مكتبة مصر العامة بدمنهور تحتضن فعاليات مسابقة "لمحات من الهند"    استقرار أسعار العملات العربية في ختام تعاملات اليوم 14نوفمبر 2025    قادة الفكر العلمي في العالم يجتمعون بالقاهرة 11 ديسمبر    البرهان: على كل السودانيين المشاركة في المعركة وحمل السلاح    مدرب إسبانيا: ننتظر عودة لامين يامال وعلاقتنا مع برشلونة جيدة    فيديو| أول اختبار علني لمسيّرة «شاهد 161» المتطورة.. ما هدف إيران من ذلك؟    قيادي ب«فتح»: يجب احترام الشرعية الفلسطينية بعد الاتفاق على قوة دولية مؤقتة    التعادل الإيجابي يحسم نتيجة الشوط الأول لمباراة منتخب مصر «الثاني» والجزائر    رفع حالة الطوارئ.. أمطار غزيرة ورياح شديدة على مدن وقرى الشرقية    محمود عبد السميع: صورنا "التعويذة" بدون جرافيكس ومحمد شبل مخرج واسع الخيال (صور)    الطيران المدني توضح حقيقية إنشاء شركة طيران منخفض التكاليف    الهيئة القومية للأنفاق: تشغيل المرحلة الأولى من الخط الأول للقطار السريع في الربع الأول من 2027    "البرهان" يعلن التعبئة العامة من منطقة السريحة بولاية الجزيرة    وزيرا خارجية مصر والسعودية يبحثان تطورات غزة والسودان    تعرف على الحوافز المقدمة لمصنعي السيارات في إطار البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات واشتراطات الاستفادة من البرنامج    سيطرة آسيوية وأوروبية على منصات التتويج في بطولة العالم للرماية    الكرة النسائية.. الأهلي يحقق فوزًا كاسحًا 12-0 بعد انسحاب فريق الطيران    وزارة الشؤون النيابية تصدر إنفوجراف جديدا بشأن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    ضبط 25 طن ملح صناعي يعاد تدويره وتعبئته داخل مخزن غير مرخص ببنها    محافظ الدقهلية: ضبط 3.3 طن من مفروم اللحوم والدواجن غير الصالحة للاستهلاك    محافظ المنيا يبحث مع وفد الإصلاح الزراعي خطة تطوير المشروعات الإنتاجية    بدء تطبيق نظام الحجز المسبق لتنظيم زيارة المتحف المصرى الكبير الأحد    المسلماني: مجلس «الوطنية للإعلام» يرفض مقترح تغيير اسم «نايل تي في»    وبالوالدين إحسانًا.. خطيب المسجد الحرام يوضح صور العقوق وحكم الشرع    "سد الحنك" حلوى الشتاء الدافئة وطريقة تحضيرها بسهولة    الصحة: إنشاء سجل وطني لتتبع نتائج الزراعة ومقارنتها بين المراكز    حبس زوجة أب في سمالوط متهمة بتعذيب وقتل ابنة زوجها    أذكار المساء: حصن يومي يحفظ القلب ويطمئن الروح    اليوم.. عبد الله رشدي ضيف برنامج مساء الياسمين للرد على اتهامات زوجته الثانية    مؤتمر السكان والتنمية.. «الصحة» تشارك في جلسة «تعزيز العمل اللائق بمصر»    «الصحة» و«الاتصالات» تستعرضان دور الذكاء الاصطناعي في دعم التنمية البشرية    اللهم صيبا نافعا.. تعرف على الصيغة الصحيحة لدعاء المطر    محمد عبدالعزيز عن ابنه كريم عبدالعزيز: "ابني ينوي إعادة تقديم فيلم انتخبوا الدكتور"    بسبب تغيرات المناخ.. 29 حريقا خلال ساعات الليل فى غابات الجزائر.. فيديو    اليوم العالمي للسكر| وزير الصحة يعلن توجيه ميزانية موسعة للوقاية منه    وزير الخارجية: صلابة الدولة ورؤية القيادة ووعى الشعب أسهم فى استقرار الوطن    سلامة عيون أطفال مصر.. مبادرة الداخلية "كلنا واحد" تكشف وتداوي (فيديو)    الإئتلاف المصرى لحقوق الإنسان والتنمية : خريطة جديدة للمشهد الانتخابي: صعود المستقلين وتراجع المرأة في المرحلة الأولى    مؤتمر السكان والتنمية.. «الصحة» تنظم جلسة حول الاستثمار في الشباب من أجل التنمية    ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج أعلاف مغشوشة داخل الخانكة    الداخلية تضبط آلاف المخالفات في النقل والكهرباء والضرائب خلال 24 ساعة    العثور على جثمان غريق داخل ترعة مياه فى جنوب الأقصر    نشاط الرئيس الأسبوعي.. قرار جمهوري مهم وتوجيهات حاسمة من السيسي للحكومة وكبار رجال الدولة    أحمد سليمان ينعى محمد صبري: «فقدنا أكبر مدافع عن نادي الزمالك»    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025    توافد الأعضاء فى الساعة الأولى من التصويت بانتخابات نادي هليوبوليس    صندوق "قادرون باختلاف" يشارك في مؤتمر السياحة الميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة    زيارة الشرع لواشنطن ورسالة من الباب الخلفي    قيصر الغناء يعود إلى البتراء، كاظم الساهر يلتقي جمهوره في أضخم حفلات نوفمبر    أيمن عاشور: انضمام الجيزة لمدن الإبداع العالمية يدعم الصناعات الثقافية في مصر    أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 14 نوفمبر في سوق العبور للجملة    زى النهارده.. منتخب مصر يضرب الجزائر بثنائية زكي ومتعب في تصفيات كأس العالم 2010    سنن التطيب وأثرها على تطهير النفس    اليوم.. أوقاف الفيوم تفتتح مسجد"الرحمة"بمركز سنورس    مصرع شقيقتين في انهيار منزل بقنا بعد قدومهما من حفل زفاف في رأس غارب    أدار مباراة في الدوري المصري.. محرز المالكي حكم مباراة الأهلي ضد شبيبة القبائل    كيف بدأت النجمة نانسي عجرم حياتها الفنية؟    سنن الاستماع لخطبة الجمعة وآداب المسجد – دليلك للخشوع والفائدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة لرئيس محكمة استئناف الإسكندرية تصف العدالة فى مصر ب"العرجاء".. وتطالب بتعديل 7 مواد من قانون الإجراءات الجنائية وجعل التقاضى على درجتين

حصل "اليوم السابع" على نسخة من الدراسة التى أعدها المستشار خيرى الكباش، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، تعديل قانون الإجراءات الجنائية بجعل التقاضى أمام المحاكم الجنائية على درجتين بدلا من درجة واحدة، والتى من المقرر أن يجرى نادى القضاة وبرنامج العدالة والحرية ورش عمل حولها خلال الفترة المقبلة للخروج بتعديل تشريعى للقانون الحالى نظرا لوجود عوار قانونى فيه.
انتقدت الدراسة المكونة من ثمانى أبواب فى 91 صفحة، أن النظام القانونى المصرى، لمنعه الطعن بطريق الاستئناف على أحكام الجنايات مما يعد مخالفة للمعاهدة الدولية لحقوق الإنسان المدنية والسياسية التى صدقت عليها مصر بل ومخالفة للمصدر التاريخى للتشريع المصرى والذى يعود للتشريع الإجرائى الفرنسى الذى أصبح فيه التقاضى فى محاكم الجنايات على درجتين.
وانتقد الباحث فى دراسته المقولة التى يعتمد عليها البعض بأن "شموخ القضاء المصرى قد يغنى عن وجود ضمانة الدرجة الثانية للتقاضى فى الجنايات لما يتمتع به القضاة من خبرة ".
مؤكدا ان هذا القول يتعارض مع واقع العدالة المعاصر بعد تزايد عدد القضايا المعروفة فى الجنايات بصورة تتعصى على الفهم الصحيح للوقائع والتطبيق الصحيح للقانون.
كما كشف الكباش عن ارتكاب أخطاء كثيرة فى مرحلة التحقيقات وجمع الأدلة التى تجريها النيابة العامة تتمثل فى عدم إتقان واضح للأدلة التى تثيرها تحقيقات النيابة العامة مع عدم وضوح كلمات التحقيق لسوء الخط او سطحية الدفاع وعدم جديته أحيانا بجانب الإنكار الدائم للمتهمين مما يؤدى لتناقض الأدلة.
وأضافت الدراسة أنه بين كل ذلك تدور "العدالة العرجاء" التى تعتمد أحيانا على تقارير فنية غير مؤسسة علميا تقرر دون تحريات مستقاه من مصادر سرية الأصل غير نزيهة وغير أمينة ويمتهن أصحابها لممارسة الإجرام ثم يصدر الحكم فى الجناية وينفذ فى المحكوم عليه فورا حتى لو تم الطعن عليه بالنقض.
وجاء فى الفصل السادس من الدراسة تحت عنوان "واقع العدالة فى قضايا الجنايات ومدى ترجيحه الإسراع بوجود درجة ثانية للتقاضى فيها"، أن كثرة أعداد القضايا المتداولة أمام محاكم الجنايات لا تعطى فرصة كافية للدفاع عن المتهم، بالإضافة لضيق الوقت وعدم القدرة على جمع الأدلة الواضحة خاصة بعد تمديد السن وبلوغ شيوخ القضاة عمرا يناهز السبعين، كل ذلك يعنى انتفاء حقيقة أن المحكمة هى جهة "التحقيق النهائى"، مما يجعل الأحكام تخرج وهى فى أغلبها لا تمثل عنوانا للحقيقة وتحتاج إلى الطعن على حكم أول درجة فى درجة ثانية قبل اللجوء إلى محكمة النقض للطعن على الحكم.
مشيرا إلى أن أهم عيوب عدم وجود درجة ثانية أن الطعن أمام النقض لا يعنى عدم تنفيذ الحكم حتى النظر فيه، الأمر الذى قد يؤدى إلى سجن المحكوم عليه وبعد مرور سنوات عديدة، يأتى قرار النقض بالبراءة.
واستشهد الكباش بإحدى عشرة قضية كأمثلة من قضايا صدر فيها حكم بالإدانة ضد متهمين وعندما تم الطعن عليها بالنقض قضت بالبراءة بعدما قضى المحكوم عليه كل العقوبة أو جزء منها، طارحا تساؤلاً مهماًّ هو "من يعيد لهذا البرىء حقه بعدما أهدرت حقوقه ولم يعد فى الإمكان رد اعتباره أو تعويضه عن سنوات عمره التى ضاعت؟" وعلل السبب وراء ذلك بتقاعس المشرع المصرى غير المبرر وعدم جعل التقاضى فى الجنايات على درجتين.
من هذه القضايا القضية رقم 21944 لسنة 2003 بسيدى جابر بالإسكندرية والتى قضى فيها بالسجن المشدد 5 سنوات على المتهم فى 2004، وعندما تم الطعن على الحكم بالنقض قضت بإعادة القضية لدائرة أخرى فى جنايات الإسكندرية والتى انتهت فى 2009 ببراءة المتهم بعد قضاء مدة العقوبة كاملة.
وفى الفصل السابع اقترح الباحث تعديل 7 مواد فى القانون الحالى عند الأخذ بدرجة ثانية للتقاضى فى الجنايات منها.
أولا: تعديل عنوان الفصل الأول من الباب الثالث من قانون الإجراءات بجعله فى تشكيل محاكم الجنايات ومحاكم الجنايات العليا وتحديد دور انعقادها".
ثانيا: يستبدل نص المادة 366 مكرر بالنص التالى وهو "تشكل فى كل محكمة من محاكم الاستئناف دائرة أو أكثر للجنايات ودائرة أو أكثر للجنايات العليا المستأنفة تؤلف الأولى من ثلاثة من قضاتها ونوابها وتؤلف الثانية من ثلاثة من رؤسائها.
ثالثا: تضاف الفقرة التالية لنص المادة رقم 377 وهى "لا يقبل المرافعات أمام محكمة الجنايات العليا إلا محامين مقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف.
رابعا: استبدال النص المقترح التالى بنص المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية "تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة فى الجنح والمخالفات وتتبع أمام محاكم الجنايات العليا جميع الأحكام المقررة فى الجنح المستأنفة مالم ينص على خلاف ذلك.... ويجوز الطعن فى أحكام محاكم الجنايات بطرق الاستئناف ويجوز الطعن فى أحكام محاكم الجنايات العليا بطريق النقض وإعادة النظر ما لم ينص على خلاف ذلك".
خامسا: يستبدل النص المقترح التالى بنص المادة 388 "يجوز أن يحضر مدع بتوكيل رسمى عن المتهم الغائب امام محكمة الجنايات أول درجة ويعتبر الحكم الصادر حضوريا ولا يجوز قبول الطعن للاستئناف عليه إلا من المحكوم عليه ولمحكمة الجنايات العليا أن تقرر إخلاء سبيله بكفالة أو بدون كفالة إلى أن تنظر فى الطعن، وفى جميع الحالات إذا لم يحضر المحكوم عليه فى حكم محكمة الجنايات العليا جاز الحكم عليه ولا يقبل الطعن منه أمام النقض إلا إذا سلم نفسه.
سادسا: يلغى نص كل من المادتين 390 و391 لارتباطهما بالحكام الغيابية فى الجنايات ولتعارضهما مع أصول الحماية الجنائية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
سابعا: يلغى نص المادة 397 لعدم جدواه بعدما صار التقاضى على درجتين.
بينما اقترح الكباش فى دراسته إضافة مادة جديدة فى قانون الإجراءات الجنائية تستثنى الأحكام الصادرة فى 9 أنواع من القضايا من محكمة الجنايات العليا، بحيث تصبح هذه الأحكام غير قابلة للطعن أمام النقض، معللا ذلك بأن مثل تلك القضايا تكون الأدلة عليها مادية ملموسة ومن السهل تحديد أسلوب ارتكابها بواسطة التقارير الفنية والمعاينات وأهم تلك القضايا "جريمة الإتلاف العمدى لخط من خطوط الكهرباء، جرائم التزييف، وتزوير العملة، السرقات بقصد جناية جرائم، التزوير فى المحررات الرسمية والعرفية والجرائم التى تقع عن طريق النشر".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.