مي عمر أمام أحمد السقا في فيلم «هيروشيما»    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    أسعار الذهب اليوم في السودان وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الإثنين 10 نوفمبر 2025    وزير المالية: نسعى لتنفيذ صفقة حكوميه للتخارج قبل نهاية العام    وزير الزراعة: "مافيش حيوان مش سليم بيدخل مصر"    "مصر تتسلم 3.5 مليار دولار".. وزير المالية يكشف تفاصيل صفقة "علم الروم"    ترامب يعلق على استقالات «بي بي سي»: بسبب فضيحة تزوير خطابي    رعب في بروكسل بعد رصد طائرات مسيرة تحلق فوق أكبر محطة نووية    سيلتا فيجو ضد برشلونة.. ليفاندوفسكي: علينا التحسن بعد التوقف الدولي    الرئيس الكولومبي يرد على ترامب: اتهاماتك استعراض سياسي    أمواج تسونامى تضرب شمال شرق اليابان بعد زلزال بقوة 6.9 درجة    برشلونة يحقق فوزًا مثيرًا على سيلتا فيجو برباعية    طارق قنديل: الدوري لن يخرج من الأهلي.. وتوروب يسير بخطى ثابتة    «مش بيلعب وبينضم».. شيكابالا ينتقد تواجد مصطفى شوبير مع منتخب مصر    معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب ينطلق اليوم استعدادا لمواجهتي الجزائر    الطالبان المتهمان في حادث دهس الشيخ زايد: «والدنا خبط الضحايا بالعربية وجرى»    وفاة العقيد عمرو حسن من قوات تأمين الانتخابات شمال المنيا    عمرو أديب عن نهائي السوبر بين الأهلي والزمالك: «معلق المباراة جابلي هسهس»    مفتى الجمهورية يشارك فى مناقشة رسالة ماجستير بجامعة المنصورة.. صور    «لا تقاوم».. طريقة عمل الملوخية خطوة بخطوة    التشيك قد توقف تزويد أوكرانيا بالذخائر    مساعد وزير الصحة لنظم المعلومات: التحول الرقمي محور المؤتمر العالمي الثالث للسكان والصحة    مصر والسعودية توقّعان برنامجًا تنفيذيًا للتعاون المشترك في مجال السياحة    انتخابات مجلس النواب 2025.. خطوات الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالمرحلة الأولى (رابط)    محافظ قنا يشارك في احتفالات موسم الشهيد مارجرجس بدير المحروسة    ON SPORT تعرض ملخص لمسات زيزو فى السوبر المحلى أمام الزمالك    «لاعيبة لا تستحق قميص الزمالك».. ميدو يفتح النار على مسؤولي القلعة البيضاء    الكشف إصابة أحمد سامي مدافع بيراميدز    نشأت أبو الخير يكتب: القديس مارمرقس كاروز الديار المصرية    البابا تواضروس ومحافظ الجيزة يفتتحان عددًا من المشروعات الخدمية والاجتماعية ب6 أكتوبر    3 سيارات إطفاء تسيطر على حريق مخبز بالبدرشين    تطورات الحالة الصحية للمطرب إسماعيل الليثى بعد تعرضه لحادث أليم    كشف ملابسات فيديو صفع سيدة بالشرقية بسبب خلافات على تهوية الخبز    هدوء ما قبل العاصفة.. بيان مهم بشأن تقلبات الطقس: استعدوا ل الأمطار والرياح    أداة «غير مضمونة» للتخلص من الشيب.. موضة حقن الشعر الرمادي تثير جدلا    انقطاع التيار الكهربائي عن 19 قرية وتوابعها فى 7 مراكز بكفر الشيخ    اندلاع مواجهات عنيفة بين فلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي شمال القدس المحتلة    الصحة ل ستوديو إكسترا: 384 مشروعا لتطوير القطاع الصحي حتى عام 2030    ميشيل مساك لصاحبة السعادة: أغنية الحلوة تصدرت الترند مرتين    عمرو أديب عن العلاقات المصرية السعودية: «أنا عايز حد يقولي إيه المشكلة؟!»    لا تنتظر التغيير.. توقعات برج الجدي اليوم 10 نوفمبر    حضور فني ضخم في عزاء والد محمد رمضان بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.. صور    سلاح الجو التابع للجيش السودانى يستهدف مواقع لقوات الدعم السريع بمطار نيالا    مي عمر تشارك في بطولة فيلم "هيروشيما" أمام السقا    السجن المشدد 10 سنوات للمتهم بحيازة أقراص ترامادول وحشيش في الزيتون    نجل عبد الناصر يرد على ياسر جلال بعد تصريح إنزال قوات صاعقة جزائرية بميدان التحرير    فوائد زيادة العضلات بالجسم بعد الأربعين    بيطري القليوبية تطلق حملة لتحصين الماشية للوقاية من الأمراض    دايت من غير حرمان.. سر غير متوقع لخسارة الوزن بطريقة طبيعية    محافظ الغربية يتفقد مستشفى قطور المركزي وعيادة التأمين الصحي    هل يجوز أن تكتب الأم ذهبها كله لابنتها؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    هل يجوز الحلف ب«وحياتك» أو «ورحمة أمك»؟.. أمين الفتوى يُجيب    خالد الجندي: الاستخارة ليست منامًا ولا 3 أيام فقط بل تيسير أو صرف من الله    هل يذهب من مسه السحر للمعالجين بالقرآن؟.. أمين الفتوى يجيب    بث مباشر.. صدام النجوم المصريين: مانشستر سيتي يواجه ليفربول في قمة الدوري الإنجليزي    انتخابات مجلس النواب 2025.. اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومي من هنا (رابط)    معلومات الوزراء : 70.8% من المصريين تابعوا افتتاح المتحف الكبير عبر التليفزيون    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"القضاء الإداري" تؤجّل دعاوى حلّ مجلس الشعب وبطلان التأسيسية
نشر في بص وطل يوم 26 - 06 - 2012


أ ش أ
أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلستها المنعقدة اليوم (الثلاثاء) الفصل في الطعون على حل مجلس الشعب إلى جلسة التاسع من يوليو المقبل، والفصل في الطعون المقدمة على بطلان تشكيل الجمعية التاسيسية المنوط بها وضع الدستور الجديد للبلاد والمقامة من عدد من المحامين والمراكز الحقوقية للرابع من شهر سبتمبر للرد والمستندات.
وقال المحامون من مقيمي الدعوى إن التشكيل الجديد للجمعية التأسيسية التف على حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر ببطلان تشكيل الجمعية الأولى، حيث أن الجمعية القائمة تضم في عضويتها عدد من أعضاء مجلس الشورى تحت ذريعة أنه مجرد تمثيل حزبي، على نحو يشكل مخالفة للحكم وإفراغه من مضمونه القانوني.
وأشاروا إلى أن تشكيل الجمعية التاسيسية للدستور بدا عشوائيا منذ فتح باب الترشيح وحتى اختيار أعضائها على نحو غير مسبوق في تاريخ مصر.
وأضافوا أن الجمعية التأسيسية الأخيرة تم تشكيلها بالمخالفة للقانون وتم اختيار أعضائها وفقا لأحزاب وكتل وانتماءات معينة خاصة ممن ينتمون إلى التيار الإسلامي، مشيرين إلى أن قانون تحصين أعمال الجمعية التاسيسية الصادر من مجلس الشعب لم يتم إقراره من المجلس العسكري على نحو يبطل تشكيلها ويجعله مخالفا للقانون.
من جانبه، أكد الدكتور شوقي السيد -أستاذ القانون- أنه حضر للتداخل انضماميا مع قضاة مصر لوقف تنفيذ قرار تشكيل الجمعية التأسيسية الأخير مشيرا إلى أن التشكيل الحالي خالف صحيح حكم القانون وأقصى قضاة مصر العاملين حاليا في القضاء من عضوية الجمعية وضم قضاه محالين على المعاش.. وأشار إلى أن قرار التشكيل أيضا خالف القانون والتف على حكم القضاء الإداري الصادر ببطلان تشكيل الجمعية الأولى بحيث يتم تشكيلها من خارج البرلمان وأن تمثل كافة طوائف المجتمع المصري.
وأكد محمد العمدة -عضو مجلس الشعب المنحل- أن تشكيل الجمعية التاسيسية جاء مطابقا للقانون وأنه شرف للتأسيسية أن يتراسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، كما أنها ضمت جميع أطياف المجتمع ولم تشهد أي انسحابات حتى الآن.

كما نظرت المحكمة اليوم دعاوى قضائية مطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من المشير حسين طنطاوي بحل مجلس الشعب استنادا إلى حكم المحكمة الدستورية العليا.
واستمعت المحكمة إلى محمد العمده -عضو مجلس الشعب المنحل- والذي أكد على انعدام حكم حل مجلس الشعب والصادر من المحكمة الدستورية العليا وذلك لثلاثة أسباب تتمثل في خروج حكم الدستورية عن حدود اختصاص المحكمة والتي ينحصر دورها في تقرير مدى دستورية نص قانون من عدمه، مشيرا إلى أنه إذا رأت المحكمة أن هناك بطلان في تكوين المجلس فيجب عليها فقط أن تحكم بالبطلان وليس بحل البرلمان لأن هذا من اختصاص الدستور وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات، وأن المحكمة قامت بمد بطلان الثلث إلى بطلان الثلثين دون سند من الواقع او القانون، وأن المواد المقضي بعدم دستوريتها تتطابق مع المادة 38 من الإعلان الدستوري التي جعلت النظام الانتخابي بواقع الثلثين للقوائم الحزبية والثلث الفردي المخصص للمستقلين على نحو تصبح معه المحكمة قد تعدت سلطاتها وقامت بالرقابة على دستورية الدستور وهو مايخالف صحيح القانون.
وأضاف العمده خلال مرافعته أن صاحب الدعوى حل البرلمان ويدعى أيمن درويش المحامي، قد اختصم المحكمة الدستورية العليا وأكد انه لم يطلب حل البرلمان أو حتى القضاء ببطلان الثلث الفردي، وطلب من المحكمة في دعوى المخاصمة عدم تحميله وزر حل البرلمان مشيرا إلى أنه طلب فقط إلغاء الانتخابات في الدائرة التي ترشح بها.
وذكر مقيمو الدعاوى أن قرار حل مجلس الشعب لا سند له من منطوق الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، مشيرين إلى أنه من المعلوم قانونا أن الذي له صفة الإلزام هو منطوق الحكم فقط وليس ما تضمنته حيثيات الحكم.
وأضافوا أن منطوق حكم المحكمة الدستورية كان ينحصر في إبطال عضوية أعضاء مجلس الشعب الذين تم انتخابهم عن الثلث المخصص للمستقلين (الثلث الفردي) ممن ينتمون إلى أحزاب سياسية دون أن يطال ذلك بقية مجلس الشعب أو يمس سلامته.
وطالب مقيمو الدعوى إلى القضاء الإداري بأن يوضح كيفية تنفيذ حكم المحكمة الدستورية في شأن حل مجلس الشعب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.