النائب محمد سمير: 5% من المصريين قادرون على التبرع بمليون جنيه والمساهمة في سداد الديون الخارجية    النائب سمير صبري: لم نشعر بأزمة غذاء بسبب الحرب.. السلع متوفرة والارتفاع محدود لفترات قليلة    محافظ الجيزة يتابع مع رئيس مركز أبو النمرس جهود تحسين الخدمات والتصدي لمخالفات البناء    محافظ الجيزة يعقد لقاءً موسعًا مع أعضاء "النواب" و"الشيوخ" لبحث مطالب المواطنين وخطط التطوير بشمال المحافظة    خلافات حادة ومسودات عالقة.. كواليس ليلة ماراثونية من المفاوضات الإيرانية الأمريكية    الصين تنفي تزويد إيران بالأسلحة وتؤكد حيادها تجاه كافة الأطراف    الأهلي يرد على خطابات اتحاد الكرة بشأن منع عبد الحفيظ من حضور التحقيق في أحداث مباراة سيراميكا    فيديو| ضبط المتهم بدهس دراجة نارية تقودها سيدة بالإسكندرية    تحرّك عاجل للتضامن بالإسكندرية بعد تصادم أتوبيس وميكروباص وإصابة 21 عاملًا    قبل شم النسيم.. ضبط نصف طن فسيخ فاسد وتحرير 106 مخالفات بالدقهلية    نجل عبد الرحمن أبو زهرة عن حالة والده: ننتظر نتيجة التحاليل لتقييم إمكانية فصله عن التنفس الصناعي    بمشاركة يونانية: إحياء عيد تأسيس مدينة الإسكندرية في احتفالية كبرى    قطار «قوافل الخير» يصل "طنوب".. الكشف على 366 مواطنًا وتحويل 30 جراحة بالمجان بالمنوفية| صور    الخارجية التركية تنتقد تصريحات نتنياهو ضد أردوغان وتصفه ب«هتلر العصر»    سيد معوض ومصطفى عبده: سموحة كان يستحق ركلة جزاء أمام الأهلي    من أجل أمومة آمنة، متى تكون الولادة القيصرية ضرورية؟    أسقف الدول الإسكندنافية يستقبل سفيرة مصر بالسويد لتهنئته بعيد القيامة    التضامن تتابع تداعيات إصابة 21 شخصًا في حادث تصادم بطريق الإسكندرية الصحراوي    رسالة وداعية لبطريرك الكنيسة الكلدانية قبيل مغادرته بغداد    وكالة الأنباء اللبنانية: شهداء جراء غارة استهدفت منزلا في بلدة الزرارية جنوبي البلاد    محافظ المنوفية: استخراج 6 ألاف و44 رخصة لأصحاب المحال التجارية    في أجواء احتفالية.. كنائس كفر الشيخ تشهد قداسات عيد القيامة    عصام ثروت يكشف ما دار بينه وبين مروان حمدي قبل تسديد ركلة جزاء بيراميدز    مواقيت الصلاة اليوم الأحد الموافق 12 أبريل 2026 في القاهرة والمحافظات    نائب محافظ الإسماعيلية يشهد قداس عيد القيامة المجيد بمطرانية الأقباط الأرثوذكس    عمرو حمزاوي: إذا طالبت إيران بتعويضات من أمريكا فعليها قبول المعاملة بالمثل مع دول الخليج    البيت الأبيض: المحادثات مع إيران وباكستان مستمرة لإنهاء الحرب    صحة الإسكندرية تدفع بقوافل طبية في المتنزهات خلال الأعياد    شركة مياه الشرب بسوهاج تشارك الأقباط فرحتهم بعيد القيامة المجيد    إصابة اثنين من عمال البناء إثر انهيار سقالة في مطروح    ابتزاز وتشويه| خبيرة: السوشيال ميديا تهدد الخصوصية الأسرية وتزيد حدة النزاعات    وفاة شاب وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بكوبري شنودة بطنطا    أوسكار رويز يوضح الاختلاف بين ركلتي الأهلي ضد سيراميكا والمصري أمام بيراميدز    طبيب الأهلي يكشف تشخيص إصابة بن شرقي أمام سموحة    هل السوشيال ميديا أصبحت بديلًا لطلب الحقوق؟ خبير أسري يرد    مش فاهمين موضوع الحلقة| محمد موسى ينفعل على ضيوفه ويطلب الخروج إلى فاصل    مواعيد عرض الحلقة الأولى من مسلسل اللعبة 5    الحكومة الإيرانية: مفاوضات إسلام آباد ستستمر رغم وجود بعض الخلافات المتبقية    وزير التعليم العالي يزور الكنيسة المرقسية بالإسكندرية ويقدم التهنئة للإخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد    وزير المالية: اقتصادنا يتحسن تحسنا كبيرا ومؤثرا.. والدين المحلي للناتج القومي تراجع 14%    مدير مديرية الصحة بجنوب سيناء: استمرار تقديم الخدمات الطبية للمواطنين خلال عيد القيامة    ننشر نص خطاب الأهلي لاتحاد الكرة بسبب منع سيد عبد الحفيظ    أحمد بلال: ناصر منسى مهاجم على قده.. وجماهير الأهلى لن تتقبل خسارة لقب الدورى    ينتظر هدية من غريمه.. يوفنتوس يفوز على أتالانتا في معركة التأهل لأبطال أوروبا    الأربعاء.. "الموسيقى النفسية الواقعية" ورشة في بيت السناري    كابتن أحمد يونس: التوعية بالتوحد مسؤولية مجتمعية لا تقل أهمية عن أي قضية إنسانية    كواليس المخطط| محمد موسى يوضح دور "الإرهابية" في إدارة منصة ميدان    محلل سياسي يكشف أسرار الدور الروسي والصيني في دعم إيران وحماية مصالحها    وزارة الداخلية تنهي خدمة فرد شرطة أساء معاملة سائح بقرار حاسم    بنك QNB مصر يحقق قفزة تاريخية في الأرباح بنمو 33%    وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يشارك في قداس عيد القيامة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية    أحمد عبد الرحمن أبو زهرة يطمئن الجمهور على صحة والده: الحالة الآن مستقرة.. خاص    وزير المجالس النيابية يشارك في قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المرقسية    القومي للطفولة: مبادرة أطفال السكري نقلة نوعية في متابعة مرض السكر دون وخز    عالم أزهري يحسم الجدل حول نقوط أفراح الجمعية: أكل مال الناس بالباطل    مواقيت الصلاه اليوم السبت 11ابريل 2026 بتوقيت محافظه المنيا    هل يجوز أن تكون شبكة الخطوبة فضة؟    اتفاق الزوجين على الطلاق الرسمي ثم المراجعة الشفوية «حرام»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تنتهى من صياغة تشريع جديد خاص بكادر المعلمين
نشر في الفجر يوم 30 - 10 - 2012

انتهت مجلس الوزراء من صياغة تشريع جديد خاص بكادرالمعلمين، أسوة بالنظم المماثلة المطبقة حاليا، من خلال تعديل مشروع قانون التعليم بفصل وظائف المدرسين عن وظائف العاملين المدنيين بالدولة، من حيث شروط التعيين والترقيات والتنمية المهنية والأجور، وسبل معالجة سلبيات تطبيق القانون من كافة النواحي، وإضافة الفئات التي حرمت من الدخول في الكادر من مشرفي ووكلاء الأنشطة، وموجهي صيانة الحاسب الآلي وأخصائي ومشرفي التغذية، والإحصاء والوسائل التعليمية ومدرسي المواد العلمية وأمناء وموجهي المعامل.

وتتضمن التعديلات منح شاغلي وظائف التعليم بدل معلم 50%، وبدل الاعتماد بنفس النسبة من الأجر الأساسي، مما قد وفرته وزارة التربية والتعليم من اعتماداتها بالنسبة للبدل الأخير، وفي الوقت نفسه أعطت للوزير أو المحافظ أن يأمر بإجراء التحقيق مع شاغلي وظائف التعليم إذا أعطى دروسا خصوصية، وتوقيع الجزاء المناسب أو الإحالة إلى المجالس التأديبية.

وقد فضلت تعديلات القانون 155 لسنة 2007 بشأن التعليم خريجي كليات التربية للتعيين في وظائف المعلمين، وحذف شرط الامتحان واستبداله ببرامج تنمية مهنية، وأجازت تسوية حالة من يحصل على مؤهل عال في أثناء الخدمة بشرط استيفاء المتطلبات التي تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين، واختيار شاغلي وظيفة موجه، وموجه أول، وموجه عام عن طريق مسابقة عامة في نطاق كل محافظة، وشغل وظيفة المعلم بقرار من الوزير بعد أخذ رأي المحافظ المختص.

وتناولت التعديلات القصور التشريعي، وذلك بإضافة إجازات للمعلم المساعد مثل المعلم، وتخفيض المدة البينية للترقية عام واحد للحاصل على الماجستير، وعامين للحاصل على الدكتوراه، والنص على أن يستحق المعلم بداية الأجر المقرر للوظيفة المرقى ِإليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر، وشغل وظيفة مدير ووكيل إدارة تعليمية من بين شاغلي وظيفة معلم أول"أ" بأقدمية سنتين على الأقل في مسابقة عامة في نطاق المحافظة، وشغل وظيفة مدير ووكيل مدرسة من بين شاغلي وظيفة معلم أول، وذلك حسب ما ذكرته بوابة الأهرام.

وتأتى تعديلات مشروع القانون والذي ينص في مادته الأولى بأن يستبدل بنصوص الفقرة الأولى من المادة (70) والبندين (2)و(3) من المادة (72) والمادة(73) والمادة (74) والمادة (78)والمادة (79) والمادة (81) والفقرة الثانية من المادة (83) والمادة (87) والمادة (88) والمادة (89) من القانون المشار إليه الصادر بتعديل القانون 139 لسنة 1981 بشأن التعليم النصوص الآتية بإضافة باب سابع تحت عنوان"أعضاء هيئة التعليم".

وتحدد المادة 70 فقرة أولى من هذا الباب بأن تسري أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه أو بالتفتيش الفني، وعلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة والإعلام، وأمناء المكتبات وعلى كل من كان يشغل إحدى هذه الوظائف وتم إلحاقه للعمل في وظائف الإدارة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية وديوان عام وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها، وتسري أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادرة بالقانون 47 لسنة 1978 فيما لم يرد بشأنه نص خاص.

أما المادة 72، البندان (2) و(3)، فنصت أن يكون من يعين في وظائف المعلمين، من خريجي كليات التربية أو حاصلا على مؤهل عال تربوي مناسب، أوعلى مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوي، وأن يستوفي برامج التنمية المهنية المقررة لشغل الوظيفة، وتحدد اللائحة التنفيذية اشتراطات التأهيل التربوي المطلوب.

وقد حددت المادة 73 شروط شغل وظيفة "معلم مساعد" بأن يكون بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم، بعد أخذ رأي المحافظ المختص، ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية التي يعمل بها، فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائيا دون حاجة لأي إجراء، ويعين بقرار من المحافظ المختص في وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل في وظيفة معلم مساعد، وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها، وثبتت صلاحيته للعمل وفقا للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ويسري حكم الفقرة الأولي على الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات.

ويجوز بعد موافقة وزير المالية تسوية حالة من يحصل على مؤهل عال أثناء الخدمة من العاملين بالمدارس والإدارات والمديريات وبشرط استيفاء المتطلبات التي تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين.

واشترطت المادة 74 للتعيين ابتداء في إحدى وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70)، أو للترقية للوظائف الأعلى أو ما يعادلها على النحو الوارد في هذا الباب، توفر شروط شغلها والحصول على شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة واستيفاء برامج التنمية المهنية التي تعقد لهذا الغرض.

ونصت المادة 78 بأن يتكون جدول وظائف التوجيه الفني من وظائف: موجه وتعادل وظيفة معلم أول(أ) وموجه أول وتعادل وظيفة معلم خبير، وموجه عام وتعادل وظيفة كبير معلمين، ويتم اختيار شاغلي وظيفة موجه وموجه أول وموجه عام عن طريق مسابقة عامة في نطاق كل محافظة وذلك متى توفرت الشروط المتطلبة للترقية والمنصوص عليها في المادة (81)، ويكون شغل الوظيفة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الشغل والتجديد، كما تحدد اللائحة أعباء العمل ونسب وظائف التوجيه إلى وظائف التعليم.

كما نصت المادة 79 على أن يكون شغل وظيفة مدير ووكيل إدارة تعليمية من بين شاغلي وظيفة "معلم أول (أ)" بأقدمية سنتين على الأقل، في مسابقة عامة في نطاق كل محافظة، ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويكون لكل مدرسة مدير ووكيل أو أكثر بحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية بها ووفق احتياجات الإدارة المدرسية، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.

ويكون شغل وظيفة مدير ووكيل المدرسة من بين شاغلي وظيفة "معلم أول (أ)" على الأقل للمدير ومعلم أول للوكيل في مسابقة عامة في نطاق كل محافظة، ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الاختيار والتجديد للوظائف السابقة.

وتشترط المادة 81 للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها في المادة 71 من القانون: استيفاء شروط شغل الوظيفة المرقى إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بها، وقضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة، أو ما في مستواها وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم.

وتخفض المدة البينية للترقية عاما واحدا للحاصل على الماجستير، وعامين للحاصل علي الدكتوراه، والحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها، بالإضافة للحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل في سنتين سابقتين مباشرة على النظر في الترقية، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الترقية، ويستحق المعلم بداية الأجر المقرر للوظيفة المرقى إليها أو علاوة من علاوتها أيهما أكبر اعتبارا من هذا التاريخ، ولا يخل ذلك باستحقاق العلاوة الدورية في موعدها.

ورخصت المادة 83 فقرة ثانية لشاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب من العاملين بالمدارس بإجازات اعتيادية أثناء العطلة الصيفية، ثلاثون يوما للمعلم الأول (أ)، وأربعون يوما للمعلم الخبير، وخمسة وأربعون يوما لكبير المعلمين ، واستثناء من ذلك يجوز الترخيص بالحصول علي الإجازات الاعتيادية أثناء العام الدراسي وذلك بما لا يتعارض مع مصلحة العمل ، وفي جميل الأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثلثي إجازته الاعتبارية سنويا على الأقل، فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التي تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدي عنها.

وأعطت المادة 87 لوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص أن يأمر بإجراء التحقيق مع أي من شاغلي الوظائف المنصوص عليها بهذا القانون إذا أعطى دروسا خصوصية أو ارتكب أية مخالفة تأديبية، وفي هذه الحالة يكون التصرف في التحقيق سواء بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية بقرار من الوزير أو المحافظ بحسب الأحوال.

ونصت المادة 88 على أن تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي، ويسري هذا الحكم بأثره القانوني الفوري من تاريخ نفاذه على كل من بلغ سن الستين بعد أول أكتوبر 2012.

ومنحت المادة 89 شاغلي وظائف التعليم بدل معلم ومقداره 50% من الأجر الأساسي، وتسري عليهم العلاوة السنوية المقررة، وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة، ويمنح شاغلو وظائف المعلمين بهذا القانون بدل اعتماد وفقا للنسبة المبينة بالجدول المرافق لهذا القانون وفي التاريخ المحددة به من الأجر الأساسي، وذلك عند نقلهم لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي كانوا يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقررة للوظائف المنقولين إليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.