اليوم، انطلاق انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان باستخدام التصويت الإلكتروني    تراجع أسهم أمريكا مع ضعف آمال اتفاق أمريكي إيراني    البيت الأبيض: الجيش الأمريكي الأقوى في العالم ومجهز بأحدث الأسلحة    حظك اليوم برج الميزان.. فرص للتوازن وتحسن في العلاقات واستقرار مالي مرتقب    مبادرة عالمية توزع 100 مليون جرعة لقاح على الأطفال منذ 2023    علماء يحذرون: ChatGPT يفقد "أعصابه"    انهيار عقار بمنطقة العطارين بالإسكندرية ووصول الحماية المدنية لموقع الحادث    روسيا.. ابتكار سيراميك فائق المتانة لمقاومة الظروف القاسية    أوروبا تبحث تفعيل «بند المساعدة المتبادلة» لمواجهة ضغوط ترامب    أهمية شرب الماء لصحة الجسم ودوره في الوقاية من الجفاف وتحسين الأداء    تقنية طبية مبتكرة تسرّع تشخيص السرطان بدقة عالية    أهمية البروتين بعد سن الخمسين ومصادره الغذائية المتنوعة للحفاظ على صحة العضلات    رعدية وبرق على هذه المحافظات، الأرصاد تكشف خريطة الأمطار اليوم الجمعة    وكيل "شباب الجيزة" يشهد احتفالية عيد تحرير سيناء ونجوى يوسف تسرد بطولات الجيش على أرض الفيروز (صور)    دعاء يوم الجمعة لنفسي وأهلي وأحبتي في ساعة الاستجابة المباركة    بعد خسائر تتجاوز 40 دولار.. أسعار الذهب اليوم الجمعة في بداية التعاملات بالبورصة    طلاب تمريض دمياط الأهلية يتألقون علميًا في مؤتمر بورسعيد الدولي التاسع    المؤبد لنجار في قضية شروع بالقتل وسرقة بالإكراه    الهيئة العامة للطرق تبدأ تطوير وصيانة كوبري 6 أكتوبر على مرحلتين    فريق بمستشفى كفر الدوار ينجح في إنقاذ 3 حالات جلطة حادة بالشرايين التاجية    اليوم.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق الهرم والعمرانية والمنيب    روبيو: تمديد وقف إطلاق النار في لبنان فرصة لتحقيق سلام دائم    حقيقة الحالة الصحية ل هاني شاكر.. الجالية المصرية في فرنسا تكشف التفاصيل    «ترامب»: مقترح صيني لحل أزمة إيران.. لكن التفاصيل سرية    ليلة من ألف ليلة وليلة.. زفاف المستشار أنس علي الغريب وداليا عزت    محافظ شمال سيناء: لدينا أكبر محطة لتحلية المياه بالعريش    الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو لاستهداف منصة صواريخ لحزب الله    راهن على مادورو..اعتقال جندى أمريكى من القوات الخاصة بعد ربح 400 ألف دولار    «ترامب»: وجود بوتين في قمة العشرين قد يعزز الحوار العالمي    اعتراف رسمي يكشف عمق الأزمة.. "مدبولي " يقر بامتداد الأزمة بعد 13 عامًا من الإخفاق ؟    "العدلي": رابطة المرأة المصرية تمكّن سيدات الصعيد وتنمي قدراتهن بمبادرات شاملة    اتصالات النواب توصي بضرورة الإسراع في رقمنة مكاتب البريد على مستوى الجمهورية    ضربة قوية لمافيا الدعم.. ضبط 172 طن دقيق داخل مستودع بالعسيرات في سوهاج    أسماء ضحايا ومصابي حادث طريق «الإسماعيلية – السويس» بعد اشتعال سيارة.. صور    الإعلان عن موعد ومكان تشييع جنازة الدكتور ضياء العوضي    برلماني: قانون المسيحيين الجديد يعتمد الأدلة الرقمية لإثبات الزنا    مهدي سليمان يحتفل ب100 كلين شيت بعد فوز الزمالك على بيراميدز    لقب الزوجة الثانية، نرمين الفقي تكشف سبب تأخر زواجها    «فحم أبيض».. ديوان ل«عبود الجابري» في هيئة الكتاب    جاليري مصر يفتتح معرض «نبض خفي» للفنانة رانيا أبو العزم.. الأحد المقبل    احتفالا باليوم العالمي للكتاب.. انطلاق الملتقى العلمي الأول لدار الكتب والوثائق بالتعاون مع كلية دار العلوم    عمرو يوسف يحتفل بالعرض الخاص لمسلسله "الفرنساوى"    مهرجان أسوان لأفلام المرأة يناقش إنعكاس التقاليد على صورة المرأة في السينما    وليد ماهر: معتمد رجل المباراة الأول.. ونزول شيكو بانزا نقطة تحول (فيديو)    حكم دولي سابق يحسم جدل صحة هدف الزمالك أمام بيراميدز    خبر في الجول - رتوش أخيرة تفصل منتخب مصر عن مواجهة روسيا استعدادا لكأس العالم    نجم سلة الأهلي: هدفنا العبور لنهائيات بطولة ال «BAL»    رئيس الطائفة الإنجيلية يفتتح مؤتمر "الألف خادم إنجيلي" بوادي النطرون تحت عنوان: "أكمل السعي"    مصطفى بكري: المصريون عمرهم ما خذلوا دولتهم.. وعندما نصارح المواطن بالحقيقة يطمئن    أول الخيارات البديلة.. هيثم حسن يشارك في تعادل ريال أوفييدو أمام فياريال    مباريات الزمالك المتبقية في الدوري بعد تخطي بيراميدز    الزمالك يمنح لاعبيه راحة بعد الفوز على بيراميدز    جيش الاحتلال: قتلنا 3 عناصر من حزب الله بعد إطلاقهم صاروخ أرض جو    الأوقاف تختتم فعاليات المسابقة القرآنية الكبرى بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم    أحمد كريمة: المنتحر مسلم عاص وأمره إلى رحمة الله    خايف على أولاده من الحسد بعد استقرار حياته.. ماذا يفعل؟ أمين الفتوى يجيب    النقاب ليس فرضًا| العلماء: ضوابط فى الأماكن العامة للتحقق من هوية مرتديه    محافظ الإسكندرية يضع أكليل زهور على النصب التذكاري للشهداء بمناسبة عيد تحرير سيناء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص تشريع جديد بكادر خاص للمعلمين.. بدل 50% ومثله للاعتماد وجزاءات للدروس الخصوصية
نشر في أموال الغد يوم 30 - 10 - 2012

انتهت الحكومة من صياغة كادر خاص حقيقي للمعلمين، أسوة بالنظم المماثلة المطبقة حاليا، من خلال تعديل مشروع قانون التعليم بفصل وظائف المدرسين عن وظائف العاملين المدنيين بالدولة، من حيث شروط التعيين والترقيات والتنمية المهنية والأجور، وسبل معالجة سلبيات تطبيق القانون من كافة النواحي، وإضافة الفئات التي حرمت من الدخول في الكادر من مشرفي ووكلاء الأنشطة، وموجهي صيانة الحاسب الآلي وأخصائي ومشرفي التغذية، والإحصاء والوسائل التعليمية ومدرسي المواد العلمية وأمناء وموجهي المعامل.
كما ان التعديلات منحت شاغلي وظائف التعليم بدل معلم 50%، وبدل الاعتماد بنفس النسبة من الأجر الأساسي، مما قد وفرته وزارة التربية والتعليم من اعتماداتها بالنسبة للبدل الأخير، وفي الوقت نفسه أعطت للوزير أو المحافظ أن يأمر بإجراء التحقيق مع شاغلي وظائف التعليم إذا أعطى دروسا خصوصية، وتوقيع الجزاء المناسب أو الإحالة إلى المجالس التأديبية.
وفضلت تعديلات القانون 155 لسنة 2007 بشأن التعليم خريجي كليات التربية للتعيين في وظائف المعلمين، وحذف شرط الامتحان واستبداله ببرامج تنمية مهنية، وأجازت تسوية حالة من يحصل على مؤهل عال في أثناء الخدمة بشرط استيفاء المتطلبات التي تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين، واختيار شاغلي وظيفة موجه، وموجه أول، وموجه عام عن طريق مسابقة عامة في نطاق كل محافظة، وشغل وظيفة المعلم بقرار من الوزير بعد أخذ رأي المحافظ المختص.
وعالجت التعديلات القصور التشريعي بإضافة إجازات للمعلم المساعد مثل المعلم، وتخفيض المدة البينية للترقية عام واحد للحاصل على الماجستير، وعامين للحاصل على الدكتوراه، والنص على أن يستحق المعلم بداية الأجر المقرر للوظيفة المرقى ِإليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر، وشغل وظيفة مدير ووكيل إدارة تعليمية من بين شاغلي وظيفة معلم أول(أ) بأقدمية سنتين على الأقل في مسابقة عامة في نطاق المحافظة، وشغل وظيفة مدير ووكيل مدرسة من بين شاغلي وظيفة معلم أول.
وتنفرد "بوابة الأهرام" بنشر تعديلات مشروع القانون الذي ينص في مادته الأولى بأن يستبدل بنصوص الفقرة الأولى من المادة (70) والبندين (2)و(3) من المادة (72) والمادة(73) والمادة (74) والمادة (78)والمادة (79) والمادة (81) والفقرة الثانية من المادة (83) والمادة (87) والمادة (88) والمادة (89) من القانون المشار إليه الصادر بتعديل القانون 139 لسنة 1981 بشأن التعليم النصوص الآتية بإضافة باب سابع تحت عنوان"أعضاء هيئة التعليم".
وتحدد المادة 70 فقرة أولى من هذا الباب بأن تسري أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه أو بالتفتيش الفني، وعلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة والإعلام، وأمناء المكتبات وعلى كل من كان يشغل إحدى هذه الوظائف وتم إلحاقه للعمل في وظائف الإدارة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية وديوان عام وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها، وتسري أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادرة بالقانون 47 لسنة 1978 فيما لم يرد بشأنه نص خاص.
أما المادة 72، البندان (2)و(3)، فنصت أن يكون من يعين في وظائف المعلمين، من خريجي كليات التربية أو حاصلا على مؤهل عال تربوي مناسب، أو على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوي، وأن يستوفي برامج التنمية المهنية المقررة لشغل الوظيفة، وتحدد اللائحة التنفيذية اشتراطات التأهيل التربوي المطلوب.
وحددت المادة 73 شروط شغل وظيفة "معلم مساعد" بأن يكون بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم، بعد أخذ رأي المحافظ المختص، ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية التي يعمل بها، فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائيا دون حاجة لأي إجراء.
ويعين بقرار من المحافظ المختص في وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل في وظيفة معلم مساعد، وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها، وثبتت صلاحيته للعمل وفقا للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويسري حكم الفقرة الأولي على الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات.
ويجوز بعد موافقة وزير المالية تسوية حالة من يحصل على مؤهل عال أثناء الخدمة من العاملين بالمدارس والإدارات والمديريات وبشرط استيفاء المتطلبات التي تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين.
اشترطت المادة 74 للتعيين ابتداء في إحدى وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70)، أو للترقية للوظائف الأعلى أو ما يعادلها على النحو الوارد في هذا الباب، توفر شروط شغلها والحصول على شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة واستيفاء برامج التنمية المهنية التي تعقد لهذا الغرض.
نصت المادة 78 بأن يتكون جدول وظائف التوجيه الفني من وظائف: موجه وتعادل وظيفة معلم أول(أ) وموجه أول وتعادل وظيفة معلم خبير، وموجه عام وتعادل وظيفة كبير معلمين، ويتم اختيار شاغلي وظيفة موجه وموجه أول وموجه عام عن طريق مسابقة عامة في نطاق كل محافظة وذلك متى توفرت الشروط المتطلبة للترقية والمنصوص عليها في المادة (81)، ويكون شغل الوظيفة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الشغل والتجديد، كما تحدد اللائحة أعباء العمل ونسب وظائف التوجيه إلى وظائف التعليم.
كما نصت المادة 79 على أن يكون شغل وظيفة مدير ووكيل إدارة تعليمية من بين شاغلي وظيفة "معلم أول (أ)" بأقدمية سنتين على الأقل، في مسابقة عامة في نطاق كل محافظة، ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويكون لكل مدرسة مدير ووكيل أو أكثر بحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية بها ووفق احتياجات الإدارة المدرسية، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
ويكون شغل وظيفة مدير ووكيل المدرسة من بين شاغلي وظيفة "معلم أول (أ)" على الأقل للمدير ومعلم أول للوكيل في مسابقة عامة في نطاق كل محافظة، ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الاختيار والتجديد للوظائف السابقة.
وتشترط المادة 81 للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها في المادة 71 من القانون: استيفاء شروط شغل الوظيفة المرقى إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بها، وقضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة، أو ما في مستواها وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم.
وتخفض المدة البينية للترقية عاما واحدا للحاصل على الماجستير، وعامين للحاصل علي الدكتوراه، والحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها، بالإضافة للحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل في سنتين سابقتين مباشرة على النظر في الترقية، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الترقية، ويستحق المعلم بداية الأجر المقرر للوظيفة المرقى إليها أو علاوة من علاوتها أيهما أكبر اعتبارا من هذا التاريخ، ولا يخل ذلك باستحقاق العلاوة الدورية في موعدها.
ورخصت المادة 83 فقرة ثانية لشاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب من العاملين بالمدارس بإجازات اعتيادية أثناء العطلة الصيفية، ثلاثون يوما للمعلم الأول (أ)، وأربعون يوما للمعلم الخبير، وخمسة وأربعون يوما لكبير المعلمين ، واستثناء من ذلك يجوز الترخيص بالحصول علي الإجازات الاعتيادية أثناء العام الدراسي وذلك بما لا يتعارض مع مصلحة العمل ، وفي جميل الأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثلثي إجازته الاعتبارية سنويا على الأقل، فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التي تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدي عنها.
وأعطت المادة 87 لوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص أن يأمر بإجراء التحقيق مع أي من شاغلي الوظائف المنصوص عليها بهذا القانون إذا أعطى دروسا خصوصية أو ارتكب أية مخالفة تأديبية، وفي هذه الحالة يكون التصرف في التحقيق سواء بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية بقرار من الوزير أو المحافظ بحسب الأحوال.
ونصت المادة 88 على أن تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي، ويسري هذا الحكم بأثره القانوني الفوري من تاريخ نفاذه على كل من بلغ سن الستين بعد أول أكتوبر 2012.
ومنحت المادة 89 شاغلي وظائف التعليم بدل معلم ومقداره 50% من الأجر الأساسي، وتسري عليهم العلاوة السنوية المقررة، وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة، ويمنح شاغلو وظائف المعلمين بهذا القانون بدل اعتماد وفقا للنسبة المبينة بالجدول المرافق لهذا القانون وفي التاريخ المحددة به من الأجر الأساسي، وذلك عند نقلهم لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي كانوا يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقررة للوظائف المنقولين إليها.
كما يمنحون زيادة في بدل الاعتماد بنسبة 50% من الأجر الأساسي اعتبارا من أول يوليو 2013 مما قد وفرته وزارة التربية والتعليم من اعتماداتها.
ونصت المادة الثانية من التعديل بأن يستبدل بالجدول المرافق للقانون المشار إليه بجدول جديد مرافق. كما نصت المادة الثالثة على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المصدر - بوابة الاهرام


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.