«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تحصين الانتخابات مقابل الرئاسية أولاً
نشر في الوفد يوم 06 - 03 - 2014

تكشف "بوابة الوفد" عن الأسباب الحقيقة لحرص مؤسسة الرئاسة بقيادة المستشار عدلى منصور, رئيس الجمهورية, والحكومة بقيادة المهندس إبراهيم محلب, رئيس مجلس الوزراء, على تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية, وعدم إتاحة الفرصة للطعن عليها.
وتعود أسباب التحصين إلى شروع الرئيس عدلى منصور فى وقت سابق بتعديل خارطة الطريق وإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية دون مراعاة المادة (142)، الخاصة بأن يُشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين من المواطنين.
ويعد التحصين هو بديل إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً, وتفويت الفرصة على من يريد الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات للإنتهاء من خارطة الطريق, وهذا الأمر الذى يتنافى مع مواد الدستور ويعرض العملية الانتخابية للطعن ويهدد مستقبل المرحلة الإنتقالية وشرعية الرئيس القادم, وذلك فى الوقت الذى تأتى رؤية الحكومة بالمخالفة لرؤية قسم التشريع بمجلس الدولة الذى يرفض مبدأ التحصين للجنة, ويعتبرها لجنة إدارية وليست قضائية, وتقدم بحل وسط لإنهاء هذا الخلاف, ولكن إقرار الحكومة للقانون اليوم الخميس لم يلتزم به.
وتنشر "بوابة الوفد" المواد المتعلقة بعملية الانتخابات الرئاسية فى الدستور المصرى الذى تم إقراره بأغلبية من الشعب المصرى
"المادة 97"
"التقاضى حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، و تعمل على سرعة الفصل فى القضايا، ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى، والمحاكم الاستثنائية محظورة".
مادة (142)

يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.
مادة (208)

الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابى، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين فى الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة.
وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإداري. ويحدد القانون مواعيد الطعن على هذه القرارات على أن يتم الفصل فيه بحكم نهائى خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن.
المادة228
تتولى اللجنة العليا للانتخابات، ولجنة الانتخابات الرئاسية القائمتان فى تاريخ العمل بالدستور، الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية، ورئاسية تالية للعمل به، وتؤول إلى الهيئة الوطنية للانتخابات فور تشكيلها أموال اللجنتين.
مادة (230)

يجرى انتخاب رئيس الجمهورية وفقا لما ينظمه القانون على ان تبدأ اجراءات الانتخابات الاولى منها خلال مدة لا تقل عن 30 يوما منتاريخ اقرار الدستور, وفى جميع الاحوال تبدأ الاجراءات الانتخابية التاليةفى مدة لا تجاوز.
الدستور يحظر التحصين

بالنظر إلى ال5 مواد السابقة نرى أن الدستور المصرى منع منعاً باتا أن يتم تحصين أى قرار إدارى ، ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء من أى جهة فى الدولة وذلك وفق المادة 97, وبالتالى فإن موافقة الحكومة على تحصين قرارات اللجنة العليا مخالف للدستور, ويلحق بالقانون شبهة عدم دستورية مما يكون باب مفتوحاً للطعن عليه أمام محكمة القضاء الإدارى ويهدد مستقبل المرحلة الإنتقالية.
فخ البرلمانية والرئاسية
فى الجانب الأخر نرى المادة 142 تشترط قبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها, وهذا الأمر الذى يفتح الباب للطعن على قانون الانتخابات الرئاسية بأنه حرم قطاع البرلمانيين من الترشح لرئاسة الجمهورية.
ويشمل الإنتقاد الموجهة لهذه المادة بأن تعديل خارطة الطريق من قبل رئاسة الجمهورية بأن تجرى الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية سيحرم قطاع البرلمانية من الحصول على مؤيديهم وإتاحة الفرصة للتوكيلات فقط من المواطنين وهذا إخلال بمبدأ المساواة ومخالف للنص الدستورى مما يفتح الباب للطعن عليه أيضا ويعرض القانون لشبهة عدم الدستورية.
مادة الانتخابات لا تتضمن بنود للتحصين
وبخلاف هذه الإنتقادات نرى المادة228 الخاصة بتولى اللجنة العليا للانتخابات، ولجنة الانتخابات الرئاسية القائمتان فى تاريخ العمل بالدستور، الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية، ورئاسية تالية للعمل به، وتؤول إلى الهيئة الوطنية للانتخابات فور تشكيلها أموال اللجنتين, لم تتضمن أى بنود بشأن تحصينها مما يكون موقف الحكومة ملتبس من تمسكها من تحصين قرارات اللجنة العليا.
التحصين مقابل الرئاسية أولاً
فى مجمل الأمر نرى أن التحصين يمنعه الدستور ويحظره بشكل نهائى, بالإضافة إلى وجود شروط خاصة بالترشح للرئاسة تتضمن وجود عنصر خاص بأن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب, وهذا المجلس غير موجود مما يخل بحقهم فى الترشح, حيث يكون لجوء الحكومة لتحصين اللجنة لمنع الطعن على قراراتها مقابل تعديل خارطة الطريق لتحقيق رغبة السياسيين لمنع عودة الإخوان فى البرلمان القادم وسيطرتهم عليه والتحكم فى من هو الرئيس القادم خاصة أن مادة العزل السياسى لم تطبق عليهم ويحق لهم خوض السباق لبرلمانى.
يأتى ذلك بعد أن وافقت الحكومة المصرية برئاسة المهندس إبراهيم محلب, رئيس مجلس الوزراء, فى أول اجتماع لها اليوم الخميس ، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، بعد مراجعته بقسم التشريع بمجلس الدولة, متضمناً تعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956، الخاصة بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات.
أخبار ذات صلة:
الحكومة تتحدى الدستور بتحصين "الرئاسة"
بطلان "الرئاسة" يهدد خارطة الطريق بالصور.. كواليس لقاء الرئاسة بمستشارى مجلس الدولة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.