وزير «السياحة» يعتمد الهيكل التنظيمي لهيئة المتحف المصري الكبير    قناة إسرائيلية: ترامب يتفق مع نتنياهو على الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة    رسميا.. تحديد أول مواجهتين فى دور ال16 بكأس أمم أفريقيا    سموحة يهزم الزمالك فى دورى سيدات اليد    غدًا.. محاكمة 3 طالبات في الاعتداء على الطالبة كارما داخل مدرسة    ضبط شخص بالجيزة لترويجه بيع سلاح ناري عبر مواقع التواصل الاجتماعي    للمرة الثانية.. أحمد العوضي يثير الجدل بهذا المنشور    رئيس الوزراء يستعرض مستجدات إعادة إحياء نزلة السمان كمقصد سياحي عالمي متكامل    أمم أفريقيا 2025| انطلاق مباراة الكونغو الديمقراطية وبوتسوانا    أمين البحوث الإسلامية يلتقي نائب محافظ المنوفية لبحث تعزيز التعاون الدعوي والمجتمعي    الإمارات تعلن سحب قواتها المتبقية من اليمن بعد مطالبة سعودية بالمغادرة فورا    الحالة «ج» للتأمين توفيق: تواجد ميدانى للقيادات ومتابعة تنفيذ الخطط الأمنية    النصر يتأخر أمام الاتفاق في الشوط الأول    ملامح الثورة الصحية فى 2026    غزة.. إصابة نازحين جراء انهيار جدار متصدع من قصف إسرائيلي سابق    القاهرة الإخبارية تكشف أسباب فرض حظر التجوال في اللاذقية بسوريا    وزارة «العمل» تصدر قواعد وإجراءات تفتيش أماكن العمل ليلًا    استقرار سعر الريال السعودي في ختام تعاملات اليوم 30 ديسمبر 2025    هل تبطل الصلاة بسبب خطأ فى تشكيل القرآن؟ الشيخ عويضة عثمان يجيب    هل يجب خلع الساعة والخاتم أثناء الوضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    زيلينسكي: اجتماع أمني حاسم في كييف لتحالف الداعمين مطلع يناير    الخزانة الأمريكية ترفع العقوبات عن ألكسندرا بوريكو المرتبطة بروسيا    طلاب جامعة العاصمة يشاركون في قمة المرأة المصرية لتعزيز STEM والابتكار وريادة الأعمال    وزير الثقافة يتابع تنفيذ توصيات لجنة الدراما بشأن أعمال موسم رمضان 2026    خالد الجندى: القبر محطة من محطات ما بعد الحياة الدنيا    محافظ البحيرة ورئيس جامعة الأزهر يفتتحان كلية الطب البيطري و    نهاية تاجر السموم بقليوب.. المؤبد وغرامة وحيازة سلاح أبيض    خالد الجندي: القبر مرحلة في الطريق لا نهاية الرحلة    المقاولون العرب يحرز الهدف الثالث أمام الأهلي    21 يناير.. افتتاح الدورة ال16 لمهرجان المسرح العربي    كشف ملابسات مشاجرة بالجيزة وضبط طرفيها    رئيس جامعة قناة السويس يهنئ السيسي بالعام الميلادي الجديد    خبر في الجول - ناصر ماهر ضمن أولويات بيراميدز لتدعيم صفوفه في يناير    حبس رمضان صبحي سنة مع الشغل    السيطرة على انفجار خط المياه بطريق النصر بمدينة الشهداء فى المنوفية    رئيس جامعة العريش يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف الكليات    الأمانة العامة لمجلس النواب تبدأ في استقبال النواب الجدد اعتبارا من 4 يناير    مهرجان المنصورة الدولي لسينما الأطفال يكشف عن بوستر دورته الأولى    مواجهات قوية في قرعة دوري أبطال آسيا 2    ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة قيمتها 7 ملايين جنيه    الصحة: تقديم 22.8 مليون خدمة طبية بالشرقية وإقامة وتطوير المنشآت بأكثر من ملياري جنيه خلال 2025    الزراعة: تحصين 1.35 مليون طائر خلال نوفمبر.. ورفع جاهزية القطعان مع بداية الشتاء    وكيل صحة سوهاج يلتقى أطباء قسم العظام بمستشفى طهطا لبحث تطوير الخدمات    إجراءات ضد أصحاب 19 مخبزافى السنطة بالغربية    إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارتين بقنا    وزارة العدل تقرر نقل مقرات 7 لجان لتوفيق المنازعات في 6 محافظات    معهد الأورام يستقبل وفدا من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لدعم المرضى    طاقم تحكيم مصري يدير مباراة السودان وبوركينا فاسو في كأس الأمم الإفريقية    محافظ المنوفية يضع حجر الأساس لإنشاء دار المناسبات الجديدة بحي شرق شبين الكوم    معبد الكرنك يشهد أولى الجولات الميدانية لملتقى ثقافة وفنون الفتاة والمرأة    تراجع معظم مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الثلاثاء    بنك مصر يخفض أسعار الفائدة على عدد من شهاداته الادخارية    جهاز القاهرة الجديدة: كسر بخط مياه فى شارع التسعين وجارى إصلاحه    رئيس جامعة الجيزة الجديدة: تكلفة مستشفى الجامعة تقدر بنحو 414 مليون دولار    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30-12-2025 في محافظة الأقصر    اليوم.. طقس شديد البرودة ليلا وشبورة كثيفة نهارا والعظمي بالقاهرة 20 درجة    الشرطة الأسترالية: منفذا هجوم بوندي عملا بمفردهما    إصابة منصور هندى عضو نقابة المهن الموسيقية فى حادث تصادم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة لرئيس محكمة استئناف الإسكندرية تصف العدالة فى مصر ب"العرجاء".. وتطالب بتعديل 7 مواد من قانون الإجراءات الجنائية وجعل التقاضى على درجتين

حصل "اليوم السابع" على نسخة من الدراسة التى أعدها المستشار خيرى الكباش، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، تعديل قانون الإجراءات الجنائية بجعل التقاضى أمام المحاكم الجنائية على درجتين بدلا من درجة واحدة، والتى من المقرر أن يجرى نادى القضاة وبرنامج العدالة والحرية ورش عمل حولها خلال الفترة المقبلة للخروج بتعديل تشريعى للقانون الحالى نظرا لوجود عوار قانونى فيه.
انتقدت الدراسة المكونة من ثمانى أبواب فى 91 صفحة، أن النظام القانونى المصرى، لمنعه الطعن بطريق الاستئناف على أحكام الجنايات مما يعد مخالفة للمعاهدة الدولية لحقوق الإنسان المدنية والسياسية التى صدقت عليها مصر بل ومخالفة للمصدر التاريخى للتشريع المصرى والذى يعود للتشريع الإجرائى الفرنسى الذى أصبح فيه التقاضى فى محاكم الجنايات على درجتين.
وانتقد الباحث فى دراسته المقولة التى يعتمد عليها البعض بأن "شموخ القضاء المصرى قد يغنى عن وجود ضمانة الدرجة الثانية للتقاضى فى الجنايات لما يتمتع به القضاة من خبرة ".
مؤكدا ان هذا القول يتعارض مع واقع العدالة المعاصر بعد تزايد عدد القضايا المعروفة فى الجنايات بصورة تتعصى على الفهم الصحيح للوقائع والتطبيق الصحيح للقانون.
كما كشف الكباش عن ارتكاب أخطاء كثيرة فى مرحلة التحقيقات وجمع الأدلة التى تجريها النيابة العامة تتمثل فى عدم إتقان واضح للأدلة التى تثيرها تحقيقات النيابة العامة مع عدم وضوح كلمات التحقيق لسوء الخط او سطحية الدفاع وعدم جديته أحيانا بجانب الإنكار الدائم للمتهمين مما يؤدى لتناقض الأدلة.
وأضافت الدراسة أنه بين كل ذلك تدور "العدالة العرجاء" التى تعتمد أحيانا على تقارير فنية غير مؤسسة علميا تقرر دون تحريات مستقاه من مصادر سرية الأصل غير نزيهة وغير أمينة ويمتهن أصحابها لممارسة الإجرام ثم يصدر الحكم فى الجناية وينفذ فى المحكوم عليه فورا حتى لو تم الطعن عليه بالنقض.
وجاء فى الفصل السادس من الدراسة تحت عنوان "واقع العدالة فى قضايا الجنايات ومدى ترجيحه الإسراع بوجود درجة ثانية للتقاضى فيها"، أن كثرة أعداد القضايا المتداولة أمام محاكم الجنايات لا تعطى فرصة كافية للدفاع عن المتهم، بالإضافة لضيق الوقت وعدم القدرة على جمع الأدلة الواضحة خاصة بعد تمديد السن وبلوغ شيوخ القضاة عمرا يناهز السبعين، كل ذلك يعنى انتفاء حقيقة أن المحكمة هى جهة "التحقيق النهائى"، مما يجعل الأحكام تخرج وهى فى أغلبها لا تمثل عنوانا للحقيقة وتحتاج إلى الطعن على حكم أول درجة فى درجة ثانية قبل اللجوء إلى محكمة النقض للطعن على الحكم.
مشيرا إلى أن أهم عيوب عدم وجود درجة ثانية أن الطعن أمام النقض لا يعنى عدم تنفيذ الحكم حتى النظر فيه، الأمر الذى قد يؤدى إلى سجن المحكوم عليه وبعد مرور سنوات عديدة، يأتى قرار النقض بالبراءة.
واستشهد الكباش بإحدى عشرة قضية كأمثلة من قضايا صدر فيها حكم بالإدانة ضد متهمين وعندما تم الطعن عليها بالنقض قضت بالبراءة بعدما قضى المحكوم عليه كل العقوبة أو جزء منها، طارحا تساؤلاً مهماًّ هو "من يعيد لهذا البرىء حقه بعدما أهدرت حقوقه ولم يعد فى الإمكان رد اعتباره أو تعويضه عن سنوات عمره التى ضاعت؟" وعلل السبب وراء ذلك بتقاعس المشرع المصرى غير المبرر وعدم جعل التقاضى فى الجنايات على درجتين.
من هذه القضايا القضية رقم 21944 لسنة 2003 بسيدى جابر بالإسكندرية والتى قضى فيها بالسجن المشدد 5 سنوات على المتهم فى 2004، وعندما تم الطعن على الحكم بالنقض قضت بإعادة القضية لدائرة أخرى فى جنايات الإسكندرية والتى انتهت فى 2009 ببراءة المتهم بعد قضاء مدة العقوبة كاملة.
وفى الفصل السابع اقترح الباحث تعديل 7 مواد فى القانون الحالى عند الأخذ بدرجة ثانية للتقاضى فى الجنايات منها.
أولا: تعديل عنوان الفصل الأول من الباب الثالث من قانون الإجراءات بجعله فى تشكيل محاكم الجنايات ومحاكم الجنايات العليا وتحديد دور انعقادها".
ثانيا: يستبدل نص المادة 366 مكرر بالنص التالى وهو "تشكل فى كل محكمة من محاكم الاستئناف دائرة أو أكثر للجنايات ودائرة أو أكثر للجنايات العليا المستأنفة تؤلف الأولى من ثلاثة من قضاتها ونوابها وتؤلف الثانية من ثلاثة من رؤسائها.
ثالثا: تضاف الفقرة التالية لنص المادة رقم 377 وهى "لا يقبل المرافعات أمام محكمة الجنايات العليا إلا محامين مقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف.
رابعا: استبدال النص المقترح التالى بنص المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية "تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة فى الجنح والمخالفات وتتبع أمام محاكم الجنايات العليا جميع الأحكام المقررة فى الجنح المستأنفة مالم ينص على خلاف ذلك.... ويجوز الطعن فى أحكام محاكم الجنايات بطرق الاستئناف ويجوز الطعن فى أحكام محاكم الجنايات العليا بطريق النقض وإعادة النظر ما لم ينص على خلاف ذلك".
خامسا: يستبدل النص المقترح التالى بنص المادة 388 "يجوز أن يحضر مدع بتوكيل رسمى عن المتهم الغائب امام محكمة الجنايات أول درجة ويعتبر الحكم الصادر حضوريا ولا يجوز قبول الطعن للاستئناف عليه إلا من المحكوم عليه ولمحكمة الجنايات العليا أن تقرر إخلاء سبيله بكفالة أو بدون كفالة إلى أن تنظر فى الطعن، وفى جميع الحالات إذا لم يحضر المحكوم عليه فى حكم محكمة الجنايات العليا جاز الحكم عليه ولا يقبل الطعن منه أمام النقض إلا إذا سلم نفسه.
سادسا: يلغى نص كل من المادتين 390 و391 لارتباطهما بالحكام الغيابية فى الجنايات ولتعارضهما مع أصول الحماية الجنائية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
سابعا: يلغى نص المادة 397 لعدم جدواه بعدما صار التقاضى على درجتين.
بينما اقترح الكباش فى دراسته إضافة مادة جديدة فى قانون الإجراءات الجنائية تستثنى الأحكام الصادرة فى 9 أنواع من القضايا من محكمة الجنايات العليا، بحيث تصبح هذه الأحكام غير قابلة للطعن أمام النقض، معللا ذلك بأن مثل تلك القضايا تكون الأدلة عليها مادية ملموسة ومن السهل تحديد أسلوب ارتكابها بواسطة التقارير الفنية والمعاينات وأهم تلك القضايا "جريمة الإتلاف العمدى لخط من خطوط الكهرباء، جرائم التزييف، وتزوير العملة، السرقات بقصد جناية جرائم، التزوير فى المحررات الرسمية والعرفية والجرائم التى تقع عن طريق النشر".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.