«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون الانتخابات الرئاسية يثير جدلاً علي الساحة السياسية
نشر في الأهرام المسائي يوم 03 - 02 - 2014

وسط ترقبات وجدل من هُنا وهُناك، أثار مشروع قانون الانتخابات الرئاسية المُعدل 2014، ردود أفعال واسعة فى الأوساط القانونية والحزبية والثورية، حيث يتضمن المشروع مجموعة من المواد المًعدلة، وتتمثل أبرزها حق الطعن علي قرارات لجنة الانتخابات أمام المحكمة الإدارية العليا، ووضع حد أدنى لسقف الدعاية الانتخابية، وحظر التمويل الأجنبى، وغيرها من المواد المهمة الأخري.
ومن جانبها، قامت "بوابة الأهرام المسائى" بجولة استطلاعية بين أساتذة القانون والأحزاب والقوى الثورية؛ للوقوف على أبرز المواد بمشروع قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، ومعرفة رؤيتهم للتعديلات التى أجريت عليه.
حيث قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، إن قانون الانتخابات الرئاسية المُعدل جاء متوافقًا مع مواد الدستور المصري، حيث سمح بالطعن في قرارات لجنة الانتخابات أمام المحكمة الإدارية العليا، إضافة إلى تطبيقه لحكم الدستور بعدم ترشح أي شخص ليس من أبوين مصريين أو تحمل زوجته جنسية لدولة أخري، مشيرًا إلى أن هذه المادة تؤكدعلى الانتماء الوطني لدى المرشح.
وأضاف "كبيش" إن القانون وضع مادة تختص بحظر التمويل الأجنبي للدعاية الانتخابية، وتحديد حد أعلى للدعاية والتي لا تتجاوز 10 ملايين في الجولة الأولى، ومليوني فقط بالجولة الثانية، كما حقق تكافؤ الفرص أمام جميع الناخبين.
و أبان رأفت فودة، رئيس قسم القانون العام كلية الحقوق جامعة القاهرة، إن القانون المُعدل بتنظيم الانتخابات الرئاسية طبق التعديلات الدستورية في كل ما يتعلق بشروط المرشح للرئاسة و الإجراءات الواجب اتبعها واستيفائها لاستكمال طلب الترشيح، حيث أن هذه الشروط وردت بالمادة 141 و 142 من التعديلات الدستورية، كما جاءت المادة 141 من التعديلات الدستورية بصلاحية جديدة للمشرع العادي لم تكن متواجدة في دستور 2012، وهى إتاحة الفرصة لتنظيم شروط آخري للترشح.
وقال "فودة" في تصريحات خاصة ل "بوابة الأهرام المسائي": "لقد حذرنا من هذا الشرط المُبهم والمطلق؛ لأن فكرة الشروط في حد ذاتها تقوم على إقصاء من لا يتوافر فيه هذه الشروط، وكان لا ينبغي للمشرع الدستوري ترك هذه الثغرة للمشرع العادي، والاكتفاء بالشروط الواردة فى المادة 141".
ولفت الانتباه إلى أن المشرع العادي قام بإضافة شرط جديد يجب توافره في المرشح لرئاسة الدولة، ويتمثل في أن يكون حاصلا على مؤهل عال، مشيرًا إلى أن يُفهم من ذلك أن كل من لا يتوافر فيه هذا الشرط لا يصلح، وهم أكثر من ثلثي الشعب المصري، لذا فقد حرموا من حقوقهم السياسية بالترشح لرئاسة الجمهورية، ويعد هذا إقصاء، ويتنافى مع حكم المادة 67 التي أعطت لكل مواطن الحق في الترشح".
وأردف: "لا يمكن الإدعاء بأن من يكون مديرًا عامًا يشترط فيه القانون أن يكون حاصلا على مؤهل عال، ومن باب أولى أن يشترط ذلك عليه لأنه يتولى وظيفة إدارية تخصصية فنية، فهذا الشرط مقبول ويقاس على ذلك سائر الوظائف الفنية الإدارية الأخرى من بينهم القضاء، بينما وظيفة رئاسة الدولة تأتى بالانتخاب، وتعد وظيفة سياسية بالدرجة الأولى، لا تقوم على تخصص معين، بالتالي قد حرمنا كل جزء كبير من الشعب من مباشرة حقوقه السياسية".
وأوضح أنه طبقا للتعديلات الدستورية فيما يتعلق بلجنة الانتخابات الرئاسية، أن الدستور أجاز الطعن في قراراتها ممثلةً في الهيئة الوطنية للانتخابات التي ستتولى بعد ذلك الإشراف على جميع أنواع الانتخابات القادمة، ووصفها القانون بأنها إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية، وأقر الطعن على قراراتها بما فيها تلك المتعلقة بإعلان نتائج الانتخابات، بالتالي رفعت الحصانة عن هذه اللجنة وعن أعمالها التي كانت مقررة في الإعلان الدستوري الصادر يوم 30 مارس 2011 وما تلاه من تعديلات على قانون الانتخابات الرئاسية في ظل حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة 2012، وأكد : " هذا يعد مكسب تشريعي، ويفتح أفاق الديمقراطية وإعلاء حق التقاضي".
واستطرد "فودة": "مشروع هذا القانون جاء ب ثلاث مواد تتعلق بحق الطعن، في المادة الأولى أجازت لكل ذى شأن الطعن فى قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية"، مؤكدًا "هذا أمر محمود"، فعندما يتحدث المشروع عن نظر اللجنة في طلبات الترشح ومدى استيفاء الشروط وإعلان القائمة النهائية، يقتصر حق الطعن على المرشح الآخر فقط، وهذا يتعارض مع حكم المادة الأولى التي عممت حق الطعن، وفى الموضع الثالث تم اقتصار حق الطعن على المرشحين فقط فيما يتعلق باللجان الفرعية وما تتخذه من قرارات.
وتابع: "كل المواد الأخرى سواء المُتعلقة بتقديم طلبات الترشيح وسلطات لجنة الانتخابات الرئاسية والدعاية الانتخابية والجرائم الانتخابية في النهاية لم يأت المشروع بجديد، سوا إضافة حظر جديد أثناء الحملة الانتخابية، بأنه لا يجوز الاستناد للممارسات الدينية من قبل المرشح، ونزولًا على حكم التعديلات الدستورية التي حظرت قيام الأحزاب على أساس ديني ومنعتها من مباشرة النشاط السياسي على أساس الفكر الديني"، مؤكدًا أن هذا ما تمناه القانونين والدستورين عند القيام بالتعديلات الدستورية.
وفسر رئيس قسم القانون العام، أن مشروع قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية أهمل حكم ما ورد بديباجة الدستور، مشيرًا " أن ديباجة الدستور جزء لا يتجزأ من الدستور"، واستطرد: "المادة 227 والتي تضمنت مصطلح الحكومة المدنية؛ لذا يتم استبعاد كل من الحكومة الدينية والعسكرية، بالتالي كان يجب إضافة إلى حظر الدعاية الدينية العسكرية أيضًا، وحظر أي صور وإعلانات خاصة بهما، حتى تتشكل قاعدة المساواة وتكافؤ الفرص والتطبيق الفعلي والديمقراطي في أرض الواقع عبر هذا التشريع".
ومن جانبها، رحبت الأحزاب والقوى الثورية بقرار المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، بطرح مشروع قانون الانتخابات الرئاسية المُعدل للحوار الوطنى، مؤكدين أن رئيس الجمهورية يدرك خطورة المرحلة التى تمر بها البلاد، كما تعد مُحاولة جيدة منه للبحث عن التوافق بين القوى السياسية قبل إصدار القانون بشكل نهائى.
حيث شدد محمد أبو العلا، رئيس الحزب الناصرى، على أن المرحلة التى تمر بها البلاد حاسمة، وإدراك رئيس الجمهورية خطورة المرحلة، ووجوب معرفة الشارع المصرى بكل ما يحدث على الساحة وخارطة الطريق، هو خطوة ديمقراطية فعلية.
وأشار أمين أسكندر، قيادى بحزب الكرامة وعضو مجلس أمناء التيار الشعبى، إلى إن طرح مشروع القانون للنقاش هو مسألة ديمقراطية مطلوبة فى الفترة الحالية، كما يعد أراء الأحزاب والقوى السياسة والثورية هام في مثل هذا القانون الذى سيكون بمثابة إنطلاقة للمارثون الانتخابات الرئاسية القادمة.
وأضاف أحمد عبد الهادى، رئيس حزب شباب مصر، إن هناك عدة نقاط وجب النظر إليها ليُصبح النقاش جادا ويسير فى الاتجاه الصائب، منها إقامة دعوة لكافة أطياف الأحزاب السياسية والقوى الثورية، وأن يصبح الحوار جادا يهتم بكافة المقترحات المُقدمة؛ من خلال وجود لجنة صياغة تتلقى الاتجاهات والآراء المختلفة اتجاه مشروع قانون الانتخابات وتقوم بصياغتها بشكل نهائى، وطرحها على رئاسة الجمهورية فى فترة زمنية وجيزة.
وأبدى تامر القاضى، المتحدث باسم شباب الثورة وعضو مكتب تكتل القوى الثورية، تخوفه أن يكون هناك عواق دستورى بين الدستور المصرى وقانون الانتخابات الرئايسة، حيث تنص المادة 124 من الدستور المصرى على أنه "يشترط قبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب"، مُبيناً أنه ليس هناك مجلس نواب لتذكية 20 عضوًا، بالتالى سيعتمد المرشحين على 25 ألف مواطن فقط، مؤكدًا أن طرح المشروع القانون للحوار الوطنى نقطة إيجابية، تؤكد على وجود توافق وطنى حول المرحلة كاملة، وإيضًا كى يتم رفع كافة الآراء والأطروحات للرئاسة، حتى لا نقع فى أى أخطاء قانونية أو دستورية.
وقال ياسر حسان، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، الحديث حول الأمر قائلاً: "إن مواد مشروع قانون الانتخابات الرئاسية إيجابية، عدا المادة الخاصة بالدعاية الانتخابية ووضع سقف الدعاية والتبرع من قبل الاشخاص فهو لم يراعى المرشح الحزبى من المُستقل"، مبيناً أنه سيتم رفع المقترحات والأراء إلى الرئاسة فى الحوار المجتمعى القادم، الذى سيقرر قبل 9 فبراير.
وفي الوقت نفسه، أعرب حزب "المستقلين" عن تحفظه على بعض مواد قانون انتخابات الرئاسة المطروح حاليا، انطلاقا من حرص الحزب علي المصلحة الوطنية، ورغبته في تحصين منصب الرئاسة، وشخص الرئيس القادم، من أي طعون محتملة، قد تنال من شرعيته، أو تؤثر علي مصداقية وشفافية الإجراءات، التي جري انتخابه علي أساسها.

وقال الحزب إن تحفظاته تشتمل علي سبع نقاط، تتمثل في المادة السابعة، الخاصة بإمكانية الطعن على قرارات اللجنة المسئولة عن الانتخابات، أنها قد تدخل البلاد فى عواقب غير محمودة لمده 15 يومًا بعد انتهاء الانتخابات، واقترح الحزب في هذا الصدد "أن يكون الطعن قاصرًا على القرارات الخاصة بالإجراءات فقط، وليس على إعلان النتائج".

وتابع "أن المادة الثانية تنطوي علي تشدد كبير فى شروط الترشح، وبخاصة الإصرار على تسجيل طلبات التزكية من المواطنين للمترشح فى مكاتب التوثيق، رغم أن القانون حدد عقوبة لمن قدم تزكيةً غير حقيقية"، و إنه يرى" المادة 28 والخاصة بتصويت المصريين بالخارج، تتيح إجراء الانتخابات دون إشراف قضائي، وهو الأمر الذي يُخل بمبدأ الاشراف القضائي الكامل على الانتخابات، بما قد يخلق حجة لبعض المتربصين، للطعن في نزاهة الانتخابات".

و إن القانون فى المادتين 18و19 لم يحدد ما هي الإجراءات والعقوبة التى يجب توقيعها على وسائل الإعلام وعلى مؤسسات الدولة، في حال انحيازها لأحد المرشحين للرئاسة، وكذا لم توضح العقوبة والإجراءات التى يجب اتخاذها تجاه المرشح، في خلال مخالفته القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية.

وأوضح "المستقلين"، أن المواد الخاصة بالتمويل سواء الأجنبي أو المحلي فى المادتين 23 و24 جاءت غير منطقية بالمرة؛ حيث أقر القانون معاقبة المرشح المخالف بالسجن أو الغرامة، بعد إعلان النتيجة بقرابة شهر، سواء بالسجن أو بالعقوبة المالية، وهذه تعتبر رقابة لاحقة، وقال "أن هذه المادة تنطوي على مخاطرة، بالنظر إلي الصعوبة التامة، وربما الاستحالة، في حال تنفيذها، عقب إعلان فوز المرشح المخالف".

و أبدي الحزب تحفظه بشأن ما ينص عليه القانون، من ضرورة إجراء الانتخابات أثناء وجود مرشح واحد فقط، وفوزه وحصوله على الأغلبية المطلقة بأى نسب تصويت، حيث يري الحزب أن هذا تساهل تجاه المرشح يجب تقييده، بتحديد نسبة معينة وحد أدني معقول للتصويت.

وأخيراً- أوضح حزب "المستقلين" أن المادة 42 الخاصة بمعاقبة عدم التصويت، لا فائدة منها؛ لأنها كانت موجودة فى كل قوانين الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية الماضية ولم يتم تطبيقها وتنفيذها. ويقترح الحزب إما تفعيلها تماما، ووضع ضمانات محددة لمعاقبة المخالفين، أو إلغاءها نهائيا، بدلا من أن تكون مجرد حبر علي ورق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.