مصر تعلن بدء إنتاج البترول من حقلين جديدين الشهر المقبل    الصين تبلغ مصر: النزاع بين إسرائيل وإيران قد يخرج عن السيطرة    تحديات وجودية.. النظام الإيراني يناضل من أجل البقاء    مانشستر سيتي يستهل مشواره في مونديال الأندية بثنائية أمام الوداد المغربي    مجانًا.. إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالقاهرة في المدارس    بسبب 50 جنيهًا.. شاب يقتل لصًا حاول سرقته في مدينة نصر    تأجيل محاكمة متهمي "حزب الاستقلال"    فيلم يتحدى علاقة إيران وإسرائيل المحرمة    أستاذ علوم سياسية: إسرائيل تمارس «هندسة إبادة جماعية» بحق الفلسطينيين وسط صمت دولي    في حضور رئيس مجلس الوزراء.. الأوقاف تعلن تدشين منصتها الرقمية.. مدبولي: تسهم في تجديد أسس الخطاب الديني.. والأزهري يوضح استخدام الذكاء الاصطناعي للرد على تساؤلات الجماهير    بعد شائعات الخلاف مع ميدو.. عبد الواحد السيد يكشف ل"أهل مصر" كواليس طلبه الحصول على إبراء ذمة مالية    ننشر موازنة اتحاد الغرف السياحية.. 54 مليون جنيه إيرادات و26 مصروفات    محافظ الأقصر يتفقد المرحلة السابعة من مشروع سترة السكني    وكيل شباب الفيوم يستقبل لجنة هيئة تعليم الكبار لتفعيل مبادرة "المصريون يتعلمون"    الجبهة الوطنية يقرر إرجاء المؤتمر الجماهيري بالقليوبية    الفنان طارق دسوقي: "الملك لير" تحدٍ كبير وسعيد بوجودي على خشبة القومي    «فات الميعاد».. صفع متبادل بين أحمد مجدي وأسماء أبواليزيد ينهي الحلقة الخامسة    برج العذراء.. حظك اليوم الأربعاء 18 يونيو: احذر التوقعات    فيروز مكي عن تصاعد المواجهة بين إيران وإسرائيل: هل اقتربت حرب كسر العظام؟    مينا مسعود يروج لحلقته مع منى الشاذلي بعد عرض فيلمه «في عز الضهر» (مواعيد وقنوات العرض)    من الطفولة للحظات الأخيرة قبل الانهيار.. نور الشريف يتصدر الترند بسبب المنزل الذي نشأ فيه    خالد الجندي: استحضار الله في كل الأمور عبادة تحقق الرضا    خالد الجندي يوضح الفرق بين قول "بإذن الله" و"إن شاء الله"    رئيس الرعاية الصحية والعلاجية يتفقد منشآت فرع الإسماعيلية    بعد الإقلاع عن التدخين- إليك طرق تنظيف الرئتين من النيكوتين    نقيب المحامين يحذر حكومة الانقلاب : «الرسوم القضائية» غير قانونية وتمثل عبئًا غير محتمل على المواطنين    استُشهاد وإصابة 27 فلسطينيا بينهم طفل في قصف إسرائيلي بوسط غزة    مان سيتي ضد الوداد.. عمر مرموش يقود تشكيل السيتي في كأس العالم للأندية    قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أكتوبر2025    مشروعات تعليمية جديدة في قويسنا ومنوف لدعم المنظومة التعليمية    بيراميدز يقترب من خطف صفقة الأهلي والزمالك (تفاصيل)    جيهان مديح: مصر ستظل دائمًا القادرة على جمع الصف العربي والإسلامي    إيران تمدد تعليق الرحلات الداخلية والدولية حتى فجر غد الخميس    مصطفى يونس يهاجم ريبيرو بسبب زيزو.. ماذا قال؟    منتخب مصر يفوز على السعودية في افتتاح بطولة العالم لشباب اليد    سقوط ديلر مخدرات شبرا الخيمة في قبضة مباحث القليوبية    ضبط 15 ألف عبوة مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بكفر الشيخ    محافظ الأقصر يتفقد المرحلة السابعة من مشروع «سترة» بعد تسليمه للمستفيدين    تعرف علي ضوابط إصدار تراخيص إنشاء المواقع الإلكترونية    الحكومة توافق على إنشاء منطقة جرجوب الاقتصادية    حصريا ولأول مرة.. قناة النيل للأخبار في هيئة الرقابة النووية المصرية    مدينة الدواء تطلق الموجة الثانية من برنامج Partners في الزقازيق    تقديم خدمات طيبة علاجية مجانية ل 189 مريضا من الأولى بالرعاية بالشرقية    ضبط 79 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات مكثفة على الأسواق بالفيوم    محافظ القليوبية يعقد لقاء المواطنين الأسبوعي للتواصل معهم وحل مشاكلهم بشبين القناطر    خبيرة الطاقة: «الساعة الذهبية قبل مغرب الجمعة» طاقة روحانية سامية    فليك يجتمع مع شتيجن لحسم مصيره مع برشلونة    حكم ضمان ما تلف فى يد الوكيل من أمانة.. دار الإفتاء تجيب    الأمم المتحدة تدين إطلاق النار على مدنيين يبحثون عن الطعام في غزة    أمين الفتوى: الأمانات بين الناس لا تسقط بالوفاة ويجب أداؤها لأصحابها أو لورثتهم    بعد الموافقة النهائية من «الإسكان».. تفاصيل عقود الإيجارات القديمة التي تطبق عليها التعديلات    حبس مدرسة حاولت تسريب امتحان الثانوية العامة فى الشرقية    الصحة: إصدار أكثر من 18 مليون قرار علاج على نفقة الدولة خلال 5 سنوات    الأرصاد تكشف عن ارتفاع درجات الحرارة ابتداء من الجمعة    وكيل لاعبين: الزمالك أهدر 300 مليون جنيه من صفقة انتقال "زيزو" ل نيوم السعودي    ترامب يجتمع بكبار المستشارين العسكريين لبحث تطورات الصراع الإسرائيلي الإيراني    كاد يكلف صنداونز هدفا.. تطبيق قانون ال8 ثوان لأول مرة بكأس العالم للأندية (صورة)    أطفال الغربية تتوافد لقصر ثقافة الطفل بطنطا للمشاركة في الأنشطة الصيفية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في بيان للقضاء العسكري‏:‏
لسنا في خصومة مع الهيئات القضائية الأخري
نشر في الأهرام اليومي يوم 07 - 06 - 2011

أكد اللواء عادل المرسي رئيس هيئة القضاء العسكري ردا علي الكثير من الامور التي أثارت الجدل أنه تم الفصل في اكثر من2300 قضية شغب وبلطجة منذ اندلاع الثورة . والتي صدر فيها أحكام ضد مايقرب من عشرة آلاف متهم تتراوح بين( المؤبد السجن المشدد السجن الحبس مع الشغل والنفاذ والبراءة) وقد تم انتداب محامين للمتهمين الذين ليس لهم مقدرة علي توكيل محام كلفت القوات المسلحة خلال هذه الفترة700 ألف جنيه..
وأوضح في بيان صدر أمس أنه نظرا لكثرة اللغط هذه الأيام عن القضاء العسكري والذي يتعرض له البعض بغير إلمام يكشف عن عدم علم بقانون القضاء العسكري واحكامه, ونصوصه, فإنه يلزم التوضيح أن الإعلان الدستوري رقم2 لسنة2011 ومن قبله دستور71 ينص علي أن ينظم القانون القضاء العسكري, ويبين اختصاصاته في حدود المبادئ الواردة في الدستور.
كما ينص قانون القضاء العسكري في المادة الاولي منه علي أن القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة تتكون من محاكم ونيابات عسكرية وفروع قضاء أخري.
وقال أن شروط تعيين اعضاء القضاء العسكري من اعضاء النيابات والمحاكم العسكرية هي ذات القواعد والشروط الواردة في قانون السلطة القضائية, كما يتمتع القضاة العسكريون بكافة الضمانات والحصانات المكفولة للقضاة المدنيين.
أما بشأن المسائل المتعلقة بالإختصاص القضائي فإن مجال إثارتها لايجوز أن يكون إلا أمام محكمة الموضوع التي تنظر الدعوي من خلال الدفاع وأوجه الدفوع التي يبديها السادة المحامون تحت رقابة المحكمة العليا للطعون( محكمة النقض العسكرية).
إن النظام القضائي الجنائي العام لايسمح بالاستئناف في الجنايات وهي من أشد أنواع الجرائم جسامة بالنظر لشدة العقوبات المقررة لها( الإعدام السجن المؤبد السجن المشدد السجن) بينما يسمح به في الجنح, أما نظام التقاضي أمام المحاكم العسكرية فيعطي ضمانة إضافية للمحكوم عليهم في جميع أنواع الجرائم بما في ذلك الجنايات ألا وهي مراجعة الأحكام قبل التصديق بواسطة اعضاء قضاء من ذوي الخبرة القانونية الواسعة, كما يسمح للمحكوم عليه أو وكيله بتقديم مذكرات قبل التصديق علي الحكم, فضلا عن أن صلاحيات الضابط المصدق في التصديق علي الأحكام جميعها في صالح المحكوم عليه. أنشأ قانون القضاء العسكري المحكمة العليا للطعون العسكرية والتي تختص دون غيرها بنظر الطعون المقدمة من النيابة العسكرية أو من المحكوم عليه في الأحكام النهائية التي تصدرها كافة المحاكم العسكرية في جرائم القانون العام علي العسكريين أو المدنيين وتسري علي هذه الطعون القواعد والإجراءات الخاصة بالطعن بالنقض في المواد الجنائية المنصوص عليها في القانون رقم57 لسنة59وتعديلاته في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وتكون أحكامها باتت دون حاجة لأي إجراء, كما تختص هذه المحكمة دون غيرها بنظر طلبات إعادة النظرالتي تقدم في أحكام المحاكم العسكرية في جرائم القانون العام, وذلك طبقا للقواعد والاجراءات الجنائية.
يتمتع القضاة العسكريون بكافة الضمانات والحصانات المكفولة للقضاة المدنيين.
يحرص القضاء العسكري علي كفالة الحقوق والحريات والضمانات التي تقررها كافة القوانين الوطنية والمواثيق الدولية للمتهمين ومن أهمها: صلاحية القاضي وحيدته ونزاهته وافتراض البراءة وعلانية جلسات المحاكمة واتخاذ الاجراءات في حضور الخصوم وكفالة حق الدفاع, فقد استوجب القانون ندب محام علي نفقة الدولة للدفاع عن المتهم بجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس الوجوبي إذا لم يكن معه محام وإثبات مايدور بالجلسات وشفوية المرافعة وتسبيب الأحكام والمداولة وهي مناقشة رئيس المحكمة وأعضائها في مدي كفاية الأدلة وصحتها ونسبتها للمتهم من عدمه ومناقشة نوع العقوبة ومقدارها, وتحدد العقوبة ومقدارها بالأغلبية عدا عقوبة الإعدام فيجب أن تصدر بالإجماع وكفالة حق التقاضي للجميع.
واشار البيان إلي أن إجراءات الطعن أمام المحكمة العليا للطعون العسكرية طبقا لما هو منصوص عليه في قانون القضاء العسكري رقم25 لسنة1996 والمعدل بقانون رقم16 لسنة2007علي النحو التالي:
1 أن يكون الحكم الصادر من المحاكم العسكرية في جناية أو جنحة من جرائم القانون العام مصدقا عليه.
2 يتم إعلان المحكوم عليه بالحكم المصدق عليه, ولايعتبر المحكوم عليه قد أعلن به إلا بعد التوقيع منه علي النموذج المعد لذلك وتبدأ مدة الستين يوما المقررة للطعن إعتبارا من تاريخ الإعلان.
3 يقدم المحكوم عليه بنفسه أو بواسطة وكيله الخاص( محام أو غير محام) بمقتضي توكيل خاص تقريرا بالطعن إلي النيابة العسكرية أو إلي المحكمة العليا للطعون العسكرية مباشرة في خلال ستين يوما من تاريخ إعلانه بالحكم المصدق عليه, وإذا كان المحكوم عليه مسجونا فله أن يقرر بالطعن في السجن المودع به علي النموذج المعد لذلك, ويقوم المختص بالسجن بتحرير التقرير واعتماده بعد التوقيع عليه من الطاعن, ثم يرسل بواسطة إدارة السجن إلي النيابة العسكرية المختصة ولايشترط في المحامي الذي يقدم التقرير بالطعن أن يكون مقبولا للمرافعة أمام محكمة النقض.
4 تقدم الأسباب التي يبني عليها الطعن من محام مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض, وكل من التقرير بالطعن وإيداع أسبابه يكونان معا وحدة إجرائية واحدة لايقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولايغني عنه لذلك يجب التقرير بالطعن وايداع اسبابه خلال ستين يوما من تاريخ إعلان المحكوم عليه بالحكم المصدق عليه.
5 في الأحكام الغيابية الصادرة في جرائم القانون العام لا يقبل الطعن المرفوع من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحدد لنظر طعنه.
6 في الأحكام الصادرة بالغرامة يجب علي الطاعن أن يودع كفالة مالية قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن.
ويؤكد اللواء عادل المرسي أن القضاء العسكري ليس في خصومة مع غيره من الجهات القضائية وإنما التعاون قائم, فأحكام المحاكم العسكرية علي اختلاف أنواعها مستمدة في حالة الوقائع المتماثلة من مبادئ أحكام محكمة النقض المصرية فهي الرافد الأساسي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.