انخفاض كبير للجرام.. أسعار الذهب والسبائك اليوم الثلاثاء بالصاغة وعيار 21 الآن يسجل أقل سعر    رئيس «مدينة مصر»: نسبة إلغاء التعاقدات فى معدلاتها الطبيعية ولا تتجاوز 6%    الرئيس الفرنسي: مكان لقاء فلاديمير بوتين مع زيلينسكي سيُحدد خلال ساعات    وفاة الطفل الفلسطينى صاحب عبارة "أنا جعان".. وتطورات مُهمة بشأن غزة (فيديو)    5 شهداء جنوب شرقى مدينة دير البلح    وزير الخارجية خلال جولة مع رئيس الوزراء الفلسطيني في معبر رفح: لا لمخططات التهجير    أوتشا: نحو 86% من مساحة غزة تخضع لأوامر إخلاء أو مناطق عسكرية    خطة ألونسو الأولى مع ريال مدريد: مبابي وفينيسيوس يقودان الهجوم    القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد النصر في نصف نهائي السوبر السعودي 2025    جميع ما أعلنته وزارة التعليم عن البكالوريا المصرية الجديدة ومقارنتها بالثانوية العامة (المواد والمسارات وفرص الامتحان)    السيطرة على حريقين في وحدة سكنية ومطعم شهير بمدينتي بورسعيد وبورفؤاد    إيمي طلعت زكريا: أحمد فهمي سدد ضرائب والدي بعد وفاته    تحت عنوان «حسن الخُلق».. أوقاف قنا تُعقد 131 قافلة دعوية لنشر الفكر المستنير    رسميًا.. 24 توجيهًا عاجلًا من التعليم لضبط المدارس قبل انطلاق العام الدراسي الجديد 20252026    صفقة من أجلي.. ترامب يتحدث لماكرون عن خطة بوتين بشأن حرب أوكرانيا    رئيس وزراء اليابان شيجيرو إيشيبا يكتب ل«المصرى اليوم» .. المشاركة معًا في خلق مستقبل أكثر إشراقًا لإفريقيا: عصر جديد من الشراكة فى مؤتمر «تيكاد 9»    فرصة لطلاب المرحلة الثالثة.. تعرف الجامعات والمعاهد في معرض أخبار اليوم التعليمي    رسميًا بعد الزيادة الجديدة.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025    «باعوا الأرض».. غضب جماهيري ورسائل نارية لإدارة الزمالك بعد سحب أرض أكتوبر    رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2025 بعد انتهاء تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة 2025 للمرحلتين الأولي والثانية    يفضّل دخول السجن بدلًا من أن يتكلم.. لغز الرجل الصامت الذي يعطل المرور منذ 11 عامًا (فيديو)    ارتفاع درجات الحرارة تصل 43.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة    "الجبهة الوطنية بالفيوم" ينظم حوارًا مجتمعيًا حول تعديلات قانون ذوي الإعاقة    وقت مناسب لترتيب الأولويات.. حظ برج الدلو اليوم 19 أغسطس    ما صحة إدعاءات دولة إسرائيل «من النيل إلى الفرات» في التوراة؟ (أستاذ تاريخ يوضح)    عشبة رخيصة قد توفّر عليك مصاريف علاج 5 أمراض.. سلاح طبيعي ضد التهاب المفاصل والسرطان    قد يسبب تسارع ضربات القلب.. 6 فئات ممنوعة من تناول الشاي الأخضر    فحوصات طبية ل معلول لتحديد مدى إصابته    محافظ سوهاج يُقرر خفض تنسيق القبول بالثانوي العام إلى 233 درجة    إنزال الكابل البحري «كورال بريدج» في العقبة بعد نجاح إنزاله في طابا    ترامب: الحرب بين روسيا وأوكرانيا يجب أن تنتهي    مفاجأة حول عرض لانس الفرنسي لضم ديانج من الأهلي    حقيقة إصابة أشرف داري في مران الأهلي وموقف ياسين مرعي من مباراة غزل المحلة    هشام عباس مع جمهوره ورحلة مع الذكريات في مهرجان القلعة    جمارك مطار القاهرة تضبط مخدرات وأسلحة بيضاء ومستحضرات تجميل مُهربة بحوزة ركاب    محاكمة عاطلين بتهمة سرقة طالب بالإكراه| اليوم    60.8 مليار جنيه إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة الإثنين    القبض على المتهمين بالتشاجر والتراشق بالحجارة في مدينة الشيخ زايد    رئيس نادي طنطا يؤكد حرص النادي على تنظيم حضور الجماهير ويثمن دور الجهات المختصة    تأكيدًا لمصراوي.. نقل موظفين بحي الهرم في الجيزة على خلفية مخالفات بناء    هشام نصر: وزارة الإسكان قررت سحب أرض فرع الزمالك في 6 أكتوبر    محافظ الدقهلية يفتتح حمام سباحة التعليم بالجلاء بتكلفة 4.5 مليون جنيه.. صور    شام الذهبي في جلسة تصوير رومانسية مع زوجها: مفيش كلام يتقال    حدث بالفن | مطرب مهرجانات يزيل "التاتو" وإصابة فنانة وتعليق نجل تيمور تيمور على وفاة والده    "رشاقة وفورمة الساحل".. 25 صورة لنجوم ونجمات الفن بعد خسارة الوزن    أحمد السبكي: "مش عارف رافعين عليا قضية ليه بسبب فيلم الملحد!"    وزير الزراعة: نسعى للوصول بالرقعة الزراعية إلى 13.5 مليون فدان خلال 3 سنوات    موعد مباراة بيراميدز والمصري في الدوري الممتاز والقناة الناقلة    محاولة تهريب عملات ومخدرات.. مباحث مطار القاهرة تحقق ضربات أمنية ناجحة    مصرع طالب إعدادي غرقا في نهر النيل بقرية في الصف    «لو العصير وقع علي فستان فرحك».. حيل ذكية لإنقاذ الموقف بسرعة دون الشعور بحرج    ما علاج الفتور في العبادة؟.. أمين الفتوى يجيب    أمين الفتوى: تركة المتوفاة تُوزع شرعًا حتى لو رفضت ذلك في حياتها    هل يجوز قضاء الصيام عن الميت؟.. أمين الفتوى يجيب    رئيس «جهار» يبحث اعتماد المنشآت الصحية بالإسكندرية استعدادآ ل«التأمين الشامل»    هل المولد النبوي الشريف عطلة رسمية في السعودية؟    البحوث الفلكية : غرة شهر ربيع الأول 1447ه فلكياً الأحد 24 أغسطس    يعالج الكبد الدهني في هذه الحالة فقط- "FDA" توافق على دواء جديد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"غد الثورة" يتقدم بمشروع قانون للبرلمان لتمكين أيمن نور وغيره من ممارسة الحياة السياسية بعد انقضاء فترة العقوبة.. ينص على التفريق فى المدد المسموح بعدها برد الاعتبار بين السجن المؤبد والحبس 5 سنوات
كتبت إيمان على
نشر في اليوم السابع يوم 20 - 02 - 2012

تقدمت الهيئة البرلمانية لحزب غد الثورة والتى تضم النائب عبد المنعم التونسى والنائب محمد عوف بمشروع قانون تعديل ل7 مواد من قانون الإجراءات الجنائية برقم 150 لسنة 1950 للجنة التشريعية بمجلس الشعب، وذلك لتمكين الدكتور أيمن نور مؤسس الحزب وغيره من ممارسة الحياة السياسية والترشح لرئاسة الجمهورية بعد انقضاء فترة العقوبة عليهم.
وجاءت المواد المطلوب تعديلها هى المادة 536 و537 و538 و544 و543 و548 و550، حيث تعدل بالمادة 536 لتكون "يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه فى جناية أو جنحة ويصدر القرار بذلك من النيابة العامة التابع لها محل إقامة المحكوم عليه الطعن أمام محكمة الجنايات التابع لها كل إقامته، وتنظر المحكمة الطعن على القرار وتفصل فيه فى غرفة المشورة خلال ثلاثة أيام من تقديمه، ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والطالب، كما يجوز استيفاء ما تراه لازما من معلومات، ويكون إعلان الطالب قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل، ويجوز الطعن على الحكم الصادر من محكمة الجنايات بالنقض فى المواعيد المقررة بطرق النقض فى الأحكام.
كما تضاف للمادتين 537 و538 بمشروع القانون الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه "أن تكون العقوبة نفذت تنفيذا كاملا أو صدر عنها عفو أو أفرج عن المحكوم عليه لأسباب صحية أو إفراجا شرطيا أو أسقطت بمعنى المدد القانونية، وأن يكون انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو الإفراج عن المتهم تحت شرط أو صحيا أو بالعفو عن العقوبة أو سقوطها مدة ست سنوات إذا كانت العقوبة السجن المؤبد أو ثلاث سنوات، إذا كانت العقوبة هى السجن المشدد عشر سنوات فأكثر، أو مدة سنة، إذا كانت العقوبة السجن المشدد خمس سنوات فأكثر، أو مدة ستة أشهر إذا كانت عقوبة جنحة، وتضاف المدة فى حالتى الحكم بالعود أو سقوط العقوبة بمضى المدة".
وجاء بنص المذكرة التفسيرية الملحقة بمشروع القانون "أن القصد من التفرقة بالمدد التى يسمح بعدها برد الاعتبار للمحكوم عليه بالسجن المؤبد 25 عاما، لتكون ست سنوات، وتنخفض بعد لتصل إلى ثلاث للمحكوم عليه عشر سنوات، وتصبح عاما للمحكوم عليه فى جناية يكون حكمها خمس سنوات فأقل، لتصل المدة التى تسبق رد الاعتبار فى الجنح إلى ستة أشهر.
وأضافت المذكرة أنه لابد على المشرع أن يتجه لتعديل شامل لقانون الإجراءات الجنائية كى يبنى أحكامه على دور الاعتراف بدور القضاء فى تحديد التدابير الملائمة لكل محكوم عليه وفقا لكل حالة، ويتاح للمحكوم عليه فرص الدفاع كاملة أمم قاضيه فى إطار اعتبار الدعوى الجنائية وحدة واحدة تتابع حلقاتها منذ لحظة الجريمة حتى لحظة التأهيل، فمنع إنسان لست سنوات من العمل النقابى والمهنى يدفعه إلى الطرق الغير سوية، ويتحول التشريع الذى استهدف حماية المجتمع إلى محرض على خلق مجرم مضطر للاعتداء على المجتمع.
ما أشارت المذكرة التفسيرية إلى ضرورة نقل صلاحية الفصل فى طلبات رد الاعتبار للنيابة العامة التى يقع فيها محل إقامة المحكوم عليه، بدلا من محكمة الجنايات، على أن يحال الطعن على قرار النيابة إلى المحكمة حال رفض الطلب، وذلك هدفا من تخفيف الضغط على القضاء فى أنواع الأعمال ذات الطبيعة الإدارية أكثر منها قضائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.