الحكومة تكشف سبب إلغاء قرار غلق المحال مبكرًا والعودة للمواعيد الطبيعية    الأكاديمية العربية تتأهل لنهائيات كندا في المسابقة الإقليمية للغواصات الآلية البحرية    مياه القناة: انطلاق التجارب التشغيلية لخط المياه الناقل بالقنطرة غرب    ترامب: الحرب مع إيران تقترب من نهايتها    استبعاد كامويش وضم ناشئين إلى قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز    الزمالك يضم أحمد سامي من الجزيرة لتدعيم فريق السلة    مصر تعزز صدارتها في البطولة العربية للشباب لألعاب القوى بتونس    «رجال طائرة الأهلي» يفوز على كيبلر الرواندي وينفرد بالصدارة في بطولة إفريقيا    مقتل شاب لمعاتبته المتهم على معاكسة فتاة ببولاق الدكرور    إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكي بكوبري البراميل في ميت غمر    الأمن يكشف ملابسات فيديو الاعتداء على سيدة ونجلها بالدقهلية    عروض فنية وكورال أطفال فى ذكرى تحرير سيناء بأسوان    وزير الصحة: اجتماعات شهرية ومتابعة ميدانية لتحسين جودة الخدمات الطبية    «الصحة»: تقديم 50 مليون جرعة لتعزيز منظومة التطعيمات والأمن الصحي القومي    ستاندرد تشارترد: خفض توقعات الذهب إلى 5200 دولار خلال 3 شهور و5500 خلال عام    «مصر للطيران» تعلن زيادة الرحلات إلى 3 وجهات عربية    سباق الأعصاب بين الأهلى والزمالك!    فريق سلة الأهلي يفوز على داكار السنغالي في تصفيات الBAL    تحت أنظار مصطفى محمد، نانت يتعادل مع ستاد رين 1/1 في الشوط الأول    محافظ القليوبية: طرح حديقة المرجوشي بشرق شبرا الخيمة للاستثمار    النيابة العامة تحتضن فعالية ثقافية عن العبور وتحرير سيناء    ضربة لروسيا بغرب أفريقيا، تفاصيل حرب بالوكالة بين بوتين وماكرون في مالي    ضبط 10 أطنان سكر تمويني وتحرير 35 مخالفة ل مخابز بمراكز الشرقية    الأرصاد تحذر من تقلبات حادة وتكشف مناطق سقوط الأمطار غدًا    تعليم القاهرة تتيح نموذجًا استرشاديًا في مادة Science لطلاب الإعدادية    نائب الرئيس الإيراني يستشرف "إيران ما بعد الحرب": التحول من هدف للعقوبات إلى قوة فارضة لها    مصطفى كامل يعلن وفاة المطرب حسن الإسكندراني    شيرين عبد الوهاب تتصدر تريند يوتيوب بأغنية «الحضن شوك»    بعد توقف 30 عاما.. عودة برنامج براعم الإيمان على موجات إذاعة القرآن الكريم    هل الشبكة من حق المخطوبة بعد وفاة الخاطب؟ أمينة الفتوى تجيب    الداخلية تنظم الملتقى الثالث لبرنامج المعايشة بين طلبة الشرطة والجامعات    رئيس مياه الفيوم يتابع بدء تنفيذ أعمال ربط المرحلة الثالثة بمحطة العزب الجديدة    "قصر العيني" تقود مبادرة توعوية لدعم مرضى باركنسون ومقدمي الرعاية بجامعة القاهرة    وزير الصحة يتابع أعمال اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض    الدوحة: مباحثات قطرية بريطانية حول الأوضاع في السودان    نائب ينتقد المراهنات الرياضية في مصر: تناقض واضح بين الواقع والقانون    رمضان عبد المعز: أفضل أوقات الدعاء بعد الصلوات المكتوبة وفى جوف الليل    محمد مشيش ينضم إلى لجنة تحكيم المسابقة الدولية في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    محافظ الغربية يتابع إنتاج الدقيق التمويني ويشدد على الالتزام بمعايير الجودة    محافظ أسيوط يفتتح ملعبًا اكليريك متعدد بنادي الشبان المسلمين ويكرم أبطال المحافظة الرياضيين    إحالة المتهم بهتك عرض فتاة المطرية المريضة بتأخر عقلى للمفتى    عبد الرشيد: كليات التربية تصنع "بصمة الأمان الذاتي" لحماية الأجيال من التلوث الرقمي    "العدل الأمريكية": مطلق النار في عشاء المراسلين كان يستهدف ترامب ولا معلومات مؤكدة بشأن تورط إيران    مقتل 5 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على شمال غزة    سفير اليونان يزور مسرح ماسبيرو ويشيد بالعلاقات بين القاهرة وأثينا    وزير الصحة يتابع تنفيذ مستشفى النيل للأطفال بمدينة النيل الطبية    جامعة مصر للمعلوماتية تستهدف تقليل مدة الدراسة بكلية الهندسة لرفع كفاءة العملية التعليمية    برلماني يحذر من مخاطر منصات المراهنات الإلكترونية    السفير البريطاني لدى لبنان يدعو الى احترام وقف إطلاق النار    رئيس الوزراء يستعرض الأهداف الاستراتيجية لوزارة الثقافة ونشاط الفترة الماضية    ميشيل ميلاد ل "البوابة": الراديو سبب حبي للفن والمسرح كان البداية    البابا لاون الرابع عشر: الكاهن «قناة للحياة» لا حاجز أمام المؤمنين    مجلس الشيوخ يناقش طلب برلماني بشأن خطة الاستعداد لدورة الألعاب الأوليمبية    النائبة ميرال الهريدي تدعو لاستضافة محمد فراج وهاني أبو ريدة للشيوخ لمناقشة مخاطر إعلانات المراهنات بالملاعب    تأييد حكم السجن 3 سنوات على كهربائي شرع في قتل عامل بالعمرانية    وزيرة الإسكان: بروتوكول التعاون مع الوطنية للتدريب خريطة طريق لتأهيل القيادات وتعزيز كفاءة إدارة المشروعات    رسالة طريفة من ريهام عبد الغفور ل «هشام ماجد» في عيد ميلاده    خبير: مضيق هرمز يشعل أزمة الغذاء العالمية.. قفزة أسعار الأسمدة تهدد الأمن الغذائي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انفراجة في قانون التعليم قبل الجامعي.. ننشر التفاصيل الكاملة للتعديلات
نشر في صوت الأمة يوم 28 - 02 - 2018

قال محمد عمر مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية ومعاون وزير التربية والتعليم، إن تعديلات قانون التعليم قبل الجامعي قد تم الانتهاء منها منذ 4 شهور ماضية واشار عمر الي ان القانون مازال ياخد دورته على الجهات المختصة من حيث مجلس الدولة والنواب وخلافه حتي يتم الانتهاء منه تماما والإعلان عنه رسميا.

تفاصيل تعديلات القانون

وحصلت "صوت الأمة" علي التفاصيل الخاصة بالتعديلات التي أجريت، والمواد المقترحة والتي أضيف بواسطة لجنة برئاسة الدكتور محمد عمر مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية ومعاون وزير التربية والتعليم.

وأجرت الوزارة تعديلات على المادتين (73،76) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، كما أضافت مادة إلى ذات القانون برقم 73 مكرر.
وتنص الماده 73 مكرر على:" ويجوز بقرار من وزير التربية والتعليم بعد أخذ رأى المحافظ المتختص إعادة التعاقد مع المعلم المساعد الذي لم يحصل علي شهادة الصلاحية بعد إنقضاء المدة المنصوص عليها قانونيا بالفقرة الأولي من هذه المادة لمدة عام، وفى حالة عدم حصوله على الشهادة خلالها ينتهي عقده تلقائيا دون حاجة إلى أي إجراء".

ويتضمن الجزء الثاني تعديل نص المادة (76) ويكون نصها فى الصياغة النهائية :" دون الاخلال بحكم المادة 73 من هذا القانون يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف التعليم المشار إليها في المادة 70 من هذا القانون من خلال إعلان واسع الانتشار يوجه للجميع بما يكفل تكافؤ الفرص ويتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم وتنظم اللائحة التنفيذية وسائل وضوابط الاعلان وقواعد الترتيب والمفاضلة ويجوز فى حالة الضرورة أن يكون الإعلان المشار إليها فى الفقرة السابقة أن يكون داخل نطاق محافظة أو أكثر بناء علي عرضة لوزير المختص بشئون التربية والتعليم وبعد موافقة مجلس الوزراء".

ويتضمن الجزء الثالث تعديل نص المادة ( 79) ويكون نصها كالتالي:" يكون شغل وظيفة مدير ووكيل إدارة تعليمية من بين شاغلي وظيفة معلم أول ( أ) أو ما يعادلها من وظائف الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين علي الاقل بأقدمية سنتين في مسابقة عامة فى نطاق كل محافظة ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويكون لكل مدرسة مدير ووكيل فأكثر بحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية بها وفق احتياجات الادارة المدرسية وذلك علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية، ويتم إختيار شغل وظيفة مدير ووكيل مدرسة من بين شاغلي معلم أول ( أ) أو ما يعادلها من وظائف اخصائيين أو نفسيين علي الاقل للمدير ومعلم أول أو ما يعادلها من وظائف اخصائيين إجتمعيين أو نفسيين للوكيل فى مسابقة عامة فى نطاق كل محافظة ويجوز التعيين في ذلك الوظائف للحاصلين علي دبلوم المعلمين والمعلمات بمدارس التعليم الاساسي وذلك وفقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد اللائحة التنفيذية وإجراءات وأسس الاختبار والتجديد لكل وظيفة من الوظائف السابقة.

أولا : تفاصيل تعديل المادة رقم 73

إقترحت اللجنة أن يكون نص المادة وصياغتها كالتالي:" ويجوز بقرار من وزير التربية والتعليم بعد أخذ رأى المحافظ المتختص إعادة التعاقد مع المعلم المساعد الذي لم يحصل علي شهادة الصلاحية بعد إنقضاء المدة المنصوص عليها قانونيا بالفقرة الأولي من هذه المادة لمدة عام، وفى حالة عدم حصوله علي الشهادة خلالها ينتهي عقده تلقائيا دون حاجة الي أي إجراء"، ورأت اللجنة حذف عبارة ( ولا يفاد بحكم هذه المادة أكثر من مرة) من التعديل ويتم تركها للسلطة التقديرية للوزير ليقرر كل حالة علي حدا بميزان العدل والشفافية والماسواة بين كل الحالات وتكون خارجة عن إدارة جميع الاطراف، وحيث أن التشريعات تمتاز بميزتي العمومية والتجريد ويكون من الأفضل تشريعيا عدم النص علي عبارة ( ولا يفاد بحكم هذه المادة أكثر من مرة) وذلك للعلة والاسباب سالفة الذكر

كيفية إعادة التعاقد مع المعلم المساعد؟

وقالت اللجنة فى تقرير لها حصلت " صوت الأمة" على نسخة منه، أن بذلك يكون النص فى صيغته النهائية كالتالي :" ويجوز بقرار من وزير التربية والتعليم بعد أخذ رأى المحافظ المتختص إعادة التعاقد مع المعلم المساعد الذي لم يحصل علي شهادة الصلاحية بعد إنقضاء المدة المنصوص عليها قانونيا بالفقرة الأولي من هذه المادة لمدة عام، وفى حالة عدم حصوله علي الشهادة خلالها ينتهي عقده تلقائيا دون حاجة الي أي إجراء".

ثانيا : تفاصيل تعديل المادة ( 76) من قانون التعليم

قالت اللجنة فى تقريرها المرسل لمجلس الوزراء أن المادة في صياغتها الحالية تنص علي :" دون الإخلال بحكم المادة 73 من هذا القانون يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف التعليم المشار إليها فى المادة 70 من هذا القانون من خلال إعلان واسع الانتشار يوجه للجميع وبما يكفل تكافؤ الفرص ويتم تدريب من يجتازون شغل الوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم وتنظيم اللائحة التنفيذية ووسائل الاعلان وقواعد الترتيب والمفاضلة".

وحيث أن أمانة الشئون التشريعية بمجلس الوزراء تقترح أن يتم إستبدال هذه المادة بالنص التالي:"دون الاخلال بحكم المادة 73 من هذا القانون يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف التعليم المشار إليها في المادة 70 من هذا القانون من خلال إعلان واسع الانتشار يوجه للجميع بما يكفل تكافؤ الفرص ويتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم وتنظم اللائحة التنفيذية وسائل وضوابط الاعلان وقواعد الترتيب والمفاضلة ويجوز فى حالة الضرورة أن يكون الإعلان المشار إليها فى الفقرة السابقة أن يكون داخل نطاق محافظة أو أكثر بناء علي عرضة لوزير المختص بشئون التربية والتعليم وبعد موافقة مجلس الوزراء"

ووافقت اللجنة على النص المقترح بمعرفة أمانة الشئون التشريعية بمجلس الوزراء شكلا وموضوعا وصياغة وذلك إستنادا الي أن هذا النص يبقي على الضمانة القانونية بأن يكون الإعلان مركزي واسع الانتشار تحقيقا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وجعل الاعلان المحلي طريق استثنائي لمعالجة بعض الحالات الواقعية بشروط وضوابط محددة وهي توافر حالة الضرورة وموافقة مجلس الوزراء علي ذلك حتي يتم تحفيز المعلمين وحضهم علي العمل بالمحافظات الحدودية وهو ما يؤدي الي إعمارهم وسد عجز المعلمين لذل فإن اللجنة قد وافقت علي التعديل في صياغته وصورته المقترحة .

ثالثا: تفاصيل تعديل نص المادة ( 79) من قانون التعليم

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني معالجة كافة المشكلات التي تواجه المعلمين وقامت بتعديل نص المادة 79 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 المضاف بالقانون رقم 155 لسنة 2007 والمعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2012 والتي تنص علي إنه :" يكون شغل وظيفة وكيل أو مدير إدارة تعليمية من بين شاغلي وظيفة معلم أول ( أ) علي الاقل بأقدمية سنتين في مسابقة عامة فى نطاق كل محافظة ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الإختيار والتجديد لكل وظيفة من الوظائف السابقة"
وتري اللجنة أن اشتراطات التأهيل التربوي لشغل وظائف المعلمين هي من متطلبات القانون وليست فيها تميزا لفئة عن أخري لجميع الحاصلين علي مؤهلات غير تربوية يتعين حصولهم علي تأهيل تربوي لضرورته في العملية التعليمية التي تحتاج وتتطلب توافر تأهيلات علمية مهنية نظرا لأهمية وخطورة الدور التعليمي الذي تقوم به الوزارة في بناء أجيال المستقبل.

ولما كان الاخصائيين النفسيين الحاصلين علي بكالوريوس الخدمة الاجتماعية ولسانس الآداب قسمي علم نفس وإجتماع بإعتبار أن دراستهم تشمل المعارف والمهارات التربوية بل وتزيد عنهم وأنهم لديهم كافة الامكانيات العلمية والعملية لشغل وظائف الإدارة بكافة مجالات التعليم من إدارة مدرسية أو إدارات تعليمية وأن استبعادهم من شغل هذه الوظائف يعتبر إجحافا كبيرا لحقوقهم لذا فإنه تحقيقا للعدل والمساواة وتكافؤ الفرص في مجال شغل الوظائف الإدارية في مجال التعليم ولرفع الظلم الواقع علي هذه الفئة من العاملين بمجال التعليم والذين لهم دور كبير وهام في التعليم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.