■ كتب: زهران جلال ألغت المحكمة الإدارية العليا نتائج انتخابات الجولة الأولى من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025 فى 30 دائرة انتخابية، مع إحالة عدد من الطعون لمحكمة النقض للاختصاص. ولتوضيح أساس هذه الأحكام، قال الدكتور هشام محمد بدوي رئيس قسم القانون العام بجامعة المنوفية إن الفقرة الثانية من المادة 210 من الدستور تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، ويتم الفصل خلال عشرة أيام فقط من تاريخ قيد الطعن، وهى مدة قانونية مُلزمة وفق قانون الانتخابات. ويقتصر اختصاص المحكمة على كل ما يتعلق بسير العملية الانتخابية وصحة إجراءات الفرز والتجميع ومشروعية النتائج المعلنة. ◄ اقرأ أيضًا | بعد إلغاء نتائجها في 30 دائرة و5 محافظات كاملة.. زلزال يضرب انتخابات النواب وأضاف د. هشام أن المحكمة الإدارية العليا تصدر ثلاثة أنواع من الأحكام في الطعون الانتخابية، الأول هو عدم القبول لانتفاء الصفة والمصلحة، والثاني عدم الاختصاص والإحالة لمحكمة النقض عند اكتساب المرشح صفة العضوية، والثالث هو قبول الطعن وإلغاء إعلان النتيجة، وهو ما ترتب عليه إعادة الانتخابات في نحو 30 دائرة، وتحدد الحيثيات ما إذا كانت الإعادة تبدأ من الترشح أو الدعاية أو الاقتراع أو الفرز فقط. وقال بدوى إن أسباب الإلغاء تنوعت، وأبرزها عدم مطابقة محاضر الفرز لاستمارات الاقتراع، غياب الوكلاء عن إجراءات الفرز، عدم تسليم صور المحاضر، الاعتداء على المندوبين، تحرير محاضر شرطية، تكدس الناخبين بسبب دمج اللجان، التأثير على إرادة الناخبين، شراء الأصوات، غياب الإشراف، ومخالفات الدعاية. وفسّر د.هشام محمد بدوى إحالة بعض الطعون لمحكمة النقض بأن الدوائر التي أعلنت فيها الهيئة النجاح ينتقل الفصل فيها إلى النقض، لأن المرشح الناجح يكتسب صفة العضوية وفق المادة 107 من الدستور، والمادة 29 من قانون مجلس النواب. وقررت الهيئة الوطنية للانتخابات إعادة الجولة الأولى ل19 دائرة أُلغيت نتائجها بقرارات الهيئة، داخل وخارج البلاد وفق المواعيد المعلنة، بينما تُعاد انتخابات الدوائر ال30 التى أبطلتها المحكمة فى مواعيد تحددها الهيئة لاحقًا. ولا يمكن انعقاد المجلس الجديد دون اكتمال تشكيله السليم، ولا قيمة لانعقاد جلساته إن كان تكوينه باطلًا. ويختلف تكوين المجلس عن نصاب الجلسات، حيث قد يتأخر الانعقاد رغم صحة التشكيل إذا لم يكتمل النصاب. لا تملك الإدارية العليا ولا محكمة النقض ولا رئيس الجمهورية إلغاء الانتخابات كاملة. ويظل الحل هو استكمال العملية فى الدوائر المتبقية حتى لو أدى ذلك لتأخر انعقاد البرلمان عن موعده الدستوري. وتنتهى مدة المجلس الحالى فى 12 يناير 2026، ومن المفترض دعوة المجلس الجديد للانعقاد فور إعلان النتائج. ومع تأخر إعادة الانتخابات قد يتأخر الموعد المنتظر للانعقاد. وفق المادة 156 من الدستور، إذا كان مجلس النواب غير قائم يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين تُعرض على المجلس الجديد خلال 15 يومًا من انعقاده لإقرارها أو رفضها، ما يضمن استمرار الدولة فى ممارسة مهامها التشريعية إلى حين اكتمال تشكيل البرلمان.