الفريق أحمد خليفة يعود إلى أرض الوطن عقب مشاركته فى معرض دبى الدولى للطيران    جامعة بنها ضمن أفضل 10 جامعات على مستوى مصر بتصنيف كيواس للتنمية المستدامة    ارتفاع أسعار الذهب في آسيا مع تصاعد المخاوف من الإنفاق المالي والتقلبات في الأسواق العالمية    خلال جولته الترويجية بفرنسا.. رئيس اقتصادية قناة السويس يشارك في مؤتمر طموح أفريقيا    المشاط تبحث توسيع نطاق برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية مع نظيرتها الألمانية    الحكومة: تسليم 265 كيلو ذهب بقيمة 1.65 مليار جنيه للبنك المركزي.. رسالة جديدة لدعم الاقتصاد الوطني    19 نوفمبر 2025.. أسعار الأسماك بسوق العبور للجملة اليوم    التضخم في بريطانيا يتراجع لأول مرة منذ 7 أشهر    منال عوض تترأس الاجتماع ال23 لمجلس إدارة صندوق حماية البيئة    تداول 97 ألف طن و854 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر    زيلينسكي في تركيا.. محادثات تغيب عنها روسيا بهدف إنهاء حرب أوكرانيا    زيلينسكي: روسيا أطلقت أكثر من 470 مسيرة و48 صاروخًا على أوكرانيا    الفريق أحمد خليفة يعود إلى أرض الوطن عقب مشاركته فى فعاليات معرض دبى الدولى للطيران 2025    حريق هائل يلتهم أكثر من 170 مبنى جنوب غرب اليابان وإجلاء 180 شخصا    رئيس القابضة لمصر للطيران في زيارة تفقدية لطائرة Boeing 777X    صلاح ينافس على جائزتين في جلوب سوكر 2025    حبس عاطل عثر بحوزته على ربع كيلو هيروين في العمرانية    أخبار الطقس في الكويت.. أجواء معتدلة خلال النهار ورياح نشطة    صيانة عاجلة لقضبان السكة الحديد بشبرا الخيمة بعد تداول فيديوهات تُظهر تلفًا    الحبس 15 يوما لربة منزل على ذمة التحقيق فى قتلها زوجها بالإسكندرية    المايسترو هاني فرحات أول الداعمين لإحتفالية مصر مفتاح الحياة    6 مطالب برلمانية لحماية الآثار المصرية ومنع محاولات سرقتها    معرض «رمسيس وذهب الفراعنة».. فخر المصريين في طوكيو    مهرجان مراكش السينمائى يكشف عن أعضاء لجنة تحكيم الدورة ال 22    محافظ الدقهلية يتفقد أعمال تطوير مستشفى طلخا المركزي وإنشاء فرع جديد لعيادة التأمين الصحي    أفضل مشروبات طبيعية لرفع المناعة للأسرة، وصفات بسيطة تعزز الصحة طوال العام    أبناء القبائل: دعم كامل لقواتنا المسلحة    بعد غد.. انطلاق تصويت المصريين بالخارج في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    إطلاق أول برنامج دولي معتمد لتأهيل مسؤولي التسويق العقاري في مصر    وزير الري يؤكد استعداد مصر للتعاون مع فرنسا في تحلية المياه لأغراض الزراعة    الإسكندرية تترقب باقي نوة المكنسة بدءا من 22 نوفمبر.. والشبورة تغلق الطريق الصحراوي    مصرع 3 شباب فى حادث تصادم بالشرقية    بولندا تستأنف عملياتها في مطارين شرق البلاد    ندوات تدريبية لتصحيح المفاهيم وحل المشكلات السلوكية للطلاب بمدارس سيناء    جيمس يشارك لأول مرة هذا الموسم ويقود ليكرز للفوز أمام جاز    اليوم.. أنظار إفريقيا تتجه إلى الرباط لمتابعة حفل جوائز "كاف 2025"    هنا الزاهد توجه رسالة دعم لصديقها الفنان تامر حسني    «اليعسوب» يعرض لأول مرة في الشرق الأوسط ضمن مهرجان القاهرة السينمائي.. اليوم    موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل بدوري أبطال أفريقيا.. والقنوات الناقلة    تنمية متكاملة للشباب    الصحة: «ماربورج» ينتقل عبر خفافيش الفاكهة.. ومصر خالية تماما من الفيروس    صحة البحر الأحمر تنظم قافلة طبية مجانية شاملة بقرية النصر بسفاجا لمدة يومين    المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026 بعد صعود ثلاثي أمريكا الشمالية    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 19نوفمبر 2025 فى المنيا    شهر جمادي الثاني وسر تسميته بهذا الاسم.. تعرف عليه    بشري سارة للمعلمين والمديرين| 2000 جنيه حافز تدريس من أكتوبر 2026 وفق شروط    بحضور ماسك ورونالدو، ترامب يقيم عشاء رسميا لولي العهد السعودي (فيديو)    زيورخ السويسري يكشف حقيقة المفاوضات مع محمد السيد    ما هي أكثر الأمراض النفسية انتشارًا بين الأطفال في مصر؟.. التفاصيل الكاملة عن الاضطرابات النفسية داخل مستشفيات الصحة النفسية    النائب العام يؤكد قدرة مؤسسات الدولة على تحويل الأصول الراكدة لقيمة اقتصادية فاعلة.. فيديو    أبرزهم أحمد مجدي ومريم الخشت.. نجوم الفن يتألقون في العرض العالمي لفيلم «بنات الباشا»    آسر نجل الراحل محمد صبري: أعشق الزمالك.. وأتمنى أن أرى شقيقتي رولا أفضل مذيعة    دينا محمد صبري: كنت أريد لعب كرة القدم منذ صغري.. وكان حلم والدي أن أكون مهندسة    حبس المتهمين في واقعة إصابة طبيب بطلق ناري في قنا    فضيحة الفساد في كييف تُسقط محادثات ويتكوف ويرماك في تركيا    داعية: حديث "اغتنم خمسًا قبل خمس" رسالة ربانية لإدارة العمر والوقت(فيديو)    هل يجوز أداء العشاء قبل الفجر لمن ينام مبكرًا؟.. أمين الفتوى يجيب    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 18نوفمبر 2025 فى المنيا....اعرف صلاتك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة في مشروع قانون انتخابات الرئاسة: إلغاء حصانة اللجنة.. ومؤهل عالٍ للترشح
نشر في شباب مصر يوم 30 - 01 - 2014

نشرت بوابة الأهرام المصرية قراءة في نص مشروع تعديل قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية الذي أعدته مؤسسة الرئاسة، وطرحته لحوار مجتمعي حتى 9 فبراير المقبل.
وأهم ما طرأ على القانون من تعديل وفقا للمشروع المعد من مؤسسة الرئاسة كان في المادة الأولى من القانون رقم 174 لسنة 2005، حيث تم تعديل الفقرة الثانية من المادة لتكون "يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى".
حيث طرأ التعديل على أن المشروع الجديد يشترط أن تكون زوجة المرشح لرئاسة الجمهورية لم تحمل جنسية أي دولة أخرى، بينما القانون الحالي ينص على أن لا تكون غير مصرية أي لا تحمل جنسية دولة أخرى، بمعنى أن التعديل المعد من رئاسة الجمهورية على القانون ضم زوجة المرشح إلى الحظر المفروض عليه وعلى والديه بأنه لم يسبق لها التجنس بأي جنسية أخرى، بينما في القانون الحالي فإنها لو كانت تجنست بجنسية أخرى وتنازلت عنها يتم قبول أوراق ترشيح زوجها.
كما أن مشروع القانون المعد من جانب مؤسسة الرئاسة وضع شرطا جديدا لمن يرغب في الترشح لرئاسة الجمهورية وهو أن يكون حاصلا على مؤهل عال بعد أن كان مسموحا لغير الحاصلين على مؤهلات بالترشح وفقا للقانون الحالي.
وطرأ تعديل أيضا على المادة الثانية من القانون حيث أصبحت تنص على: "يلزم لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل ، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفى جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح ".
ووفقا لهذا النص فإن أساليب الترشح تم قصرها على طريقتين فقط إما بتأييد 20 من أعضاء مجلس النواب أو 25 ألف مواطن، وقلصت عدد التأييدات من 30 نائبا إلى 20 نائبا فقط، ومن 30 ألف مواطن إلى 25 ألف مواطن من 15 محافظة بشرط أن لا يقل عدد المؤيدين في كل محافظة عن 1000 مؤيد.
وشهد مشروع القانون الجديد إلغاء النص الخاص بأحقية أي حزب حصل على مقعد برلماني ترشيح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية، وتنص المادة المعتزم إلغاؤها على "أن لكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخابات في أي من مجلسي الشعب والشورى في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية".
المشروع الجديد أضاف بندا جديدا للمادة (6) وهو البند رقم 12 وينص على حق اللجنة في: "الفصل في جميع المسائل المتعلقة باختصاص اللجنة، بما في ذلك تنازع الاختصاص".
ويعني ذلك أنه في حالة تنازع اختصاص قضائي بين اللجنة وأي من الهيئات القضائية فيما يخص الطعن على قراراتها بأن اللجنة باعتبارها هيئة قضائية هي التي تحدد نطاق اختصاصها وتفصل في هذا النزاع.
كما أن مشروع تعديل القانون الجديد المعد من جانب مؤسسة الرئاسة ألغى الحصانة التي يخولها القانون الحالي لقرارات الجنة العليا لانتخابات الرئاسة والتي كان قد أعطاها الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 بمادته رقم 28 التي طالما أثارت الجدل، حيث كانت تمنع الطعن على قرارات اللجنة أمام أي جهة وكانت تعتبر قرارات اللجنة نهائية ونافذة.
بينما المشروع الجديد أصبح يسمح بالطعن على قرارات اللجنة ولكنه حدد أن المحكمة الإدارية العليا فقط هي المخولة بنظر تلك الطعون وتفصل فيها بحكم نهائي وبات خلال 10 أيام من تاريخ قيد الطعن، حيث ينص المشروع الجديد في مادته رقم (7) على: "يجوز لذي الشأن الطعن في قرارات اللجنة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية ونتائجها، خلال مدة لا تجاوز أسبوعاً من تاريخ إخطاره بها وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في هذه الطعون بحكم نهائي خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن".
وقال المستشار علي عوض صالح، المستشار الدستوري للرئيس، في تصريح ل"بوابة الأهرام" إن المشروع الجديد في هذه النقطة الخاصة بنظر الطعون على قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة التزم بما ينص عليه الدستور الجديد من تحديد المحكمة الإدارية العليا والنظر الطعون على قرارات المفوضية الدائمة للانتخابات التي سيتم إنشاؤها بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة والتي ستتولى بعد ذلك الإشراف على الاستفتاءات والانتخابات بشكل دائم وسيتم إلغاء اللجنة العليا للانتخابات ولجنة الانتخابات الرئاسية بعد الاستحقاقين المقبلين.
ومن النصوص المهمة أيضا في المشروع الجديد أن حدد فترة 10 أيام لبدء تلقي أوراق المرشحين من تاريخ فتح باب الترشح حيث نص المشروع الجديد في مادته رقم (11) على أن: "يقدم طلب الترشح إلى رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية، وذلك على النموذج الذي تعده اللجنة ، خلال المدة التي تحددها ، على ألا تقل عن عشرة أيام من تاريخ فتح باب الترشح".
أي أنه إذا تم فتح باب الترشح وفقا للمواعيد الدستورية والقانونية يوم 18 فبراير المقبل فإن بدء تلقي أوراق المرشحين لن يكون قبل يوم 28 فبراير المقبل.
وفي المشروع الجديد تنص المادة 19 منه على أن: "تلتزم وسائل الإعلام المرئية والمسموعة المملوكة للدولة بتحقيق المساواة بين المرشحين فى استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية ، وتختص لجنة الانتخابات الرئاسية بتقرير ما تراه من تدابير عند مخالفة حكم هذه المادة ولها على الأخص إصدار قرار بالوقف الفوري لهذه المخالفة".
ونجد أن هذا المشروع يعطي للمرة الأولى الحق للجنة الانتخابات أن توقف بشكل فوري أي مخالفة ترتكبها وسائل الإعلام المملوكة للدولة فيما يخص بالدعاية والمساواة بين المرشحين لانتخابات الرئاسة حيث كان الوضع قبل ذلك يتم عبر تحقيقات وقرارات قضائية وعقوبة قد يتم توقيعها بعد انتهاء الانتخابات من الأصل ويكون الضرر قد وقع.
والمشروع الجديد أيضا في مادته رقم (31) نجده يسمح للوافدين بين المحافظات بالتصويت في المحافظة التي يوجدون فيها دون التقيد بمحل الإقامة ويتم ذلك في لجان مخصصة للمغتربين، وكان هذا الأمر مسموح به أيام انتخابات الرئاسة في عهد الرئيس الأسبق مبارك ولكن تم إلغاؤه في عام 2011 من جانب المجلس العسكري وأجريت انتخابات 2012 التي فاز فيها الرئيس المعزول محمد مرسي دون السماح للوافدين بين المحافظات بالتصويت.
وتنص المادة (31) من مشروع القانون الجديد على: "يجوز للناخب الذي يوجد في محافظة غير المحافظة التي يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي، أن يدلي بصوته أمام لجنة الاقتراع المختصة في المحافظة، التي يوجد فيها وفقاً للضوابط التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية، وفي هذه الحالة يثبت أمين اللجنة البيانات الواردة بالرقم القومي، وذلك في كشف مستقل يحرر من نسختين يوقع عليهما رئيس اللجنة وأعضاؤها وأمين اللجنة".
كما أجاز المشروع الجديد للقضاة المشرفين على الانتخابات وأيضا لموظفي اللجان بالتصويت في اللجان التي يشرفون عليها وهو نفس التعديل الذي أدخله الرئيس عدلي منصور على قانون مباشرة الحقوق السياسية قبل الاستفتاء على الدستور الجديد.
وتنص المادة (32) من المشروع الجديد لقانون انتخابات الرئاسة على أن: "الموطن الانتخابي هو محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي، ويكون الموطن الانتخابي لرؤساء وأمناء وموظفي اللجان الفرعية المشرفة على الانتخابات في لجنة الاقتراع ذاتها ، ويكون الموطن الانتخابي لرؤساء وأعضاء وأمناء وموظفي باقي لجان الانتخاب في أي من لجان الاقتراع الكائنة في نطاق اختصاصها، ويثبت في كشف مستقل بكل لجنة فرعية اسم ورقم بطاقة الرقم القومي لكل من أدلى بصوته وفقاً لحكم الفقرة السابقة".
وتجدر الإشارة أيضا إلى أن مشروع القانون تضمن تعديلات في كلمات وألفاظ كثيرة بالعديد من مواد القانون الحالي مثل أن جعل وصف القضاة المشرفين على العملية الانتخابية "أعضاء الجهات والهيئات القضائية" بدلا من "أعضاء الهيئات القضائية" فقط المنصوص عليها في القانون الحالي، حيث تمت إضافة كلمة "جهات" وتعبر هنا عن المؤسسات القضائية التي تصدر أحكام أي أن أعضاءها يجلسون على المنصة ويصدرون أحكاما مثل جميع محاكم القضاء العادي والمحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة، بينما كلمة " هيئات" مقصود بها القضاة الذين لا يصدرون أحكاما ولا يجلسون على المنصة وهم أعضاء هيئتي النيابة الإدراية وقضايا الدولة.
ونجد أن مشروع القانون الجديد وصف القضاة في الجزء الخاص بتشكيل اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بأنهم أعضاء الجهات القضائية لأنهم جميعا من مؤسسات قضائية تصدر أحكاما وهي المحكمة الدستورية العليا ومحكمة استئناف القاهرة ومحكمة النقض ومحكمة مجلس الدولة، بينما في الجزء الخاص بالإشراف على الانتخابات فقد وصف القضاة بأنهم أعضاء الجهات والهيئات القضائية لأنه يشترك في عملية الإشراف أعضاء مؤسسات قضائية لا تصدر أحكاما.
وقد أوضح المستشار علي عوض صالح، المستشار الدستوري للرئيس، أنه نظرا للكثير من التعديلات التي طرأت على ألفاظ وكلمات بقانون الانتخابات الرئاسية في المشروع الجديد المعد من جانب مؤسسة الرئاسة بالمطابقة مع الدستور الجديد فقد فضلنا أن نصوغ المشروع في شكل قانون جديد وكامل وليس مجرد تعديل فقرات وطرحناه بالكامل على الرأي العام لإجراء حوار مجتمعي حوله، وفور إقراره سيتم استبداله بالقانون الحالي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.