حيثيات «الإدارية العليا» لإلغاء الانتخابات بدائرة الدقي    وزيرتا التنمية المحلية والتضامن ومحافظ الغربية يتفقدون محطة طنطا لإنتاج البيض    تعرف على مشروع تطوير منظومة الصرف الصحي بمدينة دهب بتكلفة 400 مليون جنيه    نائب محافظ الجيزة وسكرتير عام المحافظة يتابعان تنفيذ الخطة الاستثمارية وملف تقنين أراضي الدولة    إما الاستسلام أو الاعتقال.. حماس تكشف سبب رفضها لمقترحات الاحتلال حول التعامل مع عناصر المقاومة في أنفاق رفح    الجامعة العربية تحتفى باليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى    شبكة بي بي سي: هل بدأ ليفربول حياة جديدة بدون محمد صلاح؟    إبراهيم حسن يكشف برنامج إعداد منتخب مصر لأمم أفريقيا 2025    وادى دجلة يواجه الطلائع ومودرن سبورت وديا خلال التوقف الدولى    الأهلي أمام اختبار صعب.. تفاصيل مصير أليو ديانج قبل الانتقالات الشتوية    أحمد موسى: حماية الطفل المصري يحمي مستقبل مصر    حكم قضائي يلزم محافظة الجيزة بالموافقة على استكمال مشروع سكني بالدقي    خطوات تسجيل البيانات في استمارة الصف الثالث الإعدادي والأوراق المطلوبة    الثقافة تُكرم خالد جلال في احتفالية بالمسرح القومي بحضور نجوم الفن.. الأربعاء    مبادرة تستحق الاهتمام    مدير وحدة الدراسات بالمتحدة: إلغاء انتخابات النواب في 30 دائرة سابقة تاريخية    انطلاق فعاليات «المواجهة والتجوال» في الشرقية وكفر الشيخ والغربية غدًا    جامعة دمنهور تطلق مبادرة "جيل بلا تبغ" لتعزيز الوعي الصحي ومكافحة التدخين    أسباب زيادة دهون البطن أسرع من باقى الجسم    مصطفى محمد بديلا في تشكيل نانت لمواجهة ليون في الدوري الفرنسي    رئيس الوزراء يبحث مع "أنجلوجولد أشانتي" خطط زيادة إنتاج منجم السكري ودعم قطاع الذهب    هل تجوز الصدقة على الأقارب غير المقتدرين؟.. أمين الفتوى يجيب    "وزير الصحة" يرفض بشكل قاطع فرض رسوم كشف على مرضى نفقة الدولة والتأمين بمستشفى جوستاف روسي مصر    محافظ جنوب سيناء يشيد بنجاح بطولة أفريقيا المفتوحة للبليارد الصيني    أمينة الفتوى: الوظيفة التي تشترط خلع الحجاب ليست باب رزق    وزير العدل يعتمد حركة ترقيات كُبرى    «بيت جن» المقاومة عنوان الوطنية    بعد تجارب التشغيل التجريبي.. موعد تشغيل مونوريل العاصمة الإدارية    عبد المعز: الإيمان الحقّ حين يتحوّل من أُمنيات إلى أفعال    استعدادًا لمواجهة أخرى مع إسرائيل.. إيران تتجه لشراء مقاتلات وصواريخ متطورة    دور الجامعات في القضاء على العنف الرقمي.. ندوة بكلية علوم الرياضة بالمنصورة    الإحصاء: 3.1% زيادة في عدد حالات الطلاق عام 2024    الصحة العالمية: تطعيم الأنفلونزا يمنع شدة المرض ودخول المستشفى    الرئيس السيسي يوجه بالعمل على زيادة الاستثمارات الخاصة لدفع النمو والتنمية    وزير التعليم يفاجئ مدارس دمياط ويشيد بانضباطها    من أول يناير 2026.. رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني | إنفوجراف    وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى نظيره الباكستاني    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لتطوير المناطق المحيطة بهضبة الأهرامات    إعلان الكشوف الأولية لمرشحي نقابة المحامين بشمال القليوبية    موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا.. 80 يومًا تفصلنا عن أول أيامه    وزير الثقافة يهنئ الكاتبة سلوى بكر لحصولها على جائزة البريكس الأدبية    رئيس جامعة القاهرة يستقبل وفد جودة التعليم لاعتماد المعهد القومي للأورام    الإسماعيلية تستضيف بطولة الرماية للجامعات    وزير الإسكان يتابع تجهيزات واستعدادات فصل الشتاء والتعامل مع الأمطار بالمدن الجديدة    دانيلو: عمتي توفت ليلة نهائي كوبا ليبرتادوريس.. وكنت ألعب بمساعدة من الله    ضبط 846 مخالفة مرورية بأسوان خلال حملات أسبوع    تيسير للمواطنين كبار السن والمرضى.. الجوازات والهجرة تسرع إنهاء الإجراءات    مصطفى غريب: كنت بسرق القصب وابن الأبلة شهرتى فى المدرسة    شرارة الحرب فى الكاريبى.. أمريكا اللاتينية بين مطرقة واشنطن وسندان فنزويلا    صندوق التنمية الحضرية : جراج متعدد الطوابق لخدمة زوار القاهرة التاريخية    وزير الخارجية يلتقي أعضاء الجالية المصرية بإسلام آباد    صراع الصدارة يشتعل.. روما يختبر قوته أمام نابولي بالدوري الإيطالي    إطلاق قافلة زاد العزة ال83 إلى غزة بنحو 10 آلاف و500 طن مساعدات إنسانية    اتحاد الأطباء العرب يكشف تفاصيل دعم الأطفال ذوي الإعاقة    تعليم القاهرة تعلن خطة شاملة لحماية الطلاب من فيروسات الشتاء.. وتشدد على إجراءات وقائية صارمة    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 30نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا.... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك « ميدوزا - 14»    مركز المناخ يعلن بدء الشتاء.. الليلة الماضية تسجل أدنى حرارة منذ الموسم الماضى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل تختص المحكمة الدستورية بالنظر فى وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية؟
نشر في الوفد يوم 12 - 07 - 2012

لا ادرى كيف اغفل المعلقون - و هم كثيرون - قراءة نصوص قانون المحكمة الدستورية رغم ان فيه الاجابه الوحيدة على تساؤل الجميع و ليس بعده اجتهاد ؟ فلا اجتهاد مع النص. و لا ادرى ايضا كيف حولوا امانيهم الى حقائق قانونية ؟ و هل نسوا ان قانون المحكمة الدستورية ينص على أن تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، كما أن أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن، وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة، ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه.
نعم تختص المحكمة الدستورية وفقا لقانونها بالفصل فيما يتعلق بتنفيذ احكامها حيث تنص المادة (50) من القانون على أن تفصل المحكمة دون غيرها فى كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها، ولا يترتب على رفع المنازعة وقف التنفيذ مالم تأمر المحكمة بذلك ، و
يقول الحكم الذى اثار ضجة غير منطقية ان قرار رئيس الجمهورية
بدعوة مجلس الشعب للانعقاد وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها فى الإعلان الدستورى، ومن ثم يكون ذلك القرار الصادر من رئيس الجمهورية عقبة أمام تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا، بحيث يجوز لكل من أُضير من إعماله أن يتقدم إلى هذه المحكمة طالباً إزالة هذه العقبة.
إن المحكمة الدستورية العليا بقضائها فى الدعوى رقم 20 لسنة 34 قد كشفت عن بطلان تكوين مجلس الشعب بكامله منذ انتخابه، وذلك نزولاً على أن الأصل فى الأحكام القضائية أنها كاشفة وليست منشئة، إذ هى لا تستحدث جديدًا ولا تنشئ مراكز أو أوضاعًا لم تكن موجودة من قبل، بل هى تكشف عن حكم الدستور أو
القانون،
فقرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2012 يعد عقبة مادية تحول دون تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى وترتيب آثاره كاملة ,الأمر الذى يتوافر معه ركن الجدية فى المنازعة و بهذه الصفة تختص به المحكمة الدستورية طبقا لنص المادة 50 من قانونها لانها الجهة المختصة بالمنازعات المتعلقة بتنفيذ الحكامها ، فاى غرابة فى ذلك؟
إن القرار الجمهورى موضوع المنازعة يشكل كلاً لا يتجزأ و لذا فإن القضاء بوقف تنفيذه برمته يكون لازمًا، إعمالاً للسلطة المخولة لهذه المحكمة بموجب حكم المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وحيث إن المادة (286) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أنه " يجوز للمحكمة فى المواد المستعجلة، أن تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلانه"، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2012 وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلان.
و ليس صحيحاً من جانب اخر أن نخلط مثلما فعل البعض بين الاختصاص بصحة عضوية نواب مجلس الشعب، وهو منوط بمحكمة النقض وفقا للإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011، وبين القضاء بعدم دستورية قانون الانتخاب فيما ينطوى عليه من طرائق توزيع المقاعد بين النظام الفردى ونظام القائمة.
فالاختصاص الأول يتعلق بشروط صحة العضوية الخاصة بكل نائب ومدى تواجد موانع قانونية خاصة به تحول سلفا أو تبطل لاحقا عضوية النائب بالنظر لمركزه القانونى الشخصى أو لما ارتكبه. وهذا الاختصاص مسند لمحكمة النقض.
أما دستورية النظام الانتخابى ذاته وتنظيمه بالقائمة المغلقة أو بالنظام الفردى وفقا للمبادئ الدستورية العامة، لاسيما المساواة فى الحقوق وتكافؤ الفرص بين المرشحين، فهو من اختصاص القضاء الدستورى. والخلط بين الاختصاصين يرجع إلى عدم تخصص من أبدى هذه التصريحات وهو ما نأسف له أشد الأسف.
ان المشكلة التى نحن بصددها الان ليست مشكلة صحة عضوية الاعضاء فى مجلس الشعب و انما هى القضاء بعدم دستورية قانون الانتخاب برمته مما يعنى بطلان العملية الانتخابية ذاتها و بطلان المجلس الذى انتخب و فقا لقواعد غير دستورية. ان عباقرة القانون اوحوا ان المشكلة هى مشكلة صحة عضوية حتى تختص بهذا محكمة النقض، و لكن صحة العضوية تتعلق بالموانع الشخصية و القانونية لكل نائب و صحة عضويته بالنظر لمركزه القانونى الشخصى و ليس بالنظر الى دستورية او عدم دستورية قانون الانتخاب ذاته. هذا الخلط يعبرعن الجهل القانونى التام و عدم التفرقة و اللبس بين الحل من ناحية و بطلان القانون من ناحية اخرى. فالمحكمة الدستورية لم تحل المجلس و النتيجة مع ذلك واحدة وهى عدم قدرة المجلس على الانعقاد .
إن الإصرار الأعمى على الإبقاء على مجلس مدان دستورياً و الاصرار على عمل اسفتاء على بقاء مجلس مقضى بعدم دستوريته هو اهدار لاحكام القضاء . فمنذ متى نتخذ فى تجربة مبارك اسوة خسنة و منذ متى نقلده فى اجراءاته الدستورية غبير السليمة، و لماذا ننقده ثم نصنع مثله؟
ان هذا كله هو أمر يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية روحا ونصا، ذلك أن المادة 38 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس المعدل بإعلان دستورى آخر صدر بناء على طلب حزب الحرية و العدالة و حزب النور فى 25 سبتمبر و بلا استفتاء ،تنص على أن ينظم القانون حق الترشح لمجلسى الشعب والشورى وفقا لنظام انتخابى يجمع بين القوائم الحزبية والنظام الفردى بنسبة الثلثين للقوائم والثلث الباقى للفردى، على أن يكون ذلك فى ضوء المبادئ الدستورية العامة المقررة وهى المساواة وتكافؤ الفرص.
وتبعاً، فمن المنطقى أن يعتبر القاضى الدستورى أن حصر التقدم للترشح بنسبة الثلثين المخصصة لانتخابات نظام القوائم الحزبية–المنتمية للأحزاب–ينبغى أن يقابله قصر الحق فى التقدم للترشح بنسبة الثلث الباقى المحدد للنظام الفردى على المستقلين غير المنتمين للأحزاب. و لهذا أدانت المحكمة، ليس فقط نصا قانونيا معيبا وإنما موقف سياسى كريه يتمثل فى الاستحواذ والأثرة الجشعة والتغول على حقوق الآخرين بلا ارتواء ولا قناعة ولا كفاية.
من ناحية اخرى فجهة الطعن الوحيدة التى يتجنبها الحزب الحاكم هى المحكمة الدستورية ذاتها التى تختص باعطاء التفسير الصحيح لاحكامها و ليس لمحكمة النقض ادنى اختصاص فى هذا الموضوع.
----
كلية الحقوق و العلوم السياسية
جامعة لاروشل - فرنسا
عضو الجمعية الفرنسية للدستوريين


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.