من «البيان الأول» إلى «الجمهورية الجديدة»| ثورة يوليو.. صانعة التاريخ ومُلهمة الأجيال    رجال غيّروا وجه مصر.. ما تيسر من سيرة ثوار يوليو    ترامب: أمريكا بصدد إتمام اتفاق تجاري مع الصين.. وستفرض رسومًا جمركية على بعض الدول    حماس تُعلن تسليم الوسطاء ردها على مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة    الخارجية الكندية: الجوع في غزة وصل لمستويات كارثية    القوات الإيرانية تُحذر مدمرة أمريكية في خليج عمان.. والبنتاجون يعلق على التحذير    حصلت على 50% في الثانوية.. طالبة تُلقي نفسها من الطابق الرابع بالإسكندرية    عن طريق الخطأ.. إصابة 5 أطفال بتسمم إثر تناولهم مبيد حشري في المنيا    في معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب.. «قاهرة ابن دانيال» زاوية مجهولة من «العاصمة»    كندا: الجوع في غزة وصل إلى مستويات كارثية ونطالب باستئناف فوري للمساعدات الأممية    روسيا تشن هجوما بالمسيرات على مدينة أوديسا بجنوب أوكرانيا وسماع دوي انفجارات    إعلام عبري: إطلاق صاروخ من اليمن    رئيس محكمة النقض يستقبل وزير العدل الأسبق لتقديم التهنئة    صور | إصابة 4 عمال.. تحقيق عاجل في سقوط مظلة بموقف نجع حمادي    وزير التعليم: البكالوريا نظام تعليمي يتوافق مع النظم الدولية ويقضي على بعبع الثانوية العامة    محافظ قنا يوجه بفتح تحقيق عاجل بعد سقوط مظلة تحت الإنشاء بموقف نجع حمادي    إخماد حريق في محطة وقود بالساحلي غرب الإسكندرية| صور    استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال في بلدة الخضر    حسام موافي لطلاب الثانوية: الطب ليست كلية القمة فقط    بمستشفى سوهاج العام.. جراحة دقيقة لطفلة مصابة بكسر انفجاري بالعمود الفقري    طبق الأسبوع| من مطبخ الشيف أحمد الشناوي.. طريقة عمل سلطة التونة بالذرة    تكرار لنهائي الرجال.. أيتانا بونماتي تقود سيدات إسبانيا لمواجهة إنجلترا    سيف جعفر: فيريرا يتعامل معنا بشكل مثالي.. والصفقات الجديدة إضافة قوية    «أحمد فتوح بينهم».. جون إدوارد يسعى للإطاحة بثلاثي الزمالك (تفاصيل)    بعد أنباء أزمة عقده.. ديانج: «لم أكن أبدًا سببًا في أي مشكلة»    أليو ديانج يحكي ذكرياته عن نهائي القرن بين الأهلي والزمالك    شوبير يكشف حقيقة اهتمام الأهلي بضم أحمد فتوح    السيد القصير يوجه 7 رسائل بمؤتمر الغربية: ندعم القيادة السياسية.. ومرشحينا معروفين مش نازلين بباراشوت    لو مجموعك أقل من 90%.. قائمة الكليات المتاحة ب تنسيق الثانوية العامة 2025    عيار 21 الآن وأسعار الذهب اليوم في بداية تعاملات الخميس 24 يوليو 2025    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات الأخرى الخميس 24 يوليو 2025    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الخميس 24 يوليو 2025    إصابة شخصين في تصادم بين سيارة وتوكتوك بطريق التل الصغير بالإسماعيلية    صاحب مغسلة غير مرخصة يعتدي على جاره بسبب ركن سيارة بالإسكندرية    بالأسماء.. إصابة ووفاة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بمحور ديروط فى أسيوط    فودافون مصر تعتذر عن عطل الشبكة وتمنح تعويضات مجانية لعملائها    «مبنحبش نتصادم».. كيف تحدث أحمد فهمي عن علاقته ب أميرة فراج قبل الانفصال؟    5 أبراج «فاهمين نفسهم كويس».. يعشقون التأمل ويبحثون عن الكمال    عبارات تهنئة مؤثرة ومميزة لطلاب الثانوية العامة 2025    عامي الجديد حين اخترت أن أعود إليّ    بالصور.. أحدث جلسة تصوير ل ملك زاهر وشقيقتها ليلى تعلق    بالصور - نانسي عجرم تحتفل بألبوم "نانسي 11" بأكثر من إطلالة مختلفة    ب"إنذارين"..المخرج يوسف شرف الدين يطالب قناة "النهار" بحذف حلقة الفنانة إجلال زكي    «الناصري» ينظم ندوة بالمنيا احتفالًا بذكرى 23 يوليو    موعد تنسيق الجامعات الأجنبية 2025 لطلاب الثانوية والشهادات المعادلة    «محدش قالي شكرا حتى».. الصباحي يهاجم لجنة الحكام بعد اعتزاله    لا ترمِ قشر البطيخ.. قد يحميك من مرضين خطيرين وملئ بالفيتامينات والمعادن    الأوراق المطلوبة للاشتراك في صندوق التكافل بنقابة الصحفيين    ارتفاع البتلو وانخفاض الكندوز، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق    92 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال آخر جلسات الأسبوع    هل انتهت الأزمة؟ خطوة جديدة من وسام أبو علي بعد أيام من غلق حسابه على إنستجرام    أعراض برد الصيف وأسبابه ومخاطره وطرق الوقاية منه    حدث ليلًا| حقيقة بيع مناطق بوسط البلد ورد رسمي على أنباء توتر العلاقات المصرية السعودية    هل يجوز أخذ مكافأة على مال عثر عليه في الشارع؟.. أمين الفتوى يجيب    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : كم نتمنى ان نكون مثلكم ?!    الإفتاء توضح كيفية إتمام الصفوف في صلاة الجماعة    محفظ قرآن بقنا يهدي طالبة ثانوية عامة رحلة عمرة    دار الإفتاء المصرية توضح حكم تشريح جثة الميت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"غد الثورة" يتقدم بمشروع قانون للبرلمان لتمكين أيمن نور وغيره من ممارسة الحياة السياسية بعد انقضاء فترة العقوبة.. ينص على التفريق فى المدد المسموح بعدها برد الاعتبار بين السجن المؤبد والحبس 5 سنوات
كتبت إيمان على
نشر في اليوم السابع يوم 20 - 02 - 2012

تقدمت الهيئة البرلمانية لحزب غد الثورة والتى تضم النائب عبد المنعم التونسى والنائب محمد عوف بمشروع قانون تعديل ل7 مواد من قانون الإجراءات الجنائية برقم 150 لسنة 1950 للجنة التشريعية بمجلس الشعب، وذلك لتمكين الدكتور أيمن نور مؤسس الحزب وغيره من ممارسة الحياة السياسية والترشح لرئاسة الجمهورية بعد انقضاء فترة العقوبة عليهم.
وجاءت المواد المطلوب تعديلها هى المادة 536 و537 و538 و544 و543 و548 و550، حيث تعدل بالمادة 536 لتكون "يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه فى جناية أو جنحة ويصدر القرار بذلك من النيابة العامة التابع لها محل إقامة المحكوم عليه الطعن أمام محكمة الجنايات التابع لها كل إقامته، وتنظر المحكمة الطعن على القرار وتفصل فيه فى غرفة المشورة خلال ثلاثة أيام من تقديمه، ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والطالب، كما يجوز استيفاء ما تراه لازما من معلومات، ويكون إعلان الطالب قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل، ويجوز الطعن على الحكم الصادر من محكمة الجنايات بالنقض فى المواعيد المقررة بطرق النقض فى الأحكام.
كما تضاف للمادتين 537 و538 بمشروع القانون الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه "أن تكون العقوبة نفذت تنفيذا كاملا أو صدر عنها عفو أو أفرج عن المحكوم عليه لأسباب صحية أو إفراجا شرطيا أو أسقطت بمعنى المدد القانونية، وأن يكون انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو الإفراج عن المتهم تحت شرط أو صحيا أو بالعفو عن العقوبة أو سقوطها مدة ست سنوات إذا كانت العقوبة السجن المؤبد أو ثلاث سنوات، إذا كانت العقوبة هى السجن المشدد عشر سنوات فأكثر، أو مدة سنة، إذا كانت العقوبة السجن المشدد خمس سنوات فأكثر، أو مدة ستة أشهر إذا كانت عقوبة جنحة، وتضاف المدة فى حالتى الحكم بالعود أو سقوط العقوبة بمضى المدة".
وجاء بنص المذكرة التفسيرية الملحقة بمشروع القانون "أن القصد من التفرقة بالمدد التى يسمح بعدها برد الاعتبار للمحكوم عليه بالسجن المؤبد 25 عاما، لتكون ست سنوات، وتنخفض بعد لتصل إلى ثلاث للمحكوم عليه عشر سنوات، وتصبح عاما للمحكوم عليه فى جناية يكون حكمها خمس سنوات فأقل، لتصل المدة التى تسبق رد الاعتبار فى الجنح إلى ستة أشهر.
وأضافت المذكرة أنه لابد على المشرع أن يتجه لتعديل شامل لقانون الإجراءات الجنائية كى يبنى أحكامه على دور الاعتراف بدور القضاء فى تحديد التدابير الملائمة لكل محكوم عليه وفقا لكل حالة، ويتاح للمحكوم عليه فرص الدفاع كاملة أمم قاضيه فى إطار اعتبار الدعوى الجنائية وحدة واحدة تتابع حلقاتها منذ لحظة الجريمة حتى لحظة التأهيل، فمنع إنسان لست سنوات من العمل النقابى والمهنى يدفعه إلى الطرق الغير سوية، ويتحول التشريع الذى استهدف حماية المجتمع إلى محرض على خلق مجرم مضطر للاعتداء على المجتمع.
ما أشارت المذكرة التفسيرية إلى ضرورة نقل صلاحية الفصل فى طلبات رد الاعتبار للنيابة العامة التى يقع فيها محل إقامة المحكوم عليه، بدلا من محكمة الجنايات، على أن يحال الطعن على قرار النيابة إلى المحكمة حال رفض الطلب، وذلك هدفا من تخفيف الضغط على القضاء فى أنواع الأعمال ذات الطبيعة الإدارية أكثر منها قضائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.