"قومي حقوق الإنسان": غرفة عمليات إعلامية لمتابعة انتخابات الشيوخ 2025    المصريون في الرياض يشاركون في انتخابات مجلس الشيوخ 2025    الاستعلامات: 86 مؤسسة إعلامية عالمية تشارك في تغطية انتخابات الشيوخ 2025    جنوب سيناء تستعد لانتخابات الشيوخ ب15 مقرًا و18 لجنة فرعية    انخفاض الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق (موقع رسمي)    النقل: استمرار تلقي طلبات تأهيل سائقي الأتوبيسات والنقل الثقيل    أوكرانيا تستهدف بنية تحتية روسية في موجة جديدة من الهجمات بالطائرات المسيرة    رئيس عربية النواب: أهل غزة يحملون في قلوبهم كل الحب والتقدير لمصر والرئيس السيسي    جوردون يتعاطف مع إيزاك: الناس تنسى أنك إنسان في هذا السيناريو    وديًا.. العين الإماراتي يفوز على إلتشي الإسباني    استقبال شعبي ورسمي لبعثة التجديف المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية للمدارس    مبابي: حكيمي يحترم النساء حتى وهو في حالة سُكر    هايد بارك ترعى بطولة العالم للاسكواش للناشئين 2025 تحت 19 عامًا    "قول للزمان أرجع يا زمان".. الصفاقسي يمهد لصفقة علي معلول ب "13 ثانية"    قرار عاجل من النيابة بشأن البلوجر "أم سجدة"    مشاجرة دامية بين عاملَي كافتيريتين في سوهاج والمحافظة تُغلق المحلين    أمطار على 5 مناطق بينها القاهرة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة    عمرو دياب يوجه كلمة ل عمرو مصطفى ويشكره خلال حفل العلمين (تفاصيل)    60 مليون جنيه.. إجمالي إيرادات فيلم أحمد وأحمد في دور العرض المصرية    رئيس جامعة بنها يعتمد حركة تكليفات جديدة لمديري المراكز والوحدات    "100 يوم صحة" تُقدم أكثر من 26 مليون خدمة مجانية خلال 17 يومًا    إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم ب الشرقية    المصريون بالسعودية يواصلون التصويت في انتخابات «الشيوخ»    انطلاق قمة «ستارت» لختام أنشطة وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات لعام 2024-2025    «يونيسف»: مؤشر سوء التغذية في غزة تجاوز عتبة المجاعة    مراسل إكسترا نيوز: الوطنية للانتخابات تتواصل مع سفراء مصر بالخارج لضمان سلاسة التصويت    «بيت الزكاة والصدقات»: غدًا صرف إعانة شهر أغسطس للمستحقين    هل يشعر الأموات بما يدور حولهم؟ عالم أزهري يجيب    تعاون بين «الجمارك وتجارية القاهرة».. لتيسير الإجراءات الجمركية    «الصحة» تطلق منصة إلكترونية تفاعلية وتبدأ المرحلة الثانية من التحول الرقمي    مدبولي يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء خلال يوليو 2025    مفاجأة.. أكبر جنين بالعالم عمره البيولوجي يتجاوز 30 عامًا    ابحث عن طريقة لزيادة دخلك.. توقعات برج الحمل في أغسطس 2025    شكل العام الدراسي الجديد 2026.. مواعيد بداية الدراسة والامتحانات| مستندات    تنظيم قواعد إنهاء عقود الوكالة التجارية بقرار وزاري مخالف للدستور    انخفاض الطن.. سعر الحديد اليوم السبت 2 أغسطس 2025 (أرض المصنع والسوق)    "صحة غزة": شاحنات تحمل أدوية ومستلزمات طبية ستدخل القطاع اليوم عبر منظمة الصحة العالمية    تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2025.. 5 نصائح تساعدك على اختيار الكلية المناسبة    استمرار انطلاق أسواق اليوم الواحد من كل أسبوع بشارع قناة السويس بمدينة المنصورة    أيمن يونس: شيكابالا سيتجه للإعلام.. وعبد الشافي سيكون بعيدا عن مجال كرة القدم    ترامب: ميدفيديف يتحدث عن نووي خطير.. والغواصات الأمريكية تقترب من روسيا    22 شهيدا في غزة.. بينهم 12 أثناء انتظار المساعدات    النشرة المرورية.. سيولة فى حركة السيارات على طرق القاهرة والجيزة    زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب قبالة سواحل مدينة كوشيرو اليابانية    ترامب يخطو الخطوة الأولى في «سلم التصعيد النووي»    90 دقيقة تأخيرات «بنها وبورسعيد».. السبت 2 أغسطس 2025    وفاة والد معتمد جمال مدرب الزمالك السابق    حروق طالت الجميع، الحالة الصحية لمصابي انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل مطعم بسوهاج (صور)    رسميًا.. وزارة التعليم العالي تعلن عن القائمة الكاملة ل الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والمعاهد المعتمدة في مصر    سعر الذهب اليوم السبت 2 أغسطس 2025 يقفز لأعلى مستوياته في أسبوع    الصفاقسي التونسي يكشف تفاصيل التعاقد مع علي معلول    عمرو دياب يشعل العلمين في ليلة غنائية لا تُنسى    استشارية أسرية: الزواج التقليدي لا يواكب انفتاح العصر    مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار داخل حانة بولاية مونتانا الأمريكية    محافظ سوهاج يقرر غلق محلين بسبب مشاجرة بعض العاملين وتعطيل حركة المواطنين    أمين الفتوى: البيت مقدم على العمل والمرأة مسؤولة عن أولادها شرعًا (فيديو)    هل يشعر الأموات بما يدور حولهم؟ د. يسري جبر يوضح    وزير الأوقاف يؤدي صلاة الجمعة من مسجد الإمام الحسين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



د.عفيفي كامل أستاذ القانون الدستوري:
لا مشروعية لأي انتخابات دون ضمانات لنزاهتها
نشر في الأخبار يوم 07 - 04 - 2013

الانتخابات هي الآلية الديمقراطية لتكوين المجالس النيابية.. وأي بناء ديمقراطي لا تقوم له قائمة دون كفالة الضمانات الدستورية والقانونية لتفعيل هذه الالية.. والضمانات الانتخابية أكدتها جميع المواثيق الدولية لنزاهة العملية الانتخابية وهي مقدمة حتمية لمشروعية الانتخابات النيابية وتحقيق العدالة الانتخابية في مختلف الأنظمة الديمقراطية..
والحوار التالي مع د. عفيفي كامل أستاذ القانون الدستوري المنتدب بأكاديمية الشرطة وجامعة الاسكندرية وهو صاحب مؤلفات عديدة في النظم السياسية والانتخابات النيابية وجرائمها وطعونها والاشراف القضائي ، واليكم نص الحوار:
الدستور والقوانين
اتتجاهل ضمانات مهمة للشفافية وتكافؤ الفرص
ما الضمانات الدستورية والقانونية للانتخابات النيابية؟
قبل أن نتحدث عن الضمانات يجب علي القارئ أن يعلم أن الحق في الانتخابات الحرة النزيهة يعد من أهم حقوق الانسان والشعوب في تقرير مصيرها الداخلي ، فالشعب هو مصدر السلطات سواء كانت مركزية أو لا مركزية ويكون التعبير عن هذا الحق من خلال انتخابات حرة نزيهة تكفل فيها هذه الضمانات لكل مواطن وبدون هذه الضمانات لا مشروعية لهذه الانتخابات ، والضمانات سواء نص عليها الدستور أو القانون أو تضمنتها المواثيق الدولية تنقسم الي: (ضمانات عامة ضمانات خاصة وثيقة الصلة بالعملية الانتخابية وأخري ثالثة لصيقة بعملية الاقتراع واجراءاته حتي اعلان النتائج ).
وما الضمانات العامة للانتخابات النيابية ؟
هناك ضمانات عامة تعد حجر الأساس لأي بناء ديموقراطي ومقدمة ضرورية لحرية الشعوب في حكم نفسها بنفسها وأساسا لعدم وجود نظم استبدادية أو ديكتاتورية تهدد أمنها الداخلي والخارجي وتكفلها جميع الأنظمة الديموقراطية وأبرز هذه الضمانات ( اقرار مبدأ الفصل بين السلطات حماية الحقوق والحريات احترام مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء التعددية السياسية ضمان حد أدني للمستوي الاقتصادي والاجتماعي وأخيرا كفالة رقابة الرأي العام )
نريد ان نعرف ما المقصود بالضمانات وثيقة الصلة بالعملية الانتخابية؟
هذه الضمانات تدور حول عدالة تقسيم الدوائر الانتخابية وعدالة النظام الانتخابي، وعمومية الاقتراع وكفالة الحق في الترشيح والمساواة في الدعاية الانتخابية ، وحيدة الاشراف والرقابة علي العملية الانتخابية وتجريم المخالفات الانتخابية سواء بجزاءات جنائية أو انتخابية ، وكفالة الحق في الطعون الانتخابية وأي اخلال أو قصور بهذه الضمانات يخل بالمنظومة الانتخابية وقد ذكرنا سلفا أن هناك ضمانات أخري لا غني عنها لصيقة بعملية التصويت أبرزها أن يكون التصويت مباشرا وشخصيا وسريا ومتساويا وأن يؤمن الناخب داخل المجمع الانتخابي وخارجه وأن تجري عملية التصويت في سهولة ويسر دون أي معوقات تحول دون تمكين الناخب من الادلاء بصوته ، وضمان وجود مندوبين للمرشحين وأن تجري عملية الاقتراع تحت الاشراف المباشر لرئيس اللجنة الانتخابية. ويجب أن تتخذ الاجراءات التي تكفل عدم وجود أي اليات دعائية تحمل الناخب علي التصويت لاتجاه معين خارج اللجان ، وأيضا يجب أن تكون هناك جداول انتخابية سليمة تتضمن أسماء الناخبين بشكل واضح في كل لجنة انتخابية ويلتزم الناخب بالتوقيع بما يفيد استلامه بطاقة الاقتراع ويوقع أمامها سكرتير اللجنة بما يفيد مناظرة الناخب من واقع بطاقة تحقيق الشخصية.
ويجب أن تكون بطاقات الاقتراع مختومة بخاتم اللجنة العليا للانتخابات أو موقعة من رئيس اللجنة وبقدر عدد الناخبين.
الالتزام بمواعيد فتح اللجان وغلقها وعمل محضر اجراءات علي النماذج المعدة لذلك يوقع عليها أعضاء اللجنة جميعا تفيد بأعداد المصوتين وكذا محضر بالفرز بذات الاجراءات ويسلم صورة منه لمندوب المرشحين ويعلق بالنتيجة خارج اللجان.
يجب أن تكون صناديق الاقتراع شفافة مع استخدام مداد لضمان عدم تكرار التصويت ويراعي تقريب اللجان من محل اقامة الناخبين وتناسب عدد الناخبين في كل لجنة مع وقت الاقتراع .
الضمانات المصرية
ما مدي مسايرة المشرع المصري للضمانات الانتخابية علي وجه العموم ؟
الواقع أن هذا السؤال تحتاج اجابته الي مساحة كبيرة لا يسعها هذا الحوار ولكن في عجالة المشرع المصري ساير التشريعات الديموقراطية والمواثيق الدولية في كثير من هذه الضمانات ولكن هناك مناطق قصور وعوار ونقد أيضا لهذه التشريعات أشير الي بعضها .
بداية الدستور المصري الصادر في 52/21/2102 رغم تحفظي علي شرعيته واجراءاته وصياغته ومضمونه قد انتهك هذا الدستور مبدأ كفالة الحق في الترشيح بتقريره لمادة العزل السياسي وهي تعد من أخطر العقوبات السياسية وليس محلها الدستور فكيف توقع عقوبة دون توجيه اتهام أو محاكمة الأمر الذي يعد مخالفا لعدة مواد من ذات الدستور ، فالمادة "67" تقضي بأن العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة الا بنص ولا توقع العقوبة الا بحكم قضائي والمادة " 57 " تقضي بأن التقاضي حق مكفول للناس كافة والمادة " 77" تقرر أن المتهم برئ حتي تثبت ادانته في محاكمة قانونية عادلة وانتهاك حق المواطنة والمساواة م " 6 " وكذا الحق في الترشيح للكافة م " 55 " وخالف المبائ الدستوري العامة ولا سيما مبدأ المساواة و تكافؤ الفرص فالمواد الدستورية يجب أن يجمعها نسيج واحد و لا تكون متنافرة أو متصادمة أو غير متسقة.
كما أغفلت م "55" الخاصة بالحق في الانتخاب والترشيح الاشراف القضائي علي الانتخابات وهذه أهم ضمانة فقد اقتصر الدستور في مواده الانتقالية علي قصر الاشراف لمدة عشر سنوات أي لدورتين فقط مما يهدد منظومة تداول السلطة ولا سيما ما لا حظناه من السياسة التي ينتهجها الاخوان للتمكين من مفاصل الدولة وموظفيها ، ونعود للنظام السابق الذي عدل 43 مادة دستورية بهدف الغاء المادة 88 الخاصة بالاشراف القضائي والتي حصلت من خلالها جماعة الاخوان علي 88 مقعد وبقصد تمرير مشروع التوريث بعيدا عن الاشراف القضائي.
كما أغفل المشرع الدستوري الميزة النسبية التي منحها المشرع الدستوري للمرأة بتحديد حد أدني للمشاركة في المجالس النيابية في تعديلات 7002 أسوة بكثير من دساتير الدول المناظرة.
أغفل أيضا المشرع الدستوري ضمانات المساواة في الدعاية الانتخابية واكتفي بحصر دور اللجنة أو المفوضية العامة للانتخابات في تحديد ضوابط التمويل والانفاق دون وسائل الدعاية والاعلام
لم يتطرق المشرع الدستوري للرقابة الدولية أو لمنظمات المجتمع المدني أو اقامة الانتخابات في ظل حكومة محايدة.
أخل كذلك بمبدأ استقلال القضاء بأن جعل اختيار أعضاء المحكمة الدستورية من اختصاص رئيس الجمهورية بعد أن كان هذا الأمر منوطا بالجمعية العمومية لأعضائها في دستور 17
سمح هذا الدستور بنشأة الأحزاب ذات المرجعية الدينية علي خلاف الدستور السابق وتلك هي الطامة الكبري التي قسمت أبناء الوطن الواحد الي اسلامي وليبرالي وعلماني ويساري دون النظر لاتجاه برامجها فالتقسيمات الحزبية في الدول الديموقراطية في الغالب تقوم علي أسس اقتصادية أو اجتماعية فتميل الي اليمين وهذا الاتجاه الرأسمالي أو الي اليسار وهو الاتجاه الاشتراكي أو الي الوسط الذي يجمع بين النظامين
سمح هذا الدستور استثناء بالرقابة الدستورية السابقة علي القوانين الانتخابية دون الرقابة اللاحقة عكس بعض الأنظمة القانونية مثل النظام الفرنسي الذي يأخذ حاليا وفقا لتعديلات 8002 بالرقابة السابقة واللاحقة فيما يتعلق بالقوانين ذات الصلة بالحقوق والحريات لأن كثيرا من العيوب القانونية لا يظهر الا عند التطبيق وهذه هي العلة من الأخذ بالرقابة اللاحقة .
الرقابة الدستورية
ما رأيكم في قانون الانتخابات البرلمانية الذي أقره مجلس الشوري مؤخرا؟
طبق علي هذا القانون الرقابة الدستورية السابقة علي مشروع قانون الانتخابات النيابية وفقا للدستور الجديد ورأت المحكمة عدة مأخذ دستورية في أكثر من موضع وأعيد القانون لمجلس الشوري لتطبيق ملاحظات المحكمة الدستورية ولكن صدر القانون مخالفا لبعض ملاحظات المحكمة فيما يتعلق بضمانة عدالة تقسيم الدوائر الانتخابية أو ضمانات الرقابة القضائية بالنسبة للمصريين المقيمين بالخارج بالاضافة لأداء الخدمة العسكرية أو الاعفاء القانوني منها كشرط للترشيح .
وهل يمكن مداركة تلك التعديلات حتي لا يصاب المجلس القادم بالعوار الدستوري؟
يمكن مداركة ذلك باعمال مقتضي ما ورد بملاحظات المحكمة الدستورية سواء بالنسبة للرقابة أو اعمال شرط التجنيد ، أما بالنسبة للدوائر الانتخابية فيجب اعادة تقسيمها بما يحقق عدالة التقسيم وهذه الضمانة تعد من أهم الضمانات الدستورية للانتخابات فقد قضت المحاكم الدستورية في كثير من الأنظمة القانونية بعدم دستورية القوانين الانتخابية لذات السبب ( في الولايات المتحدة الأمريكية وانجلترا والهند ) أما في مصر فقد أكدت المحكمة الدستورية العليا اختصاصها بفحص دستورية أنظمة تقسيم الدوائر منذ أول دعوي اتصلت بها فقضت بعدم دستورية القانون رقم 114/83 لانحرافه عن مبدأ المساواة الحسابية التقريبية في تحديد عدد أعضاء بعض الدوائر كمحافظة الجيزة ، وأكدت ذات الاتجاه عندما أدانت نظام تقسيم الدوائر الذي جاء به القانون رقم 881/68 لعدم مراعاته لمبدأ المساواة بين المنتمين لأحزاب سياسية والمستقلين في توزيع المقاعد الانتخابية.
تقسيم الدوائر
هل هناك اخلال بقواعد تقسيم الدوائر الانتخابية بالقانون الجديد؟
هناك اخلال واضح رغم أن مجلس الشوري في سبيل مداركة الملاحظات قام بزيادة عدد الأعضاء في بعض الدوائر فأصبح 645 بدلا من 498 والزيادة قامت علي أسس عشوائية فلم يراع مبدأ المساواة الحسابية التقريبية أو التمثيل العادل والفعال للمواطنين الذي يؤدي الي الحيلولة دون تشتيت أو اضعاف الثقل التصويتي لجماعة سياسية معينة ولم يراع أيضا معقولية تقسيم الدوائر بشكل مناسب وموضوعي في ذات الوقت . ويتضح ذلك من اتساع الدوائر وعدم تجانسها واختلاط دوائر الحضر بالريف وصعوبة المام المرشح بالدائرة وعلي الجانب الاخر يصعب علي الناخب أن يحيط بكينونة المرشح وصفاته وخصاله وكفاءته ، وحاد التقسيم عن المعايير الديموقراطية بتمزيق الدوائر الانتخابية لأسباب حزبية بغرض التأثير علي القوة التصويتية لبعض الأقليات لأهداف عنصرية كما حدث بمنطقة شبرا بالقاهرة أو لتحقيق مصلحة حزب معين كما حدث في مصر الجديدة بضم منطقة دار السلام بهدف ابعاد بعض المرشحين من السباق الانتخابي سواء بسبب الدين أو الانتماء لتيار معارض وحدث ذلك أيضا بمنطقة الدقي.
هل حقق النظام الانتخابي الذي ستجري بمقتضاه الانتخابات النيابة القادمة العدالة الانتخابية ؟
تختلف النظم الانتخابية من دولة لأخري وفقا لظروفها السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية ومن الصعوبة بمكان محاكاة نظام باخر دون ملائمة هذه الظروف لذاك النظام ، وقد يكون النظام الانتخابي فردي أو وفقا لنظام القوائم أو الجمع بين النظامين وقد جمع الدستور الجديد في المادة 132 منه بين النظامين بأن خصص للنظام الفردي ثلث المقاعد وللقوائم الثلثين ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح علي أي من النظامين وقد اعتنق المشرع في القانون الجديد ذلك وسمح أيضا بالدمج بين القوائم سواء كانت مستقلة أو حزبية ويجوز ضم أشخاص مستقلين الي هذه القوائم بشرط أن يكون نصفهم علي الأقل من العمال أو الفلاحين علي أن تتضمن كل قائمة امرأة علي الأقل .
وقد نعت هذا النظام بعدم تكافؤ الفرص بين المستقلين والأحزاب لأن أغلبية الناخبين من المستقلين.
ما أوجه عدم تكافؤ الفرص بين النظامين وهل ذلك يشكل عوارا دستوريا ؟
النظام ميز الحزبيين عن المستقلين رغم غالبية الناخبين من المستقلين ، لأن الأحزاب لها كيان قانوني مستقل وبرامج وأعضاء ومقرات وأموال ووسائل دعاية ومنظومة انتخابية لا تتوافر للاخرين بيد أن هذا النظام يضمن تمثيل فعال للقوي السياسية خاصة الأحزاب الوليدة ، وان كان البعض يفضل النظام الفردي ولكن مساوئه تتجاوز ميزاته فقد يحجم أهل العلم والاختصاص عن التقدم لهذه الانتخابات ويصعب حصول الأقباط علي أغلبية في الدوائر ، ويتضاءل دور المرأة وينحسر دور الشباب لعدم قدرتهم علي تكاليف الدعاية مع اتساع الدوائر الانتخابية
هل الاستثناء عل شرط أداء الخدمة العسكرية أو الاعفاء منها يشكل عوار دستوري ؟
ينص الدستور في المادة 7 أن الخدمة العسكرية واجب مقدس والتجنيد اجباري ولكن ينظمه القانون ، فقانون الخدمة العسكرية كان يستثني بعض المنتمين الي بعض التيارات الدينية من أداء الخدمة العسكرية لأسباب تتعلق بالأمن القومي وبالتالي حرموا من التنرشح للمجالس النيابية لافتقادهم شرط أداء الخدمة العسكرية ، فأراد المشرع في مشروعه استثناء هذه الفئة من هذا الشرط . والقانون رقم 23/2791 تضمن شروط الترشيح لأعضاء مجلس الشعب ونص علي شرط أداء الخدمة العسكرية أو الاعفاء منها دون استثناء ولكن باستقراء هذا الاستثناء نجد أنه يتفق مع المبادئ الديموقراطية والعدالة ويعد تعديلا للنص السابق وأيضا لقانون الخدمة العسكرية الذي يستبعد من التجنيد من تري الأجهزة المعنية أنهم يشكلوا خطورة علي الأمن القومي بينما رأت محكمتنا العليا أن من يستبعد لهذا السبب لا يكون مؤهلا لتولي المنصب النيابي ويفضل أن يتم تعديل قانون الخدمة العسكرية باعتباره فانون خاص بحيث يكون استثناء أي فصيل من الخدمة العسكرية يكون بناء علي حكم قضائي أسوة بالقواعد المطبقة علي العناصر الأخري كالشواذ أو القوادين أو غيرهم لأن هذا الحق من الحقوق السياسية الذي تحميه كافة القوانين والمواثيق الدولية ولا يجوز المساس به لمجرد رؤية أمنية.
دعاية انتخابية
المساواة في الدعاية الانتخابية تعد أحد الضمانات الهامة فما وضعها بالدستور الجديد والقانون الانتخابي؟
أناط الدستور بالمادة 802 منه للمفوضية الوطنية للانتخابات تحديد ضوابط التمويل والانفاق الانتخابي ، ولكن المشرع القانوني وضع بعض المبادئ والقواعد في القانون رقم 83/27 وتعديلاته عام 5002 لتنظيم الدعاية الانتخابية كحظر التعرض للحياة الخاصة أو استخدام الشعارات الدينية أو الطائفية أو استخدام دور العبادة أو الوسائل الحكومية في الدعاية أو تلقي أي أموال من أشخاص أو جهات أجنبية ، وفرض جزاءات جنائية تتراوح بين الحبس والغرامة ، وصدر مرسوم من المجلس العسكري رقم 64/1102 خص فيه اللجنة العليا للانتخابات بتنظيم وسائل الدعاية وأضاف جزاء انتخابي يترتب عليه شطب المرشح اذا خالف هذه القواعد.. في الواقع المشرع القانوني أو الدستوري أغفل ضوابط استخدام وسائل الدعاية الانتخابية أو التبرعات وكيفية ادارة حسابات الحملة الانتخابية ومصادر التمويل ومدي مشروعية استخدام انجازات الحزب الحاكم في الدعاية أو استخدام الصفة الرسمية في مخاطبة الناخبين أو حظر تدخل رجال الدين في الدعاية واستخدام الدعاية الكاذبة أو العنف في الدعاية أو حشد المليونيات الحزبية أثناء فترة الدعاية ، أو توقيع جزاءات للاخلال بسرية التصويت أو تداول أوراق الاقتراع علي الجانب الاخر لم يتناول المشرع أي جزاءات توقع علي الأحزاب لمخالفتها لقواعد الدعاية .ولا يفوتنا في هذا المقام ملاحظة سيطرة الحال السياسي علي الانتخابات النيابية الفائتة رغم اجرائها بعد ثورة يناير فلم تخل تلك الانتخابات من الرشاوي الانتخابية أو ضخامة الانفاق عليها الأمر الذي يدعونا الي وضع اليات تشريعية وتنفيذية لمراقبة هذه الأموال وعدم تكرار ما حدث ، لا سيما وأن هناك ترددات قوية عن دعم خارجي من دول بعينها لأحزاب بذاتها الأمر الذي يشكل خطرا علي الأمن القومي ويخل بالمنظومة الديموقراطية من ناحية أخري والواقع أن معظم الجرائم الانتخابية ترتكب أثناء فترة الدعاية وخلال عملية الاقتراع وللأسف لا يوجد أي أليات فاعلة لضبطها فالنصوص صامتة والعقوبات ضعيفة ولا تفعل .
ما وضع المرأة في القانون الانتخابي الجديد ؟
كما أشرنا أن تعديلات 7002 علي دستور 17 قررت ميزة نسبية للمرأة بضمان حد أدني لمشاركتها في المجالس النيابية وهذا مقرر في كثير من الدول النامية حديثة العهد بالديموقراطية ، ولكن الدستور الجديد أغفل هذه الميزة رغم أنها كانت مقررة لدورتين متتاليتين فقط حتي تأخذ المرأة دورها في الحياة السياسية ولكن المشرع القانوني ألزم الأحزاب بوضعها علي القوائم الحزبية دون تحديد أولوية لها في ذلك بسبب عدم موافقة التيار الديني بالمجلس علي وضعها في النصف الأول للقوائم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.