اليوم، قطع الكهرباء عن عدة مناطق في 3 محافظات لمدة 5 ساعات    توقيع مذكرة تفاهم بين "الاتصالات" و"الاعتماد والرقابة "بشأن التعاون فى تنفيذ التطوير المؤسسي الرقمى    حسن الخطيب يترأس اجتماعات الدورة الرابعة لمجلس وزراء التجارة بمجموعة الدول الثماني النامية D-8    حماة الأرض واليونيسف تبحثان سبل تمكين الشباب والعمل المناخي    روبيو: فنزويلا توفر موطئ قدم للحرس الثوري الإيراني وحزب الله    قوات الاحتلال تعزز انتشارها وسط مدينة طولكرم    مطروح للنقاش.. نجاح خطة ترامب لحصار الإخوان وتأثير طموحات ماسك على منصة إكس    اختفى فجأة، اللحظات الأخيرة ل يوسف محمد لاعب نادي الزهور داخل حمام السباحة (فيديو)    بالأسماء: مصرع 5 وإصابة 13 في حريق مول ومخزن بسوق الخواجات بالمنصورة    موعد صلاة الفجر..... مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر2025 فى المنيا    ترامب: سوريا قطعت شوطًا طويلًا إلى الأمام.. ومهمة «الشرع» ليست سهلة    إصابة 9 أشخاص بينهم أطفال وسيدات في حادث تصادم بالفيوم    فيدرا تعيش وسط 40 قطة و6 كلاب.. ما القصة ؟    «أحكام الإدارية» تُغير خريطة البرلمان    5 محاذير يجب اتباعها عند تناول الكركم حفاظا على الصحة    عاجل الأمم المتحدة تعتمد قرارًا يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي المفروض على الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967    ناهد السباعي: "فيلم بنات الباشا كان تحديًا.. والغناء أصعب جزء في الشخصية"    اجتماعات سرّية في باكستان وتركيا بعد تحركات ترامب لتصنيف الإخوان إرهابيين    دعاء صلاة الفجر اليوم.. فضائل عظيمة ونفحات ربانية تفتح أبواب الرزق والطمأنينة    5 وفيات و13 مصابًا.. ننشر أسماء المتوفين في حريق سوق الخواجات بالمنصورة    متحدث الصحة: قوائم بالأدوية المحظورة للمسافرين وتحذيرات من مستحضرات خاضعة للرقابة الدولية    «الصحة» تعلن انطلاق استراتيجية توطين صناعة اللقاحات وتحقيق الاكتفاء الذاتي قبل 2030    إعلان طاقم حكام مباراة الجونة وبترول أسيوط في كأس مصر    زينة عن شخصيتها في "ورد وشوكولاتة": حبيتها لأنها غلبانة وهشة    نصر الله يحرز تقدما على عصفورة المدعوم من ترامب في انتخابات هندوراس الرئاسية    سوريا تعلن إحباط محاولة تهريب ألغام إلى حزب الله في لبنان    بيترو: أي هجمات أمريكية على أراضي كولومبيا ستكون إعلان حرب    مدير نجدة الطفل: حوادث المدارس تكشف خللاً تربوياً وضرورة تشديد العقوبات لحماية الأطفال    مصر توسّع حضورها في الأسواق الأفريقية عبر الطاقة الشمسية والتوطين الصناعي    «بإيدينا ننقذ حياة» مبادرة شبابية رياضية لحماية الرياضيين طبيًا    إحالة أوراق المتهم بقتل زميله داخل ورشة لتصنيع الأثاث بأشمون للمفتى    هل سرعة 40 كم/ساعة مميتة؟ تحليل علمى فى ضوء حادثة الطفلة جنى    مقتل شخص أثناء محاولته فض مشاجرة بالعجمي في الإسكندرية    والد جنى ضحية مدرسة الشروق: ابنتي كانت من المتفوقين ونثق في القضاء    «السيدة العجوز» تبلغ دور ال8 في كأس إيطاليا    مانشستر سيتي يهزم فولهام في مباراة مثيرة بتسعة أهداف بالدوري الإنجليزي    تقرير مبدئي: إهمال جسيم وغياب جهاز إنعاش القلب وراء وفاة السباح يوسف محمد    في ملتقى الاقصر الدولي للتصوير بدورته ال18.. الفن جسر للتقارب بين مصر وسنغافورة    تحت شعار "متر × متر"، مكتبة الإسكندرية تفتح باب التقديم لمعرض أجندة 2026    مراوغات بصرية لمروان حامد.. حيلة ذكية أم مغامرة محفوفة بالمخاطر (الست)؟    الخميس.. قرعة بطولة إفريقيا لسيدات السلة في مقر الأهلي    وزير الرياضة يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للسلاح    «الوطنية للانتخابات»: إعادة 19 دائرة كانت قرارًا مسبقًا.. وتزايد وعي المواطن عزز مصداقية العملية الانتخابية    النيابة العامة تُنظم برنامجًا تدريبيًا حول الاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي    التنمية المحلية ل ستوديو إكسترا: توجيهات رئاسية بتحقيق العدالة التنموية في الصعيد    بروتوكول تعاون بين نادي قضاه جنوب سيناء وجامعة القاهرة    أخبار مصر اليوم: إعلان مواعيد جولة الإعادة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفعيل خدمة الدفع الإلكتروني بالفيزا في المترو.. ورئيس الوزراء: لا تهاون مع البناء العشوائي في جزيرة الوراق    استمرار تعثر خطة الصين لبناء سفارة عملاقة في لندن    نقيب الإعلاميين يستعرض رؤية تحليلية ونقدية لرواية "السرشجي" بنقابة الصحفيين    تراث وسط البلد رؤية جديدة.. ندوة في صالون برسباي الثقافي 7 ديسمبر الجاري    رئيس شئون البيئة ل الشروق: نسعى لاستقطاب أكبر حجم من التمويلات التنموية لدعم حماية السواحل وتحويل الموانئ إلى خضراء    1247 مستفيدًا من قوافل صحة دمياط بكفر المرابعين رغم سوء الطقس    وكيل الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن الكريم حدث فريد يجمع الروحانية والتميز العلمي    ما حكم المراهنات الإلكترونية؟.. أمين الفتوى يجيب    جامعة أسيوط تختتم ورشة العمل التدريبية "مكافحة العنف ضد المرأة" وتعلن توصياتها    نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 في كفر الشيخ    يلا شوووت.. هنا القنوات الناقلة المفتوحة تشكيل المغرب المتوقع أمام جزر القمر في كأس العرب 2025.. هجوم ناري يقوده حمد الله    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننفرد بنشر بنود قانون التعليم الجديد الذى يٌنصِف الإخصائيين النفسيين
نشر في الزمان المصري يوم 01 - 03 - 2018

ننشر لكم التعديلات الخاصة التي أجريت، والمواد المقترحة والتي أضيف بواسطة لجنة برئاسة الدكتور محمد عمر مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية ومعاون وزير التربية والتعليم.
وأجرت الوزارة تعديلات على المادتين (73،76) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، كما أضافت مادة إلى ذات القانون برقم 73 مكرر.
وتنص الماده 73 مكرر على:" ويجوز بقرار من وزير التربية والتعليم بعد أخذ رأى المحافظ المتختص إعادة التعاقد مع المعلم المساعد الذي لم يحصل علي شهادة الصلاحية بعد إنقضاء المدة المنصوص عليها قانونيا بالفقرة الأولي من هذه المادة لمدة عام، وفى حالة عدم حصوله على الشهادة خلالها ينتهي عقده تلقائيا دون حاجة إلى أي إجراء".
ويتضمن الجزء الثاني تعديل نص المادة (76) ويكون نصها فى الصياغة النهائية :" دون الاخلال بحكم المادة 73 من هذا القانون يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف التعليم المشار إليها في المادة 70 من هذا القانون من خلال إعلان واسع الانتشار يوجه للجميع بما يكفل تكافؤ الفرص ويتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم وتنظم اللائحة التنفيذية وسائل وضوابط الاعلان وقواعد الترتيب والمفاضلة ويجوز فى حالة الضرورة أن يكون الإعلان المشار إليها فى الفقرة السابقة أن يكون داخل نطاق محافظة أو أكثر بناء علي عرضة لوزير المختص بشئون التربية والتعليم وبعد موافقة مجلس الوزراء".
ويتضمن الجزء الثالث تعديل نص المادة ( 79) ويكون نصها كالتالي:" يكون شغل وظيفة مدير ووكيل إدارة تعليمية من بين شاغلي وظيفة معلم أول ( أ) أو ما يعادلها من وظائف الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين علي الاقل بأقدمية سنتين في مسابقة عامة فى نطاق كل محافظة ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويكون لكل مدرسة مدير ووكيل فأكثر بحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية بها وفق احتياجات الادارة المدرسية وذلك علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية، ويتم إختيار شغل وظيفة مدير ووكيل مدرسة من بين شاغلي معلم أول ( أ) أو ما يعادلها من وظائف اخصائيين أو نفسيين علي الاقل للمدير ومعلم أول أو ما يعادلها من وظائف اخصائيين إجتمعيين أو نفسيين للوكيل فى مسابقة عامة فى نطاق كل محافظة ويجوز التعيين في ذلك الوظائف للحاصلين علي دبلوم المعلمين والمعلمات بمدارس التعليم الاساسي وذلك وفقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد اللائحة التنفيذية وإجراءات وأسس الاختبار والتجديد لكل وظيفة من الوظائف السابقة.
أولا: تفاصيل تعديل المادة رقم 73 اقترحت اللجنة أن يكون نص المادة وصياغتها كالتالي:" ويجوز بقرار من وزير التربية والتعليم بعد أخذ رأى المحافظ المتختص إعادة التعاقد مع المعلم المساعد الذي لم يحصل علي شهادة الصلاحية بعد إنقضاء المدة المنصوص عليها قانونيا بالفقرة الأولي من هذه المادة لمدة عام، وفى حالة عدم حصوله علي الشهادة خلالها ينتهي عقده تلقائيا دون حاجة الي أي إجراء"، ورأت اللجنة حذف عبارة ( ولا يفاد بحكم هذه المادة أكثر من مرة) من التعديل ويتم تركها للسلطة التقديرية للوزير ليقرر كل حالة علي حدا بميزان العدل والشفافية والماسواة بين كل الحالات وتكون خارجة عن إدارة جميع الاطراف، وحيث أن التشريعات تمتاز بميزتي العمومية والتجريد ويكون من الأفضل تشريعيا عدم النص علي عبارة ( ولا يفاد بحكم هذه المادة أكثر من مرة) وذلك للعلة والاسباب سالفة الذكر.
وقالت اللجنة فى تقرير لها حصلت " صوت الأمة" على نسخة منه، أن بذلك يكون النص فى صيغته النهائية كالتالي :" ويجوز بقرار من وزير التربية والتعليم بعد أخذ رأى المحافظ المتختص إعادة التعاقد مع المعلم المساعد الذي لم يحصل علي شهادة الصلاحية بعد إنقضاء المدة المنصوص عليها قانونيا بالفقرة الأولي من هذه المادة لمدة عام، وفى حالة عدم حصوله علي الشهادة خلالها ينتهي عقده تلقائيا دون حاجة الي أي إجراء".
ثانيا: تفاصيل تعديل المادة ( 76) من قانون التعليم قالت اللجنة فى تقريرها المرسل لمجلس الوزراء أن المادة في صياغتها الحالية تنص علي :" دون الإخلال بحكم المادة 73 من هذا القانون يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف التعليم المشار إليها فى المادة 70 من هذا القانون من خلال إعلان واسع الانتشار يوجه للجميع وبما يكفل تكافؤ الفرص ويتم تدريب من يجتازون شغل الوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم وتنظيم اللائحة التنفيذية ووسائل الاعلان وقواعد الترتيب والمفاضلة".
وحيث أن أمانة الشئون التشريعية بمجلس الوزراء تقترح أن يتم إستبدال هذه المادة بالنص التالي:"دون الاخلال بحكم المادة 73 من هذا القانون يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف التعليم المشار إليها في المادة 70 من هذا القانون من خلال إعلان واسع الانتشار يوجه للجميع بما يكفل تكافؤ الفرص ويتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم وتنظم اللائحة التنفيذية وسائل وضوابط الاعلان وقواعد الترتيب والمفاضلة ويجوز فى حالة الضرورة أن يكون الإعلان المشار إليها فى الفقرة السابقة أن يكون داخل نطاق محافظة أو أكثر بناء علي عرضة لوزير المختص بشئون التربية والتعليم وبعد موافقة مجلس الوزراء".
ووافقت اللجنة على النص المقترح بمعرفة أمانة الشئون التشريعية بمجلس الوزراء شكلا وموضوعا وصياغة وذلك إستنادا الي أن هذا النص يبقي على الضمانة القانونية بأن يكون الإعلان مركزي واسع الانتشار تحقيقا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وجعل الاعلان المحلي طريق استثنائي لمعالجة بعض الحالات الواقعية بشروط وضوابط محددة وهي توافر حالة الضرورة وموافقة مجلس الوزراء علي ذلك حتي يتم تحفيز المعلمين وحضهم علي العمل بالمحافظات الحدودية وهو ما يؤدي الي إعمارهم وسد عجز المعلمين لذل فإن اللجنة قد وافقت علي التعديل في صياغته وصورته المقترحة.
ثالثا: تفاصيل تعديل نص المادة ( 79) من قانون التعليم

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني معالجة كافة المشكلات التي تواجه المعلمين وقامت بتعديل نص المادة 79 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 المضاف بالقانون رقم 155 لسنة 2007 والمعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2012 والتي تنص علي إنه :" يكون شغل وظيفة وكيل أو مدير إدارة تعليمية من بين شاغلي وظيفة معلم أول ( أ) علي الاقل بأقدمية سنتين في مسابقة عامة فى نطاق كل محافظة ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الإختيار والتجديد لكل وظيفة من الوظائف السابقة"
وتري اللجنة أن اشتراطات التأهيل التربوي لشغل وظائف المعلمين هي من متطلبات القانون وليست فيها تميزا لفئة عن أخري لجميع الحاصلين علي مؤهلات غير تربوية يتعين حصولهم علي تأهيل تربوي لضرورته في العملية التعليمية التي تحتاج وتتطلب توافر تأهيلات علمية مهنية نظرا لأهمية وخطورة الدور التعليمي الذي تقوم به الوزارة في بناء أجيال المستقبل.
ولما كان الاخصائيين النفسيين الحاصلين علي بكالوريوس الخدمة الاجتماعية ولسانس الآداب قسمي علم نفس وإجتماع بإعتبار أن دراستهم تشمل المعارف والمهارات التربوية بل وتزيد عنهم وأنهم لديهم كافة الامكانيات العلمية والعملية لشغل وظائف الإدارة بكافة مجالات التعليم من إدارة مدرسية أو إدارات تعليمية وأن استبعادهم من شغل هذه الوظائف يعتبر إجحافا كبيرا لحقوقهم لذا فإنه تحقيقا للعدل والمساواة وتكافؤ الفرص في مجال شغل الوظائف الإدارية في مجال التعليم ولرفع الظلم الواقع علي هذه الفئة من العاملين بمجال التعليم والذين لهم دور كبير وهام في التعليم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.