مجلس جامعة طنطا يهنئ الرئيس السيسي بتوليه فترة رئاسية جديدة    ارتفاع مؤشر الدولار عالميا بعد تراجعه في الجلسة السابقة    استقرار أسعار الذهب في مصر وعيار 21 يسجل 3090 جنيهًا    رئيس وزراء بيلاروس: سننشئ مخزنا للحبوب على أرض مصر    كاتب صحفي: العلاقات بين مصر والكويت جذور تضرب بعمقها في التاريخ    نتنياهو: إسرائيل لن تستسلم لحركة حماس    الأرض تنزف حمما بركانية بالإكوادر.. «زيادة في ثاني أكسيد الكبريت»    إصابة شرطي إسرائيلي في عملية الطعن بالقدس    يلا شوت.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا 2024 دون تقطيع    جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد انتهاء الجولة 33    تحرير 136 محضرا تموينيا للمخابز والمحال المخالفة في 5 مراكز بالمنيا    مصرع شخص صدمته سيارة مسرعه بالتجمع الخامس    «بيت الزكاة والصدقات» يبدأ صرف الإعانات الشهرية لشهر مايو غدًا    وزير الصحة يبحث مع وزيرة التعاون الدولي القطرية فرص الاستثمار في المجال الصحي والسياحة العلاجية    سوزوكي تطلق سيارتها Swace كومبي الجديدة بالأسواق.. صور    التعاون الدولي تستقبل بعثة فنية من الاتحاد الأوروبي لمناقشة آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة    خالد الغندور: إبراهيم سعيد مديرًا فنيا ل"مدينة نصر"    مصر دولة حقوقية من الطراز الأول.. "تضامن النواب" تفنِّد ادعاءات "حقوق الطفل" بالأمم المتحدة    مفاجأة تنتظر أطباء الأسنان في أول يوم عمل للنقيب العام بعد الفوز بالانتخابات    إلغاء تكليف مدير إدارة تعليمية وعودته لعمله الأصلي لهذا السبب    بسبب التوت.. مصرع طفلين وإصابة آخر في الغربية    موعدكم يوم الزينة| عيد "شم النسيم" مذكور في القرآن؟.. عالم أزهري يحسم الجدل    أحمد السقا يروج لفيلم السرب قبل عرضه غدا    رئيس مركز أبو ظبى للغة العربية: مصر لعبت دورا تاريخيا بارزا بجميع المستويات    ذكرى الخيانة.. لماذا تمنع الكنيسة القبلات والأحضان خلال ال3 أيام الأخيرة من أسبوع الآلام؟    المركزي يسحب سيولة ب667 مليار جنيه من البنوك في عطاء اليوم    وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوي التكتيكي المشترك    مدبولي: العلاقات الوثيقة بين مصر وبيلاروسيا تمتد في جميع المجالات    تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء    رموه من سطح بناية..الجيش الإسرائيلي يقتل شابا فلسطينيا في الخليل    بلينكن يتوجه للأردن لبحث سبل زيادة المساعدات إلى غزة    حملات مكثفة بأحياء الإسكندرية لضبط السلع الفاسدة وإزالة الإشغالات    أول بيان من «الداخلية» عن أكاذيب الإخوان بشأن «انتهاكات سجن القناطر»    وفد شركات السياحة المصرية بالسعودية يكشف تفاصيل الاستعداد لموسم الحج    وزير التنمية المحلية يُهنئ الرئيس السيسي بمناسبة الاحتفال بعيد العمال    وزير التعليم يتفقد المعرض السنوي لطلاب مدارس القاهرة (صور)    تقرير حقوقي يرصد الانتهاكات بحق العمال منذ بداية 2023 وحتى فبراير 2024    الليلة.. حفل ختام الدورة العاشرة ل مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    طرح فيلم "أسود ملون" في السينمات السعودية .. الخميس المقبل    رئيس جامعة المنيا يفتتح معرض سوق الفن بكلية الفنون    مستشار زاهي حواس يكشف سبب عدم وجود أنبياء الله في الآثار المصرية حتى الآن (تفاصيل)    عضو إدارة الأهلي: دوري الأبطال ليس هدفنا الوحيد.. ونفقد الكثير من قوتنا بدون جمهورنا    لحظة إشهار الناشط الأمريكي تايغ بيري إسلامه في مظاهرة لدعم غزة    وزيرة البيئة تطلق المرحلة الثالثة من البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة    الصحة: الانتهاء من مراجعة المناهج الخاصة بمدارس التمريض بعد تطويرها    كيف علقت "الصحة" على اعتراف "أسترازينيكا" بوجود أضرار مميتة للقاحها؟    عشان تعدي شم النسيم من غير تسمم.. كيف تفرق بين الأسماك الفاسدة والصالحة؟    المصل واللقاح عن "استرازينيكا": لا يوجد سبب يدعو للتخوف أو التوتر    دعاء آخر أسبوع من شوال.. 9 أدعية تجعل لك من كل هم فرجا    مفتي الجمهورية مُهنِّئًا العمال بعيدهم: بجهودكم وسواعدكم نَبنِي بلادنا ونحقق التنمية والتقدم    كينيا تلغي عقد مشروع طريق سريع مدعوم من البنك الأفريقي للتنمية    اليوم.. محاكمة 7 متهمين باستعراض القوة والعنف بمنشأة القناطر    إمام: شعبية الأهلي والزمالك متساوية..ومحمد صلاح أسطورة مصر الوحيدة    هل ذهب الأم المتوفاة من حق بناتها فقط؟ الإفتاء تجيب    ليفاندوفسكي المتوهج يقود برشلونة لفوز برباعية على فالنسيا    إيهاب جلال يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة الأهلي    خليل شمام: نهائى أفريقيا خارج التوقعات.. والأهلى لديه أفضلية صغيرة عن الترجى    برج القوس.. حظك اليوم الثلاثاء 30 أبريل: يوم رائع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مشروع قانون كادر المعلمين و الجدول المقترح لأجور المعلمين.. وبداية راتب المدرس 1200جنيه

تلقت البديل نسخة من مشروع قانون كادر المعلمين الجديد والجدول المقترح لأجور المعلمين والذين تقدمت بهما نقابة المعلمين للدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، ودارت حولهما مناقشات موسعة مع الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء.
ويتضمن المشروع الجديد ومذكرته الإيضاحية، تعديلا لأحكام القانون 155 لسنة 2007 ، بإضافة باب سابع لقانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، ويقوم على فكرة أساسية هى فصل وظائف المدرسين عن وظائف العاملين المدنيين بالدولة الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978، من حيث شروط التعيين والترقية والتنمية المهنية والأجور.
وجاء فى المذكرة الإيضاحية المقدمة من نقابة المعلمين "إنه فى إطار الحرص على علاج التطبيق الخاطئ للقانون رقم 155 لسنة 2007 خلال السنوات السابقة، لذلك يقترح تعديل القانون للوصول إلى صياغة أكثر كفاءة وملائمة بهدف الوصول إلى كادر خاص حقيقى للمعلمين، أسوة بالنظم المماثلة المطبقة فى الدولة، مع التأكيد على ضرورة الفصل بين قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وقانون المعلمين من حيث الترقيات والتنمية المهنية والأجور، وأيضا سبل معالجة سلبيات تطبيق القانون من كافة النواحى".
وتضمن الجدول المقترح لأجور المعلمين ضمن تعديلات الكادر، أن كبير المعلمين سيكون مرتبه 3500 جنيه، إضافة إلى بدل اعتماد 200%، أما المعلم الخبير بدرجة مدير عام فسيحصل على مرتب 3000 جنيه وبدل اعتماد نسبته 175%، أما المعلم أول (أ) فسيحصل على مرتب 2500 جنيه وبدل اعتماد نسبته 150%، والمعلم الأول سيحصل على مرتب 1200 جنيه وبدل اعتماد نسبته 125%، والمعلم سيحصل على مرتب 1200 جنيه وبدل اعتماد 100%، بينما سيحصل المعلم المساعد على 1000 جنيه.
وتضمن التعديل المقترح عدة نقاط مثل:
1- إضافة الفئات التى حرمت من الدخول فى الكادر.
2- إضافة تفضيل خريجى كليات التربية، عند تعيين المعلم المساعد.
3-حذف شرط الامتحان، واستبداله ببرامج تنمية مهنية.
4- جواز تسوية حالة من يحصل على مؤهل عال أثناء الخدمة بشرط استيفاء المتطلبات التى تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين.
5-إلغاء اختيار شاغلى وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الأدنى مباشرة، وأن تكون جميع وظائف التوجيه بالاختيار فى مسابقة عامة مفتوحة.
6- النص على اختيار شاغلى وظيفة مدير ووكيل المدرسة فى مسابقة عامة مفتوحة.
7- أن يكون الاختيار من بين شاغلى وظيفة معلم أول (أ) فقط للمدير ومعلم أول للوكيل، وبدون سنوات لهذه الوظائف، بدلاً من 4 سنوات للمدير وسنة للوكيل.
8- تخفيض المدة البينية للترقية عاما واحدا للحاصل على الماجستير، وعامين للحاصل على الدكتوراه.
9-النص على منح علاوة الترقية تماثل العلاوة الدورية، عند ترقية المعلم.
10- معالجة القصور التشريعى بإضافة إجازات للمعلم المساعد مثل المعلم.
11- النص على أن المخالفة التأديبية منها الدروس الخصوصية.
12- استحداث بدل كادر المعلمين أسوة بأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، مع إلغاء بدل المعلم وبدل الاعتماد وحوافز الأداء، وذلك توحيدا للمعاملة بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وأعضاء هيئة التعليم بالتربية والتعليم.
ويتضمن التعديل عدة مواد وهي :
مادة 70: أعضاء هيئة التعليم
70: فقرة أولى: "تسرى أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه الفنى، وعلى الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائى التكنولوجيا وإخصائى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات، وعلى كل من تم تعيينه بإحدى هذه الوظائف، ثم تم إلحاقه للعمل فى وظائف الإدارة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية وديوان عام وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها.
وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الباب.
وذكرت المذكرة الإيضاحية أن سبب التعديل هو توسيع دائرة الاستفادة من الكادر بإضافة الفئات التى عملت فى الوظائف المنصوص عليها بالقانون 155 لسنة 2007 ثم ألحقت بوظائف أخر.
مادة 72: ( 3،2)
2- أن يكون حاصلا على مؤهل عال تربوى مناسب، أو على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوى، وتكون الأولوية لخريجى كليات التربية، وتحدد اللائحة التنفيذية اشتراطات التأهيل التربوى المطلوب.
3- أن يستوفى برامج التنمية المهنية المقررة لشغل الوظيفة.
وذكرت المذكرة أن سبب التعديل هو إضافة تفضيل خريجى كليات التربية، وحذف شرط الامتحان واستبداله باستيفاء برامج التنمية المهنية المقررة لشغل الوظيفة.
مادة 73: يكون شغل وظيفة "معلم مساعد" بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم بعد التنسيق مع المحافظ المختص، ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية التى يعمل بها، فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائيا دون حاجة لأى إجراء، ويعين بقرار من المحافظ المختص فى وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل فى وظيفة معلم مساعد، وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها، وثبتت صلاحيته للعمل وفقا للمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية، ويسرى حكم الفقرة الأولى على الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائيى التكنولوجيا وإخصائيى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات، ويجوز تسوية حالة من يحصل على مؤهل عال أثناء الخدمة من العاملين بالمدارس والإدارات والمديريات بشرط استيفاء المتطلبات التى تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين.
ويأتى سبب التعديل جواز تسوية حالة من يحصل على مؤهل عال أثناء الخدمة بشرط استيفاء المتطلبات التى تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين.
مادة 74: يشترط للتعيين ابتداءً فى إحدى وظائف التعليم المشار إليها فى المادة (70) من هذا القانون، أو للترقية للوظائف الأعلى أو ما يعادلها على النحو الوارد فى هذا الباب، توافر شروط شغلها والحصول على شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة واستيفاء برامج التنمية المهنية التى تعقد لهذا الغرض.وذلك من أجل حذف اجتياز الاختبارات من شرط تطبيق الكادر.
مادة 78: يتكون جدول وظائف التوجيه الفنى من وظائف: موجه وتعادل وظيفة معلم أول (أ)، وموجه أول وتعادل وظيفة معلم خبير، وموجه عام وتعادل وظيفة كبير معلمين، ويتم اختيار شاغلى وظيفة موجه، وموجه أول، وموجه عام عن طريق مسابقة عامة فى نطاق كل محافظة، وذلك متى توافرت الشروط المتطلبة للترقية والمنصوص عليها فى المادة (81) من هذا القانون، ويكون الاختيار لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الاختيار والتجديد كما تحدد اللائحة أعباء العمل ونسب وظائف التوجيه إلى وظائف التعليم، وذلك لكى يتم إلغاء اختيار شاغلى وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الأدنى مباشرة، وأن تكون جميع وظائف التوجيه بالاختيار فى مسابقة عامة مفتوحة.
مادة 79: يتم اختيار شاغلى وظيفة مدير ووكيل إدارة تعليمية من بين شاغلى وظيفة "معلم أول (أ)" بأقدمية سنتين على الأقل، فى مسابقة عامة فى نطاق كل محافظة، ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويكون لكل مدرسة مدير ووكيل أو أكثر بحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية بها ووفق احتياجات الإدارة المدرسية، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية، ويتم اختيار شاغلى وظيفة مدير ووكيل المدرسة من بين شاغلى وظيفة "معلم أول (أ)" على الأقل للمدير ومعلم أول للوكيل، فى مسابقة عامة فى نطاق كل محافظة، ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الاختيار والتجديد للوظائف السابقة.
وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن السبب فى ذلك يرجع إلى النص على اختيار شاغلى وظيفة مدير ووكيل إدارة تعليمية فى مسابقة عامة مفتوحة، من بين شاغلى وظيفة "معلم أول (أ)" بأقدمية سنتين فى الإدارات التعليمية التى يقل مستواها التنظيمى عن إدارة عامة، بالإضافة الي النص على اختيار شاغلى وظيفة مدير ووكيل المدرسة فى مسابقة عامة مفتوحة، ولا يكون بالاختيار من بين شاغلى وظيفة معلم أول (أ) فقط للمدير ومعلم أول للوكيل، ولمدة سنتين بدلا من ثلاث سنوات.
مادة 81: يشترط للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها فى المادة (71) من هذا القانون، الآتى:
1- استيفاء شروط شغل الوظيفة المرقى إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بها.
2- قضاء خمس سنوات على الأقل فى ممارسة العمل الفعلى فى الوظيفة الأدنى مباشرة، أو ما فى مستواها وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم، وتخفض المدة البينية للترقية عام واحد للحاصل على الماجستير، وعامين للحاصل على الدكتوراه.
3- الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها.
4- الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل فى سنتين سابقتين مباشرة على النظر فى الترقية، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الترقية.
ويستحق المعلم بداية الأجر المقرر للوظيفة المرقى إليها أو علاوة من علاوتها أيهما أكبر اعتبارًا من هذا التاريخ، ولا يخل ذلك باستحقاق العلاوة الدورية فى موعدها، وذلك لإضافة تخفض المدة البينية للترقية عام واحد للحاصل على الماجستير، وعامين للحاصل على الدكتوراه، والنص على علاوة الترقية تماثل العلاوة الدورية.
مادة 83 فقرة ثانية: ويكون الترخيص لشاغلى الوظائف المنصوص عليها فى هذا الباب من العاملين بالمدارس بإجازات اعتيادية أثناء العطلة الصيفية على النحو الآتى:
- المعلم المساعد والمعلم والمعلم الأول ثلاثون يوما.
- المعلم الأول (أ) خمسة وثلاثون يوما.
- المعلم الخبير أربعون يوما.
- كبير المعلمين خمسة وأربعون يوما، واستثناء من ذلك يجوز الترخيص بالحصول على الإجازات الاعتيادية أثناء العام الدراسي، وذلك بما لا يتعارض مع مصلحة العمل.
وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثلثى إجازاته الاعتيادية سنويا على الأقل، فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التى تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدى عنها، ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم ،وذلك لمعالجة قصور تشريعى بإضافة إجازات للمعلم المساعد مثل المعلم.
مادة 87: لوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص أن يأمر بإجراء التحقيق مع أى من شاغلى الوظائف المنصوص عليها بهذا القانون إذا ما نسب إليه ارتكاب أية مخالفة تأديبية ومنها إعطاء الدروس الخصوصية، وفى هذه الحالة يكون التصرف فى التحقيق سواء بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية بقرار من الوزير أو المحافظ بحسب الأحوال.
وذلك لإضافة النص على أن المخالفة التأديبية منها إعطاء الدروس الخصوصية.
مادة 88: تنتهى خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى.
وذلك لحذف الاستبقاء فى الخدمة فى حالة بلوغ سن الستين فى الفترة من أول أكتوبر إلى آخر أغسطس.
مادة 89: يمنح شاغلو وظيفة المعلم المساعد بدل تدريس بالمبلغ المحدد قرينه بالجدول المرفق، وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة، وكل زيادة فى الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإدارى بالدولة، ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها فى المادة (70) من هذا القانون بدل كادر المعلمين بالمبالغ المحددة قرين كل منهم على النحو المبين بالجدول المرفق، وذلك عند نقلهم لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التى كانوا يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقررة للوظائف المنقولين إليها، ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة فى حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات فى ذات التاريخ.
وذلك لإزالة الأحكام الانتقالية التى انتهت عقب تطبيق هذا القانون فى 1/7/2008،واستحداث بدل كادر المعلمين أسوة بأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، مع إلغاء بدل المعلم وبدل الاعتماد وحوافز الأداء وذلك توحيدا للمعاملة بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وأعضاء هيئة التعليم بالتربية والتعليم.
القانون يقوم على فكرة فصل وظائف المدرسين عن وظائف العاملين المدنيين بالدولة.. وراتب كبير المعلمين 3500 جنيه
إضافة الفئات التى حرمت من الدخول للكادر .. و حذف الامتحان واستبداله ببرامج تنمية مهنية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.