بدء جلسة الشيوخ، وتعديل قانوني الكهرباء ونقابة المهن الرياضية بجدول الأعمال    مصر تتقدم 47 مركزًا بتصنيف مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2025    رئيس حكومة كردستان ل السيسي: نتطلع لتعزيز التعاون والاستفادة من الخبرات المصرية في عدد من القطاعات    رئاسة الجمهورية : الرئيس السيسى استعرض مع بارزانى رؤية مصر لاستعادة الأمن والاستقرار فى المنطقة    تشكيل جزر القمر المتوقع ضد المغرب في افتتاح أمم أفريقيا    خبر في الجول – الشناوي الأقرب لحراسة منتخب مصر ضد زيمبابوي    المؤبد لديلر مخدرات متهم بقتل زبون والشروع في قتل آخرين بالمرج    محمد العبد عضو مجمع "الخالدين": تقديم الأعمال التاريخية بالعامية ضعف من الكتاب ولا يجوز التحجج بالجمهور    الخشت من السوربون: التعليم أهم وسيلة للقضاء على التفكير الخرافي وتثبيت مفاهيم الدولة الوطنية    صعود جماعى لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الأحد    محافظ المنوفية يحيل واقعة تزوير تعلية مباني خارج الحيز بشبين الكوم للنيابة العامة    وزير الرى : متابعة موقف إيراد النهر والحالة الهيدرولوجية وإجراءات تشغيل السد العالي وإدارة المنظومة المائية    «التضامن» تقر توفيق أوضاع 4 جمعيات في 4 محافظات    وزير الخارجية يؤكد مجددا التزام مصر بدعم جهود تعزيز الأمن والاستقرار في الصومال والقرن الأفريقي    3 شهداء بنيران الاحتلال في حي الشجاعية شرق مدينة غزة    خطة أمريكية بقيمة 112 مليار دولار لتحويل غزة إلى ريفييرا الشرق الأوسط    الذكاء الاصطناعى يعزز الأمن المجتمعى بالقانون    نحو استراتيجية وطنية للاستثمار فى البشر.. «التعليم»معركة البقاء الأخيرة    راحة سلبية للاعبي الزمالك بعد الفوز على حرس الحدود    القنوات الناقلة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025    محافظ القاهرة يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2025    مصرع شاب وإصابة آخر صدمتهما سيارة فى كرداسة    محافظ الدقهلية ضبط طن ملح طعام وتحرير 116 مخالفة    توجيهات من التعليم للمديريات بسبب قلة عدد المسجلين للعمل كرؤساء لجان ومراقبين أوائل بامتحانات الثانوية العامة    محاكمة المتهمين بسرقة 370 قطعة أثرية من متحف الحضارة اليوم    بكام البلطى النهارده....اسعار الأسماك اليوم الأحد 21ديسمبر 2025 فى المنيا    وزير الخارجية يلتقي نظيره المالاوي لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية    ظاهرة فلكية.. تعامد الشمس على معبد الكرنك معلنة بداية فصل الشتاء    شهر رجب.. مركز الأزهر العالمي للفتوى يوضح خصائص الأشهر الحرم    دعاء شهر رجب.. مكانته وأفضل الأدعية المستحبة    الصحة: فحص 8 ملايين طالب ابتدائى ضمن مبادرة الكشف المبكر عن «الأنيميا والسمنة والتقزم»    مصر أول مركز إقليمى فى الشرق الأوسط وإفريقيا لتوطين مشتقات البلازما    الصحة: فحص أكثر من 20 مليون مواطن في مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة    القائمة الكاملة لجوائز المسابقات الرسمية لأيام قرطاج السينمائية الدورة 36    فحص أكثر من 8 ملايين طالب ضمن الكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم بالمدارس    توفير 7574 فرصة عمل جديدة في 63 شركة ب13 محافظة    وزير الخارجية يعقد اجتماعاً ثلاثيا حول ليبيا مع نظيريه الجزائري والتونسي    الإحصاء: 6.31 مليار دولار صادرات مصر من «اللؤلؤ والذهب» خلال 9 أشهر    اتهام 4 طلاب بالاعتداء على زميلهم داخل حمام مدرسة بمدينة 6 أكتوبر    جيهان قمري تتحدى نفسها بدور جديد ومفاجئ في مسلسل "درش" مع مصطفى شعبان    الإجابة الوحيدة نحو الثامنة.. لماذا يشعر حسام حسن بالضغط؟    انقطاع الكهرباء عن عشرات آلاف المنازل بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية    فتاة تطارد تامر حسني ومعجب يفقد النطق أمام أحمد العوضي، جمهور النجوم يثير الجدل (فيديو)    الإسكان الاجتماعي لصاحبة فيديو عرض أولادها للبيع: سنوفر الحلول الملائمة.. والحاضنة لها حق التمكين من شقة الإيجار القديم    عامل بالإسكندرية يقتل صديقه.. ويقطعه 4 أجزاء لإخفاء جريمته    30 دقيقة تأخرًا في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية».. الأحد 22 ديسمبر    «جبر الخاطر».. محمد شاهين يطرح أحدث أغانيه    مسئول بنقابة صيادلة القاهرة: لا نقص في علاج البرد وفيتامين سي.. وأدوية الأمراض المزمنة متوفرة    عضو بالأرصاد: أجواء مستقرة ودرجات حرارة طبيعية خلال الأسبوع الجاري    كورتوا: حمل شارة قيادة ريال مدريد كان حلما.. ومن الصعب إيقاف مبابي    10 نجوم إفريقية فى صراع بمعارك الأدغال    وزير البترول: صادراتنا من الذهب تفوق مليار دولار    يوفنتوس يحسم قمة روما ويواصل انتصاراته في الكالتشيو    بعد رؤية هلال رجب.. ما هو موعد شهر شعبان ؟    الصيام تطوعا في رجب وشعبان دون غيرهما.. الإفتاء توضح التفاصيل    وزير خارجية روسيا: ناقشنا مع الشركاء إصلاح مجلس الأمن وتعزيز ميثاق الأمم المتحدة    خبير عسكري: مصر تمتلك أوراق ضغط دولية لم تستخدمها بشأن سد النهضة    مواقيت الصلاه اليوم السبت 20ديسمبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"غد الثورة" يتقدم بمشروع قانون للبرلمان لتمكين أيمن نور وغيره من ممارسة الحياة السياسية بعد انقضاء فترة العقوبة.. ينص على التفريق فى المدد المسموح بعدها برد الاعتبار بين السجن المؤبد والحبس 5 سنوات
كتبت إيمان على
نشر في اليوم السابع يوم 20 - 02 - 2012

تقدمت الهيئة البرلمانية لحزب غد الثورة والتى تضم النائب عبد المنعم التونسى والنائب محمد عوف بمشروع قانون تعديل ل7 مواد من قانون الإجراءات الجنائية برقم 150 لسنة 1950 للجنة التشريعية بمجلس الشعب، وذلك لتمكين الدكتور أيمن نور مؤسس الحزب وغيره من ممارسة الحياة السياسية والترشح لرئاسة الجمهورية بعد انقضاء فترة العقوبة عليهم.
وجاءت المواد المطلوب تعديلها هى المادة 536 و537 و538 و544 و543 و548 و550، حيث تعدل بالمادة 536 لتكون "يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه فى جناية أو جنحة ويصدر القرار بذلك من النيابة العامة التابع لها محل إقامة المحكوم عليه الطعن أمام محكمة الجنايات التابع لها كل إقامته، وتنظر المحكمة الطعن على القرار وتفصل فيه فى غرفة المشورة خلال ثلاثة أيام من تقديمه، ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والطالب، كما يجوز استيفاء ما تراه لازما من معلومات، ويكون إعلان الطالب قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل، ويجوز الطعن على الحكم الصادر من محكمة الجنايات بالنقض فى المواعيد المقررة بطرق النقض فى الأحكام.
كما تضاف للمادتين 537 و538 بمشروع القانون الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه "أن تكون العقوبة نفذت تنفيذا كاملا أو صدر عنها عفو أو أفرج عن المحكوم عليه لأسباب صحية أو إفراجا شرطيا أو أسقطت بمعنى المدد القانونية، وأن يكون انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو الإفراج عن المتهم تحت شرط أو صحيا أو بالعفو عن العقوبة أو سقوطها مدة ست سنوات إذا كانت العقوبة السجن المؤبد أو ثلاث سنوات، إذا كانت العقوبة هى السجن المشدد عشر سنوات فأكثر، أو مدة سنة، إذا كانت العقوبة السجن المشدد خمس سنوات فأكثر، أو مدة ستة أشهر إذا كانت عقوبة جنحة، وتضاف المدة فى حالتى الحكم بالعود أو سقوط العقوبة بمضى المدة".
وجاء بنص المذكرة التفسيرية الملحقة بمشروع القانون "أن القصد من التفرقة بالمدد التى يسمح بعدها برد الاعتبار للمحكوم عليه بالسجن المؤبد 25 عاما، لتكون ست سنوات، وتنخفض بعد لتصل إلى ثلاث للمحكوم عليه عشر سنوات، وتصبح عاما للمحكوم عليه فى جناية يكون حكمها خمس سنوات فأقل، لتصل المدة التى تسبق رد الاعتبار فى الجنح إلى ستة أشهر.
وأضافت المذكرة أنه لابد على المشرع أن يتجه لتعديل شامل لقانون الإجراءات الجنائية كى يبنى أحكامه على دور الاعتراف بدور القضاء فى تحديد التدابير الملائمة لكل محكوم عليه وفقا لكل حالة، ويتاح للمحكوم عليه فرص الدفاع كاملة أمم قاضيه فى إطار اعتبار الدعوى الجنائية وحدة واحدة تتابع حلقاتها منذ لحظة الجريمة حتى لحظة التأهيل، فمنع إنسان لست سنوات من العمل النقابى والمهنى يدفعه إلى الطرق الغير سوية، ويتحول التشريع الذى استهدف حماية المجتمع إلى محرض على خلق مجرم مضطر للاعتداء على المجتمع.
ما أشارت المذكرة التفسيرية إلى ضرورة نقل صلاحية الفصل فى طلبات رد الاعتبار للنيابة العامة التى يقع فيها محل إقامة المحكوم عليه، بدلا من محكمة الجنايات، على أن يحال الطعن على قرار النيابة إلى المحكمة حال رفض الطلب، وذلك هدفا من تخفيف الضغط على القضاء فى أنواع الأعمال ذات الطبيعة الإدارية أكثر منها قضائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.