تنسيق الشهادات الفنية 2025.. رابط التقديم لاختبارات معادلة كليات الحقوق وجدول الامتحانات    7 كليات وتخصصات جديدة.. تفاصيل المصروفات والتقديم بجامعة بورسعيد الأهلية 2025-2026    محللون اقتصاديون: توقعات متباينة لمعدل التضخم في يوليو وسط تأثيرات أسعار السجائر والسياسة النقدية    التصديري للملابس: 25% زيادة في صادرات القطاع بالنصف الأول من 2025    للمرة الثانية.. محافظ الدقهلية يفاجئ شركة المياه للتأكد من الاستجابة لشكاوى المواطنين    من بينها توفير الأسمدة الكيماوية.. الفشن الزراعية ببنى سويف تناقش توفير نواقص الزراعة للفلاحين    أسعار اللحوم بمحافظة مطروح اليوم الخميس 31-7- 2025.. الضأن ب 450 جنيه    رئيس هيئة الأوقاف يوجّه مديري المناطق بالحفاظ على ممتلكات الهيئة    إيران تطالب ترامب بتعويضات عن خسائر حرب ال12 يوما قبل استئناف مفاوضات النووي    لأول مرة.. وزير خارجية ألمانيا يتحدث عن إمكانية اعتراف بلاده بدولة فلسطين    ألمانيا تطالب ببدء عملية الاعتراف بالدولة الفلسطينية فورًا    بعد يوم واحد من زيارة الشيباني.. وزير الدفاع السوري يصل موسكو    عمرو ناصر: المنافسة في هجوم الزمالك صعبة    صفقة تبادلية تلوح في الأفق بين الزمالك والمصري    إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص على طريق "دشلوط – الفرافرة"    صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة    مصدر بالسياحة والآثار ينفى تعرض لنش سياحى للغرق بمدينة الغردقة    تهريب ومخالفات وأحكام.. جهود أمن المنافذ 24 ساعة    إصابة عامل بحروق خطيرة إثر انفجار أسطوانة غاز داخل مطعم بقرية في الفيوم    ننشر حركة تنقلات ضباط المباحث بمراكز مديرية أمن قنا    رئيس منطقة سوهاج الأزهرية يبحث الاستعدادات لانطلاق امتحانات الدور الثانى    صرخة في سوق الرملة.. مشاجرة دامية تنتهي بمقتل فكهاني بالقليوبية    بالصور| أسامة منير وبشرى يشاركان في تشييع جنازة لطفي لبيب    محلل فلسطينى: من يشكك فى الدور المصرى فضحته مشاهد دخول شاحنات المساعدات إلى غزة    غدا.. قصور الثقافة تطلق الموسم الخامس من مهرجان صيف بلدنا برأس البر ودمياط الجديدة    هل انقطاع الطمث يسبب الكبد الدهني؟    رد مثير من إمام عاشور بشأن أزمته مع الأهلي.. شوبير يكشف    تقارير تكشف موقف ريال مدريد من تجديد عقد فينيسيوس جونيور    يديعوت أحرونوت: نتنياهو يوجه الموساد للتفاهم مع خمس دول لاستيعاب أهالي غزة    ماذا يتضمن مشروع القانون في الكونجرس لتمويل تسليح أوكرانيا بأموال أوروبية؟    البابا تواضروس أمام ممثلي 44 دولة: مصر الدولة الوحيدة التي لديها عِلم باسمها    «الطفولة والأمومة» يعقد اجتماع اللجنة التيسيرية للمبادرة الوطنية لتمكين الفتيات «دوَي»    فيديو.. طارق الشناوي ينعى لطفي لبيب: اقرأوا له الفاتحة وادعوا له بالجنة    محمد رياض يكشف أسباب إلغاء ندوة محيي إسماعيل ب المهرجان القومي للمسرح    حرام أم حلال؟.. ما حكم شراء شقة ب التمويل العقاري؟    مانشستر يونايتد يفوز على بورنموث برباعية    الصحة: حملة 100 يوم صحة قدّمت 23 مليونا و504 آلاف خدمة طبية مجانية خلال 15 يوما    استحداث عيادات متخصصة للأمراض الجلدية والكبد بمستشفيات جامعة القاهرة    محافظ الدقهلية يواصل جولاته المفاجئة ويتفقد المركز التكنولوجي بحي غرب المنصورة    الشيخ أحمد خليل: من اتُّهم زورا فليبشر فالله يدافع عنه    مواعيد مباريات الخميس 31 يوليو 2025.. برشلونة ودربي لندني والسوبر البرتغالي    طريقة عمل الشاورما بالفراخ، أحلى من الجاهزة    خالد جلال يرثي أخاه: رحل الناصح والراقي والمخلص ذو الهيبة.. والأب الذي لا يعوض    اليوم.. بدء الصمت الانتخابي بماراثون الشيوخ وغرامة 100 ألف جنيه للمخالفين    وزير الصحة يعلن تفاصيل زيادة تعويضات صندوق مخاطر المهن الطبية    النتيجة ليست نهاية المطاف.. 5 نصائح للطلاب من وزارة الأوقاف    خلال زيارته لواشنطن.. وزير الخارجية يشارك في فعالية رفيعة المستوى بمعهد "أمريكا أولًا للسياسات"    رئيس قطاع المبيعات ب SN Automotive: نخطط لإنشاء 25 نقطة بيع ومراكز خدمة ما بعد البيع    الزمالك يواجه غزل المحلة وديًا اليوم    سعر الخضار والفواكه اليوم الخميس 31 يوليو 2025فى المنوفية    استعدادا لإطلاق «التأمين الشامل».. رئيس الرعاية الصحية يوجه باستكمال أعمال «البنية التحتية» بمطروح    أمين الفتوى يوضح آيات التحصين من السحر ويؤكد: المهم هو التحصن لا معرفة من قام به    أمانة الاتصال السياسي ب"المؤتمر" تتابع تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ    اليوم.. المصري يلاقي هلال مساكن في ختام مبارياته الودية بمعسكر تونس    المهرجان القومي للمسرح يكرم روح الناقدين أحمد هاشم ويوسف مسلم    الأحكام والحدود وتفاعلها سياسيًا (2)    بعد الزلزال.. الحيتان تجنح ل شواطئ اليابان قبل وصول التسونامي (فيديو)    هذه المرة عليك الاستسلام.. حظ برج الدلو اليوم 31 يوليو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون نقل الأعضاء.. هل يحول أجساد المصريين إلى "مزرعة" لمرضي الاثرياء؟
نشر في مصر الجديدة يوم 28 - 12 - 2009

خبراء يحذرون : موت "جزع المخ" يمنح "الطبيب" الحق في "قتل" المريض وانتزاع أحشائه

اعتبر عدد من الأطباء والخبراء القانونين قانون نقل الأعضاء المطروح علي مجلس الشوري حاليا خطرًا علي أمن مصر القومي و شعبها, محذرين من تحول " مصر" إلي مزرعة للأثرياء علي مستوي العالم, ولكن مزرعة من نوع خاص ليست للدواجن أو الأرانب و لكن للأعضاء البشرية التي تسكن أجساد المصريين، منتقدين بشدة تطبيق ما يسمي بالموافقة الافتراضية لمجهولي الهوية والتي تتيح انتزاع الأعضاء من مجهولي الهوية المصابين في حوادث مختلفة حال وصولهم للمستشفي وتشخيص حالتهم بأنها "موت جزع مخ" بحجة أنه يفترض موافقتهم على التبرع بأعضائهم طالما لم يثبت العكس.
واتفق الأطباء والقانونيون علي قبول نقل الأعضاء من الميت إلي الحي ومن بين الأحياء بعضهم البعض دون المساس بحياة أحدهم, رافضين تشخيص إصابات جزع المخ بأنها موت اعتباري أو موت جزع المخ يحق علي أساسها للطبيب قتل المريض وانتزاع أعضائه حياً ومنحها لآخر.
ووفقا لأحد الأبحاث العلمية الصادرة عن الجمعية المصرية للاخلاقيات الطبية تحت عنوان "أكذوبة موت المخ" تم كشف النقاب عن خديعة موت جزع المخ التي اخُتلقَت حسب البحث العلمي في مؤتمر "هارفارد" بأمريكا عام 1968 لحماية أطباء نقل الأعضاء من تهمة القتل عند انتزاع الأعراض الحيوية من المرضي الأحياء, ورفض "البحث" الزعم بأن تلك الأكذوبة تلقي القبول والاقتناع في العالم الغربي حيث نقل البحث شهادات موثقة لأطباء وعلماء العرب منها قول البروفيسور
"دافيدهيل"- أستاذ العناية المركزة بجامعة "كمبردج" البريطانية إن هؤلاء المرضي الذين تم استخدامهم في جني الأعضاء كان من الممكن أن يفيقوا من الغيبوبة لو استمرت لهم إجراءات الإفاقة, وقول الطبيبان "سندي وودن روما " أن لوبي نقل الأعضاء يدافع عن موت المخ لأنهم يدافعون عن سوق ضخمة.
كما نقل عن بحث نشر بمجلة "الأخلاقيات الطبية الأمريكية" في يوليو 2005 أن المريض لا يموت بسبب مرضه أو إصابته وإنما يقتله الأطباء لانتزاع أعضائه.
ونشر البحث عن كتاب "الجانب البغيض لنقل الأعضاء" للاسترالي "تروم برير" أن جراحي نقل الأعضاء يشبهون تمامًا مصاصي الدماء وهم يحتاجون إلي القلوب النابضة في أجسام سليمة ودافئة وغضة ولم تزل نشطة ليصلح نقل أعضائها!
واختصر البحث اختلاف الأطباء حول مفهوم موت المخ, في أن هؤلاء العاملين بنقل الأعضاء كالقلب والكبد والرئتين والبنكرياس وغيرها, يحتاجون أن يتم انتزاع هذه الأعضاء من إنسان حي ينبض قلبه بشكل طبيعي, ويطلق أطباء نقل الأعضاء علي هذا المريض اسم المتبرع ذو القلب النابض, حيث إن الأعضاء الحيوية تتعرض للتلف الفوري إذا حدثت الوفاة الفعلية وتصبح غير صالحة للنقل بسبب توقف الإمداد الدموي لهذه الأعضاء, الأمر الذي يخلق حالة احتياج شديدة للأجساد الحية كمصدر للأعضاء، لتصبح المشكله القانونية و الأخلاقيه أمام عمليات نقل الأعضاء وفقًا لتلك الدراسة أن ذلك العمل يمثل جريمة قتل للمتبرع, مما خلق مفهومًا جديدًا للموت لم تعرف له البشرية مثيلا من قبل وهو مفهوم "موت المخ" الذي قالت عنه مجلة الأعصاب الأمريكية: إنه اختلق لغرض تسهيل الانتفاع والسماح بزراعة الأعضاء..
يقول أكد الدكتور مصطفي كامل - أستاذ التخدير والرعاية المركزة في جامعة عين شمس: إن هناك قرارًا منتهيا بتمرير القانون رغم أنه يعاني ثغرات شديدة الخطورةعلي أمن مصر, وهي نقطة موت جزع المخ التي يعتبرها تبريرًا لجرائم بشعة قادمة, مستنكرًا الحديث عن دقة التشخيص في ظل لجنة من ثلاثة أطباء أو أربعة أو اكثر, قائلا: إن هذا لا يحقق أي دقه وما هو إلا لطمأنة الشعب, رغم أن الموت الطبيعي معروف ولا علاقه له بإصابة جزع المخ وتلك الحالات تسمي خطأ " جثه نابضة" ولكنها جسدًا نابضًا ينتزعون منه الأعضاء حيًا متسببين في موته قتلاً مع سبق الإصرار والترصد.
مشيرًا إلى أن مصاب جزع المخ الراقد في غيبوبة أيا كانت وضعها يستحق أن نحافظ علي حياته وينال منا الرعاية الكاملة, لا أن نقتله باسم الطب والقانون، مدللاً علي سوء نية صانعي القانون بتجنبهم ذكر مصطلح "موت جزع المخ" أو "موت المخ" في الفقره 12 من القانون التي تحدثت عن لجنة تشخيص الموت رغم عدوم وجود شيء اسمه تشخص الموت, وقال: هناك فرق كبير بين جثة ميت في المشرحة وجسد مريض تحت العلاج في الرعاية المركزة.
وأضاف: إن وظيفة طبيب الرعاية المركزة هي الحفاظ علي حياة المريض لآخر لحظة في عمره, وحتي تتوقف مظاهر الحياة المعروفة للجميع" الحركة والتغذية والحرارة والإخراج, والتنفس"، وهي مظاهر معروفة ولا جدال فيها, وما يطلق عليه موت جزع المخ يعتبر تلاعبا بالمسميات وإلصاق الموت بمن هو ليس ميتا فعلا.
واستطرد قائلا: إن ما يعانيه هذا المريض مثله مثلما يعانيه مريض الفشل الكبدي وهو قصور في وظائف الكبد, وهو نفس الحال فيما يتعلق بأكذوبة موت جزع المخ الذي لا يعد سوى تلاعب بالمسميات.
وفسر كامل إصرار منتفعي نقل الأعضاء على تمرير هذا القانون لعدم إمكانية نزع الأعضاء من الجسد الميت الذي تجلطت دماؤه وزرعها في جسد آخر حي, وبالتالي وجدوا الحل الأمثل هو الاحتيال بالتحدث عن "الميت ذات القلب النابض".
وفي ذات السياق قال الدكتور فخري صالح كبير الأطباء الشرعيين ورئيس مصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل سابقًا: إن ما يحاول صناع القانون ترويجه حول تعديل القانون ما هو إلا خدعة للناس, متفقًا علي أنهم أخفوا أي لفظ له علاقه بمصطلح موت جزع المخ, وتصنعوا التشدد في تكوين اللجنة الثلاثية المصنفة لحالات الموت بحجة إضافتهم طبيبًا شرعيًا لها.
مشيرا إلى عدم رفضه لفكرة نقل الأعضاء في حد ذاتها, واتفاقه علي ضرورة صدور تشريع خاص بها, ولكن بعيدة عن مصطلح "موت جزع المخ", وقال: لا أرفض نقل الأعضاء من الأموات للأحياء سواء علي مستوي نقل القرنية أو النسيج الجلدي أو العظام, وكذلك لا أرفض نقل الأعضاء بين الأحياء سواء الكلي أو جزء من الكبد, إلا أنني أرفض تماما اختراع أكذوبة جزع المخ لقتل متعمد بهدف انتزاع قلب نابض وكبد كامل حي ونقلها لإنسان آخر حتي ولو كان علي حافة الموت.
وأضاف: لا يوجد تشريع يعطي طبيبا الحق في قتل مريض حي لإحياء مريض آخر، منتقدًا السرعة التي تم بها إصدار الفتاوي الدينية والطبية باعتبار موت جزع المخ موتًا تامًا, واصفًا عمل تلك الفتاوي بأنه تحليل جريمة قتل بالشرع والقانون ما كان يجب أن يتم بهذه السرعة, رافضًا أن يستباح جسد مريض لمجرد أنه دخل غيبوبة أو في حالة موت إكلينيكي لخدمة مصالح تجار البشر حيث يصل سعر أعضاء الجسد الحي إلي مليون جنيه.
ودلل فخري علي كون مريض موت جزع المخ حياً يرزق ولا يجوز المساس بجسده بإحصائية امريكية أثبتت أن 10% من عدد النساء الحوامل اللاتي أصبن بموت جزع المخ ولم تفصل عنهن أجهزة الاستفاقة لشهور استطعن إنهاء مدة حملهن وإنجاب أطفال أصحاء و كاملي النمو من خلال عملية قيصرية, الأمر الذي يعني أن هؤلاء النساء أحياء إذا قطعت عنهن الاكسجين متن وأجنتهن فورًا, أما إذا أوصلت الأكسجين بجثة إمراة حامل ميتة هي وجنينها فيستحيل أن تحيا أو يحيا جنينها مرة أخري.
وأكد فخري أن جرائم خطف الأطفال والكبار لانتزاع أعضائهن سوف تنال الشرعية الكاملة في ظل هذا القانون الذي لم يبِحْ الخطف ولكنه أباح نقل الأعضاء من خلال ثغرات متعمدة, فالقانون يجعل احتمال تعرض إنسان إلي حادث سيارة ودخوله إلي المستشفي في حالة غيبوبة ليصبح فريسة لجزارة نقل الأعضاء دون حتي أن يحمل بطاقة تبرعه بأعضائه بعد موته, حيث يكفي هنا أن يقوم التمرجي بسرقة بطاقة هذا المريض ليصبح مجهول الهوية ويقع تحت مقصلة هذا القانون الذي تعامل مع مجهولي الهوية بشكل مهين جدًا ومرعب.
وقال فخري: إن أطباء العديد من دول العالم المطبقة لهذا القانون يتجاهلون مظاهر الحياة التي تظهر علي المريض أثناء عمليات انتزاع أعضائه بما فيها عودة التنفس التلقائي للمريض بالمعدل والحجم الطبيعي وكذلك إظهار الألم و محاولة النهوض من منضدة العمليات والتقيوء والسعال وغيرها, حيث يستكمل جراحو نقل الأعضاء انتزاع الأعضاء متجاهلين كل هذه المظاهر.
فيما قال الدكتور محمود فؤاد المدير التنفيذي للمركز المصرى لحماية ودعم صناعة الدواء "ابن سينا": إن أهمية إصدار قانون يقنن عمليات نقل الأعضاء أمر لا خلاف عليه, لكن مشكلة القانون بعيدًا عن حرمانية مسألة موت جزع المخ من عدمه أنه مشروع قانون ألفاظه فضفاضة كغيره من القوانين التي مررت ليتم تفسيرها وفق المصالح, فمثلا فى ماده 3 (يحرم نقل الاعضاء إلا فى الضروره) كلمه (ضرورة ) هنا تفتح باب الاجتهادات والتأويل وأيضا المتاجرة وهى مرفوضه شرعا بحسب الشريعة الإسلامية التى يجب أن لا يغيب عن المشرع, فلم يحدد مشروع القانون حالات تلك الضروره هل طبية ام ضرورة بسبب النفوذ أو الوجاهه الاجتماعية.
و طالب فؤاد بتشديد مشروع القانون للعقوبات الواقعة علي كل من قام أو شرع في استئصال عضو بشري خلسة أو كراهية أو بالتحايل دون موافقه أو رغبة صادقه من صاحبها, و كذلك دون توثيق طلب تبرعه رسميًا, بالإضافة للعقوبة الواقعة علي المسئولين عن عملية نقل يموت فيها المتبرع بالإعدام وغرامه تصل الى 500 ألف جنيه وان تفسير هذه العقوبات منعًا للتأويل فيما بعد.
وانتقل فؤاد للمادة 11 التي تحد د طريقة الوفاة والتي يختلف عليها الجميع مطالبًا بدراسة تجربة الولايات المتحده فى هذه الحالة حيث يصدر قرار الموت الدماغي وشهادة الوفاة من محكمة مخصصة لذلك، وتقوم بالاطلاع على أوراق المريض وتحاليله ثم شهادة الأطباء واستشارة أساتذة العلم والمتخصصين في ذلك.
ووصف الدكتور جمال قديرة أستاذ العناية المركزة بجامعة عين شمس مصطلح "موت جزع المخ" بأنه مصطلح ظاهره الرحمة وباطنه القتل المتعمد مع سبق الإصرار, فالأطباء يدعون مساعدة مرضي الفشل الوظيفي لعضو ما بالجسم عن طريق قتل الآخري ن, مدعين أن جسدًا نابضًا واحدًا لحالة موت جزع مخ تمنح الحياة لخمس أو ست أفراد متناسين أن هذا علي حساب قتل فرد بريء.
و استطرد قديرة قائلا: إن أصحاب القانون يرغبون في نسج خيوطه بما يناسب مصالحهم الخاصة, متحدثا عن تجربته الخاصة في إحدي الدول العربية التي عمل بها حيث أشرف علي حالتي موت جزع مخ, الأولي كانت لشاب هندي تعرض لحادث ووضع علي الجهاز التنفس وكان قلبه يعمل وجميع وظائفه الحيوية سليمة, وبعد أسابيع جاء فريق نقل الأعضاء و أصروا علي بدء عملية نزع أعضائه وفقا لقانون الدولة, و فوجئ حين متابعته للعملية من الخارج أنهم يقومون بنزع وتفريغ جسد الشاب من كافة الأعضاء حية ونابضة, في حين ارتفع ضغط المريض ثلاثة أضعاف في لحظات معدودة وزادت نبضات قلبه وبدأ يتحرك دليلا علي إصابته بآلام رهيبة تمر بالحبل الشوكي إلي المخ من خلال جزع المخ, واستمر المشهد المأساوي حتي قام الطبيب بتخديره بشكل كامل لحين الانتهاء من جريمتهم منتزعين الأعضاء وإغلاق الجسد بغرزة واحدة ودفنه.
أما الحاله الثانيه فقال قديرة: إنها لابنة أميرة دخلت في نفس الحالة المسماة موت جزع المخ, و ظلت علي اجهزة الاستفاقة , فقام باستدعاء الفريق الذي لم يتحدث أبدا عن انتزاع أعضاء الابنة لأنها ابنة أميرة إلا أن الفريق أمر بفصل الأجهزه عن الفتاة لاعتبارها متوفاة, وفور سماع الأم لذلك رفضت وأحضرت طائرة خاصة وأخذت الفتاه لأمريكا وبعد أسابيع تلقي قديرة منها مكالمة هاتفية لاستدعائه وظن أن الفتاه ماتت وأنها ستتهمه بالإهمال, إلا أنه اندهش لدي رؤيته الفتاة في كامل وعيها وتمشي أمامه.
وفي سياق آخر شكك النائب الإخواني علي لبن في مصداقية قرار مجمع البحوث الإسلامية و قال إنه سبق وتقدم بطلب إحاطة عاجل إلي الدكتور مفيد شهاب الدين وزير الشئون القانونية ورئيس الوزراء ووزير شئون الأزهر يؤكد فيه تزوير حكم مجمع البحوث الإسلامية الذي أقر نقل أعضاء من مات "جذع مخه" دون باقي جسمه والذي بني عليه مشروع قانون نقل الأعضاء والذي أقرته المجموعه الوزارية برئاسته حيث إن الاحكام المنسوبة إلي المجمع باطلة بنص المادة 22 وغيرها ( من مواد القانون لسنه 1961 ) وبالتالي من بني علي باطل فهو باطل حيث تشترط المادة كي يكون قرار المجمع صحيحًا أن يحضر الاجتماع ما لا يقل عن ربع أعضاء المجمع غير المصريين وهذا ما لم يحدث وبالتالي تكون هذه القرارات غير صحيحة ، مضيفًا أن شرط مدة المؤتمر التي هي أربعة اسابيع لم يكتمل هو الآخر حيث لم يجتمع المجمع إلا لمدة ساعات يوم 11- 3- 2009 ، كما أن جدول أعمال السنة قد تم اختزاله في عدة موضوعات هامة تخص العالمين العربي والإسلامي إلي موضوع واحد وهو نقل الأعضاء وأسوء ما فيه جزئية " نقل أعضاء من مات جذع مخه من دون باقي أعضاء جسمه", مؤكدًا أنه لمصلحة الأغنياء السماسرة والتجار علي حساب الفقراء.
و من جانبه قال عبد الله خليل المحامي: إن 9 دول لديها تشريعات لنقل الأعضاء بما فيهم السعودية مؤكدًا أنه يعد قائمة ب 24 مبدأ إرشاديا أقرتها منظمة الصحة العالمية لسلامة أي تشريع يخص نقل الأعضاء, وعلي ضوئها يمكن قياس مدى انضباط هذاالقانون من عدمه, كاشفًا عن أنه رغم عدم انتهائه من إعداد القائمة ومطابقتها للقانون إلا أن هناك مؤشرات قويه تؤكد عدم توفرها به, مشيرًا إلى عدم وجوده في أي تشريع عربي في هذا الإطار.
وأكد أن أهم المعاير المنعدمه في مشروع القانون المصري هو معيار وضوح التشريع, مضيفًا
إن الموت حالة واقعية لخروج الروح من الجسد وإشارتها العلمية هي انقطاع نبضات القلب, أما الفتوي فهي حالة متغيرة وليست حالة واقعية تتغير يتغير الزمان والأشخاص فهي اجتهاد بشري متغير, مؤكدًا أن إشكالية نقل الأعضاء لا تعالج إلا من خلال الربط بين الحالة الواقعية والأدلة العلمية, دون تدخل من فقهاء سلطان خاصة بعد أن أصبحت مصر دولة مصدرة للاتجار بالبشر بعد أن كانت دولة ترانزيت.
بينما أكد الدكتور سيد عقل- أستاذ جراحة الصدر والقلب بجامعة القاهره أن مسألة التبرع مسألة اختيارية بحتة ولا يمكن أن يتخيل أحد أن من يدخل المستشفي سوف يستأصل شيء من جسده دون موافقته أو موافقة عائلته, مؤكدًا أن هناك العديد من الضوابط التي تمنع أي تلاعب أو فساد, فهناك ضوابط دقة تشخيص الوفاة وضوابط دقة تشخيص درجة احتياج نقل الأعضاء وضوابط عمليه نقل الأعضاء نفسها.
ويستطرد قائلا: إن ضوابط دقة تشخيص نوع الوفاة مستقاة من المراجع العلمية التي قامت لجنه مكونة من 13 عضوا ومكلفة من قبل وزارة الصحة بالاجتماع في نقابة الأطباء لتحديد مواصفات وشروط موت المخ التي ترفق بالقانون وقام مجلس الدوله بإقرارها, ومنها اعتبارات أساسية لابد من توافرها في أي حالة ومنها أن يكون المريض في وحدة رعاية مركزة وموصل علي جهاز تنفس صناعي و خاضع لرعاية طبية عالية وأن يكون في حالة غيبوبة تامة ولا يمكن الاستفاقه منها لمدة 6 ساعات في الكبار و24 ساعه في الأطفال أقل من سنه وأقل من شهرين 72 ساعة وأن يكون سبب الغيبوبة معروف إما حادث طريق أو عملية في المخ أو جلطه في المخ أو نزيف حاد في المخ وأن لا يكون لدي المريض أي محاولة للتنفس التلقائي, وهناك حالات مرضية لابد من استبعادها وهي أن يكون المريض تحت تأثير مهدئات أو سموم, وحرارته أعلي من 33 درجه لأن انخفاضها قد يكون سببا في الغيبوبة و كذلك لابد من استبعاد حالات غيبوبات السكر.
ويضيف إن الفريق الذي سيقوم بتشخيص الموت لابد أن يكون علي درجة عالية من التخصص, وهو مكون من ثلاثة أطباء أحدهم متخصص في جراحة الأعصاب و الآخر متخصص في العناية المركزة ولابد أن يستبعد من تلك اللجنة أي طبيب مشترك في فريق نقل العضو, كما لا يكون لأي منهم مصلحة في إعلان وفاة المريض وأن لا يكون أي منهم من عائلة المريض أو يكون أي منهم قد أدين من قبل في قضية مخلة بإسائة التصرف المهني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.