أسعار السمك اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025    ارتفاع أسعار الجملة في اليابان بنسبة 0.2% خلال الشهر الماضي    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025    بوتين يشيد بمقاتلي كوريا الشمالية ويطلع كيم على لقائه المرتقب مع ترامب في ألاسكا    منتخب الشباب يختتم تدريباته لمواجهة المغرب وديا    صافرة أمين عمر تقود مباراة بيراميدز والإسماعيلي    موعد مباراة جيرونا ورايو فاليكانو في افتتاح الدوري الإسباني 2025-2026 والقنوات الناقلة    من هو معلق مباراة باريس سان جيرمان وتوتنهام في السوبر الأوروبي 2025؟    من موعد التدريب إلى أزمة ديانج، سيد عبد الحفيظ يفند أخطاء ريبيرو مع الأهلي (فيديو)    الحماية المدنية تنفذ شاب في انهيار بئر بقنا    ارتفاع عالمي.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 13-8-2025 وتوقعات مهمة لمن يخطط للشراء    عاجل| أمريكا تستعد لتصنيف الإخوان المسلمين جماعة إرهابية    وسام أبو علي يعلق على رسالة كولومبوس كرو بشأن انضمامه للفريق    فرنسا وألمانيا وبريطانيا: سنفرض عقوبات على إيران إذا لم تعد للمفاوضات بحلول نهاية أغسطس    مصطفى كامل ل أنغام: عفا الله عما سلف    تفشي عدوى بكتيرية في فرنسا يحتمل ارتباطها بالجبن الطري    جدول صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 للعاملين بالدولة وجدول الحد الأدنى للأجور    حماس: نثمن جهود الرئيس السيسي في مجمل القضايا.. وعلاقتنا بمصر ثابتة وقوية    الحوثيون في اليمن: تنفيذ عملية عسكرية بست مسيرات ضد أهداف إسرائيلية    وحدة لاستقبال طلبات المستأجرين.. الإسكان توضح تفاصيل المنصة الإلكترونية لحجز شقق الإيجار القديم    رسميًا.. قائمة أسعار الكتب المدرسية لجميع المراحل التعليمية 2025/2026 «تفاصيل وإجراءات الصرف»    سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بعد الهبوط العالمي.. قائمة ب10 بنوك    أرباح تصل إلى 50 ألف دولار للحفلة.. تفاصيل من ملف قضية سارة خليفة (نص الاعترافات)    المتحدة تُطلق حملة توعية بمخاطر حوادث الطرق للحفاظ على الأرواح    البيت الأبيض: اجتماع ترامب وبوتين فى ألاسكا "تمرين استماع"    خشب المسرح أخده ونزل، لحظة سقوط فنان أسباني شهير أثناء حفله في الأرجنتين (فيديو)    عباس شراقي: بحيرة سد النهضة تجاوزت مخزون العام الماضي    11 لقبًا يُزينون مسيرة حسام البدري التدريبية بعد التتويج مع أهلي طرابلس    نشرة التوك شو| زيارة تاريخية للرئيس الأوغندي لمصر.. و"موسى" يهاجم مظاهرة أمام السفارة المصرية بدمشق    كسر خط صرف صحي أثناء أعمال إنشاء مترو الإسكندرية | صور    نيوكاسل الإنجليزي يعلن التعاقد مع لاعب ميلان الإيطالي    مرشحو التحالف الوطني يحسمون مقاعد الفردي للشيوخ بالمنيا    4 أبراج تفتح لها أبواب الحظ والفرص الذهبية في أغسطس 2025.. تحولات مهنية وعاطفية غير مسبوقة    الشيخ رمضان عبد المعز: سيدنا إبراهيم قدوة في الرجاء وحسن الظن بالله    ما حكم الوضوء لمن يعاني عذرًا دائمًا؟.. أمين الفتوى يجيب    ما حكم ربط الحروف الأولى للأسماء بالرزق؟.. أمين الفتوى يجيب    محافظ المنيا يقرر تخفيض مجموع القبول بالثانوي العام والفني    للحماية من هبوط الدورة الدموية.. أبرز أسباب انخفاض ضغط الدم    ممنوعة في الموجة الحارة.. مشروبات شهيرة تسبب الجفاف (احذر منها)    الدكتور حسين عبد الباسط قائماً بعمل عميد كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بجنوب الوادي    «حماس» تشيد بدور مصر الثابت في دعم القضية الفلسطينية    وزيرا خارجيتي السعودية والأردن يبحثان تطورات الأوضاع في غزة    الفائز بجائزة الدولة التشجيعية ل"البوابة نيوز": نحتاج إلى آليات دعم أوسع وأكثر استدامة خاصة لشباب الفنانين    الحماية المدنية بالغربية تسيطر على حريق هائل نشب بسيارة بالمحلة الكبرى    الحماية المدنية تنقذ أهالي عقار قديم بعد سقوط أجزاء منه بالجمرك    فترة تحمل لك فرصًا كبيرة.. حظك اليوم برج الدلو 13 أغسطس    إبراهيم عيسى يٌشكك في نزاهة انتخابات مجلس الشيوخ: مسرحية (فيديو)    طريقة عمل شاورما اللحم فى البيت، أحلى وأوفر من الجاهزة    الصحة تشيد بالأطقم الطبية بمستشفيات الشرقية لنجاحها فى إجراء عمليات معقدة    محافظ القليوبية يكرم 3 سائقي لودر لإنقاذ مصنع أحذية من حريق بالخانكة    حبس 5 متهمين اقتحموا العناية المركزة بمستشفى دكرنس واعتدوا على الأطباء    متلبسًا بأسلحة نارية وحشيش.. ضبط تاجر مخدرات في طوخ    للمرة الأولى.. كليات الطب البشري وحاسبات ضمن تنسيق المرحلة الثالثة 2025 للنظام القديم «ضوابط الالتحاق»    سوق مولد العذراء مريم بدير درنكة.. بهجة شعبية تتجدد منذ آلاف السنين    أكرم القصاص: مصر أكبر طرف يدعم القضية الفلسطينية وتقوم بدور الوسيط بتوازن كبير    البنك العربي الأفريقي الدولي يرفع حدود استخدام البطاقات الائتمانية والعملات الأجنبية للسفر والشراء    كيف أستغفر ربنا من الغيبة والنميمة؟.. أمين الفتوى يجيب    الشيخ رمضان عبدالمعز: قبل أن تطلب من الله افعل مثلما فعل إبراهيم عليه السلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في بيان للقضاء العسكري‏:‏
لسنا في خصومة مع الهيئات القضائية الأخري
نشر في الأهرام اليومي يوم 07 - 06 - 2011

أكد اللواء عادل المرسي رئيس هيئة القضاء العسكري ردا علي الكثير من الامور التي أثارت الجدل أنه تم الفصل في اكثر من2300 قضية شغب وبلطجة منذ اندلاع الثورة . والتي صدر فيها أحكام ضد مايقرب من عشرة آلاف متهم تتراوح بين( المؤبد السجن المشدد السجن الحبس مع الشغل والنفاذ والبراءة) وقد تم انتداب محامين للمتهمين الذين ليس لهم مقدرة علي توكيل محام كلفت القوات المسلحة خلال هذه الفترة700 ألف جنيه..
وأوضح في بيان صدر أمس أنه نظرا لكثرة اللغط هذه الأيام عن القضاء العسكري والذي يتعرض له البعض بغير إلمام يكشف عن عدم علم بقانون القضاء العسكري واحكامه, ونصوصه, فإنه يلزم التوضيح أن الإعلان الدستوري رقم2 لسنة2011 ومن قبله دستور71 ينص علي أن ينظم القانون القضاء العسكري, ويبين اختصاصاته في حدود المبادئ الواردة في الدستور.
كما ينص قانون القضاء العسكري في المادة الاولي منه علي أن القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة تتكون من محاكم ونيابات عسكرية وفروع قضاء أخري.
وقال أن شروط تعيين اعضاء القضاء العسكري من اعضاء النيابات والمحاكم العسكرية هي ذات القواعد والشروط الواردة في قانون السلطة القضائية, كما يتمتع القضاة العسكريون بكافة الضمانات والحصانات المكفولة للقضاة المدنيين.
أما بشأن المسائل المتعلقة بالإختصاص القضائي فإن مجال إثارتها لايجوز أن يكون إلا أمام محكمة الموضوع التي تنظر الدعوي من خلال الدفاع وأوجه الدفوع التي يبديها السادة المحامون تحت رقابة المحكمة العليا للطعون( محكمة النقض العسكرية).
إن النظام القضائي الجنائي العام لايسمح بالاستئناف في الجنايات وهي من أشد أنواع الجرائم جسامة بالنظر لشدة العقوبات المقررة لها( الإعدام السجن المؤبد السجن المشدد السجن) بينما يسمح به في الجنح, أما نظام التقاضي أمام المحاكم العسكرية فيعطي ضمانة إضافية للمحكوم عليهم في جميع أنواع الجرائم بما في ذلك الجنايات ألا وهي مراجعة الأحكام قبل التصديق بواسطة اعضاء قضاء من ذوي الخبرة القانونية الواسعة, كما يسمح للمحكوم عليه أو وكيله بتقديم مذكرات قبل التصديق علي الحكم, فضلا عن أن صلاحيات الضابط المصدق في التصديق علي الأحكام جميعها في صالح المحكوم عليه. أنشأ قانون القضاء العسكري المحكمة العليا للطعون العسكرية والتي تختص دون غيرها بنظر الطعون المقدمة من النيابة العسكرية أو من المحكوم عليه في الأحكام النهائية التي تصدرها كافة المحاكم العسكرية في جرائم القانون العام علي العسكريين أو المدنيين وتسري علي هذه الطعون القواعد والإجراءات الخاصة بالطعن بالنقض في المواد الجنائية المنصوص عليها في القانون رقم57 لسنة59وتعديلاته في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وتكون أحكامها باتت دون حاجة لأي إجراء, كما تختص هذه المحكمة دون غيرها بنظر طلبات إعادة النظرالتي تقدم في أحكام المحاكم العسكرية في جرائم القانون العام, وذلك طبقا للقواعد والاجراءات الجنائية.
يتمتع القضاة العسكريون بكافة الضمانات والحصانات المكفولة للقضاة المدنيين.
يحرص القضاء العسكري علي كفالة الحقوق والحريات والضمانات التي تقررها كافة القوانين الوطنية والمواثيق الدولية للمتهمين ومن أهمها: صلاحية القاضي وحيدته ونزاهته وافتراض البراءة وعلانية جلسات المحاكمة واتخاذ الاجراءات في حضور الخصوم وكفالة حق الدفاع, فقد استوجب القانون ندب محام علي نفقة الدولة للدفاع عن المتهم بجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس الوجوبي إذا لم يكن معه محام وإثبات مايدور بالجلسات وشفوية المرافعة وتسبيب الأحكام والمداولة وهي مناقشة رئيس المحكمة وأعضائها في مدي كفاية الأدلة وصحتها ونسبتها للمتهم من عدمه ومناقشة نوع العقوبة ومقدارها, وتحدد العقوبة ومقدارها بالأغلبية عدا عقوبة الإعدام فيجب أن تصدر بالإجماع وكفالة حق التقاضي للجميع.
واشار البيان إلي أن إجراءات الطعن أمام المحكمة العليا للطعون العسكرية طبقا لما هو منصوص عليه في قانون القضاء العسكري رقم25 لسنة1996 والمعدل بقانون رقم16 لسنة2007علي النحو التالي:
1 أن يكون الحكم الصادر من المحاكم العسكرية في جناية أو جنحة من جرائم القانون العام مصدقا عليه.
2 يتم إعلان المحكوم عليه بالحكم المصدق عليه, ولايعتبر المحكوم عليه قد أعلن به إلا بعد التوقيع منه علي النموذج المعد لذلك وتبدأ مدة الستين يوما المقررة للطعن إعتبارا من تاريخ الإعلان.
3 يقدم المحكوم عليه بنفسه أو بواسطة وكيله الخاص( محام أو غير محام) بمقتضي توكيل خاص تقريرا بالطعن إلي النيابة العسكرية أو إلي المحكمة العليا للطعون العسكرية مباشرة في خلال ستين يوما من تاريخ إعلانه بالحكم المصدق عليه, وإذا كان المحكوم عليه مسجونا فله أن يقرر بالطعن في السجن المودع به علي النموذج المعد لذلك, ويقوم المختص بالسجن بتحرير التقرير واعتماده بعد التوقيع عليه من الطاعن, ثم يرسل بواسطة إدارة السجن إلي النيابة العسكرية المختصة ولايشترط في المحامي الذي يقدم التقرير بالطعن أن يكون مقبولا للمرافعة أمام محكمة النقض.
4 تقدم الأسباب التي يبني عليها الطعن من محام مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض, وكل من التقرير بالطعن وإيداع أسبابه يكونان معا وحدة إجرائية واحدة لايقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولايغني عنه لذلك يجب التقرير بالطعن وايداع اسبابه خلال ستين يوما من تاريخ إعلان المحكوم عليه بالحكم المصدق عليه.
5 في الأحكام الغيابية الصادرة في جرائم القانون العام لا يقبل الطعن المرفوع من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحدد لنظر طعنه.
6 في الأحكام الصادرة بالغرامة يجب علي الطاعن أن يودع كفالة مالية قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن.
ويؤكد اللواء عادل المرسي أن القضاء العسكري ليس في خصومة مع غيره من الجهات القضائية وإنما التعاون قائم, فأحكام المحاكم العسكرية علي اختلاف أنواعها مستمدة في حالة الوقائع المتماثلة من مبادئ أحكام محكمة النقض المصرية فهي الرافد الأساسي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.