حزب «المصريين»: مؤتمر الوطنية خارطة طريق لانتخابات نزيهة وشفافة    المؤشر نيكي الياباني يتراجع بفعل هبوط أسهم التكنولوجيا    ترامب يلغي الرسوم الجمركية على منتجات غذائية برازيلية    غلق الطريق الصحراوي بالإسكندرية بسبب شبورة كثيفة تعيق الرؤية    محمد صبحي: اوعوا تفتكروا إني اتعالجت على نفقة الدولة ولم أفرح بترشيحي لجائزة الدولة التقديرية (فيديو)    رئيس هيئة الاستثمار يشارك في المؤتمر "المصري العُماني" لبحث فرص الاستثمار المشتركة بين البلدين    رئيس الوزراء: الإنتاج المحلي من اللحوم يغطي 60% من احتياجات مصر    خاص| عبد الله المغازي: تشدد تعليمات «الوطنية للانتخابات» يعزز الشفافية    عراقجي: مستعدون لهجوم إسرائيلي جديد أكثر مما في الحرب الأخيرة وصواريخنا في وضع أفضل    عراقجي يؤكد جاهزية إيران لهجوم إسرائيلي جديد بصواريخ مطوّرة    رئيس جامعة المنوفية يشهد ملتقى التعاون بين الجامعات المصرية والكورية    تأجيل محاكمة عاطلين بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بروض الفرج    بسبب أعمال المونوريل.. غلق كلي لمحور 26 يوليو في اتجاه طريق الواحات    أسعار العملات أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 21 نوفمبر 2025    نجوم «صديق صامت» يتألقون على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة    «المهن التمثيلية» تحذر من انتحال اسم مسلسل «كلهم بيحبوا مودي»    فضل سورة الكهف يوم الجمعة وأثر قراءتها على المسلم    دعاء يوم الجمعة.. ردد الآن هذا الدعاء المبارك    ما الأفضل للمرأة في يوم الجمعة: الصلاة في المسجد أم في البيت؟    سرب من 8 مقاتلات إسرائيلية يخترق الأجواء السورية    ضربة لترامب، قرار قضائي بعدم قانونية نشر الحرس الوطني في واشنطن    محمد رمضان يغنى يا حبيبى وأحمد السقا يشاركه الاحتفال.. فيديو وصور    عازف البيانو العالمي لانج لانج: العزف أمام الأهرامات حلم حياتي    لأسباب إنتاجية وفنية.. محمد التاجي يعتذر عن مشاركته في موسم رمضان المقبل    بعد 28 عاما على وفاتها، الأميرة ديانا تعود إلى "متحف جريفين" في باريس ب"فستان التمرد" (صور)    إحالة المتهم بقتل مهندس كرموز ب7 رصاصات في الإسكندرية للمحاكمة الجنائية    إصابة 4 أشخاص في انقلاب توك توك بطريق تمي الأمديد في الدقهلية    التنسيقية: فتح باب التصويت للمصريين بالخارج في أستراليا بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب    القرنفل.. طقس يومي صغير بفوائد كبيرة    كاسبرسكي تُسجّل نموًا بنسبة 10% في المبيعات وتكشف عن تصاعد التهديدات السيبرانية في منطقة الشرق الأوسط    البابا في احتفالية "نيقية.. إيمان حي": العروض كشفت جمال التاريخ ودورنا في حفظ الوديعة التي سلّمها القديسون عبر العصور    بنك مصر والمجلس القومي للمرأة يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز الشمول المالي وتمكين المرأة    الكويت تدين بشدة الهجمات الإسرائيلية على غزة وتدعو لتحرك دولى عاجل    حكام مباريات السبت في افتتاح الجولة الرابعة عشرة بالدوري المصري    تجديد حبس سيدتين بسبب خلاف على أولوية المرور بالسلام    تجديد حبس المتهمين بسرقة طالب بأسلوب افتعال مشاجرة بمدينة نصر    نائب رئيس الألومنيوم يعلن وفاة مدرب الحراس نور الزاكي ويكشف السبب    سبب غياب راشفورد عن تدريبات برشلونة    ستاد المحور: الاتحاد السكندري يقترب من استعارة يوسف أوباما من بيراميدز في الميركاتو الشتوي    ستارمر يستعد لزيارة الصين ولندن تقترب من الموافقة على السفارة الجديدة بدعم استخباراتي    وزير الرياضة يطمئن على وفد مصر في البرازيل بعد حريق بمقر مؤتمر المناخ    وزير السياحة يتابع الاستعدادات النهائية لتشغيل منظومة التأشيرة بالمطارات    مستوطنون يشعلون النار فى مستودع للسيارات بحوارة جنوبى نابلس    دعما للمنتخبات الوطنية.. وزير الرياضة يلتقي هاني أبو ريدة في مقر اتحاد الكرة    أشرف زكى يشيد بحفاوة استقبال سفير مصر فى عمان خلال مشاركته بمهرجان الخليج    "عائدون إلى البيت".. قميص خاص لمباراة برشلونة الأولى على كامب نو    ضياء السيد ل dmc: الرياضة المصرية بحاجة لمتابعة دقيقة من الدولة    مصرع 4 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين بالبحيرة    ستاد المحور: جلسة مرتقبة في الزمالك لتجديد عقد عمر عبد العزيز    تطعيم 352 ألف طفل خلال الأسبوع الأول لحملة ضد الحصبة بأسوان    غلق باب الطعون الانتخابية بعدد 251 طعنا على المرحلة الأولى بانتخابات النواب    تطعيم 352 ألف طفل خلال الأسبوع الأول لحملة ضد الحصبة بأسوان    هل عدم زيارة المدينة المنورة يؤثر على صحة العمرة؟.. أمين الفتوى يوضح    احتفالية مستشفى الناس بحضور سفراء ونجوم المجتمع.. أول وأكبر مركز مجاني لزراعة الكبد بالشرق الأوسط "صور"    أطعمة تعيد التوازن لأمعائك وتحسن الهضم    رئيس الوزراء: مشروع الضبعة النووي يوفر 3 مليارات دولار سنوياً    محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب وعدد المترشحين بها    دعاء الفجر| اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كلمة عدل
الإصلاح القضائي عشوائية التشريع (10)
نشر في الوفد يوم 19 - 11 - 2014

استكمالا للحديث السابق والذي طفنا فيه بإطلالة سريعة علي قانون الإجراءات الجنائية فسوف نبدأ اليوم في تقليب النظر حول بعض النصوص الإجرائية التي تكشف عن أشكالية التشريعات الانفعالية المنفصلة عن الواقع والتي تعوق بلوغ الإصلاح القضائي المنشود.
وأول ما يستوقف النظر هو النصوص الحاكمة لانقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة التي عبر عنها المشرع الإجرائي في المادة 15 من مدونة قانون الإجراءات الجنائية حيث ان مضي عشر سنوات في مواد الجنايات وثلاث سنوات في الجنح وسنة في المخالفات محسوبة من يوم وقوع الجريمة تنتج أثرها في انقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة وقد نص المشرع في المادة 16 علي أنه لا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوي لأي سبب كان ثم عاد في المادة 17 وأورد الإجراءات القاطعة للتقادم وهي إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك الأمر الجنائي وإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها علي وجه رسمي.
وبذلك فإن خطة المشرع في قانون الإجراءات في شأن تقادم الدعوي الجنائية أنه قد اعترف بأسباب انقطاع التقادم بينما استبعد أسباب الوقف كلية في هذا الخصوص.
وعلي صعيد مغاير فقد عرف المشرع الإجرائي في شأن سقوط العقوبة بمضي المدة في المواد 528 وما بعدها من قانون الإجراءات النوعية من الأسباب بما يعنيه ذلك من أن مدة سقوط العقوبة يرد عليها الانقطاع كما يرد عليها الوقف كذلك وفي لحظة فارقة في مرحلة عرف فيها القضاء المصري حالة غير مسبوقة مما سمي مجازا بقضايا البنوك ورجال الأعمال التي شهدت حالات هروب عديدة للمتهمين خارج البلاد فقد انفعل المشرع كعادته واستحدث بالقانون رقم 80 لسنة 1997 فقرة جديدة أضيفت إلي المادة 532 إجراءات إذ اعتبر ان وجود المحكوم عليه في الخارج يعد مانعا يوقف سريان المدة.
ولم يلتفت المشرع وهو في أوج انفعاله ان النصوص الخاصة بتقادم الدعوي الجنائية هي الأكثر احتياجا إلي هذا التعديل.
إذ إن سقوط العقوبة في مواد الجنايات حده الأدني عشرين سنة وقد يصل إلي ثلاثين سنة إذا كانت العقوبة هي الإعدام، وهي مدة طويلة تسمح بتتبع المحكوم عليه، بل قد تكون في ذاتها عقوبة له بالنظر إلي ما يصاحب الهروب من قلق وتغيير متكرر لمحل الإقامة.
أما المشكلة الحقيقة فهي تكمن في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح التي تخضع لمدد تقادم الدعوي وليس لمدد سقوط العقوبة باعتبار أن الحكم الغيابي ليس حكما نهائيا.
وعلي ذلك فإن وجود المحكوم عليه في الخارج لا تأثير له علي سريان مدة تقادم الدعوي بالنسبة له وهي الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الجنايات في جناية ولم يلتفت إلي أشكالية الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الخليج.
ولكن لأن دافع المشرع هو الانفعال أو ان جاز التعبير أن أسلوبه هو التشريع بالقطعة أو حسب الطلب فإنه كعادته لم يستلهم الواقع ولم يلق نظرة شاملة علي منظومة النصوص بأكملها ليكشف الواقع العملي عن قصور فادح في شأن مواجهة حالات هروب المحكوم عليهم غيابيا في مواد الجنح خارج البلاد.
وبذات منطق الانفعال أطل المشرع علينا بتعديل بالقانون 174 لسنة 1998 أضاف به المادة 18 مكررا (أ) والتي كرس فيها الصلح كسبب من أسباب انقضاء الدعوي الجنائية وقد بدأ المشرع هذا الاتجاه المحمود علي استحياء في شأن بعض الجنح ثم ما لبث أن تدخل بتعديل آخر في عام 2006 بالقانون 145 أضاف فيه جرائم أخري ينتج الصلح فيها أثره في انقضاء الدعوي الجنائية.
وهذا التردد التشريعي والتعاقب السريع بالتعديل علي ذات النصوص إضافة أو حذفا يكشف عن اضطراب صورة الواقع في ذهن المشرع وعدم وضوح الرؤيا لديه وإلا لو كان الأمر غير ذلك لكان من الطبيعي بل ومن الواجب أن يصدر النص ابتداء وهو مستغرق لكافة الجرائم التي تتحد فيها العلة من منح المجني عليه صلاحية التصالح كسبب يؤدي لانقضاء الدعوي الجنائية وكذلك يبدو من العجيب ان تجد المشرع ينص في المادة 18 مكررا (أ) علي أن تصالح المجني عليه في جريمة خيانة الأمانة يؤدي إلي انقضاء الدعوي الجنائية دون أن ينص علي ذات الأثر في شأن جريمة النصب، ثم يكشف ذلك ويضيف جريمة النصب في تعديل مستقل لذات المادة.
ورغم ان تعديله الأخير بإضافة جريمة النصب يعني ان المشرع قد اكتشف قصور النص وأراد أن يتداركه إلا أنه ومن أسف أنه لم يلتفت عند التعديل إلي جنح السرقات ولذلك لم يشملها المادة 18 مكررا (أ) وللحديث بقية.
سكرتير عام الوفد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.