نخبة الإعلام والعلاقات العامة يجتمعون لمستقبل ذكي للمهنة    موسكو: الاتحاد الأوروبي سيضطر لمراجعة نهجه في العقوبات ضد روسيا    وزارة الشباب والرياضة تحقق أهداف رؤية مصر 2030 بالقوافل التعليمية المجانية    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأربعاء 31 ديسمبر    وخلق الله بريجيت باردو    محكمة تونسية تؤيد حكم سجن النائبة عبير موسى عامين    وزارة الرياضة تواصل نجاح تجربة التصويت الإلكتروني في الأندية الرياضية    بداية تحول حقيقي، تقرير صادم عن سعر الذهب والفضة عام 2026    ولفرهامبتون يحصد النقطة الثالثة من أرض مانشستر يونايتد    مصرع طفل دهسه قطار الفيوم الواسطي أثناء عبوره مزلقان قرية العامرية    طقس رأس السنة.. «الأرصاد» تحذر من هذه الظواهر    ذخيرة حية وإنزال برمائي.. الصين توسع مناوراتها حول تايوان    توتر متصاعد في البحر الأسود بعد هجوم مسيّرات على ميناء توابسه    زيلينسكي يناقش مع ترامب تواجد قوات أمريكية في أوكرانيا    الخارجية القطرية: أمن السعودية ودول الخليج جزء لا يتجزأ من أمن قطر    "25يناير."كابوس السيسي الذي لا ينتهي .. طروحات عن معادلة للتغيير و إعلان مبادئ "الثوري المصري" يستبق ذكرى الثورة    رئيس جامعة قنا يوضح أسباب حصر استقبال الحالات العادية في 3 أيام بالمستشفى الجامعي    د.حماد عبدالله يكتب: نافذة على الضمير !!    «مسار سلام» يجمع شباب المحافظات لنشر ثقافة السلام المجتمعي    «قاطعوهم يرحمكم الله».. رئيس تحرير اليوم السابع يدعو لتوسيع مقاطعة «شياطين السوشيال ميديا»    خالد الصاوي: لا يمكن أن أحكم على فيلم الست ولكن ثقتي كبيرة فيهم    نتائج الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.. تعادلات مثيرة وسقوط مفاجئ    تموين القاهرة: نتبنى مبادرات لتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار مخفضة    استشهاد فلسطيني إثر إطلاق الاحتلال الإسرائيلي الرصاص على مركبة جنوب نابلس    الأمم المتحدة تحذر من أن أفغانستان ستظل من أكبر الأزمات الإنسانية خلال 2026    قيس سعيّد يمدد حالة الطوارئ في تونس حتى نهاية يناير 2026    التنمية المحلية: تقليص إجراءات طلبات التصالح من 15 إلى 8 خطوات    "البوابة نيوز" ينضم لمبادرة الشركة المتحدة لوقف تغطية مناسبات من يطلق عليهم مشاهير السوشيال ميديا والتيك توكرز    من موقع الحادث.. هنا عند ترعة المريوطية بدأت الحكاية وانتهت ببطولة    دعم صحفي واسع لمبادرة المتحدة بوقف تغطية مشاهير السوشيال ميديا والتيك توك    المحامى محمد رشوان: هناك بصيص أمل فى قضية رمضان صبحى    مصدر بالزمالك: سداد مستحقات اللاعبين أولوية وليس فتح القيد    شادي محمد: توروب رفض التعاقد مع حامد حمدان    رضوى الشربيني عن قرار المتحدة بمقاطعة مشاهير اللايفات: انتصار للمجتهدين ضد صناع الضجيج    طرح البرومو الأول للدراما الكورية "In Our Radiant Season" (فيديو)    الخميس.. صالون فضاءات أم الدنيا يناقش «دوائر التيه» للشاعر محمد سلامة زهر    لهذا السبب... إلهام الفضالة تتصدر تريند جوجل    ظهور نادر يحسم الشائعات... دي كابريو وفيتوريا في مشهد حب علني بلوس أنجلوس    بسبب الفكة، هل يتم زيادة أسعار تذاكر المترو؟ رئيس الهيئة يجيب (فيديو)    د هاني أبو العلا يكتب: .. وهل المرجو من البعثات العلمية هو تعلم التوقيع بالانجليزية    حلويات منزلية بسيطة بدون مجهود تناسب احتفالات رأس السنة    الحالة «ج» للتأمين توفيق: تواجد ميدانى للقيادات ومتابعة تنفيذ الخطط الأمنية    ملامح الثورة الصحية فى 2026    هل تبطل الصلاة بسبب خطأ فى تشكيل القرآن؟ الشيخ عويضة عثمان يجيب    هل يجب خلع الساعة والخاتم أثناء الوضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    جامعة عين شمس تستضيف لجنة منبثقة من قطاع طب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات    خالد الجندى: القبر محطة من محطات ما بعد الحياة الدنيا    خالد الجندي: القبر مرحلة في الطريق لا نهاية الرحلة    حقيقة تبكير صرف معاشات يناير 2026 بسبب إجازة البنوك    الأهلي يواجه المقاولون العرب.. معركة حاسمة في كأس عاصمة مصر    السيطرة على انفجار خط المياه بطريق النصر بمدينة الشهداء فى المنوفية    أمين البحوث الإسلامية يتفقّد منطقة الوعظ ولجنة الفتوى والمعرض الدائم للكتاب بالمنوفية    رئيس جامعة العريش يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف الكليات    الصحة: تقديم 22.8 مليون خدمة طبية بالشرقية وإقامة وتطوير المنشآت بأكثر من ملياري جنيه خلال 2025    الزراعة: تحصين 1.35 مليون طائر خلال نوفمبر.. ورفع جاهزية القطعان مع بداية الشتاء    معهد الأورام يستقبل وفدا من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لدعم المرضى    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30-12-2025 في محافظة الأقصر    نسور قرطاج أمام اختبار لا يقبل الخطأ.. تفاصيل مواجهة تونس وتنزانيا الحاسمة في كأس أمم إفريقيا 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



د.عفيفي كامل أستاذ القانون الدستوري:
لا مشروعية لأي انتخابات دون ضمانات لنزاهتها
نشر في الأخبار يوم 07 - 04 - 2013

الانتخابات هي الآلية الديمقراطية لتكوين المجالس النيابية.. وأي بناء ديمقراطي لا تقوم له قائمة دون كفالة الضمانات الدستورية والقانونية لتفعيل هذه الالية.. والضمانات الانتخابية أكدتها جميع المواثيق الدولية لنزاهة العملية الانتخابية وهي مقدمة حتمية لمشروعية الانتخابات النيابية وتحقيق العدالة الانتخابية في مختلف الأنظمة الديمقراطية..
والحوار التالي مع د. عفيفي كامل أستاذ القانون الدستوري المنتدب بأكاديمية الشرطة وجامعة الاسكندرية وهو صاحب مؤلفات عديدة في النظم السياسية والانتخابات النيابية وجرائمها وطعونها والاشراف القضائي ، واليكم نص الحوار:
الدستور والقوانين
اتتجاهل ضمانات مهمة للشفافية وتكافؤ الفرص
ما الضمانات الدستورية والقانونية للانتخابات النيابية؟
قبل أن نتحدث عن الضمانات يجب علي القارئ أن يعلم أن الحق في الانتخابات الحرة النزيهة يعد من أهم حقوق الانسان والشعوب في تقرير مصيرها الداخلي ، فالشعب هو مصدر السلطات سواء كانت مركزية أو لا مركزية ويكون التعبير عن هذا الحق من خلال انتخابات حرة نزيهة تكفل فيها هذه الضمانات لكل مواطن وبدون هذه الضمانات لا مشروعية لهذه الانتخابات ، والضمانات سواء نص عليها الدستور أو القانون أو تضمنتها المواثيق الدولية تنقسم الي: (ضمانات عامة ضمانات خاصة وثيقة الصلة بالعملية الانتخابية وأخري ثالثة لصيقة بعملية الاقتراع واجراءاته حتي اعلان النتائج ).
وما الضمانات العامة للانتخابات النيابية ؟
هناك ضمانات عامة تعد حجر الأساس لأي بناء ديموقراطي ومقدمة ضرورية لحرية الشعوب في حكم نفسها بنفسها وأساسا لعدم وجود نظم استبدادية أو ديكتاتورية تهدد أمنها الداخلي والخارجي وتكفلها جميع الأنظمة الديموقراطية وأبرز هذه الضمانات ( اقرار مبدأ الفصل بين السلطات حماية الحقوق والحريات احترام مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء التعددية السياسية ضمان حد أدني للمستوي الاقتصادي والاجتماعي وأخيرا كفالة رقابة الرأي العام )
نريد ان نعرف ما المقصود بالضمانات وثيقة الصلة بالعملية الانتخابية؟
هذه الضمانات تدور حول عدالة تقسيم الدوائر الانتخابية وعدالة النظام الانتخابي، وعمومية الاقتراع وكفالة الحق في الترشيح والمساواة في الدعاية الانتخابية ، وحيدة الاشراف والرقابة علي العملية الانتخابية وتجريم المخالفات الانتخابية سواء بجزاءات جنائية أو انتخابية ، وكفالة الحق في الطعون الانتخابية وأي اخلال أو قصور بهذه الضمانات يخل بالمنظومة الانتخابية وقد ذكرنا سلفا أن هناك ضمانات أخري لا غني عنها لصيقة بعملية التصويت أبرزها أن يكون التصويت مباشرا وشخصيا وسريا ومتساويا وأن يؤمن الناخب داخل المجمع الانتخابي وخارجه وأن تجري عملية التصويت في سهولة ويسر دون أي معوقات تحول دون تمكين الناخب من الادلاء بصوته ، وضمان وجود مندوبين للمرشحين وأن تجري عملية الاقتراع تحت الاشراف المباشر لرئيس اللجنة الانتخابية. ويجب أن تتخذ الاجراءات التي تكفل عدم وجود أي اليات دعائية تحمل الناخب علي التصويت لاتجاه معين خارج اللجان ، وأيضا يجب أن تكون هناك جداول انتخابية سليمة تتضمن أسماء الناخبين بشكل واضح في كل لجنة انتخابية ويلتزم الناخب بالتوقيع بما يفيد استلامه بطاقة الاقتراع ويوقع أمامها سكرتير اللجنة بما يفيد مناظرة الناخب من واقع بطاقة تحقيق الشخصية.
ويجب أن تكون بطاقات الاقتراع مختومة بخاتم اللجنة العليا للانتخابات أو موقعة من رئيس اللجنة وبقدر عدد الناخبين.
الالتزام بمواعيد فتح اللجان وغلقها وعمل محضر اجراءات علي النماذج المعدة لذلك يوقع عليها أعضاء اللجنة جميعا تفيد بأعداد المصوتين وكذا محضر بالفرز بذات الاجراءات ويسلم صورة منه لمندوب المرشحين ويعلق بالنتيجة خارج اللجان.
يجب أن تكون صناديق الاقتراع شفافة مع استخدام مداد لضمان عدم تكرار التصويت ويراعي تقريب اللجان من محل اقامة الناخبين وتناسب عدد الناخبين في كل لجنة مع وقت الاقتراع .
الضمانات المصرية
ما مدي مسايرة المشرع المصري للضمانات الانتخابية علي وجه العموم ؟
الواقع أن هذا السؤال تحتاج اجابته الي مساحة كبيرة لا يسعها هذا الحوار ولكن في عجالة المشرع المصري ساير التشريعات الديموقراطية والمواثيق الدولية في كثير من هذه الضمانات ولكن هناك مناطق قصور وعوار ونقد أيضا لهذه التشريعات أشير الي بعضها .
بداية الدستور المصري الصادر في 52/21/2102 رغم تحفظي علي شرعيته واجراءاته وصياغته ومضمونه قد انتهك هذا الدستور مبدأ كفالة الحق في الترشيح بتقريره لمادة العزل السياسي وهي تعد من أخطر العقوبات السياسية وليس محلها الدستور فكيف توقع عقوبة دون توجيه اتهام أو محاكمة الأمر الذي يعد مخالفا لعدة مواد من ذات الدستور ، فالمادة "67" تقضي بأن العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة الا بنص ولا توقع العقوبة الا بحكم قضائي والمادة " 57 " تقضي بأن التقاضي حق مكفول للناس كافة والمادة " 77" تقرر أن المتهم برئ حتي تثبت ادانته في محاكمة قانونية عادلة وانتهاك حق المواطنة والمساواة م " 6 " وكذا الحق في الترشيح للكافة م " 55 " وخالف المبائ الدستوري العامة ولا سيما مبدأ المساواة و تكافؤ الفرص فالمواد الدستورية يجب أن يجمعها نسيج واحد و لا تكون متنافرة أو متصادمة أو غير متسقة.
كما أغفلت م "55" الخاصة بالحق في الانتخاب والترشيح الاشراف القضائي علي الانتخابات وهذه أهم ضمانة فقد اقتصر الدستور في مواده الانتقالية علي قصر الاشراف لمدة عشر سنوات أي لدورتين فقط مما يهدد منظومة تداول السلطة ولا سيما ما لا حظناه من السياسة التي ينتهجها الاخوان للتمكين من مفاصل الدولة وموظفيها ، ونعود للنظام السابق الذي عدل 43 مادة دستورية بهدف الغاء المادة 88 الخاصة بالاشراف القضائي والتي حصلت من خلالها جماعة الاخوان علي 88 مقعد وبقصد تمرير مشروع التوريث بعيدا عن الاشراف القضائي.
كما أغفل المشرع الدستوري الميزة النسبية التي منحها المشرع الدستوري للمرأة بتحديد حد أدني للمشاركة في المجالس النيابية في تعديلات 7002 أسوة بكثير من دساتير الدول المناظرة.
أغفل أيضا المشرع الدستوري ضمانات المساواة في الدعاية الانتخابية واكتفي بحصر دور اللجنة أو المفوضية العامة للانتخابات في تحديد ضوابط التمويل والانفاق دون وسائل الدعاية والاعلام
لم يتطرق المشرع الدستوري للرقابة الدولية أو لمنظمات المجتمع المدني أو اقامة الانتخابات في ظل حكومة محايدة.
أخل كذلك بمبدأ استقلال القضاء بأن جعل اختيار أعضاء المحكمة الدستورية من اختصاص رئيس الجمهورية بعد أن كان هذا الأمر منوطا بالجمعية العمومية لأعضائها في دستور 17
سمح هذا الدستور بنشأة الأحزاب ذات المرجعية الدينية علي خلاف الدستور السابق وتلك هي الطامة الكبري التي قسمت أبناء الوطن الواحد الي اسلامي وليبرالي وعلماني ويساري دون النظر لاتجاه برامجها فالتقسيمات الحزبية في الدول الديموقراطية في الغالب تقوم علي أسس اقتصادية أو اجتماعية فتميل الي اليمين وهذا الاتجاه الرأسمالي أو الي اليسار وهو الاتجاه الاشتراكي أو الي الوسط الذي يجمع بين النظامين
سمح هذا الدستور استثناء بالرقابة الدستورية السابقة علي القوانين الانتخابية دون الرقابة اللاحقة عكس بعض الأنظمة القانونية مثل النظام الفرنسي الذي يأخذ حاليا وفقا لتعديلات 8002 بالرقابة السابقة واللاحقة فيما يتعلق بالقوانين ذات الصلة بالحقوق والحريات لأن كثيرا من العيوب القانونية لا يظهر الا عند التطبيق وهذه هي العلة من الأخذ بالرقابة اللاحقة .
الرقابة الدستورية
ما رأيكم في قانون الانتخابات البرلمانية الذي أقره مجلس الشوري مؤخرا؟
طبق علي هذا القانون الرقابة الدستورية السابقة علي مشروع قانون الانتخابات النيابية وفقا للدستور الجديد ورأت المحكمة عدة مأخذ دستورية في أكثر من موضع وأعيد القانون لمجلس الشوري لتطبيق ملاحظات المحكمة الدستورية ولكن صدر القانون مخالفا لبعض ملاحظات المحكمة فيما يتعلق بضمانة عدالة تقسيم الدوائر الانتخابية أو ضمانات الرقابة القضائية بالنسبة للمصريين المقيمين بالخارج بالاضافة لأداء الخدمة العسكرية أو الاعفاء القانوني منها كشرط للترشيح .
وهل يمكن مداركة تلك التعديلات حتي لا يصاب المجلس القادم بالعوار الدستوري؟
يمكن مداركة ذلك باعمال مقتضي ما ورد بملاحظات المحكمة الدستورية سواء بالنسبة للرقابة أو اعمال شرط التجنيد ، أما بالنسبة للدوائر الانتخابية فيجب اعادة تقسيمها بما يحقق عدالة التقسيم وهذه الضمانة تعد من أهم الضمانات الدستورية للانتخابات فقد قضت المحاكم الدستورية في كثير من الأنظمة القانونية بعدم دستورية القوانين الانتخابية لذات السبب ( في الولايات المتحدة الأمريكية وانجلترا والهند ) أما في مصر فقد أكدت المحكمة الدستورية العليا اختصاصها بفحص دستورية أنظمة تقسيم الدوائر منذ أول دعوي اتصلت بها فقضت بعدم دستورية القانون رقم 114/83 لانحرافه عن مبدأ المساواة الحسابية التقريبية في تحديد عدد أعضاء بعض الدوائر كمحافظة الجيزة ، وأكدت ذات الاتجاه عندما أدانت نظام تقسيم الدوائر الذي جاء به القانون رقم 881/68 لعدم مراعاته لمبدأ المساواة بين المنتمين لأحزاب سياسية والمستقلين في توزيع المقاعد الانتخابية.
تقسيم الدوائر
هل هناك اخلال بقواعد تقسيم الدوائر الانتخابية بالقانون الجديد؟
هناك اخلال واضح رغم أن مجلس الشوري في سبيل مداركة الملاحظات قام بزيادة عدد الأعضاء في بعض الدوائر فأصبح 645 بدلا من 498 والزيادة قامت علي أسس عشوائية فلم يراع مبدأ المساواة الحسابية التقريبية أو التمثيل العادل والفعال للمواطنين الذي يؤدي الي الحيلولة دون تشتيت أو اضعاف الثقل التصويتي لجماعة سياسية معينة ولم يراع أيضا معقولية تقسيم الدوائر بشكل مناسب وموضوعي في ذات الوقت . ويتضح ذلك من اتساع الدوائر وعدم تجانسها واختلاط دوائر الحضر بالريف وصعوبة المام المرشح بالدائرة وعلي الجانب الاخر يصعب علي الناخب أن يحيط بكينونة المرشح وصفاته وخصاله وكفاءته ، وحاد التقسيم عن المعايير الديموقراطية بتمزيق الدوائر الانتخابية لأسباب حزبية بغرض التأثير علي القوة التصويتية لبعض الأقليات لأهداف عنصرية كما حدث بمنطقة شبرا بالقاهرة أو لتحقيق مصلحة حزب معين كما حدث في مصر الجديدة بضم منطقة دار السلام بهدف ابعاد بعض المرشحين من السباق الانتخابي سواء بسبب الدين أو الانتماء لتيار معارض وحدث ذلك أيضا بمنطقة الدقي.
هل حقق النظام الانتخابي الذي ستجري بمقتضاه الانتخابات النيابة القادمة العدالة الانتخابية ؟
تختلف النظم الانتخابية من دولة لأخري وفقا لظروفها السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية ومن الصعوبة بمكان محاكاة نظام باخر دون ملائمة هذه الظروف لذاك النظام ، وقد يكون النظام الانتخابي فردي أو وفقا لنظام القوائم أو الجمع بين النظامين وقد جمع الدستور الجديد في المادة 132 منه بين النظامين بأن خصص للنظام الفردي ثلث المقاعد وللقوائم الثلثين ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح علي أي من النظامين وقد اعتنق المشرع في القانون الجديد ذلك وسمح أيضا بالدمج بين القوائم سواء كانت مستقلة أو حزبية ويجوز ضم أشخاص مستقلين الي هذه القوائم بشرط أن يكون نصفهم علي الأقل من العمال أو الفلاحين علي أن تتضمن كل قائمة امرأة علي الأقل .
وقد نعت هذا النظام بعدم تكافؤ الفرص بين المستقلين والأحزاب لأن أغلبية الناخبين من المستقلين.
ما أوجه عدم تكافؤ الفرص بين النظامين وهل ذلك يشكل عوارا دستوريا ؟
النظام ميز الحزبيين عن المستقلين رغم غالبية الناخبين من المستقلين ، لأن الأحزاب لها كيان قانوني مستقل وبرامج وأعضاء ومقرات وأموال ووسائل دعاية ومنظومة انتخابية لا تتوافر للاخرين بيد أن هذا النظام يضمن تمثيل فعال للقوي السياسية خاصة الأحزاب الوليدة ، وان كان البعض يفضل النظام الفردي ولكن مساوئه تتجاوز ميزاته فقد يحجم أهل العلم والاختصاص عن التقدم لهذه الانتخابات ويصعب حصول الأقباط علي أغلبية في الدوائر ، ويتضاءل دور المرأة وينحسر دور الشباب لعدم قدرتهم علي تكاليف الدعاية مع اتساع الدوائر الانتخابية
هل الاستثناء عل شرط أداء الخدمة العسكرية أو الاعفاء منها يشكل عوار دستوري ؟
ينص الدستور في المادة 7 أن الخدمة العسكرية واجب مقدس والتجنيد اجباري ولكن ينظمه القانون ، فقانون الخدمة العسكرية كان يستثني بعض المنتمين الي بعض التيارات الدينية من أداء الخدمة العسكرية لأسباب تتعلق بالأمن القومي وبالتالي حرموا من التنرشح للمجالس النيابية لافتقادهم شرط أداء الخدمة العسكرية ، فأراد المشرع في مشروعه استثناء هذه الفئة من هذا الشرط . والقانون رقم 23/2791 تضمن شروط الترشيح لأعضاء مجلس الشعب ونص علي شرط أداء الخدمة العسكرية أو الاعفاء منها دون استثناء ولكن باستقراء هذا الاستثناء نجد أنه يتفق مع المبادئ الديموقراطية والعدالة ويعد تعديلا للنص السابق وأيضا لقانون الخدمة العسكرية الذي يستبعد من التجنيد من تري الأجهزة المعنية أنهم يشكلوا خطورة علي الأمن القومي بينما رأت محكمتنا العليا أن من يستبعد لهذا السبب لا يكون مؤهلا لتولي المنصب النيابي ويفضل أن يتم تعديل قانون الخدمة العسكرية باعتباره فانون خاص بحيث يكون استثناء أي فصيل من الخدمة العسكرية يكون بناء علي حكم قضائي أسوة بالقواعد المطبقة علي العناصر الأخري كالشواذ أو القوادين أو غيرهم لأن هذا الحق من الحقوق السياسية الذي تحميه كافة القوانين والمواثيق الدولية ولا يجوز المساس به لمجرد رؤية أمنية.
دعاية انتخابية
المساواة في الدعاية الانتخابية تعد أحد الضمانات الهامة فما وضعها بالدستور الجديد والقانون الانتخابي؟
أناط الدستور بالمادة 802 منه للمفوضية الوطنية للانتخابات تحديد ضوابط التمويل والانفاق الانتخابي ، ولكن المشرع القانوني وضع بعض المبادئ والقواعد في القانون رقم 83/27 وتعديلاته عام 5002 لتنظيم الدعاية الانتخابية كحظر التعرض للحياة الخاصة أو استخدام الشعارات الدينية أو الطائفية أو استخدام دور العبادة أو الوسائل الحكومية في الدعاية أو تلقي أي أموال من أشخاص أو جهات أجنبية ، وفرض جزاءات جنائية تتراوح بين الحبس والغرامة ، وصدر مرسوم من المجلس العسكري رقم 64/1102 خص فيه اللجنة العليا للانتخابات بتنظيم وسائل الدعاية وأضاف جزاء انتخابي يترتب عليه شطب المرشح اذا خالف هذه القواعد.. في الواقع المشرع القانوني أو الدستوري أغفل ضوابط استخدام وسائل الدعاية الانتخابية أو التبرعات وكيفية ادارة حسابات الحملة الانتخابية ومصادر التمويل ومدي مشروعية استخدام انجازات الحزب الحاكم في الدعاية أو استخدام الصفة الرسمية في مخاطبة الناخبين أو حظر تدخل رجال الدين في الدعاية واستخدام الدعاية الكاذبة أو العنف في الدعاية أو حشد المليونيات الحزبية أثناء فترة الدعاية ، أو توقيع جزاءات للاخلال بسرية التصويت أو تداول أوراق الاقتراع علي الجانب الاخر لم يتناول المشرع أي جزاءات توقع علي الأحزاب لمخالفتها لقواعد الدعاية .ولا يفوتنا في هذا المقام ملاحظة سيطرة الحال السياسي علي الانتخابات النيابية الفائتة رغم اجرائها بعد ثورة يناير فلم تخل تلك الانتخابات من الرشاوي الانتخابية أو ضخامة الانفاق عليها الأمر الذي يدعونا الي وضع اليات تشريعية وتنفيذية لمراقبة هذه الأموال وعدم تكرار ما حدث ، لا سيما وأن هناك ترددات قوية عن دعم خارجي من دول بعينها لأحزاب بذاتها الأمر الذي يشكل خطرا علي الأمن القومي ويخل بالمنظومة الديموقراطية من ناحية أخري والواقع أن معظم الجرائم الانتخابية ترتكب أثناء فترة الدعاية وخلال عملية الاقتراع وللأسف لا يوجد أي أليات فاعلة لضبطها فالنصوص صامتة والعقوبات ضعيفة ولا تفعل .
ما وضع المرأة في القانون الانتخابي الجديد ؟
كما أشرنا أن تعديلات 7002 علي دستور 17 قررت ميزة نسبية للمرأة بضمان حد أدني لمشاركتها في المجالس النيابية وهذا مقرر في كثير من الدول النامية حديثة العهد بالديموقراطية ، ولكن الدستور الجديد أغفل هذه الميزة رغم أنها كانت مقررة لدورتين متتاليتين فقط حتي تأخذ المرأة دورها في الحياة السياسية ولكن المشرع القانوني ألزم الأحزاب بوضعها علي القوائم الحزبية دون تحديد أولوية لها في ذلك بسبب عدم موافقة التيار الديني بالمجلس علي وضعها في النصف الأول للقوائم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.