«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في بيان للقضاء العسكري‏:‏
لسنا في خصومة مع الهيئات القضائية الأخري
نشر في الأهرام اليومي يوم 07 - 06 - 2011

أكد اللواء عادل المرسي رئيس هيئة القضاء العسكري ردا علي الكثير من الامور التي أثارت الجدل أنه تم الفصل في اكثر من2300 قضية شغب وبلطجة منذ اندلاع الثورة . والتي صدر فيها أحكام ضد مايقرب من عشرة آلاف متهم تتراوح بين( المؤبد السجن المشدد السجن الحبس مع الشغل والنفاذ والبراءة) وقد تم انتداب محامين للمتهمين الذين ليس لهم مقدرة علي توكيل محام كلفت القوات المسلحة خلال هذه الفترة700 ألف جنيه..
وأوضح في بيان صدر أمس أنه نظرا لكثرة اللغط هذه الأيام عن القضاء العسكري والذي يتعرض له البعض بغير إلمام يكشف عن عدم علم بقانون القضاء العسكري واحكامه, ونصوصه, فإنه يلزم التوضيح أن الإعلان الدستوري رقم2 لسنة2011 ومن قبله دستور71 ينص علي أن ينظم القانون القضاء العسكري, ويبين اختصاصاته في حدود المبادئ الواردة في الدستور.
كما ينص قانون القضاء العسكري في المادة الاولي منه علي أن القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة تتكون من محاكم ونيابات عسكرية وفروع قضاء أخري.
وقال أن شروط تعيين اعضاء القضاء العسكري من اعضاء النيابات والمحاكم العسكرية هي ذات القواعد والشروط الواردة في قانون السلطة القضائية, كما يتمتع القضاة العسكريون بكافة الضمانات والحصانات المكفولة للقضاة المدنيين.
أما بشأن المسائل المتعلقة بالإختصاص القضائي فإن مجال إثارتها لايجوز أن يكون إلا أمام محكمة الموضوع التي تنظر الدعوي من خلال الدفاع وأوجه الدفوع التي يبديها السادة المحامون تحت رقابة المحكمة العليا للطعون( محكمة النقض العسكرية).
إن النظام القضائي الجنائي العام لايسمح بالاستئناف في الجنايات وهي من أشد أنواع الجرائم جسامة بالنظر لشدة العقوبات المقررة لها( الإعدام السجن المؤبد السجن المشدد السجن) بينما يسمح به في الجنح, أما نظام التقاضي أمام المحاكم العسكرية فيعطي ضمانة إضافية للمحكوم عليهم في جميع أنواع الجرائم بما في ذلك الجنايات ألا وهي مراجعة الأحكام قبل التصديق بواسطة اعضاء قضاء من ذوي الخبرة القانونية الواسعة, كما يسمح للمحكوم عليه أو وكيله بتقديم مذكرات قبل التصديق علي الحكم, فضلا عن أن صلاحيات الضابط المصدق في التصديق علي الأحكام جميعها في صالح المحكوم عليه. أنشأ قانون القضاء العسكري المحكمة العليا للطعون العسكرية والتي تختص دون غيرها بنظر الطعون المقدمة من النيابة العسكرية أو من المحكوم عليه في الأحكام النهائية التي تصدرها كافة المحاكم العسكرية في جرائم القانون العام علي العسكريين أو المدنيين وتسري علي هذه الطعون القواعد والإجراءات الخاصة بالطعن بالنقض في المواد الجنائية المنصوص عليها في القانون رقم57 لسنة59وتعديلاته في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وتكون أحكامها باتت دون حاجة لأي إجراء, كما تختص هذه المحكمة دون غيرها بنظر طلبات إعادة النظرالتي تقدم في أحكام المحاكم العسكرية في جرائم القانون العام, وذلك طبقا للقواعد والاجراءات الجنائية.
يتمتع القضاة العسكريون بكافة الضمانات والحصانات المكفولة للقضاة المدنيين.
يحرص القضاء العسكري علي كفالة الحقوق والحريات والضمانات التي تقررها كافة القوانين الوطنية والمواثيق الدولية للمتهمين ومن أهمها: صلاحية القاضي وحيدته ونزاهته وافتراض البراءة وعلانية جلسات المحاكمة واتخاذ الاجراءات في حضور الخصوم وكفالة حق الدفاع, فقد استوجب القانون ندب محام علي نفقة الدولة للدفاع عن المتهم بجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس الوجوبي إذا لم يكن معه محام وإثبات مايدور بالجلسات وشفوية المرافعة وتسبيب الأحكام والمداولة وهي مناقشة رئيس المحكمة وأعضائها في مدي كفاية الأدلة وصحتها ونسبتها للمتهم من عدمه ومناقشة نوع العقوبة ومقدارها, وتحدد العقوبة ومقدارها بالأغلبية عدا عقوبة الإعدام فيجب أن تصدر بالإجماع وكفالة حق التقاضي للجميع.
واشار البيان إلي أن إجراءات الطعن أمام المحكمة العليا للطعون العسكرية طبقا لما هو منصوص عليه في قانون القضاء العسكري رقم25 لسنة1996 والمعدل بقانون رقم16 لسنة2007علي النحو التالي:
1 أن يكون الحكم الصادر من المحاكم العسكرية في جناية أو جنحة من جرائم القانون العام مصدقا عليه.
2 يتم إعلان المحكوم عليه بالحكم المصدق عليه, ولايعتبر المحكوم عليه قد أعلن به إلا بعد التوقيع منه علي النموذج المعد لذلك وتبدأ مدة الستين يوما المقررة للطعن إعتبارا من تاريخ الإعلان.
3 يقدم المحكوم عليه بنفسه أو بواسطة وكيله الخاص( محام أو غير محام) بمقتضي توكيل خاص تقريرا بالطعن إلي النيابة العسكرية أو إلي المحكمة العليا للطعون العسكرية مباشرة في خلال ستين يوما من تاريخ إعلانه بالحكم المصدق عليه, وإذا كان المحكوم عليه مسجونا فله أن يقرر بالطعن في السجن المودع به علي النموذج المعد لذلك, ويقوم المختص بالسجن بتحرير التقرير واعتماده بعد التوقيع عليه من الطاعن, ثم يرسل بواسطة إدارة السجن إلي النيابة العسكرية المختصة ولايشترط في المحامي الذي يقدم التقرير بالطعن أن يكون مقبولا للمرافعة أمام محكمة النقض.
4 تقدم الأسباب التي يبني عليها الطعن من محام مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض, وكل من التقرير بالطعن وإيداع أسبابه يكونان معا وحدة إجرائية واحدة لايقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولايغني عنه لذلك يجب التقرير بالطعن وايداع اسبابه خلال ستين يوما من تاريخ إعلان المحكوم عليه بالحكم المصدق عليه.
5 في الأحكام الغيابية الصادرة في جرائم القانون العام لا يقبل الطعن المرفوع من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحدد لنظر طعنه.
6 في الأحكام الصادرة بالغرامة يجب علي الطاعن أن يودع كفالة مالية قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن.
ويؤكد اللواء عادل المرسي أن القضاء العسكري ليس في خصومة مع غيره من الجهات القضائية وإنما التعاون قائم, فأحكام المحاكم العسكرية علي اختلاف أنواعها مستمدة في حالة الوقائع المتماثلة من مبادئ أحكام محكمة النقض المصرية فهي الرافد الأساسي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.