«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كلمة عدل
الإصلاح القضائي عشوائية التشريع (10)
نشر في الوفد يوم 19 - 11 - 2014

استكمالا للحديث السابق والذي طفنا فيه بإطلالة سريعة علي قانون الإجراءات الجنائية فسوف نبدأ اليوم في تقليب النظر حول بعض النصوص الإجرائية التي تكشف عن أشكالية التشريعات الانفعالية المنفصلة عن الواقع والتي تعوق بلوغ الإصلاح القضائي المنشود.
وأول ما يستوقف النظر هو النصوص الحاكمة لانقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة التي عبر عنها المشرع الإجرائي في المادة 15 من مدونة قانون الإجراءات الجنائية حيث ان مضي عشر سنوات في مواد الجنايات وثلاث سنوات في الجنح وسنة في المخالفات محسوبة من يوم وقوع الجريمة تنتج أثرها في انقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة وقد نص المشرع في المادة 16 علي أنه لا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوي لأي سبب كان ثم عاد في المادة 17 وأورد الإجراءات القاطعة للتقادم وهي إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك الأمر الجنائي وإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها علي وجه رسمي.
وبذلك فإن خطة المشرع في قانون الإجراءات في شأن تقادم الدعوي الجنائية أنه قد اعترف بأسباب انقطاع التقادم بينما استبعد أسباب الوقف كلية في هذا الخصوص.
وعلي صعيد مغاير فقد عرف المشرع الإجرائي في شأن سقوط العقوبة بمضي المدة في المواد 528 وما بعدها من قانون الإجراءات النوعية من الأسباب بما يعنيه ذلك من أن مدة سقوط العقوبة يرد عليها الانقطاع كما يرد عليها الوقف كذلك وفي لحظة فارقة في مرحلة عرف فيها القضاء المصري حالة غير مسبوقة مما سمي مجازا بقضايا البنوك ورجال الأعمال التي شهدت حالات هروب عديدة للمتهمين خارج البلاد فقد انفعل المشرع كعادته واستحدث بالقانون رقم 80 لسنة 1997 فقرة جديدة أضيفت إلي المادة 532 إجراءات إذ اعتبر ان وجود المحكوم عليه في الخارج يعد مانعا يوقف سريان المدة.
ولم يلتفت المشرع وهو في أوج انفعاله ان النصوص الخاصة بتقادم الدعوي الجنائية هي الأكثر احتياجا إلي هذا التعديل.
إذ إن سقوط العقوبة في مواد الجنايات حده الأدني عشرين سنة وقد يصل إلي ثلاثين سنة إذا كانت العقوبة هي الإعدام، وهي مدة طويلة تسمح بتتبع المحكوم عليه، بل قد تكون في ذاتها عقوبة له بالنظر إلي ما يصاحب الهروب من قلق وتغيير متكرر لمحل الإقامة.
أما المشكلة الحقيقة فهي تكمن في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح التي تخضع لمدد تقادم الدعوي وليس لمدد سقوط العقوبة باعتبار أن الحكم الغيابي ليس حكما نهائيا.
وعلي ذلك فإن وجود المحكوم عليه في الخارج لا تأثير له علي سريان مدة تقادم الدعوي بالنسبة له وهي الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الجنايات في جناية ولم يلتفت إلي أشكالية الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الخليج.
ولكن لأن دافع المشرع هو الانفعال أو ان جاز التعبير أن أسلوبه هو التشريع بالقطعة أو حسب الطلب فإنه كعادته لم يستلهم الواقع ولم يلق نظرة شاملة علي منظومة النصوص بأكملها ليكشف الواقع العملي عن قصور فادح في شأن مواجهة حالات هروب المحكوم عليهم غيابيا في مواد الجنح خارج البلاد.
وبذات منطق الانفعال أطل المشرع علينا بتعديل بالقانون 174 لسنة 1998 أضاف به المادة 18 مكررا (أ) والتي كرس فيها الصلح كسبب من أسباب انقضاء الدعوي الجنائية وقد بدأ المشرع هذا الاتجاه المحمود علي استحياء في شأن بعض الجنح ثم ما لبث أن تدخل بتعديل آخر في عام 2006 بالقانون 145 أضاف فيه جرائم أخري ينتج الصلح فيها أثره في انقضاء الدعوي الجنائية.
وهذا التردد التشريعي والتعاقب السريع بالتعديل علي ذات النصوص إضافة أو حذفا يكشف عن اضطراب صورة الواقع في ذهن المشرع وعدم وضوح الرؤيا لديه وإلا لو كان الأمر غير ذلك لكان من الطبيعي بل ومن الواجب أن يصدر النص ابتداء وهو مستغرق لكافة الجرائم التي تتحد فيها العلة من منح المجني عليه صلاحية التصالح كسبب يؤدي لانقضاء الدعوي الجنائية وكذلك يبدو من العجيب ان تجد المشرع ينص في المادة 18 مكررا (أ) علي أن تصالح المجني عليه في جريمة خيانة الأمانة يؤدي إلي انقضاء الدعوي الجنائية دون أن ينص علي ذات الأثر في شأن جريمة النصب، ثم يكشف ذلك ويضيف جريمة النصب في تعديل مستقل لذات المادة.
ورغم ان تعديله الأخير بإضافة جريمة النصب يعني ان المشرع قد اكتشف قصور النص وأراد أن يتداركه إلا أنه ومن أسف أنه لم يلتفت عند التعديل إلي جنح السرقات ولذلك لم يشملها المادة 18 مكررا (أ) وللحديث بقية.
سكرتير عام الوفد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.