نقيب المهندسين يستقبل نقيب الأطباء البيطريين ووفدًا من قيادات النقابة    محافظ القليوبية يعد بحل مشكلات مواطني بنها وكفر شكر وطوخ وقها    الكهرباء العراقية تعلن توقف ضخ الغاز الإيراني بالكامل لظرف طارئ    تشكيل مودرن سبورت للقاء وادي دجلة في كأس عاصمة مصر    هل طلب الزمالك ضم مودي ناصر من إنبي ..مصدر يوضح    إصابة 11 شخصا في تصادم سيارتين بالشرقية    ضبط المتهم بالتعدي زوجته بالضرب بالقاهرة    "ناقد ومشروع" يتناول أعمال سيد ضيف الله في "بيت الشعر العربي"    مؤسسة البنك التجاري الدولي تفتتح مركز جراحة المخ والأعصاب للأطفال بمستشفى جامعة أسوان    الرئيس السيسى يهنئ ملوك ورؤساء العالم بعيد الميلاد المجيد    لأول مرة منذ عامين.. قناة السويس تشهد عبور سفينة الحاويات العملاقة CMA CGM JACQUES SAADE|صور    أمم إفريقيا - شوكويزي: كل لاعب إفريقي يتطلع إلى صلاح.. ويمكننا الفوز باللقب    البورصة تربح 17 مليار جنيه بختام تعاملات جلسات منتصف الأسبوع    وكيل تعليم البحيرة يتابع انتظام الدراسة بعدد من مدارس حوش عيسى والنوبارية    انخفاض جديد في الحرارة وفرص أمطار خفيفة على مناطق من الإسكندرية    "بريد الأقصر" يعلن إتاحة خدمة التصديق على المستندات بالتعاون مع وزارة الخارجية    هالاند يهدد رقم برونو.. قائمة المرشحين لجائزة لاعب الجولة بالدوري الإنجليزي    تشييع جثمان الماكيير محمد عبد الحميد بحضور مصطفى خاطر وأحمد دواد    محمد منير يتعرض لوعكة صحية مفاجئة.. تفاصيل حالته الصحية    مليار مشاهدة.. برنامج دولة التلاوة فى كاريكاتير اليوم السابع    3 مسرحيات و11 كتابا.. إصدارات بمهرجان المسرح العربي ال16 في القاهرة    البحوث الفلكية تكشف موعد ميلاد شهر شعبان وأول أيامه فلكيا    فتح: الصحافة العالمية تركز على المأساة الإنسانية في غزة    محافظ شمال سيناء يفتتح 6 وحدات صحية ببئر العبد    الهلال الأحمر: توزيع أكثر من 7.8 مليون سلة غذائية لغزة بقافلة «زاد العزة»    مؤمن سليمان: الخسارة بخماسية أمام أهلي جدة؟ فازوا علينا بأقل مجهود ممكن    ننشر جداول امتحانات الصفوف الإبتدائية وأولى وثانية إعدادى في مدارس الأقصر    لافروف: فوز المدير الجديد لليونسكو العنانى بمنصب المدير العام مؤشر مشجع    ضبط المتهم بإصابة شقيقه بطلق نارى فى قنا    محافظة سوهاج: إزالة 3 حالات بناء مخالف بقرى البلينا    الإدارية العليا تحدد مصير 48 طعنا على نتيجة 30 دائرة ملغاة بالنواب غدا    غدًا.. انطلاق فيلم "طلقني" بدور السينما    مدرب الجزائر: ما حدث سابقا ليس مهما.. ونثق في الفوز ضد السودان    «لا يوجد دوري».. مدرب السودان يكشف معاناته قبل أمم أفريقيا 2025    عرض عسكري شعبي احتفالًا بعيد النصر في بورسعيد    الخميس.. أبطال وصُناع «ميد تيرم» ضيوف منى الشاذلي على قناة ON    قرار عاجل من النيابة الإدارية ضد قيادات مدرسة لذوي الإعاقة بسبب واقعة هتك طالبين جسد تلميذة    مدبولي يفتتح تشغيل محطة مياه الشرب بأرض المشتل بالصف ضمن مشروعات "حياة كريمة"    لو لقيت فلوس في الشارع تعمل إيه؟.. أمين الفتوى يُجيب    وزيرة التخطيط ونظيرها الأرميني يترأسان أعمال اللجنه المشتركة للتعاون الاقتصادي    أمريكا ترفع مكافأة الترحيل الذاتي للمهاجرين إلى 3 آلاف دولار    رئيس الوزراء يجرى حوارا مع المواطنين بمركز طب الأسرة فى قرية الفهميين    الاحتلال الإسرائيلي يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار بأنحاء متفرقة من غزة    البابا تواضروس يستقبل الأنبا باخوميوس بالمقر البابوي بوادي النطرون    ارتفاع حصيلة اشتباكات حلب إلى 4 قتلى و9 جرحى    بالفيديو.. الحمصاني: منظومة التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة تمسان الخدمات الأساسية للمواطنين    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 23ديسمبر 2025 فى المنيا    قرار جمهوري بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة حسن عبد الله    وزارة التعليم: أحقية المعلمين المحالين للمعاش وباقون في الخدمة بحافز التدريس    وائل القباني: هجوم منتخب مصر الأقوى.. والتكتيك سيتغير أمام جنوب إفريقيا    "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة " توضح آلية إتمام التنازل عن الأراضي والوحدات والمحال بكافة أنواعها بالمدن الجديدة    وزير الصحة يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع «فياترس» لتطوير مجالات الرعاية الصحية بملف الصحة النفسية    خطوات التصالح في سرقة الكهرباء    نظر محاكمة 89 متهما بخلية هيكل الإخوان.. اليوم    الجيش الأمريكي: مقتل شخص في ضربة جديدة لقارب تهريب مخدرات    «قرار لحمايته» حسام حسن يبرر استبدال إمام عاشور بعد نصف ساعة أمام زيمبابوي    رمضان عبدالمعز: دعوة المظلوم لا تُرد    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 22-12-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تحصين الانتخابات مقابل الرئاسية أولاً
نشر في الوفد يوم 06 - 03 - 2014

تكشف "بوابة الوفد" عن الأسباب الحقيقة لحرص مؤسسة الرئاسة بقيادة المستشار عدلى منصور, رئيس الجمهورية, والحكومة بقيادة المهندس إبراهيم محلب, رئيس مجلس الوزراء, على تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية, وعدم إتاحة الفرصة للطعن عليها.
وتعود أسباب التحصين إلى شروع الرئيس عدلى منصور فى وقت سابق بتعديل خارطة الطريق وإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية دون مراعاة المادة (142)، الخاصة بأن يُشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين من المواطنين.
ويعد التحصين هو بديل إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً, وتفويت الفرصة على من يريد الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات للإنتهاء من خارطة الطريق, وهذا الأمر الذى يتنافى مع مواد الدستور ويعرض العملية الانتخابية للطعن ويهدد مستقبل المرحلة الإنتقالية وشرعية الرئيس القادم, وذلك فى الوقت الذى تأتى رؤية الحكومة بالمخالفة لرؤية قسم التشريع بمجلس الدولة الذى يرفض مبدأ التحصين للجنة, ويعتبرها لجنة إدارية وليست قضائية, وتقدم بحل وسط لإنهاء هذا الخلاف, ولكن إقرار الحكومة للقانون اليوم الخميس لم يلتزم به.
وتنشر "بوابة الوفد" المواد المتعلقة بعملية الانتخابات الرئاسية فى الدستور المصرى الذى تم إقراره بأغلبية من الشعب المصرى
"المادة 97"
"التقاضى حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، و تعمل على سرعة الفصل فى القضايا، ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى، والمحاكم الاستثنائية محظورة".
مادة (142)

يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.
مادة (208)

الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابى، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين فى الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة.
وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإداري. ويحدد القانون مواعيد الطعن على هذه القرارات على أن يتم الفصل فيه بحكم نهائى خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن.
المادة228
تتولى اللجنة العليا للانتخابات، ولجنة الانتخابات الرئاسية القائمتان فى تاريخ العمل بالدستور، الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية، ورئاسية تالية للعمل به، وتؤول إلى الهيئة الوطنية للانتخابات فور تشكيلها أموال اللجنتين.
مادة (230)

يجرى انتخاب رئيس الجمهورية وفقا لما ينظمه القانون على ان تبدأ اجراءات الانتخابات الاولى منها خلال مدة لا تقل عن 30 يوما منتاريخ اقرار الدستور, وفى جميع الاحوال تبدأ الاجراءات الانتخابية التاليةفى مدة لا تجاوز.
الدستور يحظر التحصين

بالنظر إلى ال5 مواد السابقة نرى أن الدستور المصرى منع منعاً باتا أن يتم تحصين أى قرار إدارى ، ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء من أى جهة فى الدولة وذلك وفق المادة 97, وبالتالى فإن موافقة الحكومة على تحصين قرارات اللجنة العليا مخالف للدستور, ويلحق بالقانون شبهة عدم دستورية مما يكون باب مفتوحاً للطعن عليه أمام محكمة القضاء الإدارى ويهدد مستقبل المرحلة الإنتقالية.
فخ البرلمانية والرئاسية
فى الجانب الأخر نرى المادة 142 تشترط قبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها, وهذا الأمر الذى يفتح الباب للطعن على قانون الانتخابات الرئاسية بأنه حرم قطاع البرلمانيين من الترشح لرئاسة الجمهورية.
ويشمل الإنتقاد الموجهة لهذه المادة بأن تعديل خارطة الطريق من قبل رئاسة الجمهورية بأن تجرى الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية سيحرم قطاع البرلمانية من الحصول على مؤيديهم وإتاحة الفرصة للتوكيلات فقط من المواطنين وهذا إخلال بمبدأ المساواة ومخالف للنص الدستورى مما يفتح الباب للطعن عليه أيضا ويعرض القانون لشبهة عدم الدستورية.
مادة الانتخابات لا تتضمن بنود للتحصين
وبخلاف هذه الإنتقادات نرى المادة228 الخاصة بتولى اللجنة العليا للانتخابات، ولجنة الانتخابات الرئاسية القائمتان فى تاريخ العمل بالدستور، الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية، ورئاسية تالية للعمل به، وتؤول إلى الهيئة الوطنية للانتخابات فور تشكيلها أموال اللجنتين, لم تتضمن أى بنود بشأن تحصينها مما يكون موقف الحكومة ملتبس من تمسكها من تحصين قرارات اللجنة العليا.
التحصين مقابل الرئاسية أولاً
فى مجمل الأمر نرى أن التحصين يمنعه الدستور ويحظره بشكل نهائى, بالإضافة إلى وجود شروط خاصة بالترشح للرئاسة تتضمن وجود عنصر خاص بأن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب, وهذا المجلس غير موجود مما يخل بحقهم فى الترشح, حيث يكون لجوء الحكومة لتحصين اللجنة لمنع الطعن على قراراتها مقابل تعديل خارطة الطريق لتحقيق رغبة السياسيين لمنع عودة الإخوان فى البرلمان القادم وسيطرتهم عليه والتحكم فى من هو الرئيس القادم خاصة أن مادة العزل السياسى لم تطبق عليهم ويحق لهم خوض السباق لبرلمانى.
يأتى ذلك بعد أن وافقت الحكومة المصرية برئاسة المهندس إبراهيم محلب, رئيس مجلس الوزراء, فى أول اجتماع لها اليوم الخميس ، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، بعد مراجعته بقسم التشريع بمجلس الدولة, متضمناً تعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956، الخاصة بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات.
أخبار ذات صلة:
الحكومة تتحدى الدستور بتحصين "الرئاسة"
بطلان "الرئاسة" يهدد خارطة الطريق بالصور.. كواليس لقاء الرئاسة بمستشارى مجلس الدولة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.