قرار المحامي العام لنيابات البحر الأحمر, بتحديد جلسة عاجلة يوم الثلاثاء المقبل, للنظر في المعارضة الاستئنافيةلمحاكمة المتهم الثالث في قضية غرق العبارةالسلام 98. فتح ملف القضية من جديد بعد القبض علي المهندس ممدوح عبد القادر عرابي مدير الأسطول البحري لشركة السلامللنقل البحري, لهروبه من تنفيذ الحكم الغيابي الصادر ضده بالحبس ثلاث سنوات في الكارثة التي راح ضحيتها 1034 شخصا, إلا أن واقعة القبض علي مدير الأسطول البحري تقودنا إلي قضية أخري أكثر أهمية, ألا وهي هروب ممدوح إسماعيل مالك عبارة الموت في لندن, وسقوط الحكم الصادر ضده بالتقادم, خاصة في ظل ما تردد خلال الأسبوع الماضي عن قيام رجل الأعمال بتقديم طلب إلي السلطات المصرية للعودة طواعية إلي مصر شريطة عدم إلقاء القبض عليه واسقاط الحكم الصادر ضده من محكمة جنح مستأنف الغردقة بالسجن لمدة 7 سنوات. حكم بعد البراءة ممدوح إسماعيل هو المتهم الخامس في القضية بصفته رئيس مجلس إدارة شركة السلام للنقل البحري المشغلة للسفينة والمدير المسئول عن منظومة الإدارة الآمنة ومجموعة الطواريء, واجه اتهاما بالتراخي ومعه المتهمون الآخرون بما لهم من سلطات وصلاحيات فعلية, عن القيام بإجراءات جادة لإنقاذ من حاول النجاة من ركاب السفينة بعد غرقها, وقد تم تداول القضية علي مدي 21 جلسة طوال عامين استمعت خلالها المحكمة لمسئولين هندسيين وبرلمانيين وقيادات في هيئة موانئ البحر الأحمر وهيئة النقل البحري, وتم الحكم في قضية العبارة في يوم الأحد 27 يوليو 2008 في جلسة استغرقت 15 دقيقة فقط تم تبرئة جميع المتهمين وعلي رأسهم ممدوح إسماعيل مالك العبارة ونجله عمرو الهاربان بلندن, وقد قام النائب العام بعمل أستئناف للحكم و قضت محكمة جنح مستأنف سفاجا في 11 مارس 2009 بالحكم غيابيا بالسجن لمدة سبع سنوات مع الشغل للمتهم الهارب ممدوح اسماعيل صاحب العبارة السلام 98 ورئيس مجلس إدارة شركة الملاحة, و3 سنوات مع الشغل لكل من ممدوح عرابي مدير الأسطول البحري بالشركة ونبيل السيد شلبي مدير فرع شركة الملاحة بسفاجا وإلزامهم بالمصاريف والمتهمين في غرق العبارة, وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن مالك العبارة كان يجب عليه أن يتخذ إجراءات أكثر فاعلية لإنقاذ الركاب بعد غرق العبارة, واستند في ذلك إلي التقارير عن حالة الجثث التي انتشلت والتي أظهرت بأن القتلي قضوا أكثر من يوم يصارعون الموت. هل تسقط العقوبة؟ لكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن.. هل يسقط الحكم عن ممدوح إسماعيل بهروبه خارج مصر بعد انقضاء مدة العقوبة خاصة في ظل فشل النشرة الحمراء في القبض علي رجل الأعمال الهارب المستشارالدكتورمحمد صلاح أبو رجب الخبيرفيالقانون الجنائي الدولي يقول: إن الحكم الصادر ضد ممدوح إسماعيل هو حكم غيابي صادر في جنحه وبالتالي فإنه في سقوطه يخضع للقاعدة العامة من ناحية سقوطه بالمدة اللازمة لسقوط الدعوي. وقد جاءت المادة (15) من قانون الاجراءات الجنائية مبينه قاعدة المدة اللازمة لسقوط الدعوي فنصت علي أنه تنقضي الدعوي الجنائيه في مواد الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة وفي مواد الجنح بمضي ثلاثة سنوات وفي مواد المخالفات بمضي سنه مالم ينص القانون علي خلاف ذلك. ووفقا لذلك ينقضي الحكم الغيابي في الجنح بالمدد التي تنقضي بها الدعوي الجنائية في الجنح وهي مدة الثلاث سنوات, ولكن حدث تعديل تشريعي منذ فترة وهو تعديل في منتهي الأهمية, حيث نصت المادة532 من قانون الاجراءات الجنائية علي أن يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونيا أو ماديا ويعتبر وجود المحكوم عليه في الخارج مانعا يوقف سريان المدة وبناء علي ذلك فإن سفر ممدوح اسماعيل للخارج يوقف التقادم ويحول دون مباشرة التنفيذ ويوقف مدة السقوط, وبالتالي لاتسقط العقوبه الصادرة ضده لكونه خارج البلاد.