تسرى على الوصية أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شآنها وكل عمل قانونى يصدر من شخص فى مرض الموت ويكون مقصودا به التبرع يعتبر تصرفا مضافا الى ما بعد الموت وتسرى عليه أحكام الوصية أيا كانت التسمية التى تعطى لهذا التصرف . وعلى ورثة من تصرف أن يثبتوا أن العمل القانونى قد صدر من مورثهم و هو فى مرض الموت ولهم اثبات ذلك بجميع الطرق ولا يحتج على الورثة بتاريخ السند اذا لم يكن هذا التاريخ ثابتا. و اذا أثبت الورثة أن التصرف صدرعن مورثهم فى مرض الموت اعتبر التصرف صادرا على سبيل التبرع ما لم يثبت من صدر له التصرف عكس ذلك. واذا تصرف شخص لأحد ورثته و احتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التى تصرف فيها وبحقه فى الانتفاع بها مدى الحياة اعتبر التصرف مضافا الى ما بعد الموت وتسرى علية أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك.