«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأسس الجديدة للقانون الجنائي الدستوري

تضمن مشروع الدستور الجديد أسسا جديدة للقانون الجنائي الدستوري وأسسا جديدة للقواعد الدستورية العليا للتجريم والعقاب والإجراءات الجنائية في النظام القانوني المصري.
وهذا الأمر يهم المتخصصين وغير المتخصصين من المواطنين, وذلك نظرا لتأثيره المباشر علي القواعد الجنائية التي تطبق عليهم, ويمكن تعريف القانون الجنائي الدستوري بأنه النصوص الدستورية الواردة في الدستور, والمبادئ فوق الدستورية, ومبادئ القانون الدستوري الدولي التي تنظم الشرعية الدستورية والإجرائية في قانون العقوبات, وقانون الإجراءات الجنائية والتشريعات الجنائية الخاصة. وقد تناول الدستور الجديد نوعين من قواعد القانون الجنائي الدستوري, علي النحو التالي:
النوع الأول: القواعد الدستورية الحاكمة للتجريم والعقاب في قانون العقوبات: ويتبين هذا النوع من القواعد في تطبيقات القانون الجنائي الدستوري علي قانون العقوبات, ويتمثل تأثير قواعد القانون الجنائي الدستوري علي قانون العقوبات في أنه يلزم المشرع العادي إلزاما قطعيا- مستقبلا- بقواعد وأصول موضوعية مجردة في التجريم والعقاب, وذلك لأن قانون العقوبات يعتبر من خلال نصوص التجريم والعقاب هو الحماية القانونية والواقعية لحقوق المجني عليه والمصلحة العامة بحكم الضرورة الاجتماعية التي تتطلب هذه الحماية, ويفرض قانون العقوبات الجزاءات الجنائية المختلفة والتي يجب أن تتميز بالتناسب والمعقولية, كما يجب علي التجريم والعقاب ألا يتعارض مع المنطق والمعقولية التي ينبغي أن تكون إطارا له. ويجب أن يكون ذلك من خلال قواعد عامة مجردة ومعايير واضحة تتضمنها النصوص الدستورية الحاكمة للتجريم والعقاب والإجراءات الجنائية, وهي تتمثل في ضمانات يتعين علي المشرع الجنائي الالتزام بها بعد صدور الدستور الجديد.
النوع الثاني: القواعد الدستورية الحاكمة للتجريم والعقاب في قانون الإجراءات الجنائية: ويظهر هذا النوع من القواعد في تطبيقات القانون الجنائي الدستوري علي قانون الإجراءات الجنائية, ويتمثل تأثير قواعد القانون الجنائي الدستوري علي قانون الإجراءات الجنائية في أنه يلزم المشرع العادي إلزاما قطعيا- مستقبلا بقواعد وأصول موضوعية مجردة في الإجراءات الجنائية العامة والخاصة التي يتم بمقتضاها مباشرة الدولة لحقها الدستوري في التجريم والعقاب وحماية حقوق كل من الدولة والمتهم والمجني عليه وحماية المصالح الدستورية والقانونية للدولة والأفراد. وقد تشكل الإجراءات الجنائية بطبيعتها خطورة علي بعض الحقوق والحريات, لذلك يتعين كفالة الحقوق والحريات في مواجهتها, ويؤكد ذلك القاعدة الدستورية الدولية التي تقرر أن الأصل في المتهم البراءة, وتأسيسا علي أن الدستور يضع ضمانة قضائية كبري هي أن القاضي هو الحارس الطبيعي للحقوق والحريات العامة والخاصة, وذلك في نطاق ما يضمنه الدستور من محاكمة دستورية عادلة ومنصفة. وكل ذلك يتم من خلال معايير ينص عليها الدستور تتمثل في ضمانات يتعين علي المشرع الجنائي مراعاتها والالتزام بها تنفيذا لأحكام الدستور الجديد.
أما التطبيقات العملية الجديدة للقانون الجنائي الدستوري في الدستور الجديد: يعتبر الدستور المصري المعطل لسنة2012 نموذجا غير مسبوق في تطبيق القانون الجنائي الدستوري حيث نصت المادة76 في دستور2012 المعطل علي أنه: العقوبة شخصية, ولا جريمة ولا عقوبة( إلا بنص دستوري) أو قانوني, ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي, ولا عقاب إلا علي الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون. وهذا النص الغريب يفتح المجال لإرساء قواعد دولة الفقيه وتحويل مصر إلي دولة دينية ويجبر القضاة علي الحكم بما يراه الفقيه دون النظر إلي مدي التزام الفقيه بالشريعة الإسلامية من عدمه كما يؤدي هذا الاتجاه إلي تقييد الحقوق والحريات العامة التي يضمنها القانون الجنائي. وقد قامت لجنة العشرة لدستور2013 بتعديل هذا الخطأ الدستوري الجسيم والذي جعل في نظرنا من الدستور كأنه قانون عقوبات ديني بحت يقوم بالتجريم والعقاب علي خلاف القواعد فوق الدستورية المتعارف عليها في القانون الدستوري الدولي, حيث نصت المادة70 من مشروع دستور لجنة العشرة علي أنه: العقوبة شخصية, ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء علي قانون, ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي, ولا عقاب إلا علي الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
وقد أخذت بذلك كله المادة95 من الدستور المصري الجديد لسنة2013 حيث نصت علي أن: العقوبة شخصية, ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء علي قانون, ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي, ولا عقاب إلا علي الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون. وهذا تطبيق طبيعي للقانون الجنائي الدستوري المتعارف عليه في القانون الدستوري الدولي والمقارن والذي لا يخالف الأصول السامية للشريعة الإسلامية الغراء باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع وذلك في نصوصها قطعية الثبوت وقطعية الدلالة.
وسوف نتناول فيما يلي التطبيقات العملية للقانون الجنائي الدستوري في الدستور الجديد بشأن قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات وقانون السلطة القضائية, وذلك فيما يلي:
أولا: الاتجاهات الجنائية الدستورية في دستور2013: احتوي مشروع الدستور المصري الجديد علي الاتجاهات الإجرائية والموضوعية الجنائية الحديثة في القانون الجنائي الدستوري وذلك فيما يلي:1- تأكيد ضرورة قيام الدولة القانونية, وأن سيادة القانون هي أساس الحكم في الدولة وذلك بمقتضي مضمون المادة94 من مشروع الدستور.2- التأكيد علي مبدأ شخصية العقوبة وذلك بمقتضي مضمون المادة95 من مشروع الدستور.3- التسليم بمبدأ أن المتهم بريء حتي تثبت إدانته, وذلك بمقتضي مضمون المادة96 من مشروع الدستور.4- حماية وصيانة الحق في التقاضي وذلك بمقتضي مضمون المادة97 من مشروع الدستور.5- التأكيد علي كفالة حق الدفاع, وذلك بمقتضي مضمون المادة98 من مشروع الدستور.6- حماية حرمة الحياة الخاصة للمواطنين, وذلك بمقتضي مضمون المادة99 من مشروع الدستور.7- ضرورة إصدار الأحكام وتنفيذها باسم الشعب, وذلك بمقتضي مضمون المادة رقم مائة من مشروع الدستور.
ثانيا: الاتجاهات الإجرائية والموضوعية القضائية الدستورية: احتوي مشروع الدستور علي الضمانات القضائية الحديثة في القانون الجنائي المقارن, وذلك فيما يلي: التأكيد علي استقلال السلطة القضائية, وقيام المحاكم عليها, وذلك بمقتضي مضمون المادة184 من مشروع الدستور. والتأكيد علي استقلال كل جهة أو هيئة قضائية بشئونها القضائية الخاصة بها, وذلك بمقتضي مضمون المادة185 من مشروع الدستور. والتأكيد القاطع علي استقلال القضاة وعدم قابليتهم للعزل, وذلك بمقتضي مضمون المادة186 من مشروع الدستور. وضرورة علنية الجلسات وعلنية النطق بالأحكام كقاعدة عامة- وذلك بمقتضي مضمون المادة187 من مشروع الدستور. والتأكيد علي اختصاص القضاء بالفصل في كافة المنازعات والجرائم, وذلك بمقتضي مضمون المادة188 من مشروع الدستور. فضلا عن بيان اختصاص النيابة العامة واعتبارها جزءا لا يتجزأ من القضاء العادي, وعدم تبعيتها للسلطة التنفيذية, وذلك بمقتضي مضمون المادة189 من مشروع الدستور.
لمزيد من مقالات مستشار د.عبدالفتاح مراد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.