رئيس جامعة أسيوط يفتتح المعرض والحفل السنوي للأقسام العلمية بكلية التربية النوعية    البنوك تحقق أرباحا بقيمة 152.7 مليار جنيه خلال 3 أشهر    في أول هجوم نهارا.. إسرائيل تعلن إطلاق إيران صواريخ نحوها وتفعيل حالة التأهب في عدة مناطق    كريم رمزي: مروان عطية نجح في ايقاف خطورة ميسي    توقعات بتأثيرات سلبية على سلاسل الإمداد العالمية بسبب الضربات الإسرائيلية الإيرانية    محافظ المنيا عن امتحانات الثانوية العامة: اليوم الأول مر بلا شكاوى    دينا نبيل عثمان رئيسًا لقناة النيل الدولية Nile TV    لطيفة تؤجل طرح ألبومها الجديد بسبب وفاة شقيقها: الله يرحمك يا روحي    دعاء دخول امتحان الثانوية العامة لراحة القلب وتيسير الإجابة    تجديد تعيين جيهان رمضان مديرا عاما للحسابات والموازنة بجامعة بنها    صحيفة أحوال المعلم 2025 برابط مباشر مع الخطوات    إيران تنفي إرسال أيّ طلب إلى قبرص لنقل «رسائل» إلى إسرائيل    تأجيل نهائي كأس أمير الكويت لأجل غير مسمى بسبب أحداث المنطقة    محافظ الشرقية يستقبل أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية والوفد الكنسي المرافق    المصرف المتحد الأفضل للحلول الاستثمارية في مصر خلال 2025    إحالة أوراق المتهم بخطف طفل وقتله لسرقة دراجته في الشرقية إلى المفتي    ضبط 4 أطنان سلع مجهولة المصدر في حملة تموينية مكبرة بمركز ومدينة بسيون    مدبولى: مخطط طرح أول المطارات المصرية للإدارة والتشغيل قبل نهاية العام الجاري    رئيس مجلس الدولة يفتتح فرع توثيق مجمع المحاكم بالأقصر    ما يقرب من 2 مليون.. تعرف على إجمالي إيرادات فيلم "المشروع X"    احذر عند التعامل معهم.. أكثر 3 أبراج غضبًا    تصعيد خطير بين إيران وإسرائيل.. دمار واسع ومخاوف من موجة هجمات جديدة    فيلم "شرق 12" يشارك في الدورة الثامنة من أيام القاهرة السينمائية    مكتبة الإسكندرية تطلق أحدث جوائزها للمبدعين الشباب    استمرار أعمال توريد القمح بتوريد 508 آلاف طن قمح منذ بدء موسم 2025 بالمنيا    لطلبة الثانوية العامة.. تناول الأسماك على الغداء والبيض فى الفطار    طب قصر العيني تُحقق انجازًا في الكشف المبكر عن مضاعفات فقر الدم المنجلي لدى الأطفال    قوافل الأحوال المدنية تواصل تقديم خدماتها للمواطنين بالمحافظات    في عيد ميلاده ال33.. محمد صلاح يخلد اسمه في سجلات المجد    بالأرقام.. كل ما قدمه أحمد زيزو في أول ظهور رسمي له بقميص الأهلي في مونديال الأندية    ماشى بميزان فى سيارته.. محافظ الدقهلية يستوقف سيارة أنابيب للتأكد من الوزن    قرارات إزالة لمخالفات بناء وتعديات بالقاهرة وبورسعيد والساحل الشمالي    شكوك حول مشاركة محمد فضل شاكر بحفل ختام مهرجان موازين.. أواخر يونيو    "لا للملوك": شعار الاحتجاجات الرافضة لترامب بالتزامن مع احتفال ذكرى تأسيس الجيش الأمريكي    النواب يحذر من تنظيم مسيرات أو التوجه للمناطق الحدودية المصرية دون التنسيق المسبق    حزب العدل والمساواة يعقد اجتماعًا لاستطلاع الآراء بشأن الترشح الفردي لمجلس الشيوخ    يسري جبر يوضح تفسير الرؤيا في تعذيب العصاة    "برغوث بلا أنياب".. ميسي يفشل في فك عقدة الأهلي.. ما القصة؟    حسين لبيب يعود إلى نادي الزمالك لأول مرة بعد الوعكة الصحية    جامعة القاهرة تنظم أول ورشة عمل لمنسقي الذكاء الاصطناعى بكليات الجامعة ومعاهدها    محافظ أسيوط: استمرار حملات تطهير الترع لضمان وصول المياه إلى نهاياتها    محافظ أسيوط يشهد فعاليات اليوم العلمي الأول للتوعية بمرض الديمنشيا    «خلافات أسرية».. «الداخلية» تكشف ملابسات مشاجرة بالأسلحة البيضاء في البحيرة    انقلاب ميكروباص يقل 14 من مراقبي الثانوية العامة وإصابة 7 بسوهاج    البابا تواضروس يترأس قداس الأحد الثاني من بؤونة بكنيسة العذراء والشهيدة مارينا بالعلمين (صور)    دراسة: لقاح كوفيد يحمى من تلف الكلى الشديد    الأردن يعلن إعادة فتح مجاله الجوي بعد إجراء تقييم للمخاطر    أخر موعد للتقديم لرياض الأطفال بمحافظة القاهرة.. تفاصيل    التعليم العالى: المؤتمر ال17 لمعهد البحوث الطبية يناقش أحدث القضايا لدعم صحة المجتمع    توافد طلاب الدقهلية لدخول اللجان وانطلاق ماراثون الثانوية العامة.. فيديو    تعرض مقر وزارة الدفاع الإيرانية في طهران لهجوم إسرائيلي    متى تبدأ السنة الهجرية؟ هذا موعد أول أيام شهر محرم 1447 هجريًا    الغارات الإسرائيلية على طهران تستهدف مستودعا للنفط    أصل التقويم الهجري.. لماذا بدأ من الهجرة النبوية؟    لافتة أبو تريكة تظهر في مدرجات ملعب مباراة الأهلي وإنتر ميامي (صورة)    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 15-6-2025 في محافظة قنا    هاني رمزي: خبرات لاعبي الأهلي كلمة السر أمام إنتر ميامي    موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي والقنوات الناقلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"بوابة الأهرام" تنشر نص تشريع جديد بكادر خاص للمعلمين.. بدل 50% ومثله للاعتماد وجزاءات للدروس الخصوصية
نشر في بوابة الأهرام يوم 30 - 10 - 2012

انتهت الحكومة من صياغة كادر خاص حقيقي للمعلمين، أسوة بالنظم المماثلة المطبقة حاليا، من خلال تعديل مشروع قانون التعليم بفصل وظائف المدرسين عن وظائف العاملين المدنيين بالدولة، من حيث شروط التعيين والترقيات والتنمية المهنية والأجور، وسبل معالجة سلبيات تطبيق القانون من كافة النواحي، وإضافة الفئات التي حرمت من الدخول في الكادر من مشرفي ووكلاء الأنشطة، وموجهي صيانة الحاسب الآلي وأخصائي ومشرفي التغذية، والإحصاء والوسائل التعليمية ومدرسي المواد العلمية وأمناء وموجهي المعامل.
وعلمت " بوابة الأهرام" أن التعديلات منحت شاغلي وظائف التعليم بدل معلم 50%، وبدل الاعتماد بنفس النسبة من الأجر الأساسي، مما قد وفرته وزارة التربية والتعليم من اعتماداتها بالنسبة للبدل الأخير، وفي الوقت نفسه أعطت للوزير أو المحافظ أن يأمر بإجراء التحقيق مع شاغلي وظائف التعليم إذا أعطى دروسا خصوصية، وتوقيع الجزاء المناسب أو الإحالة إلى المجالس التأديبية.
وفضلت تعديلات القانون 155 لسنة 2007 بشأن التعليم خريجي كليات التربية للتعيين في وظائف المعلمين، وحذف شرط الامتحان واستبداله ببرامج تنمية مهنية، وأجازت تسوية حالة من يحصل على مؤهل عال في أثناء الخدمة بشرط استيفاء المتطلبات التي تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين، واختيار شاغلي وظيفة موجه، وموجه أول، وموجه عام عن طريق مسابقة عامة في نطاق كل محافظة، وشغل وظيفة المعلم بقرار من الوزير بعد أخذ رأي المحافظ المختص.
وعالجت التعديلات القصور التشريعي بإضافة إجازات للمعلم المساعد مثل المعلم، وتخفيض المدة البينية للترقية عام واحد للحاصل على الماجستير، وعامين للحاصل على الدكتوراه، والنص على أن يستحق المعلم بداية الأجر المقرر للوظيفة المرقى ِإليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر، وشغل وظيفة مدير ووكيل إدارة تعليمية من بين شاغلي وظيفة معلم أول(أ) بأقدمية سنتين على الأقل في مسابقة عامة في نطاق المحافظة، وشغل وظيفة مدير ووكيل مدرسة من بين شاغلي وظيفة معلم أول.
وتنفرد "بوابة الأهرام" بنشر تعديلات مشروع القانون الذي ينص في مادته الأولى بأن يستبدل بنصوص الفقرة الأولى من المادة (70) والبندين (2)و(3) من المادة (72) والمادة(73) والمادة (74) والمادة (78)والمادة (79) والمادة (81) والفقرة الثانية من المادة (83) والمادة (87) والمادة (88) والمادة (89) من القانون المشار إليه الصادر بتعديل القانون 139 لسنة 1981 بشأن التعليم النصوص الآتية بإضافة باب سابع تحت عنوان"أعضاء هيئة التعليم".
وتحدد المادة 70 فقرة أولى من هذا الباب بأن تسري أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه أو بالتفتيش الفني، وعلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة والإعلام، وأمناء المكتبات وعلى كل من كان يشغل إحدى هذه الوظائف وتم إلحاقه للعمل في وظائف الإدارة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية وديوان عام وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها، وتسري أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادرة بالقانون 47 لسنة 1978 فيما لم يرد بشأنه نص خاص.
أما المادة 72، البندان (2)و(3)، فنصت أن يكون من يعين في وظائف المعلمين، من خريجي كليات التربية أو حاصلا على مؤهل عال تربوي مناسب، أو على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوي، وأن يستوفي برامج التنمية المهنية المقررة لشغل الوظيفة، وتحدد اللائحة التنفيذية اشتراطات التأهيل التربوي المطلوب.
وحددت المادة 73 شروط شغل وظيفة "معلم مساعد" بأن يكون بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم، بعد أخذ رأي المحافظ المختص، ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية التي يعمل بها، فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائيا دون حاجة لأي إجراء.
ويعين بقرار من المحافظ المختص في وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل في وظيفة معلم مساعد، وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها، وثبتت صلاحيته للعمل وفقا للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويسري حكم الفقرة الأولي على الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات.
ويجوز بعد موافقة وزير المالية تسوية حالة من يحصل على مؤهل عال أثناء الخدمة من العاملين بالمدارس والإدارات والمديريات وبشرط استيفاء المتطلبات التي تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين.
اشترطت المادة 74 للتعيين ابتداء في إحدى وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70)، أو للترقية للوظائف الأعلى أو ما يعادلها على النحو الوارد في هذا الباب، توفر شروط شغلها والحصول على شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة واستيفاء برامج التنمية المهنية التي تعقد لهذا الغرض.
نصت المادة 78 بأن يتكون جدول وظائف التوجيه الفني من وظائف: موجه وتعادل وظيفة معلم أول(أ) وموجه أول وتعادل وظيفة معلم خبير، وموجه عام وتعادل وظيفة كبير معلمين، ويتم اختيار شاغلي وظيفة موجه وموجه أول وموجه عام عن طريق مسابقة عامة في نطاق كل محافظة وذلك متى توفرت الشروط المتطلبة للترقية والمنصوص عليها في المادة (81)، ويكون شغل الوظيفة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الشغل والتجديد، كما تحدد اللائحة أعباء العمل ونسب وظائف التوجيه إلى وظائف التعليم.
كما نصت المادة 79 على أن يكون شغل وظيفة مدير ووكيل إدارة تعليمية من بين شاغلي وظيفة "معلم أول (أ)" بأقدمية سنتين على الأقل، في مسابقة عامة في نطاق كل محافظة، ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويكون لكل مدرسة مدير ووكيل أو أكثر بحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية بها ووفق احتياجات الإدارة المدرسية، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
ويكون شغل وظيفة مدير ووكيل المدرسة من بين شاغلي وظيفة "معلم أول (أ)" على الأقل للمدير ومعلم أول للوكيل في مسابقة عامة في نطاق كل محافظة، ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الاختيار والتجديد للوظائف السابقة.
وتشترط المادة 81 للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها في المادة 71 من القانون: استيفاء شروط شغل الوظيفة المرقى إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بها، وقضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة، أو ما في مستواها وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم.
وتخفض المدة البينية للترقية عاما واحدا للحاصل على الماجستير، وعامين للحاصل علي الدكتوراه، والحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها، بالإضافة للحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل في سنتين سابقتين مباشرة على النظر في الترقية، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الترقية، ويستحق المعلم بداية الأجر المقرر للوظيفة المرقى إليها أو علاوة من علاوتها أيهما أكبر اعتبارا من هذا التاريخ، ولا يخل ذلك باستحقاق العلاوة الدورية في موعدها.
ورخصت المادة 83 فقرة ثانية لشاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب من العاملين بالمدارس بإجازات اعتيادية أثناء العطلة الصيفية، ثلاثون يوما للمعلم الأول (أ)، وأربعون يوما للمعلم الخبير، وخمسة وأربعون يوما لكبير المعلمين ، واستثناء من ذلك يجوز الترخيص بالحصول علي الإجازات الاعتيادية أثناء العام الدراسي وذلك بما لا يتعارض مع مصلحة العمل ، وفي جميل الأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثلثي إجازته الاعتبارية سنويا على الأقل، فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التي تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدي عنها.
وأعطت المادة 87 لوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص أن يأمر بإجراء التحقيق مع أي من شاغلي الوظائف المنصوص عليها بهذا القانون إذا أعطى دروسا خصوصية أو ارتكب أية مخالفة تأديبية، وفي هذه الحالة يكون التصرف في التحقيق سواء بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية بقرار من الوزير أو المحافظ بحسب الأحوال.
ونصت المادة 88 على أن تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي، ويسري هذا الحكم بأثره القانوني الفوري من تاريخ نفاذه على كل من بلغ سن الستين بعد أول أكتوبر 2012.
ومنحت المادة 89 شاغلي وظائف التعليم بدل معلم ومقداره 50% من الأجر الأساسي، وتسري عليهم العلاوة السنوية المقررة، وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة، ويمنح شاغلو وظائف المعلمين بهذا القانون بدل اعتماد وفقا للنسبة المبينة بالجدول المرافق لهذا القانون وفي التاريخ المحددة به من الأجر الأساسي، وذلك عند نقلهم لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي كانوا يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقررة للوظائف المنقولين إليها.
كما يمنحون زيادة في بدل الاعتماد بنسبة 50% من الأجر الأساسي اعتبارا من أول يوليو 2013 مما قد وفرته وزارة التربية والتعليم من اعتماداتها.
ونصت المادة الثانية من التعديل بأن يستبدل بالجدول المرافق للقانون المشار إليه بجدول جديد مرافق. كما نصت المادة الثالثة على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.