غداً.. بدء الاكتتاب في «سند المواطن» بجميع مكاتب البريد بعائد شهري ثابت    هيئة التنمية السياحية تعيد طرح 18 فرصة باستثمارات تتجاوز 2.4 مليار دولار بالبحر الأحمر    مؤسسة Euromoney العالمية: البنك الأهلى يحصل على جائزة أفضل صفقة مصرفية مستدامة فى مصر لعام 2025    غارات صهيونية على خانيونس وانتشال 700 جثمان في قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي    مصر تدين تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل وتؤكد ثوابت موقفها من القضية الفلسطينية    مائدة رمضانية ووجبات ساخنة من الهلال الأحمر المصري للأسر المعيلة بشمال سيناء    عضو مجلس الزمالك يكشف عن أسباب طفرة فريق الكرة    بونو يكشف تفاصيل فشل انتقاله لبايرن ميونخ قبل الانضمام للهلال    يوفنتوس يستعد للتحرك من أجل ضم لاعب ريال مدريد    شبورة مائية ونشاط رياح.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الأحد    ضبط شخصين عرضوا بيع طائرات درون بدون ترخيص على مواقع التواصل الاجتماعي    «كان ياما كان» الحلقة 3 .. يسرا اللوزي تحاول إستعادة نفسها بعد الطلاق    تعرف على ضيف رامز ليفل الوحش الحلقة الثالثة    تطورات صادمة في الحلقتين الثانية والثالثة من «إفراج»    أمين عمر يخوض اختبارات الترشح لكأس العالم 2026    وزير الشباب والرياضة يناقش برامج إعداد أولمبياد لوس أنجلوس 2028    تفاصيل جريمة مأساوية بالمنيب... قاصر يقتل طفلة    دون إعلان عن تجديد.. انتهاء عقد محمد رمضان مع روتانا موسيقى منذ 6 أشهر    آدم ماجد المصري يقدم أغنية ضمن أحداث مسلسل أولاد الراعي    من «مائدة الأزل» إلى «سفرة رمضان».. كيف صاغت مصر القديمة فن الضيافة؟    بعد أزمة الطبيب ضياء العوضي، أستاذ يجامعة هارفارد يكشف خرافات نظام "الطيبات"    مقتل ثلاثة أشخاص في غارة أمريكية على زورق شرق المحيط الهادئ    تأجيل محاكمة عصام صاصا و15 آخرين في واقعة مشاجرة الملهى الليلي بالمعادي ل14 مارس    في ثالث أيام رمضان.. مواقيت الصلاة في الاسكندرية    الصحة: بدء تكليف خريجي العلاج الطبيعي دفعة 2023 من مارس 2026    المحافظ ورئيس جامعة الإسكندرية يبحثان توفير أماكن استراحة لمرافقي مرضى مستشفى الشاطبي    الصحة: مبادرة دواؤك لحد باب بيتك بدون أي رسوم    السعودية تحتفل بيوم التأسيس غدا.. 299 عامًا على انطلاق الدولة السعودية الأولى    انتهاء تنفيذ 2520 وحدة ضمن مشروع «سكن مصر» بمدينة الشروق    السفير اليوناني بالقاهرة: الثقافة والفن جسور دائمة تربط مصر باليونان    محاضرات « قطار الخير» لنشر رسائل رمضان الإيمانية بالبحيرة    كم رمضان صامه النبي صلى الله عليه وسلم؟.. إجماع العلماء يحسم الأمر    النائب العام يوفد 90 من أعضاء النيابة لأمريكا وعدد من الدول العربية والأوروبية    الرئيس السيسي يوجه بمواصلة تعزيز السياسات الداعمة للاستقرار المالي والحد من التضخم    بدء تشغيل محطة الربط الكهربائي المصري - السعودي بمدينة بدر خلال أسابيع    «الصحة»: فحص 16 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية    «الصحة» تعزز التعاون المصري الإسباني في طب العيون بتوقيع مذكرة مع مركز باراكير العالمي    وزارة «العمل» تعلن توفير 5456 وظيفة جديدة في 14 محافظة    كلية الهندسة بجامعة المنصورة تحقق إنجازًا دوليًا بمشروع مبتكر لتحلية المياه بالطاقة المتجددة    حبس سائق ميكروباص بتهمة التحرش بطالبة في أكتوبر    محافظ أسيوط يستقبل وفد الكنيسة الكاثوليكية للتهنئة بتوليه مهام منصبه الجديد    كلاسيكو السعودية - ثيو هيرنانديز جاهز لقيادة الهلال أمام الاتحاد    يوفنتوس وكومو في مواجهة مثيرة بالدوري الإيطالي    محمد إبراهيم: الزمالك صاحب فضل كبير على مسيرتي الكروية.. واللعب للقطبين مختلف    رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2026 بالرقم القومي وخطوات معرفة النتيجة    ترامب يواجه عقبات متتالية قبل أيام من إلقائه خطاب حال الاتحاد    رمضان 29 ولا 30 يوم.. الحسابات الفلكية ترد وتكشف موعد عيد الفطر 2026    إصابة 11 شخصا في قصف أوكراني لجمهورية أودمورتيا الروسية    تفاصيل اجتماع وزيري الشباب والرياضة والاستثمار والتجارة الخارجية    التزموا بالملابس الشتوية.. الأرصاد تحذر المواطنين بسبب طقس الأيام المقبلة    القبض على سائق ميكروباص اتهمته فتاة بالتحرش بها في مدينة 6 أكتوبر    المرور يضبط 96 ألف مخالفة و33 سائقا مسطولا في 24 ساعة    قرار ضد عاطل قتل عاملا في مشاجرة بالمرج    زلزال يضرب جيلان بقوة 4.4 درجة.. سكان شمال إيران يشعرون بالاهتزازات    سمية درويش: أغنية «قلب وراح» فتحت قلوب الناس لي    تحالف مفاجئ وزواج بالإجبار.. مفاجآت في الحلقه 3 من مسلسل «الكينج»    المفتي: إخراج الزكاة نقدا أو حبوبا كلاهما صواب وصحيح    صيام "الجوارح الرقمية".. تحديات الخصوصية الروحية للمرأة المعاصرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة لرئيس محكمة استئناف الإسكندرية تصف العدالة فى مصر ب"العرجاء".. وتطالب بتعديل 7 مواد من قانون الإجراءات الجنائية وجعل التقاضى على درجتين

حصل "اليوم السابع" على نسخة من الدراسة التى أعدها المستشار خيرى الكباش، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، تعديل قانون الإجراءات الجنائية بجعل التقاضى أمام المحاكم الجنائية على درجتين بدلا من درجة واحدة، والتى من المقرر أن يجرى نادى القضاة وبرنامج العدالة والحرية ورش عمل حولها خلال الفترة المقبلة للخروج بتعديل تشريعى للقانون الحالى نظرا لوجود عوار قانونى فيه.
انتقدت الدراسة المكونة من ثمانى أبواب فى 91 صفحة، أن النظام القانونى المصرى، لمنعه الطعن بطريق الاستئناف على أحكام الجنايات مما يعد مخالفة للمعاهدة الدولية لحقوق الإنسان المدنية والسياسية التى صدقت عليها مصر بل ومخالفة للمصدر التاريخى للتشريع المصرى والذى يعود للتشريع الإجرائى الفرنسى الذى أصبح فيه التقاضى فى محاكم الجنايات على درجتين.
وانتقد الباحث فى دراسته المقولة التى يعتمد عليها البعض بأن "شموخ القضاء المصرى قد يغنى عن وجود ضمانة الدرجة الثانية للتقاضى فى الجنايات لما يتمتع به القضاة من خبرة ".
مؤكدا ان هذا القول يتعارض مع واقع العدالة المعاصر بعد تزايد عدد القضايا المعروفة فى الجنايات بصورة تتعصى على الفهم الصحيح للوقائع والتطبيق الصحيح للقانون.
كما كشف الكباش عن ارتكاب أخطاء كثيرة فى مرحلة التحقيقات وجمع الأدلة التى تجريها النيابة العامة تتمثل فى عدم إتقان واضح للأدلة التى تثيرها تحقيقات النيابة العامة مع عدم وضوح كلمات التحقيق لسوء الخط او سطحية الدفاع وعدم جديته أحيانا بجانب الإنكار الدائم للمتهمين مما يؤدى لتناقض الأدلة.
وأضافت الدراسة أنه بين كل ذلك تدور "العدالة العرجاء" التى تعتمد أحيانا على تقارير فنية غير مؤسسة علميا تقرر دون تحريات مستقاه من مصادر سرية الأصل غير نزيهة وغير أمينة ويمتهن أصحابها لممارسة الإجرام ثم يصدر الحكم فى الجناية وينفذ فى المحكوم عليه فورا حتى لو تم الطعن عليه بالنقض.
وجاء فى الفصل السادس من الدراسة تحت عنوان "واقع العدالة فى قضايا الجنايات ومدى ترجيحه الإسراع بوجود درجة ثانية للتقاضى فيها"، أن كثرة أعداد القضايا المتداولة أمام محاكم الجنايات لا تعطى فرصة كافية للدفاع عن المتهم، بالإضافة لضيق الوقت وعدم القدرة على جمع الأدلة الواضحة خاصة بعد تمديد السن وبلوغ شيوخ القضاة عمرا يناهز السبعين، كل ذلك يعنى انتفاء حقيقة أن المحكمة هى جهة "التحقيق النهائى"، مما يجعل الأحكام تخرج وهى فى أغلبها لا تمثل عنوانا للحقيقة وتحتاج إلى الطعن على حكم أول درجة فى درجة ثانية قبل اللجوء إلى محكمة النقض للطعن على الحكم.
مشيرا إلى أن أهم عيوب عدم وجود درجة ثانية أن الطعن أمام النقض لا يعنى عدم تنفيذ الحكم حتى النظر فيه، الأمر الذى قد يؤدى إلى سجن المحكوم عليه وبعد مرور سنوات عديدة، يأتى قرار النقض بالبراءة.
واستشهد الكباش بإحدى عشرة قضية كأمثلة من قضايا صدر فيها حكم بالإدانة ضد متهمين وعندما تم الطعن عليها بالنقض قضت بالبراءة بعدما قضى المحكوم عليه كل العقوبة أو جزء منها، طارحا تساؤلاً مهماًّ هو "من يعيد لهذا البرىء حقه بعدما أهدرت حقوقه ولم يعد فى الإمكان رد اعتباره أو تعويضه عن سنوات عمره التى ضاعت؟" وعلل السبب وراء ذلك بتقاعس المشرع المصرى غير المبرر وعدم جعل التقاضى فى الجنايات على درجتين.
من هذه القضايا القضية رقم 21944 لسنة 2003 بسيدى جابر بالإسكندرية والتى قضى فيها بالسجن المشدد 5 سنوات على المتهم فى 2004، وعندما تم الطعن على الحكم بالنقض قضت بإعادة القضية لدائرة أخرى فى جنايات الإسكندرية والتى انتهت فى 2009 ببراءة المتهم بعد قضاء مدة العقوبة كاملة.
وفى الفصل السابع اقترح الباحث تعديل 7 مواد فى القانون الحالى عند الأخذ بدرجة ثانية للتقاضى فى الجنايات منها.
أولا: تعديل عنوان الفصل الأول من الباب الثالث من قانون الإجراءات بجعله فى تشكيل محاكم الجنايات ومحاكم الجنايات العليا وتحديد دور انعقادها".
ثانيا: يستبدل نص المادة 366 مكرر بالنص التالى وهو "تشكل فى كل محكمة من محاكم الاستئناف دائرة أو أكثر للجنايات ودائرة أو أكثر للجنايات العليا المستأنفة تؤلف الأولى من ثلاثة من قضاتها ونوابها وتؤلف الثانية من ثلاثة من رؤسائها.
ثالثا: تضاف الفقرة التالية لنص المادة رقم 377 وهى "لا يقبل المرافعات أمام محكمة الجنايات العليا إلا محامين مقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف.
رابعا: استبدال النص المقترح التالى بنص المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية "تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة فى الجنح والمخالفات وتتبع أمام محاكم الجنايات العليا جميع الأحكام المقررة فى الجنح المستأنفة مالم ينص على خلاف ذلك.... ويجوز الطعن فى أحكام محاكم الجنايات بطرق الاستئناف ويجوز الطعن فى أحكام محاكم الجنايات العليا بطريق النقض وإعادة النظر ما لم ينص على خلاف ذلك".
خامسا: يستبدل النص المقترح التالى بنص المادة 388 "يجوز أن يحضر مدع بتوكيل رسمى عن المتهم الغائب امام محكمة الجنايات أول درجة ويعتبر الحكم الصادر حضوريا ولا يجوز قبول الطعن للاستئناف عليه إلا من المحكوم عليه ولمحكمة الجنايات العليا أن تقرر إخلاء سبيله بكفالة أو بدون كفالة إلى أن تنظر فى الطعن، وفى جميع الحالات إذا لم يحضر المحكوم عليه فى حكم محكمة الجنايات العليا جاز الحكم عليه ولا يقبل الطعن منه أمام النقض إلا إذا سلم نفسه.
سادسا: يلغى نص كل من المادتين 390 و391 لارتباطهما بالحكام الغيابية فى الجنايات ولتعارضهما مع أصول الحماية الجنائية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
سابعا: يلغى نص المادة 397 لعدم جدواه بعدما صار التقاضى على درجتين.
بينما اقترح الكباش فى دراسته إضافة مادة جديدة فى قانون الإجراءات الجنائية تستثنى الأحكام الصادرة فى 9 أنواع من القضايا من محكمة الجنايات العليا، بحيث تصبح هذه الأحكام غير قابلة للطعن أمام النقض، معللا ذلك بأن مثل تلك القضايا تكون الأدلة عليها مادية ملموسة ومن السهل تحديد أسلوب ارتكابها بواسطة التقارير الفنية والمعاينات وأهم تلك القضايا "جريمة الإتلاف العمدى لخط من خطوط الكهرباء، جرائم التزييف، وتزوير العملة، السرقات بقصد جناية جرائم، التزوير فى المحررات الرسمية والعرفية والجرائم التى تقع عن طريق النشر".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.