الحفني: مصر تتجه لاعتماد الوقود المستدام للطيران بنسبة 2% بحلول 2030    تسنيم: عراقجي سينقل مطالب إيران إلى باكستان لإنهاء الحرب    جيش الاحتلال: اعترضنا هدفًا جويًا في منطقة عملياتنا جنوب لبنان    جوهر نبيل يتابع مع الاتحادات الرياضية الخطط الفنية ويتجاهل دور اللجنة الأولمبية    ننشر منطوق حكم إحالة أوراق قاتل طليقته «صابرين» للمفتي.. المحكمة تثمن التوجيه الرئاسي بالانتهاء من قانون الأحوال الشخصية.. ورسالة صارمة حول التفكك الأسري    أمطار متفاوتة الشدة ونشاط للرياح.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا    من المحنة حتى العودة.. نجوم ساندوا شيرين عبدالوهاب في أزماتها    رئيس برلمانية المؤتمر بالشيوخ: تطوير مراكز الشباب أولوية قصوى    رمضان عبد المعز: أفضل أوقات الدعاء بعد الصلوات المكتوبة وفى جوف الليل    عاجل مدبولي: تطوير الغزل والنسيج أولوية لاستعادة ريادة القطن المصري وتعظيم دور القطاع الخاص    الطب البيطرى بالأقصر تحصن 53492 رأسا ضد مرض الجلد العقدى وجدري الأغنام    عبد الرشيد: كليات التربية تصنع "بصمة الأمان الذاتي" لحماية الأجيال من التلوث الرقمي    سفير اليونان يزور مسرح ماسبيرو ويشيد بالعلاقات بين القاهرة وأثينا    "العدل الأمريكية": مطلق النار في عشاء المراسلين كان يستهدف ترامب ولا معلومات مؤكدة بشأن تورط إيران    811 شهيدًا في غزة منذ وقف إطلاق النار أكتوبر الماضى    بعد تأكد مقتل وزير الدفاع المالي ساديو كامارا : تصعيد دراماتيكي على تخوم باماكو    وزيرا خارجية الإمارات وأمريكا يستعرضان سبل تحقيق السلام والأمن الإقليمي المستدام    جامعة مصر للمعلوماتية: 2170 طالبًا يدرس بالجامعة خلال 2026    محافظ أسيوط يفتتح ملعبًا اكليريك متعدد بنادي الشبان المسلمين ويكرم أبطال المحافظة الرياضيين    ناجي حكما لمباراة الزمالك وإنبي.. ووفا لسموحة والمصري    صاحب تاريخ دولي ضئيل وسبق له التواجد بين الفريقين.. حكم ألماني للقاء بيراميدز والأهلي    وزير الرياضة يهنئ منتخب مصر بتصدره بطولة أفريقيا للجودو    مباشر BAL - الأهلي (15)-(12) داكار.. بطولة إفريقيا لكرة السلة    مصطفى محمد بديلا في تشكيل نانت أمام رين في الدوري الفرنسي    تشكيل تشيلسي أمام ليدز في نصف نهائي كأس الاتحاد.. بالمر على مقاعد البدلاء    الدولار يعاود الارتفاع ويقترب من 53 جنيها فى تعاملات اليوم    رئيس مياه أسيوط يؤكد على سرعة الاستجابة وحل مشكلات المواطنين    ضبط أحد المخابز لقيامه بالتصرف فيما يقارب من طن دقيق بلدى مدعم بالإسكندرية    كانوا راجعين من الحضانة، مصرع طفلة وإصابة أخرى في تصادم ميكروباص بالقليوبية    إحالة المتهم بهتك عرض فتاة المطرية المريضة بتأخر عقلى للمفتى    الامتحانات أمانة وطنية.. تعليم القليوبية تضع خارطة طريق لامتحانات نهاية العام    عاجل مدبولي: تنمية سيناء أولوية وطنية.. وجذب الاستثمارات وزيادة السكان على رأس الأهداف    عروض تراثية ولقاءات تثقيفية متنوعة في احتفالات ثقافة أسيوط بذكرى تحرير سيناء    محمد مشيش ينضم إلى لجنة تحكيم المسابقة الدولية في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    محافظ الغربية يتابع إنتاج الدقيق التمويني ويشدد على الالتزام بمعايير الجودة    وزير الشباب: ألعاب الكازينو تستحوذ على نحو 40% من أنشطة القمار الإلكترونية تليها المراهنات الرياضية بنسبة 25%    غدا انطلاق القافلة الطبية المجانية لخدمة أهالي الأقصر بمركز شباب العشي    وزير الصحة يتابع تنفيذ مستشفى النيل للأطفال بمدينة النيل الطبية    ميشيل ميلاد ل "البوابة": الراديو سبب حبي للفن والمسرح كان البداية    رئيس الوزراء يستعرض الأهداف الاستراتيجية لوزارة الثقافة ونشاط الفترة الماضية    عودة برنامج «براعم الإيمان» على إذاعة القرآن الكريم بعد توقف لأكثر من 30 عامًا    نادية مصطفى ترد بقوة على تصريحات رئيس الجالية المصرية في فرنسا    كشف ملابسات فيديو تحطيم رصيف وإلقاء حجارة على محل بالعريش    جامعة مصر للمعلوماتية تستهدف تقليل مدة الدراسة بكلية الهندسة لرفع كفاءة العملية التعليمية    برلماني يحذر من مخاطر منصات المراهنات الإلكترونية    البابا لاون الرابع عشر: الكاهن «قناة للحياة» لا حاجز أمام المؤمنين    مجلس الشيوخ يناقش طلب برلماني بشأن خطة الاستعداد لدورة الألعاب الأوليمبية    200 سفير مياه من 25 دولة، مصر تعزز حضورها في أفريقيا عبر التدريب    النائبة ميرال الهريدي تدعو لاستضافة محمد فراج وهاني أبو ريدة للشيوخ لمناقشة مخاطر إعلانات المراهنات بالملاعب    إغلاق مضيق هرمز.. قفزة أسعار الأسمدة تدفع لموجة جديدة من تضخم الغذاء عالميا    الداخلية: ضبط 15 شركة غير مرخصة لإلحاق العمالة بالخارج والنصب على المواطنين بالبحيرة    وزيرة الإسكان: بروتوكول التعاون مع الوطنية للتدريب خريطة طريق لتأهيل القيادات وتعزيز كفاءة إدارة المشروعات    رسالة طريفة من ريهام عبد الغفور ل «هشام ماجد» في عيد ميلاده    الصحة: تقديم 50 مليون جرعة تطعيم خلال العام الماضي    فحص 9.5 مليون طفل.. «الصحة» تُبرز جهود مبادرة علاج ضعف وفقدان السمع    خبير: مضيق هرمز يشعل أزمة الغذاء العالمية.. قفزة أسعار الأسمدة تهدد الأمن الغذائي    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 26أبريل 2026 فى محافظه المنيا    جولة تفقدية للارتقاء بالخدمات الطبية داخل مستشفيات جامعة الأزهر في دمياط    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انفراجة في قانون التعليم قبل الجامعي.. ننشر التفاصيل الكاملة للتعديلات
نشر في صوت الأمة يوم 28 - 02 - 2018

قال محمد عمر مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية ومعاون وزير التربية والتعليم، إن تعديلات قانون التعليم قبل الجامعي قد تم الانتهاء منها منذ 4 شهور ماضية واشار عمر الي ان القانون مازال ياخد دورته على الجهات المختصة من حيث مجلس الدولة والنواب وخلافه حتي يتم الانتهاء منه تماما والإعلان عنه رسميا.

تفاصيل تعديلات القانون

وحصلت "صوت الأمة" علي التفاصيل الخاصة بالتعديلات التي أجريت، والمواد المقترحة والتي أضيف بواسطة لجنة برئاسة الدكتور محمد عمر مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية ومعاون وزير التربية والتعليم.

وأجرت الوزارة تعديلات على المادتين (73،76) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، كما أضافت مادة إلى ذات القانون برقم 73 مكرر.
وتنص الماده 73 مكرر على:" ويجوز بقرار من وزير التربية والتعليم بعد أخذ رأى المحافظ المتختص إعادة التعاقد مع المعلم المساعد الذي لم يحصل علي شهادة الصلاحية بعد إنقضاء المدة المنصوص عليها قانونيا بالفقرة الأولي من هذه المادة لمدة عام، وفى حالة عدم حصوله على الشهادة خلالها ينتهي عقده تلقائيا دون حاجة إلى أي إجراء".

ويتضمن الجزء الثاني تعديل نص المادة (76) ويكون نصها فى الصياغة النهائية :" دون الاخلال بحكم المادة 73 من هذا القانون يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف التعليم المشار إليها في المادة 70 من هذا القانون من خلال إعلان واسع الانتشار يوجه للجميع بما يكفل تكافؤ الفرص ويتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم وتنظم اللائحة التنفيذية وسائل وضوابط الاعلان وقواعد الترتيب والمفاضلة ويجوز فى حالة الضرورة أن يكون الإعلان المشار إليها فى الفقرة السابقة أن يكون داخل نطاق محافظة أو أكثر بناء علي عرضة لوزير المختص بشئون التربية والتعليم وبعد موافقة مجلس الوزراء".

ويتضمن الجزء الثالث تعديل نص المادة ( 79) ويكون نصها كالتالي:" يكون شغل وظيفة مدير ووكيل إدارة تعليمية من بين شاغلي وظيفة معلم أول ( أ) أو ما يعادلها من وظائف الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين علي الاقل بأقدمية سنتين في مسابقة عامة فى نطاق كل محافظة ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويكون لكل مدرسة مدير ووكيل فأكثر بحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية بها وفق احتياجات الادارة المدرسية وذلك علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية، ويتم إختيار شغل وظيفة مدير ووكيل مدرسة من بين شاغلي معلم أول ( أ) أو ما يعادلها من وظائف اخصائيين أو نفسيين علي الاقل للمدير ومعلم أول أو ما يعادلها من وظائف اخصائيين إجتمعيين أو نفسيين للوكيل فى مسابقة عامة فى نطاق كل محافظة ويجوز التعيين في ذلك الوظائف للحاصلين علي دبلوم المعلمين والمعلمات بمدارس التعليم الاساسي وذلك وفقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد اللائحة التنفيذية وإجراءات وأسس الاختبار والتجديد لكل وظيفة من الوظائف السابقة.

أولا : تفاصيل تعديل المادة رقم 73

إقترحت اللجنة أن يكون نص المادة وصياغتها كالتالي:" ويجوز بقرار من وزير التربية والتعليم بعد أخذ رأى المحافظ المتختص إعادة التعاقد مع المعلم المساعد الذي لم يحصل علي شهادة الصلاحية بعد إنقضاء المدة المنصوص عليها قانونيا بالفقرة الأولي من هذه المادة لمدة عام، وفى حالة عدم حصوله علي الشهادة خلالها ينتهي عقده تلقائيا دون حاجة الي أي إجراء"، ورأت اللجنة حذف عبارة ( ولا يفاد بحكم هذه المادة أكثر من مرة) من التعديل ويتم تركها للسلطة التقديرية للوزير ليقرر كل حالة علي حدا بميزان العدل والشفافية والماسواة بين كل الحالات وتكون خارجة عن إدارة جميع الاطراف، وحيث أن التشريعات تمتاز بميزتي العمومية والتجريد ويكون من الأفضل تشريعيا عدم النص علي عبارة ( ولا يفاد بحكم هذه المادة أكثر من مرة) وذلك للعلة والاسباب سالفة الذكر

كيفية إعادة التعاقد مع المعلم المساعد؟

وقالت اللجنة فى تقرير لها حصلت " صوت الأمة" على نسخة منه، أن بذلك يكون النص فى صيغته النهائية كالتالي :" ويجوز بقرار من وزير التربية والتعليم بعد أخذ رأى المحافظ المتختص إعادة التعاقد مع المعلم المساعد الذي لم يحصل علي شهادة الصلاحية بعد إنقضاء المدة المنصوص عليها قانونيا بالفقرة الأولي من هذه المادة لمدة عام، وفى حالة عدم حصوله علي الشهادة خلالها ينتهي عقده تلقائيا دون حاجة الي أي إجراء".

ثانيا : تفاصيل تعديل المادة ( 76) من قانون التعليم

قالت اللجنة فى تقريرها المرسل لمجلس الوزراء أن المادة في صياغتها الحالية تنص علي :" دون الإخلال بحكم المادة 73 من هذا القانون يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف التعليم المشار إليها فى المادة 70 من هذا القانون من خلال إعلان واسع الانتشار يوجه للجميع وبما يكفل تكافؤ الفرص ويتم تدريب من يجتازون شغل الوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم وتنظيم اللائحة التنفيذية ووسائل الاعلان وقواعد الترتيب والمفاضلة".

وحيث أن أمانة الشئون التشريعية بمجلس الوزراء تقترح أن يتم إستبدال هذه المادة بالنص التالي:"دون الاخلال بحكم المادة 73 من هذا القانون يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف التعليم المشار إليها في المادة 70 من هذا القانون من خلال إعلان واسع الانتشار يوجه للجميع بما يكفل تكافؤ الفرص ويتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم وتنظم اللائحة التنفيذية وسائل وضوابط الاعلان وقواعد الترتيب والمفاضلة ويجوز فى حالة الضرورة أن يكون الإعلان المشار إليها فى الفقرة السابقة أن يكون داخل نطاق محافظة أو أكثر بناء علي عرضة لوزير المختص بشئون التربية والتعليم وبعد موافقة مجلس الوزراء"

ووافقت اللجنة على النص المقترح بمعرفة أمانة الشئون التشريعية بمجلس الوزراء شكلا وموضوعا وصياغة وذلك إستنادا الي أن هذا النص يبقي على الضمانة القانونية بأن يكون الإعلان مركزي واسع الانتشار تحقيقا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وجعل الاعلان المحلي طريق استثنائي لمعالجة بعض الحالات الواقعية بشروط وضوابط محددة وهي توافر حالة الضرورة وموافقة مجلس الوزراء علي ذلك حتي يتم تحفيز المعلمين وحضهم علي العمل بالمحافظات الحدودية وهو ما يؤدي الي إعمارهم وسد عجز المعلمين لذل فإن اللجنة قد وافقت علي التعديل في صياغته وصورته المقترحة .

ثالثا: تفاصيل تعديل نص المادة ( 79) من قانون التعليم

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني معالجة كافة المشكلات التي تواجه المعلمين وقامت بتعديل نص المادة 79 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 المضاف بالقانون رقم 155 لسنة 2007 والمعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2012 والتي تنص علي إنه :" يكون شغل وظيفة وكيل أو مدير إدارة تعليمية من بين شاغلي وظيفة معلم أول ( أ) علي الاقل بأقدمية سنتين في مسابقة عامة فى نطاق كل محافظة ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الإختيار والتجديد لكل وظيفة من الوظائف السابقة"
وتري اللجنة أن اشتراطات التأهيل التربوي لشغل وظائف المعلمين هي من متطلبات القانون وليست فيها تميزا لفئة عن أخري لجميع الحاصلين علي مؤهلات غير تربوية يتعين حصولهم علي تأهيل تربوي لضرورته في العملية التعليمية التي تحتاج وتتطلب توافر تأهيلات علمية مهنية نظرا لأهمية وخطورة الدور التعليمي الذي تقوم به الوزارة في بناء أجيال المستقبل.

ولما كان الاخصائيين النفسيين الحاصلين علي بكالوريوس الخدمة الاجتماعية ولسانس الآداب قسمي علم نفس وإجتماع بإعتبار أن دراستهم تشمل المعارف والمهارات التربوية بل وتزيد عنهم وأنهم لديهم كافة الامكانيات العلمية والعملية لشغل وظائف الإدارة بكافة مجالات التعليم من إدارة مدرسية أو إدارات تعليمية وأن استبعادهم من شغل هذه الوظائف يعتبر إجحافا كبيرا لحقوقهم لذا فإنه تحقيقا للعدل والمساواة وتكافؤ الفرص في مجال شغل الوظائف الإدارية في مجال التعليم ولرفع الظلم الواقع علي هذه الفئة من العاملين بمجال التعليم والذين لهم دور كبير وهام في التعليم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.