مواكب المحتفلين تجوب شوارع الأقصر في ختام صوم العذراء (صور)    تنفيذا لقرار نقابة المهن التمثيلية .. درية طلبة تمثل أمام لجنة مجلس تأديب من 5 أعضاء    محمد الشناوي يشكر من قدم العزاء في وفاة والده    ماذا لو أن سعد القرش لم يكتب سوى عن ذاته فى روايته «2067»؟    مصدر ب"التعليم" يوضح موقف معلمي المواد الملغاة في الثانوية العامة    تراجع جماعي للبورصة المصرية وخسائر 5 مليارات جنيه    خلافات أسرية تتحول إلى مأساة بالدقهلية: مقتل سيدة وإصابة ابنتها طعنًا    وزير الإسكان يستقبل محافظ بورسعيد لبحث ملفات العمل والتعاون المشترك    أسعار سيارات ديبال رسميا في مصر    جمال رائف: القمة المصرية السعودية تؤكد وحدة الصف العربى وتعزز التعاون    تصعيد إسرائيلي واسع في غزة.. وضغوط تهجير مضاعفة في الضفة الغربية    تنسيق الجامعات.. برنامج متميز بكلية التربية جامعة حلوان يؤهلك لسوق العمل الدولي    استعدادًا لمواجهة مودرن سبورت .. وصول حافلة الزمالك إلى استاد قناة السويس    سلوت: نيوكاسل من أفضل فرق البريميرليج.. وهذه مزايا ليوني    الأنبا إيلاريون يترأس صلاة العشية ويلقي عظة بعنوان "بتولية السيدة العذراء"    السيسي يصدر قانونًا بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة    القضاء على أخطر بؤرة إجرامية في أسوان ومصرع عناصرها عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة    الداخلية تكشف ملابسات محاولة سرقة مواطن بالجيزة    تُطلقها السكة الحديد اليوم.. ما هي خدمة ""Premium"؟    مفاجأة في تحليل المخدرات.. قرار عاجل من النيابة بشأن سائق حادث الشاطبي    "تعليم الفيوم" يطلق حملة توعية رقمية شاملة بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات    خبراء سوق المال: قطاعا الأسمنت والأدوية يعززان النمو في البورصة    العمر مجرد رقم.. قصة عروسين يتحديان السن ويدخلان عش الزوجية فى المنوفية بعد سن ل70    خالد الجندي: الإسلام لا يقبل التجزئة ويجب فهم شروط "لا إله إلا الله"    هل يستجاب دعاء الأم على أولادها وقت الغضب؟.. أمين الفتوى يجيب    لأول مرة.. جامعة القناة تنجح في جراحة "دماغ واعٍ" لمريض    متصلة: بنت خالتي عايزة تتزوج عرفي وهي متزوجة من شخص آخر.. أمين الفتوى يرد    «العربية للعلوم » تفتح أبوابها للطلاب بمعرض أخبار اليوم للتعليم العالي    قمة الإبداع الإعلامي تناقش تحديات صناعة الأخبار في عصر الفوضى المعلوماتية    رحيل الشاعر الكبير مصطفى السعدني صاحب «ياست الناس يامنصوره»    الإسماعيلي يتلقى ضربة جديدة قبل مواجهة الطلائع في الدوري    إيران: العقوبات الأمريكية على قضاة بالجنائية الدولية تواطؤ في إبادة وقتل الفلسطينيين    بقيمة 8 ملايين جنيه.. الداخلية توجه ضربات قوية لتجار العملة غير المشروعة    رئيس المعاهد الأزهرية يتفقد المشروع الصيفي للقرآن الكريم بأسوان    لا أستطيع أن أسامح من ظلمنى.. فهل هذا حرام؟ شاهد رد أمين الفتوى    محافظ شمال سيناء يبحث مع نائب وزير الصحة تعزيز تنفيذ خطة السكان والتنمية    نجاح أول عملية استئصال ورم بتقنية الجراحة الواعية بجامعة قناة السويس    7 عروض أجنبية في الدورة 32 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي    رغم قرار رحيله.. دوناروما يتدرب مع سان جيرمان    جني جودة تحصد 3 ذهبيات ببطولة أفريقيا للأثقال وشمس محمد يفوز في وزن + 86كجم    مصدر ليلا كورة: أعمال استاد الأهلي مستمرة والتربة الصخرية لا تعيق الحفر    195 عضوًا بمجلس الشيوخ يمثلون 12 حزبًا.. و3 مستقلين يخوضون الإعادة على 5 مقاعد في مواجهة 7 حزبيين    نقيب الأطباء: نرحب بجميع المرشحين ونؤكد على أهمية المشاركة بالانتخابات    لو كنت من مواليد برج العقرب استعد لأهم أيام حظك.. تستمر 3 أسابيع    أحمد سعد يتألق في مهرجان الشواطئ بالمغرب.. والجمهور يحتفل بعيد ميلاده (صور)    وكيل مجلس النواب: زيارة الرئيس السيسي للسعودية تعكس عمق العلاقات بين البلدين    "جهاز الاتصالات" يصدر تقرير نتائج قياسات جودة خدمة شبكات المحمول للربع الثاني    الجيش الروسي يحرر بلدة ألكسندر شولتينو في جمهورية دونيتسك الشعبية    الرئيس اللبنانى: ملتزمون بتطبيق قرار حصر السلاح بيد الدولة    وكيل صحة الإسماعيلية تفاجئ وحدة طب أسرة الشهيد خيرى وتحيل المقصرين للتحقيق    الجامعة المصرية الصينية تنظم أول مؤتمر دولي متخصص في طب الخيول بمصر    رئيس مركز القدس للدراسات: الحديث عن احتلال غزة جزء من مشروع "إسرائيل الكبرى"    هبوط جماعي لمؤشرات البورصة في نهاية تعاملات الخميس    الزمالك يناشد رئيس الجمهورية بعد سحب ملكية أرض أكتوبر    غلق الستار الأليم.. تشييع جثمان سفاح الإسماعيلية    مدبولي: نتطلع لجذب صناعات السيارات وتوطين تكنولوجيا تحلية مياه البحر    الداخلية: تحرير 126 مخالفة للمحال المخالفة لقرار الغلق لترشيد استهلاك الكهرباء    توسيع الترسانة النووية.. رهان جديد ل زعيم كوريا الشمالية ردًا على مناورات واشنطن وسيول    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة لرئيس محكمة استئناف الإسكندرية تصف العدالة فى مصر ب"العرجاء".. وتطالب بتعديل 7 مواد من قانون الإجراءات الجنائية وجعل التقاضى على درجتين

حصل "اليوم السابع" على نسخة من الدراسة التى أعدها المستشار خيرى الكباش، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، تعديل قانون الإجراءات الجنائية بجعل التقاضى أمام المحاكم الجنائية على درجتين بدلا من درجة واحدة، والتى من المقرر أن يجرى نادى القضاة وبرنامج العدالة والحرية ورش عمل حولها خلال الفترة المقبلة للخروج بتعديل تشريعى للقانون الحالى نظرا لوجود عوار قانونى فيه.
انتقدت الدراسة المكونة من ثمانى أبواب فى 91 صفحة، أن النظام القانونى المصرى، لمنعه الطعن بطريق الاستئناف على أحكام الجنايات مما يعد مخالفة للمعاهدة الدولية لحقوق الإنسان المدنية والسياسية التى صدقت عليها مصر بل ومخالفة للمصدر التاريخى للتشريع المصرى والذى يعود للتشريع الإجرائى الفرنسى الذى أصبح فيه التقاضى فى محاكم الجنايات على درجتين.
وانتقد الباحث فى دراسته المقولة التى يعتمد عليها البعض بأن "شموخ القضاء المصرى قد يغنى عن وجود ضمانة الدرجة الثانية للتقاضى فى الجنايات لما يتمتع به القضاة من خبرة ".
مؤكدا ان هذا القول يتعارض مع واقع العدالة المعاصر بعد تزايد عدد القضايا المعروفة فى الجنايات بصورة تتعصى على الفهم الصحيح للوقائع والتطبيق الصحيح للقانون.
كما كشف الكباش عن ارتكاب أخطاء كثيرة فى مرحلة التحقيقات وجمع الأدلة التى تجريها النيابة العامة تتمثل فى عدم إتقان واضح للأدلة التى تثيرها تحقيقات النيابة العامة مع عدم وضوح كلمات التحقيق لسوء الخط او سطحية الدفاع وعدم جديته أحيانا بجانب الإنكار الدائم للمتهمين مما يؤدى لتناقض الأدلة.
وأضافت الدراسة أنه بين كل ذلك تدور "العدالة العرجاء" التى تعتمد أحيانا على تقارير فنية غير مؤسسة علميا تقرر دون تحريات مستقاه من مصادر سرية الأصل غير نزيهة وغير أمينة ويمتهن أصحابها لممارسة الإجرام ثم يصدر الحكم فى الجناية وينفذ فى المحكوم عليه فورا حتى لو تم الطعن عليه بالنقض.
وجاء فى الفصل السادس من الدراسة تحت عنوان "واقع العدالة فى قضايا الجنايات ومدى ترجيحه الإسراع بوجود درجة ثانية للتقاضى فيها"، أن كثرة أعداد القضايا المتداولة أمام محاكم الجنايات لا تعطى فرصة كافية للدفاع عن المتهم، بالإضافة لضيق الوقت وعدم القدرة على جمع الأدلة الواضحة خاصة بعد تمديد السن وبلوغ شيوخ القضاة عمرا يناهز السبعين، كل ذلك يعنى انتفاء حقيقة أن المحكمة هى جهة "التحقيق النهائى"، مما يجعل الأحكام تخرج وهى فى أغلبها لا تمثل عنوانا للحقيقة وتحتاج إلى الطعن على حكم أول درجة فى درجة ثانية قبل اللجوء إلى محكمة النقض للطعن على الحكم.
مشيرا إلى أن أهم عيوب عدم وجود درجة ثانية أن الطعن أمام النقض لا يعنى عدم تنفيذ الحكم حتى النظر فيه، الأمر الذى قد يؤدى إلى سجن المحكوم عليه وبعد مرور سنوات عديدة، يأتى قرار النقض بالبراءة.
واستشهد الكباش بإحدى عشرة قضية كأمثلة من قضايا صدر فيها حكم بالإدانة ضد متهمين وعندما تم الطعن عليها بالنقض قضت بالبراءة بعدما قضى المحكوم عليه كل العقوبة أو جزء منها، طارحا تساؤلاً مهماًّ هو "من يعيد لهذا البرىء حقه بعدما أهدرت حقوقه ولم يعد فى الإمكان رد اعتباره أو تعويضه عن سنوات عمره التى ضاعت؟" وعلل السبب وراء ذلك بتقاعس المشرع المصرى غير المبرر وعدم جعل التقاضى فى الجنايات على درجتين.
من هذه القضايا القضية رقم 21944 لسنة 2003 بسيدى جابر بالإسكندرية والتى قضى فيها بالسجن المشدد 5 سنوات على المتهم فى 2004، وعندما تم الطعن على الحكم بالنقض قضت بإعادة القضية لدائرة أخرى فى جنايات الإسكندرية والتى انتهت فى 2009 ببراءة المتهم بعد قضاء مدة العقوبة كاملة.
وفى الفصل السابع اقترح الباحث تعديل 7 مواد فى القانون الحالى عند الأخذ بدرجة ثانية للتقاضى فى الجنايات منها.
أولا: تعديل عنوان الفصل الأول من الباب الثالث من قانون الإجراءات بجعله فى تشكيل محاكم الجنايات ومحاكم الجنايات العليا وتحديد دور انعقادها".
ثانيا: يستبدل نص المادة 366 مكرر بالنص التالى وهو "تشكل فى كل محكمة من محاكم الاستئناف دائرة أو أكثر للجنايات ودائرة أو أكثر للجنايات العليا المستأنفة تؤلف الأولى من ثلاثة من قضاتها ونوابها وتؤلف الثانية من ثلاثة من رؤسائها.
ثالثا: تضاف الفقرة التالية لنص المادة رقم 377 وهى "لا يقبل المرافعات أمام محكمة الجنايات العليا إلا محامين مقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف.
رابعا: استبدال النص المقترح التالى بنص المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية "تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة فى الجنح والمخالفات وتتبع أمام محاكم الجنايات العليا جميع الأحكام المقررة فى الجنح المستأنفة مالم ينص على خلاف ذلك.... ويجوز الطعن فى أحكام محاكم الجنايات بطرق الاستئناف ويجوز الطعن فى أحكام محاكم الجنايات العليا بطريق النقض وإعادة النظر ما لم ينص على خلاف ذلك".
خامسا: يستبدل النص المقترح التالى بنص المادة 388 "يجوز أن يحضر مدع بتوكيل رسمى عن المتهم الغائب امام محكمة الجنايات أول درجة ويعتبر الحكم الصادر حضوريا ولا يجوز قبول الطعن للاستئناف عليه إلا من المحكوم عليه ولمحكمة الجنايات العليا أن تقرر إخلاء سبيله بكفالة أو بدون كفالة إلى أن تنظر فى الطعن، وفى جميع الحالات إذا لم يحضر المحكوم عليه فى حكم محكمة الجنايات العليا جاز الحكم عليه ولا يقبل الطعن منه أمام النقض إلا إذا سلم نفسه.
سادسا: يلغى نص كل من المادتين 390 و391 لارتباطهما بالحكام الغيابية فى الجنايات ولتعارضهما مع أصول الحماية الجنائية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
سابعا: يلغى نص المادة 397 لعدم جدواه بعدما صار التقاضى على درجتين.
بينما اقترح الكباش فى دراسته إضافة مادة جديدة فى قانون الإجراءات الجنائية تستثنى الأحكام الصادرة فى 9 أنواع من القضايا من محكمة الجنايات العليا، بحيث تصبح هذه الأحكام غير قابلة للطعن أمام النقض، معللا ذلك بأن مثل تلك القضايا تكون الأدلة عليها مادية ملموسة ومن السهل تحديد أسلوب ارتكابها بواسطة التقارير الفنية والمعاينات وأهم تلك القضايا "جريمة الإتلاف العمدى لخط من خطوط الكهرباء، جرائم التزييف، وتزوير العملة، السرقات بقصد جناية جرائم، التزوير فى المحررات الرسمية والعرفية والجرائم التى تقع عن طريق النشر".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.