشيش».. 4 تصريحات ل سعاد صالح أثارت الجدل منها «رؤية المخطوبة»    «الداخلية» تنفي «فيديو الإخوان» بشأن احتجاز ضابط.. وتؤكد: «مفبرك» والوثائق لا تمت بصلة للواقع    "هما فين".. خالد الغندور يوجه رسالة لممدوح عباس    رسميًا.. دي باول يزامل ميسي في إنتر ميامي الأمريكي    مستشفى الناس تطلق خدمة القسطرة القلبية الطارئة بالتعاون مع وزارة الصحة    «لو شوكة السمك وقفت في حلقك».. جرب الحيلة رقم 3 للتخلص منها فورًا    الجمهور على نار والأجواء حماسية.. انطلاق حفل تامر حسني بمهرجان العلمين الجديدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأسس الجديدة للقانون الجنائي الدستوري في دستور 2013 ( )
نشر في أخبار الحوادث يوم 30 - 12 - 2013

تضمن مشروع الدستور المصري الجديد لسنة 2013 أسس جديدة للقانون الجنائي الدستوري criminal constitutional law وأسس جديدة للقواعد الدستورية العليا للتجريم والعقاب والإجراءات الجنائية في النظام القانوني المصري.
ويمكن تعريف القانون الجنائي الدستوري بأنه النصوص الدستورية الواردة في الدستور والمبادئ فوق الدستورية ومبادئ القانون الدستوري الدولي التي تنظم الشرعية الدستورية والإجرائية في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية والتشريعات الجنائية الخاصة.
وقد تناول الدستور الجديد نوعين من قواعد القانون الجنائي الدستوري، علي النحو التالي :
النوع الأول : القواعد الدستورية الحاكمة للتجريم والعقاب في قانون العقوبات :
ويتبيّن هذا النوع من القواعد في تطبيقات القانون الجنائي الدستوري على قانون العقوبات، ويتمثل تأثير قواعد القانون الجنائي الدستوري على قانون العقوبات في أنه يّلزم المشرّع العادي – إلزامّا قطعيّا - مستقبلا - بقواعد وأصول موضوعية مجرّدة في التجريم والعقاب، وذلك لأن قانون العقوبات يُعتبر من خلال نصوص التجريم والعقاب هو الحماية القانونية والواقعية لحقوق المجني عليه والمصلحة العامة بحكم الضرورة الاجتماعية التي تتطلب هذه الحماية ، ويفرض قانون العقوبات الجزاءات الجنائية المختلفة والتي يجب أن تتميز بالتناسب ون المعقولية، كما يجب على التجريم والعقاب ألا يتعارض مع المنطق والمعقولية التي ينبغي أن تكون إطارا له. ويجب أن يكون ذلك من خلال قواعد عامة مجرّدة ومعايير واضحة تتضمنها النصوص الدستورية الحاكمة للتجريم والعقاب والإجراءات الجنائية، وهي تتمثل في ضمانات يتعين على المشرع الجنائي الالتزام بها بعد صدور الدستور الجديد.
النوع الثاني : القواعد الدستورية الحاكمة للتجريم والعقاب في قانون الإجراءات الجنائية :
ويظهر هذا النوع من القواعد في تطبيقات القانون الجنائي الدستوري على قانون الإجراءات الجنائية، ويتمثل تأثير قواعد القانون الجنائي الدستوري على قانون الإجراءات الجنائية في أنه يّلزم المشرّع العادي – إلزامّا قطعيّا - مستقبلا بقواعد وأصول موضوعية مجرّدة في الإجراءات الجنائية – العامة والخاصة – التي يتم بمقتضاها مباشرة الدولة لحقها الدستوري في التجريم والعقاب وحماية حقوق كل من الدولة والمتهم والمجني عليه وحماية المصالح الدستورية والقانونية للدولة والأفراد. وقد تشكل الإجراءات الجنائية بطبيعتها خطورة على بعض الحقوق والحريات لذلك يتعين كفالة الحقوق والحريات في مواجهتها، ويؤكد ذلك القاعدة الدستورية الدولية التي تقرر أن الأصل في المتهم البراءة ، وتأسيسا على أن الدستور يضع ضمانة قضائية كبرى هي أن القاضي هو الحارس الطبيعي للحقوق والحريات العامة والخاصة، وذلك في نطاق ما يضمنه الدستور من محاكمة دستورية عادلة ومنصفة. وكل ذلك يتم من خلال معايير ينص عليها الدستور تتمثل في ضمانات يتعين على المشرع الجنائي مراعاتها والالتزام بها تنفيذا لأحكام الدستور الجديد.
التطبيقات العملية الجديدة للقانون الجنائي الدستوري في الدستور الجديد :
يُعتبر الدستور المصري المعطل لسنة 2012 نموذجًا غير مسبوق في تطبيق القانون الجنائي الدستوري حيث نصت المادة 76 في دستور 2012 المعطل على أنه : "العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة (إلا بنص دستوري) أو قانوني، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون" . وهذا النص الغريب يفتح المجال لإرساء قواعد دولة الفقيه وتحويل مصر إلى دولة دينية ويجبر القضاة على الحكم بما يراه الفقيه – دون النظر إلى مدى التزام الفقيه بالشريعة الإسلامية من عدمه – كما يؤدي هذا الاتجاه إلى تقييد الحقوق والحريات العامة التي يضمنها القانون الجنائي.
وقد قامت لجنة العشرة لدستور 2013 بتعديل هذا الخطأ الدستوري الجسيم والذي جعل في نظرنا من الدستور كأنه قانون عقوبات ديني بحت يقوم بالتجريم والعقاب على خلاف القواعد فوق الدستورية المتعارف عليها في القانون الدستوري الدولي، حيث نصت المادة 70 من مشروع دستور لجنة العشرة على أنه : "العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون".
وقد أخذت بذلك كله المادة 95 من الدستور المصري الجديد لسنة 2013 حيث نصت على أن : "العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون".
وهذا تطبيق طبيعي للقانون الجنائي الدستوري المتعارف عليه في القانون الدستوري الدولي والمقارن والذي لا يخالف الأصول السامية للشريعة الإسلامية الغرّاء باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع وذلك في نصوصها قطيعة الثبوت وقطعية الدلالة.
وسوف نتناول فيما يلي التطبيقات العملية للقانون الجنائي الدستوري في الدستور الجديد بشأن قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات وقانون السلطة القضائية، وذلك فيما يلي :
أولا : الاتجاهات الجنائية الدستورية في دستور 2013 :
احتوى مشروع الدستور المصري الجديد لسنة 2013 على الاتجاهات الإجرائية والموضوعية الجنائية الحديثة في القانون الجنائي الدستوري وذلك فيما يلي :
1- تأكيد ضرورة قيام الدولة القانونية وأن سيادة القانون هي أساس الحكم في الدولة وذلك بمقتضى مضمون المادة 94 من مشروع الدستور.
2- التأكيد على مبدأ شخصية العقوبة وذلك بمقتضى مضمون المادة 95 من مشروع الدستور.
3- التسليم بمبدأ أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته وذلك بمقتضى مضمون المادة 96 من مشروع الدستور.
4- حماية وصيانة الحق في التقاضي وذلك بمقتضى مضمون المادة 97 من مشروع الدستور.
5- التأكيد على كفالة حق الدفاع وذلك بمقتضى مضمون المادة 98 من مشروع الدستور.
6- حماية حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وذلك بمقتضى مضمون المادة 99 من مشروع الدستور.
7- ضرورة إصدار الأحكام وتنفيذها باسم الشعب وذلك بمقتضى مضمون المادة رقم مائة من مشروع الدستور.
ثانيا : الاتجاهات الإجرائية والموضوعية القضائية الدستورية في دستور 2013 :
احتوى مشروع الدستور المصري الجديد لسنة 2013 على الضمانات القضائية الحديثة في القانون الجنائي المقارن، وذلك فيما يلي :
1- التأكيد على استقلال السلطة القضائية وقيام المحاكم عليها وذلك بمقتضى مضمون المادة 184 من مشروع الدستور.
2- التأكيد على استقلال كل جهة أو هيئة قضائية بشئونها القضائية الخاصة بها وذلك بمقتضى مضمون المادة 185 من مشروع الدستور.
3- التأكيد القاطع على استقلال القضاة وعدم قابليتهم للعزل وذلك بمقتضى مضمون المادة 186 من مشروع الدستور.
4- ضرورة علنية الجلسات وعلنية النطق بالأحكام – كقاعدة عامة - وذلك بمقتضى مضمون المادة 187 من مشروع الدستور.
5- التأكيد على اختصاص القضاء بالفصل في كافة المنازعات والجرائم وذلك بمقتضى مضمون المادة 188 من مشروع الدستور.
6- بيان اختصاص النيابة العامة واعتبارها جزءًا لا يتجزأ من القضاء العادي وعدم تبعيتها للسلطة التنفيذية وذلك بمقتضى مضمون المادة 189 من مشروع الدستور( ).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.