بدء الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ لدور الانعقاد الأخير من الفصل التشريعى الأول    "المنشاوي" يهنئ جامعة أسيوط بحصولها على الفئة الفضية بمسابقة الأفضل بالأنشطة الطلابية 2024/2025    حقيقة فتح مفيض توشكى والواحات لتصريف مياه سد النهضة.. توضيح من خبير جيولوجي    قبل فتح باب الترشح السبت.. الشروط والمستندات المطلوبة لعضوية مجلس النواب    ارتفاع الدولار يكبح موجة صعود قياسي لأسعار الذهب    أغنى رجل في العالم.. ماسك يقترب من لقب "أول تريليونير في العالم"    أسعار الخضروات اليوم الخميس 2-10-2025 في الدقهلية    منال عوض تعلن عن إطلاق مشروع تقليل المخلفات بمحافظة بورسعيد بالتعاون مع هيئة الجايكا اليابانية    قبل اجتماع البنك المركزى.. توقعات بخفض الفائدة وتغيير العائد على شهادات الاستثمار    بينهم جريتا ثونبرج.. إسرائيل تعتقل 200 من المشاركين فى أسطول الصمود    وزير الخارجية يلتقي وزير الخارجية والتعاون الدولي السوداني    ترامب يمهل حماس للرد على خطته وإسرائيل تجدد رفض قيام دولة فلسطينية    فيفا يُنعش آمال الأهلي والزمالك قبل كأس العالم للأندية 2029 بقرار تاريخي    هالاند: 7 لمسات فقط في الشوط الأول ضد موناكو؟ دوري لا يقتصر على لمس الكرة    أرتيتا: جيوكيريس يتحسن باستمرار حتى وإن لم يسجل    دي بروين: لا توجد أي مشكلة مع كونتي.. أريد اللعب وصناعة الفارق    أمطار ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تكشف توقعات طقس اليوم الخميس    ضبط 100 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    ضبط قضايا إتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 11 مليون جنيه خلال 24 ساعة    الداخلية تضبط 100 حالة تعاطٍ للمخدرات وقرابة 100 ألف مخالفة مرورية في 24 ساعة    تفاصيل مشاركة رئيس صندوق التنمية الثقافية في مهرجان العمارة العربي ببغداد    "الثقافة" تختتم ملتقى "نحو تنمية الأسرة المصرية" بإقليم القاهرة الكبرى    من الهند إلى المدينة.. رحلة شيخ القراء في المسجد النبوي الشيخ بشير أحمد صديق    عاجل- رئيس الوزراء يُوجه بتعزيز آليات رصد الاستغاثات الطبية وتوسيع نطاق الاستجابة    بعد سحب أدوية من السوق.. هيئة الدواء توضح آليات إعدام الأدوية المغشوشة    الزمالك يستأنف تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة غزل المحلة    الرقابة المالية تصدر ضوابط إنشاء المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الملكية الخاصة ورأس المال المُخاطر    القبض على سيدة تهدد زوجة شقيقها بأعمال السحر والشعوذة في الشرقية    جامعة بنها تطلق قافلة طبية لرعاية كبار السن بشبرا الخيمة    عاجل- تعليم الجيزة: فتح فصل حالات الإصابة بفيروس HFMD الأحد المقبل بعد استكمال التعقيم    سبب تعرض كبار السن للنسيان والاكتئاب.. طبيبة توضح    لماذا يحدث الإغلاق الحكومي الأمريكي؟    مقتل شخصين في اليوم الخامس من الاحتجاجات في المغرب    راموس بعد إسقاط برشلونة: نحن الأبطال ويجب أن نثبت ذلك في الملعب    مصطفى عبده يكشف تفاصيل اجتماع الخطيب مع لاعبي الأهلي قبل القمة    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025 فى المنيا    هل الممارسة الممنوعة شرعا مع الزوجة تبطل عقد الزواج.. دار الإفتاء تجيب    وزراء مالية دول "مجموعة السبع" يتفقون على تكثيف الضغط على روسيا بشأن أوكرانيا    «المستشفيات التعليمية» توقع بروتوكول تعاون مع جامعة المنصورة الجديدة لتدريب طلاب الطب    استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 13 آخرين جراء قصف إسرائيلى وسط غزة    جنة أم نار.. هالاند يتحدث بصراحة عن خوفه من الموت    مصرع وإصابة 11 شخصا إثر حريق هائل يلتهم عقارًا في فيصل    بقرار جمهوري، مجلس الشيوخ يفتتح اليوم دور الانعقاد الأخير من الفصل التشريعي    «الداخلية»: القبض على مدرس بتهمة التعدي بالضرب على أحد الطلبة خلال العام الماضي    مصرع شخص وإصابة 5 في حادث انقلاب ميكروباص بالشرقية    الإغلاق الحكومي الأمريكي، هل يطيح بالدولار وتصنيف واشنطن؟ «فيتش» تجيب    معركتك خسرانة.. كريم العدل يوجه انتقادات حادة لمخرج فيلم «اختيار مريم»: انتحار فني كامل    البابا تواضروس الثاني يترأس قداس تدشين كاتدرائية الأنبا أنطونيوس والأرشيدياكون حبيب جرجس بأسيوط الجديدة    عبدالله مجدي الهواري: «بحب الفن ونفسي أبقى حاجة بعيد عن اسم أمي وأبويا»    الدكتور محمود سعيد: معهد ناصر قلعة الطب في مصر وحصن أمان للمصريين    دعاء صلاة الفجر ركن روحي هام في حياة المسلم    رئيس مجلس المطارات الدولي: مصر شريك استراتيجي في صناعة الطيران بالمنطقة    حماية العقل بين التكريم الإلهي والتقوى الحقيقية    الحمل بيحب «الروايات المثيرة» والحوت «الخيالية».. ما نوع الأدب الذي يفضله برجك؟    «مقتنعوش بيه».. ماجد سامي: كنت أتمنى انتقال نجم الزمالك ل الأهلي    محافظ الشرقية يكرّم رعاة مهرجان الخيول العربية الأصيلة في دورته ال29.. صور    «التضامن الاجتماعي» بالوادي الجديد: توزيع مستلزمات مدرسية على طلاب قرى الأربعين    مدير معهد ناصر: اختيار المعهد ليكون مدينة طبية لعدة أسباب ويتمتع بمكانة كبيرة لدى المواطنين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في بيان للقضاء العسكري‏:‏
لسنا في خصومة مع الهيئات القضائية الأخري
نشر في الأهرام اليومي يوم 07 - 06 - 2011

أكد اللواء عادل المرسي رئيس هيئة القضاء العسكري ردا علي الكثير من الامور التي أثارت الجدل أنه تم الفصل في اكثر من2300 قضية شغب وبلطجة منذ اندلاع الثورة . والتي صدر فيها أحكام ضد مايقرب من عشرة آلاف متهم تتراوح بين( المؤبد السجن المشدد السجن الحبس مع الشغل والنفاذ والبراءة) وقد تم انتداب محامين للمتهمين الذين ليس لهم مقدرة علي توكيل محام كلفت القوات المسلحة خلال هذه الفترة700 ألف جنيه..
وأوضح في بيان صدر أمس أنه نظرا لكثرة اللغط هذه الأيام عن القضاء العسكري والذي يتعرض له البعض بغير إلمام يكشف عن عدم علم بقانون القضاء العسكري واحكامه, ونصوصه, فإنه يلزم التوضيح أن الإعلان الدستوري رقم2 لسنة2011 ومن قبله دستور71 ينص علي أن ينظم القانون القضاء العسكري, ويبين اختصاصاته في حدود المبادئ الواردة في الدستور.
كما ينص قانون القضاء العسكري في المادة الاولي منه علي أن القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة تتكون من محاكم ونيابات عسكرية وفروع قضاء أخري.
وقال أن شروط تعيين اعضاء القضاء العسكري من اعضاء النيابات والمحاكم العسكرية هي ذات القواعد والشروط الواردة في قانون السلطة القضائية, كما يتمتع القضاة العسكريون بكافة الضمانات والحصانات المكفولة للقضاة المدنيين.
أما بشأن المسائل المتعلقة بالإختصاص القضائي فإن مجال إثارتها لايجوز أن يكون إلا أمام محكمة الموضوع التي تنظر الدعوي من خلال الدفاع وأوجه الدفوع التي يبديها السادة المحامون تحت رقابة المحكمة العليا للطعون( محكمة النقض العسكرية).
إن النظام القضائي الجنائي العام لايسمح بالاستئناف في الجنايات وهي من أشد أنواع الجرائم جسامة بالنظر لشدة العقوبات المقررة لها( الإعدام السجن المؤبد السجن المشدد السجن) بينما يسمح به في الجنح, أما نظام التقاضي أمام المحاكم العسكرية فيعطي ضمانة إضافية للمحكوم عليهم في جميع أنواع الجرائم بما في ذلك الجنايات ألا وهي مراجعة الأحكام قبل التصديق بواسطة اعضاء قضاء من ذوي الخبرة القانونية الواسعة, كما يسمح للمحكوم عليه أو وكيله بتقديم مذكرات قبل التصديق علي الحكم, فضلا عن أن صلاحيات الضابط المصدق في التصديق علي الأحكام جميعها في صالح المحكوم عليه. أنشأ قانون القضاء العسكري المحكمة العليا للطعون العسكرية والتي تختص دون غيرها بنظر الطعون المقدمة من النيابة العسكرية أو من المحكوم عليه في الأحكام النهائية التي تصدرها كافة المحاكم العسكرية في جرائم القانون العام علي العسكريين أو المدنيين وتسري علي هذه الطعون القواعد والإجراءات الخاصة بالطعن بالنقض في المواد الجنائية المنصوص عليها في القانون رقم57 لسنة59وتعديلاته في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وتكون أحكامها باتت دون حاجة لأي إجراء, كما تختص هذه المحكمة دون غيرها بنظر طلبات إعادة النظرالتي تقدم في أحكام المحاكم العسكرية في جرائم القانون العام, وذلك طبقا للقواعد والاجراءات الجنائية.
يتمتع القضاة العسكريون بكافة الضمانات والحصانات المكفولة للقضاة المدنيين.
يحرص القضاء العسكري علي كفالة الحقوق والحريات والضمانات التي تقررها كافة القوانين الوطنية والمواثيق الدولية للمتهمين ومن أهمها: صلاحية القاضي وحيدته ونزاهته وافتراض البراءة وعلانية جلسات المحاكمة واتخاذ الاجراءات في حضور الخصوم وكفالة حق الدفاع, فقد استوجب القانون ندب محام علي نفقة الدولة للدفاع عن المتهم بجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس الوجوبي إذا لم يكن معه محام وإثبات مايدور بالجلسات وشفوية المرافعة وتسبيب الأحكام والمداولة وهي مناقشة رئيس المحكمة وأعضائها في مدي كفاية الأدلة وصحتها ونسبتها للمتهم من عدمه ومناقشة نوع العقوبة ومقدارها, وتحدد العقوبة ومقدارها بالأغلبية عدا عقوبة الإعدام فيجب أن تصدر بالإجماع وكفالة حق التقاضي للجميع.
واشار البيان إلي أن إجراءات الطعن أمام المحكمة العليا للطعون العسكرية طبقا لما هو منصوص عليه في قانون القضاء العسكري رقم25 لسنة1996 والمعدل بقانون رقم16 لسنة2007علي النحو التالي:
1 أن يكون الحكم الصادر من المحاكم العسكرية في جناية أو جنحة من جرائم القانون العام مصدقا عليه.
2 يتم إعلان المحكوم عليه بالحكم المصدق عليه, ولايعتبر المحكوم عليه قد أعلن به إلا بعد التوقيع منه علي النموذج المعد لذلك وتبدأ مدة الستين يوما المقررة للطعن إعتبارا من تاريخ الإعلان.
3 يقدم المحكوم عليه بنفسه أو بواسطة وكيله الخاص( محام أو غير محام) بمقتضي توكيل خاص تقريرا بالطعن إلي النيابة العسكرية أو إلي المحكمة العليا للطعون العسكرية مباشرة في خلال ستين يوما من تاريخ إعلانه بالحكم المصدق عليه, وإذا كان المحكوم عليه مسجونا فله أن يقرر بالطعن في السجن المودع به علي النموذج المعد لذلك, ويقوم المختص بالسجن بتحرير التقرير واعتماده بعد التوقيع عليه من الطاعن, ثم يرسل بواسطة إدارة السجن إلي النيابة العسكرية المختصة ولايشترط في المحامي الذي يقدم التقرير بالطعن أن يكون مقبولا للمرافعة أمام محكمة النقض.
4 تقدم الأسباب التي يبني عليها الطعن من محام مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض, وكل من التقرير بالطعن وإيداع أسبابه يكونان معا وحدة إجرائية واحدة لايقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولايغني عنه لذلك يجب التقرير بالطعن وايداع اسبابه خلال ستين يوما من تاريخ إعلان المحكوم عليه بالحكم المصدق عليه.
5 في الأحكام الغيابية الصادرة في جرائم القانون العام لا يقبل الطعن المرفوع من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحدد لنظر طعنه.
6 في الأحكام الصادرة بالغرامة يجب علي الطاعن أن يودع كفالة مالية قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن.
ويؤكد اللواء عادل المرسي أن القضاء العسكري ليس في خصومة مع غيره من الجهات القضائية وإنما التعاون قائم, فأحكام المحاكم العسكرية علي اختلاف أنواعها مستمدة في حالة الوقائع المتماثلة من مبادئ أحكام محكمة النقض المصرية فهي الرافد الأساسي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.