رئيس جامعة القناة يشارك باجتماع المجلس الأعلى للجامعات    مكبرات صوت تجوب الشوارع.. مرسى مطروح تطلق حملات توعية لتطبيق قرار غلق المحلات الساعة 9 مساءً    استجابة لشكاوى المواطنين، حل مشكلة ضعف المياه بقريتي أبو رزق والبغادة بالإسماعيلية    تضامن عربي ومصير مشترك.. رسائل سياسية حاسمة من «تحت القبة»    الدفاع القطرية: البلاد تعرضت لهجوم إيراني وتصدينا لجميع الطائرات المسيرة    منظمة التعاون الإسلامي تدين قرار السلطات الإسرائيلية بالاستيلاء على منازل في القدس المحتلة    الجيش اللبناني: استشهاد جندي إثر غارة إسرائيلية على جنوب البلاد    الزمالك يخوض ودية أمام الشرقية للدخان بالإسكندرية استعدادًا للمصري    موهبة ريال مدريد تحسم الجدل.. بيتارتش يختار إسبانيا ويرفض المغرب    محمد صلاح يستعرض دولاب بطولاته مع ليفربول    مشادة على قطعة أرض تتحول لاعتداء.. الداخلية تكشف ملابسات تعدي شخص على آخر من ذوي الإعاقة بالمنوفية    تأجيل طعن هدير عبد الرازق على «القيم الأسرية» أمام القضاء الإداري    تحديد 29 مارس لأول جلسات محاكمة قاتل "ميرنا جميل" بالخصوص    أمن الإسماعيلية يضبط 6 بلطجية روعوا المواطنين بأسلحة بيضاء ودراجات نارية    تغريم المتهم بالاستيلاء على حسابات شيرين عبدالوهاب 50 ألف جنيه وتعويض 20 ألفا للفنانة    رسميا، أسعار 10 عملات رئيسية بالبنك المركزي المصري    محافظ الإسكندرية يتفقد كوبري العوايد لفرض الانضباط ومواجهة الإشغالات والتعديات    مركز التجارة الدولي: 2.5 مليون دولار صادرات مصر من الخوخ عام 2024    ملامح الموسم السينمائي.. هشام ماجد ينتصر للكوميديا.. إيجي بست قبلة حياة لسينما الشباب.. سفاح التجمع "أكشن بين الرقابة والصناع خارج دور العرض"    شريف الدسوقي: اختيار الممثل يعتمد على "نظرة المخرج" لا الشكل    محافظ الجيزة يتفقد التجهيزات النهائية بمستشفى بولاق الدكرور تمهيدًا لافتتاحها رسميًا    رئيس الطائفة الإنجيلية ومحافظ أسوان يشهدان لقاء "بناء الإنسان والمواطنة من ركائز التنمية المستدامة"    ما مصير موظفي الإدارات والمديريات التعليمية من قرار الحكومة بالعمل عن بُعد؟ | خاص    للعام العاشر.. "مسرح الجنوب" يواصل مشروع تنمية القرية    مشروع قانون شامل لتنظيم الإعلانات الطبية وحماية المرضى    الرعاية الصحية تستعرض إنجازاتها وأنشطتها ب فيديو "الرعاية الصحية في أسبوع"    اليوم.. ثاني مواجهات ربع نهائي دوري السوبر لسيدات السلة    مجلة «Time» تختار المتحف المصري الكبير ضمن أفضل المعالم السياحية والأثرية للزيارة خلال عام 2026    دعوى مستعجلة لإلغائه…قرار حرمان الممتنعين عن سداد النفقة من الخدمات الحكومية غير دستورى    هل لجأت للقصة الحقيقية في دورها ب"حكاية نرجس"؟ ريهام عبد الغفور تجيب |خاص    معاكسة وتحرش.. ضبط المتهم بارتكاب «حركة» خادشة للحياء| فيديو    السفير الألماني يزور العريش ومعبر رفح ويشيد بجهود مصر في دعم غزة    كواليس جولة محافظ دمياط داخل مركز صحة الاسرة.. 42 ألف مستفيد تحت رعاية "الألف يوم الذهبية"    «الصحة» تكشف حقيقة انتشار الدرن وتؤكد: رفع الاستعداد بالمستشفيات إجراء لمواجهة تقلبات الطقس    إنتر ميامي يطلق اسم ميسي على مدرج ملعبه الجديد    وكيل زراعة الغربية: نسعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول بنجر السكر    لجنة الحكام تسلم الشارة للحكام الدوليين    البابا لاون الرابع عشر يؤكد مركزية المسيح ودور الكنيسة في الدفاع عن الإنسان    تجديد حبس عاملين بتهمة الشروع في قتل عاطل وإضرام النار فيه بالمطرية    سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية اليوم    مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 28 مارس 2026    طلب برلماني لمناقشة قصور رعاية مرضى «دوشين».. ومطالب بتوفير العلاج للأطفال    فرص عمل جديدة في 10 محافظات.. "العمل" تعلن نشرة توظيف بتخصصات متنوعة ورواتب مجزية    غارات جوية تستهدف جامعة العلوم والتكنولوجيا الإيرانية ومحطة بوشهر النووية    بعد حملة التنمر على أسرته.. محمد الشيخ : أنا خصيم كل من ظلمني يوم القيامة    الأسهم الأمريكية تدخل مرحلة تصحيح وسط مخاوف الحرب    سعر الليرة أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي (تحديث لحظي)    حبس ابن لاعب سابق في منتخب مصر بتهمة حيازة مخدر الحشيش بالتجمع    «سيدات سلة الأهلي» يواجه البنك الأهلي في ربع نهائي الدوري    حريق يضرب جراج سيارات في باغوص بالفيوم.. تفحم 7 دراجات وسيارتين وتروسيكل    زكريا أبو حرام يكتب: القدوة والتأثير    سبيل وكتّاب عبدالرحمن كتخدا.. لؤلؤة معمارية تزين شارع المعز    إعلام إيراني: سلسلة غارات مكثفة الليلة طالت مواقع عدة في طهران وأصفهان وشيراز ومدينة دزفول    تكريم 80 من حفظة القرآن الكريم والنماذج المتميزة في قرية البديني ببني سويف    خبيرة اجتماعية: النزوة قد تصدم الزوجة.. لكنها لا تعني نهاية العلاقة    منتخب ألمانيا يهزم سويسرا 4-3 وديا    الأزهر يوضح علامات قبول الصيام وطريق الطاعة المستمرة    صاحب الفضيلة الشيخ سعد الفقى يكتب عن : الدكتور / السيد عبد الباري الذي اعرفه؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون نقل الأعضاء.. هل يحول أجساد المصريين إلى "مزرعة" لمرضي الاثرياء؟
نشر في مصر الجديدة يوم 28 - 12 - 2009

خبراء يحذرون : موت "جزع المخ" يمنح "الطبيب" الحق في "قتل" المريض وانتزاع أحشائه

اعتبر عدد من الأطباء والخبراء القانونين قانون نقل الأعضاء المطروح علي مجلس الشوري حاليا خطرًا علي أمن مصر القومي و شعبها, محذرين من تحول " مصر" إلي مزرعة للأثرياء علي مستوي العالم, ولكن مزرعة من نوع خاص ليست للدواجن أو الأرانب و لكن للأعضاء البشرية التي تسكن أجساد المصريين، منتقدين بشدة تطبيق ما يسمي بالموافقة الافتراضية لمجهولي الهوية والتي تتيح انتزاع الأعضاء من مجهولي الهوية المصابين في حوادث مختلفة حال وصولهم للمستشفي وتشخيص حالتهم بأنها "موت جزع مخ" بحجة أنه يفترض موافقتهم على التبرع بأعضائهم طالما لم يثبت العكس.
واتفق الأطباء والقانونيون علي قبول نقل الأعضاء من الميت إلي الحي ومن بين الأحياء بعضهم البعض دون المساس بحياة أحدهم, رافضين تشخيص إصابات جزع المخ بأنها موت اعتباري أو موت جزع المخ يحق علي أساسها للطبيب قتل المريض وانتزاع أعضائه حياً ومنحها لآخر.
ووفقا لأحد الأبحاث العلمية الصادرة عن الجمعية المصرية للاخلاقيات الطبية تحت عنوان "أكذوبة موت المخ" تم كشف النقاب عن خديعة موت جزع المخ التي اخُتلقَت حسب البحث العلمي في مؤتمر "هارفارد" بأمريكا عام 1968 لحماية أطباء نقل الأعضاء من تهمة القتل عند انتزاع الأعراض الحيوية من المرضي الأحياء, ورفض "البحث" الزعم بأن تلك الأكذوبة تلقي القبول والاقتناع في العالم الغربي حيث نقل البحث شهادات موثقة لأطباء وعلماء العرب منها قول البروفيسور
"دافيدهيل"- أستاذ العناية المركزة بجامعة "كمبردج" البريطانية إن هؤلاء المرضي الذين تم استخدامهم في جني الأعضاء كان من الممكن أن يفيقوا من الغيبوبة لو استمرت لهم إجراءات الإفاقة, وقول الطبيبان "سندي وودن روما " أن لوبي نقل الأعضاء يدافع عن موت المخ لأنهم يدافعون عن سوق ضخمة.
كما نقل عن بحث نشر بمجلة "الأخلاقيات الطبية الأمريكية" في يوليو 2005 أن المريض لا يموت بسبب مرضه أو إصابته وإنما يقتله الأطباء لانتزاع أعضائه.
ونشر البحث عن كتاب "الجانب البغيض لنقل الأعضاء" للاسترالي "تروم برير" أن جراحي نقل الأعضاء يشبهون تمامًا مصاصي الدماء وهم يحتاجون إلي القلوب النابضة في أجسام سليمة ودافئة وغضة ولم تزل نشطة ليصلح نقل أعضائها!
واختصر البحث اختلاف الأطباء حول مفهوم موت المخ, في أن هؤلاء العاملين بنقل الأعضاء كالقلب والكبد والرئتين والبنكرياس وغيرها, يحتاجون أن يتم انتزاع هذه الأعضاء من إنسان حي ينبض قلبه بشكل طبيعي, ويطلق أطباء نقل الأعضاء علي هذا المريض اسم المتبرع ذو القلب النابض, حيث إن الأعضاء الحيوية تتعرض للتلف الفوري إذا حدثت الوفاة الفعلية وتصبح غير صالحة للنقل بسبب توقف الإمداد الدموي لهذه الأعضاء, الأمر الذي يخلق حالة احتياج شديدة للأجساد الحية كمصدر للأعضاء، لتصبح المشكله القانونية و الأخلاقيه أمام عمليات نقل الأعضاء وفقًا لتلك الدراسة أن ذلك العمل يمثل جريمة قتل للمتبرع, مما خلق مفهومًا جديدًا للموت لم تعرف له البشرية مثيلا من قبل وهو مفهوم "موت المخ" الذي قالت عنه مجلة الأعصاب الأمريكية: إنه اختلق لغرض تسهيل الانتفاع والسماح بزراعة الأعضاء..
يقول أكد الدكتور مصطفي كامل - أستاذ التخدير والرعاية المركزة في جامعة عين شمس: إن هناك قرارًا منتهيا بتمرير القانون رغم أنه يعاني ثغرات شديدة الخطورةعلي أمن مصر, وهي نقطة موت جزع المخ التي يعتبرها تبريرًا لجرائم بشعة قادمة, مستنكرًا الحديث عن دقة التشخيص في ظل لجنة من ثلاثة أطباء أو أربعة أو اكثر, قائلا: إن هذا لا يحقق أي دقه وما هو إلا لطمأنة الشعب, رغم أن الموت الطبيعي معروف ولا علاقه له بإصابة جزع المخ وتلك الحالات تسمي خطأ " جثه نابضة" ولكنها جسدًا نابضًا ينتزعون منه الأعضاء حيًا متسببين في موته قتلاً مع سبق الإصرار والترصد.
مشيرًا إلى أن مصاب جزع المخ الراقد في غيبوبة أيا كانت وضعها يستحق أن نحافظ علي حياته وينال منا الرعاية الكاملة, لا أن نقتله باسم الطب والقانون، مدللاً علي سوء نية صانعي القانون بتجنبهم ذكر مصطلح "موت جزع المخ" أو "موت المخ" في الفقره 12 من القانون التي تحدثت عن لجنة تشخيص الموت رغم عدوم وجود شيء اسمه تشخص الموت, وقال: هناك فرق كبير بين جثة ميت في المشرحة وجسد مريض تحت العلاج في الرعاية المركزة.
وأضاف: إن وظيفة طبيب الرعاية المركزة هي الحفاظ علي حياة المريض لآخر لحظة في عمره, وحتي تتوقف مظاهر الحياة المعروفة للجميع" الحركة والتغذية والحرارة والإخراج, والتنفس"، وهي مظاهر معروفة ولا جدال فيها, وما يطلق عليه موت جزع المخ يعتبر تلاعبا بالمسميات وإلصاق الموت بمن هو ليس ميتا فعلا.
واستطرد قائلا: إن ما يعانيه هذا المريض مثله مثلما يعانيه مريض الفشل الكبدي وهو قصور في وظائف الكبد, وهو نفس الحال فيما يتعلق بأكذوبة موت جزع المخ الذي لا يعد سوى تلاعب بالمسميات.
وفسر كامل إصرار منتفعي نقل الأعضاء على تمرير هذا القانون لعدم إمكانية نزع الأعضاء من الجسد الميت الذي تجلطت دماؤه وزرعها في جسد آخر حي, وبالتالي وجدوا الحل الأمثل هو الاحتيال بالتحدث عن "الميت ذات القلب النابض".
وفي ذات السياق قال الدكتور فخري صالح كبير الأطباء الشرعيين ورئيس مصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل سابقًا: إن ما يحاول صناع القانون ترويجه حول تعديل القانون ما هو إلا خدعة للناس, متفقًا علي أنهم أخفوا أي لفظ له علاقه بمصطلح موت جزع المخ, وتصنعوا التشدد في تكوين اللجنة الثلاثية المصنفة لحالات الموت بحجة إضافتهم طبيبًا شرعيًا لها.
مشيرا إلى عدم رفضه لفكرة نقل الأعضاء في حد ذاتها, واتفاقه علي ضرورة صدور تشريع خاص بها, ولكن بعيدة عن مصطلح "موت جزع المخ", وقال: لا أرفض نقل الأعضاء من الأموات للأحياء سواء علي مستوي نقل القرنية أو النسيج الجلدي أو العظام, وكذلك لا أرفض نقل الأعضاء بين الأحياء سواء الكلي أو جزء من الكبد, إلا أنني أرفض تماما اختراع أكذوبة جزع المخ لقتل متعمد بهدف انتزاع قلب نابض وكبد كامل حي ونقلها لإنسان آخر حتي ولو كان علي حافة الموت.
وأضاف: لا يوجد تشريع يعطي طبيبا الحق في قتل مريض حي لإحياء مريض آخر، منتقدًا السرعة التي تم بها إصدار الفتاوي الدينية والطبية باعتبار موت جزع المخ موتًا تامًا, واصفًا عمل تلك الفتاوي بأنه تحليل جريمة قتل بالشرع والقانون ما كان يجب أن يتم بهذه السرعة, رافضًا أن يستباح جسد مريض لمجرد أنه دخل غيبوبة أو في حالة موت إكلينيكي لخدمة مصالح تجار البشر حيث يصل سعر أعضاء الجسد الحي إلي مليون جنيه.
ودلل فخري علي كون مريض موت جزع المخ حياً يرزق ولا يجوز المساس بجسده بإحصائية امريكية أثبتت أن 10% من عدد النساء الحوامل اللاتي أصبن بموت جزع المخ ولم تفصل عنهن أجهزة الاستفاقة لشهور استطعن إنهاء مدة حملهن وإنجاب أطفال أصحاء و كاملي النمو من خلال عملية قيصرية, الأمر الذي يعني أن هؤلاء النساء أحياء إذا قطعت عنهن الاكسجين متن وأجنتهن فورًا, أما إذا أوصلت الأكسجين بجثة إمراة حامل ميتة هي وجنينها فيستحيل أن تحيا أو يحيا جنينها مرة أخري.
وأكد فخري أن جرائم خطف الأطفال والكبار لانتزاع أعضائهن سوف تنال الشرعية الكاملة في ظل هذا القانون الذي لم يبِحْ الخطف ولكنه أباح نقل الأعضاء من خلال ثغرات متعمدة, فالقانون يجعل احتمال تعرض إنسان إلي حادث سيارة ودخوله إلي المستشفي في حالة غيبوبة ليصبح فريسة لجزارة نقل الأعضاء دون حتي أن يحمل بطاقة تبرعه بأعضائه بعد موته, حيث يكفي هنا أن يقوم التمرجي بسرقة بطاقة هذا المريض ليصبح مجهول الهوية ويقع تحت مقصلة هذا القانون الذي تعامل مع مجهولي الهوية بشكل مهين جدًا ومرعب.
وقال فخري: إن أطباء العديد من دول العالم المطبقة لهذا القانون يتجاهلون مظاهر الحياة التي تظهر علي المريض أثناء عمليات انتزاع أعضائه بما فيها عودة التنفس التلقائي للمريض بالمعدل والحجم الطبيعي وكذلك إظهار الألم و محاولة النهوض من منضدة العمليات والتقيوء والسعال وغيرها, حيث يستكمل جراحو نقل الأعضاء انتزاع الأعضاء متجاهلين كل هذه المظاهر.
فيما قال الدكتور محمود فؤاد المدير التنفيذي للمركز المصرى لحماية ودعم صناعة الدواء "ابن سينا": إن أهمية إصدار قانون يقنن عمليات نقل الأعضاء أمر لا خلاف عليه, لكن مشكلة القانون بعيدًا عن حرمانية مسألة موت جزع المخ من عدمه أنه مشروع قانون ألفاظه فضفاضة كغيره من القوانين التي مررت ليتم تفسيرها وفق المصالح, فمثلا فى ماده 3 (يحرم نقل الاعضاء إلا فى الضروره) كلمه (ضرورة ) هنا تفتح باب الاجتهادات والتأويل وأيضا المتاجرة وهى مرفوضه شرعا بحسب الشريعة الإسلامية التى يجب أن لا يغيب عن المشرع, فلم يحدد مشروع القانون حالات تلك الضروره هل طبية ام ضرورة بسبب النفوذ أو الوجاهه الاجتماعية.
و طالب فؤاد بتشديد مشروع القانون للعقوبات الواقعة علي كل من قام أو شرع في استئصال عضو بشري خلسة أو كراهية أو بالتحايل دون موافقه أو رغبة صادقه من صاحبها, و كذلك دون توثيق طلب تبرعه رسميًا, بالإضافة للعقوبة الواقعة علي المسئولين عن عملية نقل يموت فيها المتبرع بالإعدام وغرامه تصل الى 500 ألف جنيه وان تفسير هذه العقوبات منعًا للتأويل فيما بعد.
وانتقل فؤاد للمادة 11 التي تحد د طريقة الوفاة والتي يختلف عليها الجميع مطالبًا بدراسة تجربة الولايات المتحده فى هذه الحالة حيث يصدر قرار الموت الدماغي وشهادة الوفاة من محكمة مخصصة لذلك، وتقوم بالاطلاع على أوراق المريض وتحاليله ثم شهادة الأطباء واستشارة أساتذة العلم والمتخصصين في ذلك.
ووصف الدكتور جمال قديرة أستاذ العناية المركزة بجامعة عين شمس مصطلح "موت جزع المخ" بأنه مصطلح ظاهره الرحمة وباطنه القتل المتعمد مع سبق الإصرار, فالأطباء يدعون مساعدة مرضي الفشل الوظيفي لعضو ما بالجسم عن طريق قتل الآخري ن, مدعين أن جسدًا نابضًا واحدًا لحالة موت جزع مخ تمنح الحياة لخمس أو ست أفراد متناسين أن هذا علي حساب قتل فرد بريء.
و استطرد قديرة قائلا: إن أصحاب القانون يرغبون في نسج خيوطه بما يناسب مصالحهم الخاصة, متحدثا عن تجربته الخاصة في إحدي الدول العربية التي عمل بها حيث أشرف علي حالتي موت جزع مخ, الأولي كانت لشاب هندي تعرض لحادث ووضع علي الجهاز التنفس وكان قلبه يعمل وجميع وظائفه الحيوية سليمة, وبعد أسابيع جاء فريق نقل الأعضاء و أصروا علي بدء عملية نزع أعضائه وفقا لقانون الدولة, و فوجئ حين متابعته للعملية من الخارج أنهم يقومون بنزع وتفريغ جسد الشاب من كافة الأعضاء حية ونابضة, في حين ارتفع ضغط المريض ثلاثة أضعاف في لحظات معدودة وزادت نبضات قلبه وبدأ يتحرك دليلا علي إصابته بآلام رهيبة تمر بالحبل الشوكي إلي المخ من خلال جزع المخ, واستمر المشهد المأساوي حتي قام الطبيب بتخديره بشكل كامل لحين الانتهاء من جريمتهم منتزعين الأعضاء وإغلاق الجسد بغرزة واحدة ودفنه.
أما الحاله الثانيه فقال قديرة: إنها لابنة أميرة دخلت في نفس الحالة المسماة موت جزع المخ, و ظلت علي اجهزة الاستفاقة , فقام باستدعاء الفريق الذي لم يتحدث أبدا عن انتزاع أعضاء الابنة لأنها ابنة أميرة إلا أن الفريق أمر بفصل الأجهزه عن الفتاة لاعتبارها متوفاة, وفور سماع الأم لذلك رفضت وأحضرت طائرة خاصة وأخذت الفتاه لأمريكا وبعد أسابيع تلقي قديرة منها مكالمة هاتفية لاستدعائه وظن أن الفتاه ماتت وأنها ستتهمه بالإهمال, إلا أنه اندهش لدي رؤيته الفتاة في كامل وعيها وتمشي أمامه.
وفي سياق آخر شكك النائب الإخواني علي لبن في مصداقية قرار مجمع البحوث الإسلامية و قال إنه سبق وتقدم بطلب إحاطة عاجل إلي الدكتور مفيد شهاب الدين وزير الشئون القانونية ورئيس الوزراء ووزير شئون الأزهر يؤكد فيه تزوير حكم مجمع البحوث الإسلامية الذي أقر نقل أعضاء من مات "جذع مخه" دون باقي جسمه والذي بني عليه مشروع قانون نقل الأعضاء والذي أقرته المجموعه الوزارية برئاسته حيث إن الاحكام المنسوبة إلي المجمع باطلة بنص المادة 22 وغيرها ( من مواد القانون لسنه 1961 ) وبالتالي من بني علي باطل فهو باطل حيث تشترط المادة كي يكون قرار المجمع صحيحًا أن يحضر الاجتماع ما لا يقل عن ربع أعضاء المجمع غير المصريين وهذا ما لم يحدث وبالتالي تكون هذه القرارات غير صحيحة ، مضيفًا أن شرط مدة المؤتمر التي هي أربعة اسابيع لم يكتمل هو الآخر حيث لم يجتمع المجمع إلا لمدة ساعات يوم 11- 3- 2009 ، كما أن جدول أعمال السنة قد تم اختزاله في عدة موضوعات هامة تخص العالمين العربي والإسلامي إلي موضوع واحد وهو نقل الأعضاء وأسوء ما فيه جزئية " نقل أعضاء من مات جذع مخه من دون باقي أعضاء جسمه", مؤكدًا أنه لمصلحة الأغنياء السماسرة والتجار علي حساب الفقراء.
و من جانبه قال عبد الله خليل المحامي: إن 9 دول لديها تشريعات لنقل الأعضاء بما فيهم السعودية مؤكدًا أنه يعد قائمة ب 24 مبدأ إرشاديا أقرتها منظمة الصحة العالمية لسلامة أي تشريع يخص نقل الأعضاء, وعلي ضوئها يمكن قياس مدى انضباط هذاالقانون من عدمه, كاشفًا عن أنه رغم عدم انتهائه من إعداد القائمة ومطابقتها للقانون إلا أن هناك مؤشرات قويه تؤكد عدم توفرها به, مشيرًا إلى عدم وجوده في أي تشريع عربي في هذا الإطار.
وأكد أن أهم المعاير المنعدمه في مشروع القانون المصري هو معيار وضوح التشريع, مضيفًا
إن الموت حالة واقعية لخروج الروح من الجسد وإشارتها العلمية هي انقطاع نبضات القلب, أما الفتوي فهي حالة متغيرة وليست حالة واقعية تتغير يتغير الزمان والأشخاص فهي اجتهاد بشري متغير, مؤكدًا أن إشكالية نقل الأعضاء لا تعالج إلا من خلال الربط بين الحالة الواقعية والأدلة العلمية, دون تدخل من فقهاء سلطان خاصة بعد أن أصبحت مصر دولة مصدرة للاتجار بالبشر بعد أن كانت دولة ترانزيت.
بينما أكد الدكتور سيد عقل- أستاذ جراحة الصدر والقلب بجامعة القاهره أن مسألة التبرع مسألة اختيارية بحتة ولا يمكن أن يتخيل أحد أن من يدخل المستشفي سوف يستأصل شيء من جسده دون موافقته أو موافقة عائلته, مؤكدًا أن هناك العديد من الضوابط التي تمنع أي تلاعب أو فساد, فهناك ضوابط دقة تشخيص الوفاة وضوابط دقة تشخيص درجة احتياج نقل الأعضاء وضوابط عمليه نقل الأعضاء نفسها.
ويستطرد قائلا: إن ضوابط دقة تشخيص نوع الوفاة مستقاة من المراجع العلمية التي قامت لجنه مكونة من 13 عضوا ومكلفة من قبل وزارة الصحة بالاجتماع في نقابة الأطباء لتحديد مواصفات وشروط موت المخ التي ترفق بالقانون وقام مجلس الدوله بإقرارها, ومنها اعتبارات أساسية لابد من توافرها في أي حالة ومنها أن يكون المريض في وحدة رعاية مركزة وموصل علي جهاز تنفس صناعي و خاضع لرعاية طبية عالية وأن يكون في حالة غيبوبة تامة ولا يمكن الاستفاقه منها لمدة 6 ساعات في الكبار و24 ساعه في الأطفال أقل من سنه وأقل من شهرين 72 ساعة وأن يكون سبب الغيبوبة معروف إما حادث طريق أو عملية في المخ أو جلطه في المخ أو نزيف حاد في المخ وأن لا يكون لدي المريض أي محاولة للتنفس التلقائي, وهناك حالات مرضية لابد من استبعادها وهي أن يكون المريض تحت تأثير مهدئات أو سموم, وحرارته أعلي من 33 درجه لأن انخفاضها قد يكون سببا في الغيبوبة و كذلك لابد من استبعاد حالات غيبوبات السكر.
ويضيف إن الفريق الذي سيقوم بتشخيص الموت لابد أن يكون علي درجة عالية من التخصص, وهو مكون من ثلاثة أطباء أحدهم متخصص في جراحة الأعصاب و الآخر متخصص في العناية المركزة ولابد أن يستبعد من تلك اللجنة أي طبيب مشترك في فريق نقل العضو, كما لا يكون لأي منهم مصلحة في إعلان وفاة المريض وأن لا يكون أي منهم من عائلة المريض أو يكون أي منهم قد أدين من قبل في قضية مخلة بإسائة التصرف المهني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.