تقدم المحامي عماد عبدالباقي ابوطالب بمذكرة قانونية لقيادات الحزب الوطني وبعض الجهات الامنية طالب فيها بعدم قبول اوراق انتخاب المدعو طارق محمود عبدالحميد رضوان نجل وزير الثقافة الاسبق والمقدمة للمجمع الانتخابي بسوهاج لخوض انتخابات مجلس الشعب علي مقعد الفئات بمركز دار السلام بسوهاج.. اوضح المحامي في مذكرته انه وطبقا للقانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المنشور بالوقائع المصرية بالعدد 18 مكرر أ في 4/3/1956 وبعد الاطلاع علي القرار الصادر في 17 نوفمبر 1954 بتحويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية والذي جاء في مادته الثانية بشأن الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية بند 4 التي نصت علي .المحكوم عليه بعقوبة الحبس في سرقة او اخفاء اشياء مسروقة او جريمة نصب او اعطاء شيك لايقابله رصيد. وذلك ما لم يكن الحكم قد اوقف تنفيذ او كان المحكوم عليه قد رد اليه اعتباره لما كان ذلك وكان المشكو في حقه طارق محمد عبدالحميد قد صدر في حقه الحكم رقم 11081 لسنة 2002 جنح الدقي والقاضي بحبسة ثلاث سنوات مع الشغل بجلسة 10 ديسمبر 2002، وكانت المادة 528 من قانون الاجراءات الجنائية قد نصت علي .تنقضي او تسقط العقوبة المحكومة بها جنحة بمضي خمس سنوات.. ومن المقرر طبقا لنصوص المواد 528، 529، 530 من قانون الاجراءات الجنائية ان العقوبات المحكوم فيها في مواد الجنح تسقط بمضي خمس سنوات من وقت صدوره الحكم نهائيا وتنقطع هذه المدة بالقبض علي المتهم او باتخاذ اي اجراء من الاجراءات القاطعة للمدة كما اوضح المحامي في مذكرته ان المادة 537 من قانون الاجراءات قد نصت علي انه يجب لرد الاعتبار اولا: ان تكون العقوبة قد نفذت تنفيذا كاملا او صدر عنها عفو اوسقط يمضي المدة ثانيا: ان يكون قد انقضي من تاريخ تنفيذ العقوبة او صدور العفو عنها مدة 6 سنوات في الجنايات وثلاث سنوات في العقوبة الصادرة في جنحة وتضاعف هذه المدة في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة لما كان ذلك وكان الحكم في القضية رقم 11081 لسنة 2002 جنح الدقي الصادر ضد طارق عبدالحميد المتهم بجنحة نصب وكان الثابت من مطالعة الحكم الصادر ضده فإن هو تقدم للمعارضة في الحكم وجب علي المحكمة المنظور امامها المعارضة ان تنقطع عن النظر في الدعوي وان يكون قضائها بإنقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة تحقيقا لنص المادة 258 من قانون الاجراءات بمرور الخمس سنوات والتي تنتهي في 1/12/2007 وتبدأ مدة رد الاعتبار من تاريخ 1/12/2007 ولمدة 6 سنوات من تاريخ انقضاء الدعوي ان هو قد اقام الدعوي اما اذا لم يقم المتهم باتخاذ اي اجراء في الدعوي الصادرة ضده وهو حال الواقع في هذه المذكرة فلا يبدأ تاريخ رد الاعتبار الا بعد ان تصدر المحكمة حكمها. وانه يمتنع علي اللجنة العليا للانتخابات قبول الاوراق المقدمة من طارق عبدالحميد لخوض انتخابات مجلس الشعب عن دائرة دار السلام بمحافظة سوهاج لتحقيق الشرط المانع من مباشرة الحقوق السياسية المحقق بالبند الرابع من المادة الثانية من القانون 73 لسنة 1956 وتعديلاته الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.