محافظ القاهرة: توسيع نطاق المبادرات والمشروعات التي تنهض بالمرأة    نراهن على شعبيتنا.. "مستقبل وطن" يكشف عن استعداداته للانتخابات البرلمانية    متحدث الحكومة: نتجنب تخفيف الأحمال وندعو المواطنين لترشيد الاستهلاك    الكهرباء: خفض الإضاءة بالمباني الحكومية والشوارع لمواجهة زيادة الأحمال وحرارة الطقس    «سياحة النواب» توصي بوقف تحصيل رسوم من المنشآت الفندقية والسياحية بالأقصر    نتنياهو لشبكة ABC: اغتيال خامنئي سيؤدي لتهدئة التوترات    "الإسعاف الإسرائيلي": 22 قتيلًا وأكثر من 400 مصاب منذ بداية الحرب مع إيران    وزير خارجية إيران: نتنياهو مجرم حرب خدع رؤساء الولايات المتحدة ل3 عقود    كأس العالم للأندية| ذا صن تسلط الضوء على صدام ميسي وياسر إبراهيم في افتتاح المونديال    الجيش الإسرائيلي: هدف الحرب مع إيران ضرب برنامجها النووي    بدأت بمشاهدة وانتهت بطعنة.. مصرع شاب في مشاجرة بدار السلام    ثقافه النواب تناقش الاستثمار الثقافي بالهيئة العامة للكتاب    ورش فنية متنوعة لتنمية مواهب الأطفال بأبو سمبل    خبير علاقات دولية: التصعيد بين إيران وإسرائيل خارج التوقعات وكلا الطرفين خاسر    وائل جسار يجهز أغاني جديدة تطرح قريبا    "كوميدي".. أحمد السبكي يكشف تفاصيل فيلم "البوب" ل أحمد العوضي    ما الفرق بين الركن والشرط في الصلاة؟.. دار الإفتاء تُجيب    حالة الطقس غدا الثلاثاء 17-6-2025 في محافظة الفيوم    طبيب يقود قوافل لعلاج الأورام بقرى الشرقية النائية: أمانة بعنقي (صور)    وزير العمل يستقبل المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب- صور    محافظ الدقهلية يتفقد أعمال إنشاء مجلس مدينة السنبلاوين والممشى الجديد    لمست الكعبة أثناء الإحرام ويدي تعطرت فما الحكم؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    ما هي علامات عدم قبول فريضة الحج؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    أمين الفتوى يوضح حكم الجمع بين الصلوات في السفر    سي إن إن: إيران تستبعد التفاوض مع واشنطن قبل الرد الكامل على إسرائيل    العثور على جثة شاب مصاب بطلق ناري في ظروف غامضة بالفيوم    الرئيس النمساوي يبحث مع زيلينسكي سبل إنهاء الحرب "الروسية الأوكرانية"    التضامن تعلن تبنيها نهجا رقميا متكاملا لتقديم الخدمات للمواطنين    «لترشيد استخدام السيارات».. محافظ قنا يُعّلق على عودته من العمل ب «العجلة» ويدعو للتعميم    إلهام شاهين توجه الشكر لدولة العراق: شعرنا بأننا بين أهلنا وإخواتنا    تقرير يكشف موعد خضوع فيرتز للفحص الطبي قبل الانتقال ل ليفربول    التعليم العالي تعلن حصاد بنك المعرفة المصري للعام المالي 2024/2025    افتتاح توسعات جديدة بمدرسة تتا وغمرين الإعدادية بالمنوفية    البنك المركزي يطرح سندات خزانة ب16.5 مليار جنيه بسعر فائدة 22.70%    عضو ب«مركز الأزهر» عن قراءة القرآن من «الموبايل»: لها أجر عظيم    البنك التجارى الدولى يحافظ على صعود المؤشر الرئيسى للبورصة بجلسة الاثنين    مفوض الأونروا: يجب ألا ينسى الناس المآسي في غزة مع تحول الاهتمام إلى أماكن أخرى    بعد عيد الأضحى‬.. كيف تحمي نفسك من آلالام النقرس؟    وفود دولية رفيعة المستوى تتفقد منظومة التأمين الصحي الشامل بمدن القناة    إيراد فيلم ريستارت فى 16 يوم يتخطى إيراد "البدلة" في 6 شهور    اليوم .. محاكمة 15 متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية في مدينة نصر    تخفيف عقوبة 5 سيدات وعاطل متهمين بإنهاء حياة ربة منزل في المنيا    النائب حازم الجندي: مبادرة «مصر معاكم» تؤكد تقدير الدولة لأبنائها الشهداء    العربية: إيران تعتقل عشرات الجواسيس المرتبطين بإسرائيل    توقيع عقد ترخيص شركة «رحلة رايدز لتنظيم خدمات النقل البري»    محمد عمر ل في الجول: اعتذار علاء عبد العال.. ومرشحان لتولي تدريب الاتحاد السكندري    «فيفا» يوجه رسالة جديدة للأهلي وإنتر ميامي بمناسبة افتتاح المونديال    القبض على 3 متهمين بسرقة كابلات من شركة بكرداسة    إخطار من الليجا.. إسبانيول يؤكد دفع برشلونة للشرط الجزائي لخوان جارسيا    الجالية المصرية فى لندن تحتفل بعيد الأضحى    لا تطرف مناخي.. خبير بيئي يطمئن المصريين بشأن طقس الصيف    محافظ أسوان: 14 ألف حالة من المترددين على الخدمات الطبية بوحدة صحة العوضلاب    الينك الأهلي: لا نمانع رحيل أسامة فيصل للعرض الأعلى    أسعار الفراخ اليوم.. متصدقش البياع واعرف الأسعار الحقيقية    إصابة 3 أشخاص بطلقات بندقية فى مشاجرة بعزبة النهضة بكيما أسوان    انتصار تاريخي.. السعودية تهزم هايتي في افتتاحية مشوارها بالكأس الذهبية    3 أيام متواصلة.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية للموظفين والبنوك والمدارس (تفاصيل)    الشرطة الإيرانية: اعتقال عميلين تابعين للموساد جنوب طهران    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة في مشروع قانون انتخابات الرئاسة: إلغاء حصانة اللجنة.. ومؤهل عالٍ للترشح
نشر في شباب مصر يوم 30 - 01 - 2014

نشرت بوابة الأهرام المصرية قراءة في نص مشروع تعديل قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية الذي أعدته مؤسسة الرئاسة، وطرحته لحوار مجتمعي حتى 9 فبراير المقبل.
وأهم ما طرأ على القانون من تعديل وفقا للمشروع المعد من مؤسسة الرئاسة كان في المادة الأولى من القانون رقم 174 لسنة 2005، حيث تم تعديل الفقرة الثانية من المادة لتكون "يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى".
حيث طرأ التعديل على أن المشروع الجديد يشترط أن تكون زوجة المرشح لرئاسة الجمهورية لم تحمل جنسية أي دولة أخرى، بينما القانون الحالي ينص على أن لا تكون غير مصرية أي لا تحمل جنسية دولة أخرى، بمعنى أن التعديل المعد من رئاسة الجمهورية على القانون ضم زوجة المرشح إلى الحظر المفروض عليه وعلى والديه بأنه لم يسبق لها التجنس بأي جنسية أخرى، بينما في القانون الحالي فإنها لو كانت تجنست بجنسية أخرى وتنازلت عنها يتم قبول أوراق ترشيح زوجها.
كما أن مشروع القانون المعد من جانب مؤسسة الرئاسة وضع شرطا جديدا لمن يرغب في الترشح لرئاسة الجمهورية وهو أن يكون حاصلا على مؤهل عال بعد أن كان مسموحا لغير الحاصلين على مؤهلات بالترشح وفقا للقانون الحالي.
وطرأ تعديل أيضا على المادة الثانية من القانون حيث أصبحت تنص على: "يلزم لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل ، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفى جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح ".
ووفقا لهذا النص فإن أساليب الترشح تم قصرها على طريقتين فقط إما بتأييد 20 من أعضاء مجلس النواب أو 25 ألف مواطن، وقلصت عدد التأييدات من 30 نائبا إلى 20 نائبا فقط، ومن 30 ألف مواطن إلى 25 ألف مواطن من 15 محافظة بشرط أن لا يقل عدد المؤيدين في كل محافظة عن 1000 مؤيد.
وشهد مشروع القانون الجديد إلغاء النص الخاص بأحقية أي حزب حصل على مقعد برلماني ترشيح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية، وتنص المادة المعتزم إلغاؤها على "أن لكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخابات في أي من مجلسي الشعب والشورى في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية".
المشروع الجديد أضاف بندا جديدا للمادة (6) وهو البند رقم 12 وينص على حق اللجنة في: "الفصل في جميع المسائل المتعلقة باختصاص اللجنة، بما في ذلك تنازع الاختصاص".
ويعني ذلك أنه في حالة تنازع اختصاص قضائي بين اللجنة وأي من الهيئات القضائية فيما يخص الطعن على قراراتها بأن اللجنة باعتبارها هيئة قضائية هي التي تحدد نطاق اختصاصها وتفصل في هذا النزاع.
كما أن مشروع تعديل القانون الجديد المعد من جانب مؤسسة الرئاسة ألغى الحصانة التي يخولها القانون الحالي لقرارات الجنة العليا لانتخابات الرئاسة والتي كان قد أعطاها الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 بمادته رقم 28 التي طالما أثارت الجدل، حيث كانت تمنع الطعن على قرارات اللجنة أمام أي جهة وكانت تعتبر قرارات اللجنة نهائية ونافذة.
بينما المشروع الجديد أصبح يسمح بالطعن على قرارات اللجنة ولكنه حدد أن المحكمة الإدارية العليا فقط هي المخولة بنظر تلك الطعون وتفصل فيها بحكم نهائي وبات خلال 10 أيام من تاريخ قيد الطعن، حيث ينص المشروع الجديد في مادته رقم (7) على: "يجوز لذي الشأن الطعن في قرارات اللجنة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية ونتائجها، خلال مدة لا تجاوز أسبوعاً من تاريخ إخطاره بها وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في هذه الطعون بحكم نهائي خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن".
وقال المستشار علي عوض صالح، المستشار الدستوري للرئيس، في تصريح ل"بوابة الأهرام" إن المشروع الجديد في هذه النقطة الخاصة بنظر الطعون على قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة التزم بما ينص عليه الدستور الجديد من تحديد المحكمة الإدارية العليا والنظر الطعون على قرارات المفوضية الدائمة للانتخابات التي سيتم إنشاؤها بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة والتي ستتولى بعد ذلك الإشراف على الاستفتاءات والانتخابات بشكل دائم وسيتم إلغاء اللجنة العليا للانتخابات ولجنة الانتخابات الرئاسية بعد الاستحقاقين المقبلين.
ومن النصوص المهمة أيضا في المشروع الجديد أن حدد فترة 10 أيام لبدء تلقي أوراق المرشحين من تاريخ فتح باب الترشح حيث نص المشروع الجديد في مادته رقم (11) على أن: "يقدم طلب الترشح إلى رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية، وذلك على النموذج الذي تعده اللجنة ، خلال المدة التي تحددها ، على ألا تقل عن عشرة أيام من تاريخ فتح باب الترشح".
أي أنه إذا تم فتح باب الترشح وفقا للمواعيد الدستورية والقانونية يوم 18 فبراير المقبل فإن بدء تلقي أوراق المرشحين لن يكون قبل يوم 28 فبراير المقبل.
وفي المشروع الجديد تنص المادة 19 منه على أن: "تلتزم وسائل الإعلام المرئية والمسموعة المملوكة للدولة بتحقيق المساواة بين المرشحين فى استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية ، وتختص لجنة الانتخابات الرئاسية بتقرير ما تراه من تدابير عند مخالفة حكم هذه المادة ولها على الأخص إصدار قرار بالوقف الفوري لهذه المخالفة".
ونجد أن هذا المشروع يعطي للمرة الأولى الحق للجنة الانتخابات أن توقف بشكل فوري أي مخالفة ترتكبها وسائل الإعلام المملوكة للدولة فيما يخص بالدعاية والمساواة بين المرشحين لانتخابات الرئاسة حيث كان الوضع قبل ذلك يتم عبر تحقيقات وقرارات قضائية وعقوبة قد يتم توقيعها بعد انتهاء الانتخابات من الأصل ويكون الضرر قد وقع.
والمشروع الجديد أيضا في مادته رقم (31) نجده يسمح للوافدين بين المحافظات بالتصويت في المحافظة التي يوجدون فيها دون التقيد بمحل الإقامة ويتم ذلك في لجان مخصصة للمغتربين، وكان هذا الأمر مسموح به أيام انتخابات الرئاسة في عهد الرئيس الأسبق مبارك ولكن تم إلغاؤه في عام 2011 من جانب المجلس العسكري وأجريت انتخابات 2012 التي فاز فيها الرئيس المعزول محمد مرسي دون السماح للوافدين بين المحافظات بالتصويت.
وتنص المادة (31) من مشروع القانون الجديد على: "يجوز للناخب الذي يوجد في محافظة غير المحافظة التي يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي، أن يدلي بصوته أمام لجنة الاقتراع المختصة في المحافظة، التي يوجد فيها وفقاً للضوابط التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية، وفي هذه الحالة يثبت أمين اللجنة البيانات الواردة بالرقم القومي، وذلك في كشف مستقل يحرر من نسختين يوقع عليهما رئيس اللجنة وأعضاؤها وأمين اللجنة".
كما أجاز المشروع الجديد للقضاة المشرفين على الانتخابات وأيضا لموظفي اللجان بالتصويت في اللجان التي يشرفون عليها وهو نفس التعديل الذي أدخله الرئيس عدلي منصور على قانون مباشرة الحقوق السياسية قبل الاستفتاء على الدستور الجديد.
وتنص المادة (32) من المشروع الجديد لقانون انتخابات الرئاسة على أن: "الموطن الانتخابي هو محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي، ويكون الموطن الانتخابي لرؤساء وأمناء وموظفي اللجان الفرعية المشرفة على الانتخابات في لجنة الاقتراع ذاتها ، ويكون الموطن الانتخابي لرؤساء وأعضاء وأمناء وموظفي باقي لجان الانتخاب في أي من لجان الاقتراع الكائنة في نطاق اختصاصها، ويثبت في كشف مستقل بكل لجنة فرعية اسم ورقم بطاقة الرقم القومي لكل من أدلى بصوته وفقاً لحكم الفقرة السابقة".
وتجدر الإشارة أيضا إلى أن مشروع القانون تضمن تعديلات في كلمات وألفاظ كثيرة بالعديد من مواد القانون الحالي مثل أن جعل وصف القضاة المشرفين على العملية الانتخابية "أعضاء الجهات والهيئات القضائية" بدلا من "أعضاء الهيئات القضائية" فقط المنصوص عليها في القانون الحالي، حيث تمت إضافة كلمة "جهات" وتعبر هنا عن المؤسسات القضائية التي تصدر أحكام أي أن أعضاءها يجلسون على المنصة ويصدرون أحكاما مثل جميع محاكم القضاء العادي والمحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة، بينما كلمة " هيئات" مقصود بها القضاة الذين لا يصدرون أحكاما ولا يجلسون على المنصة وهم أعضاء هيئتي النيابة الإدراية وقضايا الدولة.
ونجد أن مشروع القانون الجديد وصف القضاة في الجزء الخاص بتشكيل اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بأنهم أعضاء الجهات القضائية لأنهم جميعا من مؤسسات قضائية تصدر أحكاما وهي المحكمة الدستورية العليا ومحكمة استئناف القاهرة ومحكمة النقض ومحكمة مجلس الدولة، بينما في الجزء الخاص بالإشراف على الانتخابات فقد وصف القضاة بأنهم أعضاء الجهات والهيئات القضائية لأنه يشترك في عملية الإشراف أعضاء مؤسسات قضائية لا تصدر أحكاما.
وقد أوضح المستشار علي عوض صالح، المستشار الدستوري للرئيس، أنه نظرا للكثير من التعديلات التي طرأت على ألفاظ وكلمات بقانون الانتخابات الرئاسية في المشروع الجديد المعد من جانب مؤسسة الرئاسة بالمطابقة مع الدستور الجديد فقد فضلنا أن نصوغ المشروع في شكل قانون جديد وكامل وليس مجرد تعديل فقرات وطرحناه بالكامل على الرأي العام لإجراء حوار مجتمعي حوله، وفور إقراره سيتم استبداله بالقانون الحالي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.