سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 13-8-2025 مع بداية التعاملات    وسائل إعلام: ترامب يحضر إنذارا لأوكرانيا والاتحاد الأوروبي    نتنياهو: أنا في مهمة تاريخية وروحية ومرتبط بشدة برؤية إسرائيل الكبرى    الكشف عن طاقم تحكيم مباراة بيراميدز والإسماعيلي بالدوري المصري    عباس شراقي: بحيرة سد النهضة تجاوزت مخزون العام الماضي    عاجل - استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية الأربعاء 13 أغسطس 2025    نتنياهو: إيران لا تزال تمتلك 400 كيلوجرام من اليورانيوم المخصب    وفد من حركة حماس يصل القاهرة لبحث تطورات غزة والضفة والقدس مع المسؤولين المصريين    الحوثيون يعلنون تنفيذ 4 عمليات عسكرية ضد إسرائيل    تراجع أسعار الذهب العالمي مع تزايد الآمال في خفض الفائدة الأمريكية    إن كيدهن عظيم، كولومبية تفضح أسطورة ريال مدريد على الهواء: رفضته لأنه لا يستحم    "يتعلق بمرض ابنته".. موقف إنساني من إمام عاشور تجاه أقدم عامل بنادي الزمالك    الجو نار «الزم بيتك».. طقس شديد الحرارة على أسوان اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025    أرباح تصل إلى 50 ألف دولار للحفلة.. تفاصيل من ملف قضية سارة خليفة (نص الاعترافات)    المتحدة تُطلق حملة توعية بمخاطر حوادث الطرق للحفاظ على الأرواح    خشب المسرح أخده ونزل، لحظة سقوط فنان أسباني شهير أثناء حفله في الأرجنتين (فيديو)    بكتيريا تؤدي إلى الموت.. الجبن الطري يحمل عدوى قاتلة وفرنسا تقرر سحبه من الأسواق    11 لقبًا يُزينون مسيرة حسام البدري التدريبية بعد التتويج مع أهلي طرابلس    مرشحو التحالف الوطني يحسمون مقاعد الفردي للشيوخ بالمنيا    ملف يلا كورة.. شكوى زيزو.. عقوبات الجولة الأولى.. وانتهاء أزمة وسام أبو علي    نيوكاسل الإنجليزي يعلن التعاقد مع لاعب ميلان الإيطالي    منتخب 20 سنة يختتم تدريباته لمواجهة المغرب وديًا    أسعار التفاح والموز والفاكهة في الأسواق اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025    نتنياهو: بموافقة واشنطن أو بدونها كنا سننفذ ضرب إيران.. ولحسن الحظ ترامب متعاطف للغاية    انطلاق معرض أخبار اليوم للتعليم العالي برعاية رئيس الوزراء.. اليوم    كسر خط صرف صحي أثناء أعمال إنشاء مترو الإسكندرية | صور    محافظ المنيا يقرر تخفيض مجموع القبول بالثانوي العام والفني    4 أبراج تفتح لها أبواب الحظ والفرص الذهبية في أغسطس 2025.. تحولات مهنية وعاطفية غير مسبوقة    الشيخ رمضان عبد المعز: سيدنا إبراهيم قدوة في الرجاء وحسن الظن بالله    ما حكم الوضوء لمن يعاني عذرًا دائمًا؟.. أمين الفتوى يجيب    ما حكم ربط الحروف الأولى للأسماء بالرزق؟.. أمين الفتوى يجيب    نشرة التوك شو| زيارة تاريخية للرئيس الأوغندي لمصر.. و"موسى" يهاجم مظاهرة أمام السفارة المصرية بدمشق    للحماية من هبوط الدورة الدموية.. أبرز أسباب انخفاض ضغط الدم    ممنوعة في الموجة الحارة.. مشروبات شهيرة تسبب الجفاف (احذر منها)    الدكتور حسين عبد الباسط قائماً بعمل عميد كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بجنوب الوادي    أحمد مجدي: لدي مستحقات متأخرة في غزل المحلة وقد ألجأ للشكوى    الحماية المدنية بالغربية تسيطر على حريق هائل نشب بسيارة بالمحلة الكبرى    «حماس» تشيد بدور مصر الثابت في دعم القضية الفلسطينية    وزيرا خارجيتي السعودية والأردن يبحثان تطورات الأوضاع في غزة    الفائز بجائزة الدولة التشجيعية ل"البوابة نيوز": نحتاج إلى آليات دعم أوسع وأكثر استدامة خاصة لشباب الفنانين    فترة تحمل لك فرصًا كبيرة.. حظك اليوم برج الدلو 13 أغسطس    إبراهيم عيسى يٌشكك في نزاهة انتخابات مجلس الشيوخ: مسرحية (فيديو)    طريقة عمل شاورما اللحم فى البيت، أحلى وأوفر من الجاهزة    الصحة تشيد بالأطقم الطبية بمستشفيات الشرقية لنجاحها فى إجراء عمليات معقدة    محافظ القليوبية يكرم 3 سائقي لودر لإنقاذ مصنع أحذية من حريق بالخانكة    بداية أسبوع من التخبط المادي.. برج الجدي اليوم 13 أغسطس    سوق مولد العذراء مريم بدير درنكة.. بهجة شعبية تتجدد منذ آلاف السنين    أكرم القصاص: مصر أكبر طرف يدعم القضية الفلسطينية وتقوم بدور الوسيط بتوازن كبير    مصدر بهيئة قناة السويس ببورسعيد ينفي ما تم تداوله حول إغلاق كوبري النصر العائم    حبس 5 متهمين اقتحموا العناية المركزة بمستشفى دكرنس واعتدوا على الأطباء    متلبسًا بأسلحة نارية وحشيش.. ضبط تاجر مخدرات في طوخ    إخماد حريق نشب في محول كهرباء تابع لترام الإسكندرية    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025    البنك العربي الأفريقي الدولي يرفع حدود استخدام البطاقات الائتمانية والعملات الأجنبية للسفر والشراء    "الإسكان": منصة إلكترونية/لطلبات مواطني الإيجار القديم    للمرة الأولى.. كليات الطب البشري وحاسبات ضمن تنسيق المرحلة الثالثة 2025 للنظام القديم «ضوابط الالتحاق»    كيف أستغفر ربنا من الغيبة والنميمة؟.. أمين الفتوى يجيب    الشيخ رمضان عبدالمعز: قبل أن تطلب من الله افعل مثلما فعل إبراهيم عليه السلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كلمة عدل
الإصلاح القضائي عشوائية التشريع (10)
نشر في الوفد يوم 19 - 11 - 2014

استكمالا للحديث السابق والذي طفنا فيه بإطلالة سريعة علي قانون الإجراءات الجنائية فسوف نبدأ اليوم في تقليب النظر حول بعض النصوص الإجرائية التي تكشف عن أشكالية التشريعات الانفعالية المنفصلة عن الواقع والتي تعوق بلوغ الإصلاح القضائي المنشود.
وأول ما يستوقف النظر هو النصوص الحاكمة لانقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة التي عبر عنها المشرع الإجرائي في المادة 15 من مدونة قانون الإجراءات الجنائية حيث ان مضي عشر سنوات في مواد الجنايات وثلاث سنوات في الجنح وسنة في المخالفات محسوبة من يوم وقوع الجريمة تنتج أثرها في انقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة وقد نص المشرع في المادة 16 علي أنه لا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوي لأي سبب كان ثم عاد في المادة 17 وأورد الإجراءات القاطعة للتقادم وهي إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك الأمر الجنائي وإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها علي وجه رسمي.
وبذلك فإن خطة المشرع في قانون الإجراءات في شأن تقادم الدعوي الجنائية أنه قد اعترف بأسباب انقطاع التقادم بينما استبعد أسباب الوقف كلية في هذا الخصوص.
وعلي صعيد مغاير فقد عرف المشرع الإجرائي في شأن سقوط العقوبة بمضي المدة في المواد 528 وما بعدها من قانون الإجراءات النوعية من الأسباب بما يعنيه ذلك من أن مدة سقوط العقوبة يرد عليها الانقطاع كما يرد عليها الوقف كذلك وفي لحظة فارقة في مرحلة عرف فيها القضاء المصري حالة غير مسبوقة مما سمي مجازا بقضايا البنوك ورجال الأعمال التي شهدت حالات هروب عديدة للمتهمين خارج البلاد فقد انفعل المشرع كعادته واستحدث بالقانون رقم 80 لسنة 1997 فقرة جديدة أضيفت إلي المادة 532 إجراءات إذ اعتبر ان وجود المحكوم عليه في الخارج يعد مانعا يوقف سريان المدة.
ولم يلتفت المشرع وهو في أوج انفعاله ان النصوص الخاصة بتقادم الدعوي الجنائية هي الأكثر احتياجا إلي هذا التعديل.
إذ إن سقوط العقوبة في مواد الجنايات حده الأدني عشرين سنة وقد يصل إلي ثلاثين سنة إذا كانت العقوبة هي الإعدام، وهي مدة طويلة تسمح بتتبع المحكوم عليه، بل قد تكون في ذاتها عقوبة له بالنظر إلي ما يصاحب الهروب من قلق وتغيير متكرر لمحل الإقامة.
أما المشكلة الحقيقة فهي تكمن في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح التي تخضع لمدد تقادم الدعوي وليس لمدد سقوط العقوبة باعتبار أن الحكم الغيابي ليس حكما نهائيا.
وعلي ذلك فإن وجود المحكوم عليه في الخارج لا تأثير له علي سريان مدة تقادم الدعوي بالنسبة له وهي الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الجنايات في جناية ولم يلتفت إلي أشكالية الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الخليج.
ولكن لأن دافع المشرع هو الانفعال أو ان جاز التعبير أن أسلوبه هو التشريع بالقطعة أو حسب الطلب فإنه كعادته لم يستلهم الواقع ولم يلق نظرة شاملة علي منظومة النصوص بأكملها ليكشف الواقع العملي عن قصور فادح في شأن مواجهة حالات هروب المحكوم عليهم غيابيا في مواد الجنح خارج البلاد.
وبذات منطق الانفعال أطل المشرع علينا بتعديل بالقانون 174 لسنة 1998 أضاف به المادة 18 مكررا (أ) والتي كرس فيها الصلح كسبب من أسباب انقضاء الدعوي الجنائية وقد بدأ المشرع هذا الاتجاه المحمود علي استحياء في شأن بعض الجنح ثم ما لبث أن تدخل بتعديل آخر في عام 2006 بالقانون 145 أضاف فيه جرائم أخري ينتج الصلح فيها أثره في انقضاء الدعوي الجنائية.
وهذا التردد التشريعي والتعاقب السريع بالتعديل علي ذات النصوص إضافة أو حذفا يكشف عن اضطراب صورة الواقع في ذهن المشرع وعدم وضوح الرؤيا لديه وإلا لو كان الأمر غير ذلك لكان من الطبيعي بل ومن الواجب أن يصدر النص ابتداء وهو مستغرق لكافة الجرائم التي تتحد فيها العلة من منح المجني عليه صلاحية التصالح كسبب يؤدي لانقضاء الدعوي الجنائية وكذلك يبدو من العجيب ان تجد المشرع ينص في المادة 18 مكررا (أ) علي أن تصالح المجني عليه في جريمة خيانة الأمانة يؤدي إلي انقضاء الدعوي الجنائية دون أن ينص علي ذات الأثر في شأن جريمة النصب، ثم يكشف ذلك ويضيف جريمة النصب في تعديل مستقل لذات المادة.
ورغم ان تعديله الأخير بإضافة جريمة النصب يعني ان المشرع قد اكتشف قصور النص وأراد أن يتداركه إلا أنه ومن أسف أنه لم يلتفت عند التعديل إلي جنح السرقات ولذلك لم يشملها المادة 18 مكررا (أ) وللحديث بقية.
سكرتير عام الوفد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.