بدعوة من وزير التعليم العالي.. انعقاد اجتماع مجلس أمناء جامعة الجلالة الأهلية    محافظ الفيوم: النزول بالحد الأدنى للقبول بالتعليم الثانوي العام إلى 221 درجة    الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية تشارك في بطولة العلمين للجامعات    الفجر في القاهرة 4.46.. جدول مواعيد الصلوات الخمسة بالمحافظات غداً الثلاثاء 12 أغسطس 2025    ضوابط صرف الكتب المدرسية للمدارس الخاصة والدولية للعام الدراسي 2025-2026    بعد أنباء فرض رسوم جمركية أمريكية.. محللون: الذهب أصل مالي لا يمكن التعامل معه على أنه سلعة    استحداث إدارة مختصة في وزارة النقل لدعم التعاون المصري الأفريقي    11 أغسطس 2025.. جني أرباح يهبط بالبورصة دون مستوى 36 ألف نقطة مجددا    نشرة «المصري اليوم» من الإسكندرية: قرار قضائي عاجل بشأن «ابنة مبارك».. وحبس المتهمين في واقعة ركل «فتاة الكورنيش»    إصدار 1188 ترخيص إعلان.. والمرور على 1630 محلا ضمن حملات إزالة الإعلانات العشوائية بالمنيا    رجل السياحة الأول في مصر.. هشام طلعت مصطفى يواصل التألق في قائمة فوربس    حصيلة ضحايا الحرب على غزة تتجاوز 215 ألف شهيد وجريح    صور تجديد حديقة الورود في البيت الأبيض تثير الجدل لتشابهها مع منتجع ترامب    حزب الله: لن تستطيع الحكومة اللبنانية نزع سلاحنا    اجتماع تحضيري بين فيفا وبيراميدز لتنسيق مباراة أوكلاند سيتي بكأس الإنتركونتيننتال    فيبا تضع مباراتي مصر ضمن أبرز 10 مواجهات في مجموعات الأفروباسكت    سلوت: ليفربول بحاجة لتحسين الأداء الدفاعي    تعرف علي موعد مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو فى تصفيات كأس العالم 2026    الشربيني رئيساً لبعثة الشباب إلى المغرب    اقتصادية الإسكندرية: تأجيل محاكمة صاحبة حساب مروة بنت مبارك لاتهامها بسب وفاء عامر ل30 أغسطس    ضبط قائد سيارة استعرض وسمح لمرافقيه بالجلوس على النوافذ بالبحيرة    الأرصاد: صور الأقمار الصناعية تظهر تشكل السحب الرعدية الممطرة على وسط وجنوب سيناء    شارع المعز يحتضن أولى جولات الملتقى الثقافي لفنون الفتاة والمرأة الحدودية    غدا.. انطلاق فعاليات المؤتمر العالمي العاشر للإفتاء    ذكرى رحيل نور الشريف.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياته وموقف عائلته من السيرة الذاتية    12 Angry Men وثيقة فنية دائمة الصلاحية |فضح الحياة .. لا تمثيلها!    قصة المولد النبوى الشريف مختصرة للأطفال والكبار    هل يُسبب الشاي أعراض القولون العصبي؟    نجم الدوري الألماني يختار النصر السعودي.. رفض كل العروض من أجل كريستيانو رونالدو    التحقيقات في مقتل شاب بعين شمس: الضحية تدخل لفض مشاجرة فلقى مصرعه طعنا    وزير الزراعة و3 محافظين يفتتحون مؤتمرا علميا لاستعراض أحدث تقنيات المكافحة الحيوية للآفات.. استراتيجية لتطوير برامج المكافحة المتكاملة.. وتحفيز القطاع الخاص على الإستثمار في التقنيات الخضراء    هآرتس: نتنياهو يواجه صعوبات في تسويق خطة احتلال غزة    جريمة أخلاقية بطلها مدرس.. ماذا حدث في مدرسة الطالبية؟    سحب 950 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة    رغم رفض نقابات الطيران.. خطوط بروكسل الجوية تُعيد تشغيل رحلاتها إلى تل أبيب    حريق ضخم فى "آرثرز سيت" يُغرق إدنبرة بالدخان ويُجبر الزوار على الفرار    فريق مصري في طريقه.. الاتحاد الليبي يتأهل للكونفدرالية بمشاركة كهربا    "هل الخطيب رفض طلبه؟".. شوبير يفجر مفاجأة بعد مكالمة وسام أبو علي    فتوح أحمد: الإعلام الرياضي ومَن يبثون الفتن هاخدهم معسكر بسوهاج 15 يومًا- فيديو وصور    بفستان جريء.. نوال الزغبي تخطف الأنظار بإطلالتها والجمهور يعلق (صور)    التعليم تصدر بيانا مهما بشأن تعديلات المناهج من رياض الأطفال حتى ثانية إعدادي    أمين الفتوى: الحلال ينير العقل ويبارك الحياة والحرام يفسد المعنى قبل المادة    خالد الجندي: كل حرف في القرآن يحمل دلالة ومعنى ويجب التأدب بأدب القرآن    أمين الفتوى يحذر التجار من هذه التصرفات في البيع والشراء    وزير الري يؤكد أهمية أعمال صيانة وتطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي    «عبدالغفار»: «100 يوم صحة» قدّمت 40 مليون خدمة مجانية خلال 26 يومًا    الصحة: 40 مليون خدمة مجانية في 26 يومًا ضمن «100 يوم صحة»    بعد مصرع شخصين وإصابة 7 آخرين .. التحفظ على كاميرات المراقبة فى حادث الشاطبى بالإسكندرية    الشاطر يكتسح شباك التذاكر.. وأمير كرارة: من أحب التجارب لقلبي    بعد تعنيفه لمدير مدرسة.. محافظ المنيا: توجيهاتي كانت في الأساس للصالح العام    الرعاية الصحية: إنقاذ مريضة من فقدان البصر بمستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد    ضبط 8 أطنان خامات أعلاف مجهولة المصدر في حملة تفتيشية بالشرقية    «لمحبي الصيف».. اعرف الأبراج التي تفضل الارتباط العاطفي في أغسطس    لليوم ال 11.. «التموين» تواصل صرف مقررات أغسطس    نائب ترامب: لن نستمر في تحمل العبء المالي الأكبر في دعم أوكرانيا    طب قصر العيني تطلق أول دورية أكاديمية متخصصة في مجالي طب الطوارئ    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 11-8-2025 في محافظة قنا    بقوة 6.1 درجة.. مقتل شخص وإصابة 29 آخرين في زلزال غرب تركيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأجيل دعاوى بطلان تشكيل التأسيسية لأول سبتمبر ..وحل البرلمان لجلسة 7 يوليو..وحل "الشورى" ل10يوليو
نشر في المصريون يوم 26 - 06 - 2012

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار على فكرى رئيس محاكم القضاء الإداري ونائب رئيس مجلس الدولة تأجيل 22 دعوى قضائية تطالب ببطلان التشكيل الثاني للجمعية التأسيسية للدستور لجلسة 1 سبتمبر لرد الحكومة واستمعت المحكمة إلى خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديموقراطي إن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بدا بعشوائية منذ فتح باب الترشيح وحتى اختيار أعضاءها وهو أمر لم تشهده مصر من قبل
وقال انه بصفته رئيس الحزب الشعبى الديمقراطى تقدم بطلب عضوية للتاسيسية الا انه فوجىء بتغير رقمه وعدم اختياره وقال الجمعية التاسيسية الاخيرة تم تشكيلها بالمخالفه للقانون وتم اختيار اعضاءها وفقا لاحزاب وكتل وانتماءات معينه خاصة الانتماء الى تيار اسلامى معين
مشيرا الى ان قانون تحصين اعمال الجمعية التاسيسية الصادر من مجلس الشعب لم يتم اقراره من المجلس العسكرى وبالتالى اصبح تشكيلها باطل ومخالف للقانون فى حين اكد الدكتور شوقى السيد انه حضر للتداخل انضماميا مع قضاه مصر لوقف تنفيذ قرار تشكيل الجمعية التاسيسية الاخير
مشيرا الى ان التشكيل الحالى خالف صحيح القانون واقصى قضاه مصر العاملين حاليا فى القضاء من عضوية الجمعية وضم قضاه محالين على المعاش واشار الى ان قرار التشكيل ايضا خالف القانون والتف على حكم القضاء الادارى الصادر ببطلان تشكيل الجمعية الاولى بحيث يتم تشكيلها من خارج البرلمان وان تمثل كافة طوائف المجتمع المصرى فى حين اكد العمده ان تشكيل الجمعية التاسيسية جاء مطابقا للقانون وانه شرف للتاسيسية ان يتراسها رئيس مجلس القضاء الاعلى ، كما انها ضمت جميع اطياف المجتمع ولم تشهد اى انسحابات حتى الان .
اما بخصوص بطلان قرار حل مجلس الشعب
فقد قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار على فكرى رئيس محاكم القضاء الإداري تأجيل أكثر من 8 دعاوى قضائية تطالب بإلغاء قرار المجلس العسكري بحل مجلس الشعب لجلسة 7 يوليو للرد وتقديم المستندات وقعت مشادات كلامية بين عدد من المحامين بسبب الرغبة فى الترافع أمام المحكمة
وبعدها استمعت المحكمة إلى محمد العمدة عضو مجلس الشعب المنحل والذي أكد على انعدام حكم حل مجلس الشعب والصادر من المحكمة الدستورية العليا وذلك لثلاثة أسباب أولا أن حكم الدستورية منعدم لخروجه عن حدود اختصاص المحكمة والتي ينحصر دورها في تقرير مدى دستورية نص قانون من عدمه
مشيرا إلى انه اذا رأت المحكمة ان هناك بطلان في تكوين المجلس فيجب عليه فقط أن تحكم بالبطلان وليس بحل البرلمان لان هذا من اختصاص الدستور وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات ثاني إن المحكمة قامت بمد بطلان الثلث على بطلان الثلثين دون سند من الواقع او القانون ثالث ان المواد المقضي بعدم دستوريتها تتطابق مع المادة 38 من الإعلان الدستوري التي جعلت النظام الانتخابي بواقع الثلثين للقوائم والثلث للقائمة الفردية وهذا معناه أن المحكمة تعدت سلطاتها وقامت بالرقابة على دستورية الدستور وهو ما يخالف القانون
وأضاف العمدة خلال مرافعته أن صاحب الدعوى حل البرلمان أيمن درويش المحامى اختصم المحكمة الدستورية العليا وأكد انه لم يطلب حل البرلمان او القضاء ببطلان الثلث وطلب من المحكمة في دعوى المخاصمة عدم تحميله وزر حل البرلمان مشيرا إلى انه طلب فقط إلغاء الانتخابات في الدائرة التي ترشح بها
دعاوى الحريري والفخراني لحل مجلس الشورى .
وفيما يخص دعاوى الحريري والفخراني لحل مجلس الشورى قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار على فكرى رئيس محاكم القضاء الإداري تغيير موعد جلسة دعاوى حل مجلس الشورى لجلسة 10 يوليو المقبل بدلا من جلسة 26 يونيه
ومن هذه الدعاوى القضائية تلك المقامة من وائل حمدى السعيد المحامى والنائب حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء طالب فيها بإصدار قرار كاشف بحل مجلس الشورى لإنحسار المشروعية عنه لعدم دستورية المواد التى على أساسها تمت إنتخاباته
ذكرت الدعوى التى حملت رقم 46591 لسنة 66 قضائية أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكما بجلسة 14 مايو 2011 قضى بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب المستبدلة بمرسوم بقانون 120 لسنة 2011
وكذلك قضت بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 38 لسنة 1972 المستبدلة بمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 فيما تضمنه من إطلاق حق المنتمين للأحزاب لمزاحمة المستقلين على المقاعد الفردية لانتخابات مجلس الشعب وأضافت الدعوى أنها استندت على عدم دستورية المادة أ مكرر من القانون رقم 38 لسنة 1972 وحيث انه تم إجراء انتخابات مجلس الشورى 2012 استنادا لأحكام مجلس الشورى وأشارت الدعوى إلى انتخابات مجلس الشورى تمت وفقا لأحكام المواد المقضى بعدم دستوريتها فيما تضمنته من إخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص التى أتاحها الإعلان الدستوري الصادر فى مارس 2011
والدعوى المقامة من طارق محمود محمد المحامى دعوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة طالب فيها باصدار قرار بحل مجلس الشورى لمخالفته بعض مواد القانون رقم 38لسنة
1978 واختصمت الدعوى التى حملت رقم 47064كلا من رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ورئيس مجلس الشورى بصفته ذكرت الدعوى انه بتاريخ 14 يونيو اصدرت المحكمة الدستورية العليا حكم تاريخى بعدم دستورية بعض مواد القانون الذى اجريت فى ظله الانتخابات البرلمانية "مجلس الشعب"
واضافت الدعوى ان الدستورية فى حكمها قد اسسنت على ان المشرع اجرى هذا التقسيم الحزبى بغرض ايجاد تنوع فى التوجيهات الفكرية والسياسية داخل مجلس الشعب حتى يصير المجلس بتشكيله النهائى معبرا عن رؤى المجتمع
واشارت الدعوى ان المحكمة وصفت تشكيل المجلس القانونى بالعوار الدستورى لاهداره لمبدا تكافؤ الفرص وانتهت الى ان تكوين المجلس بكامله باطل منذ انتخابه مما يترتب عليه زواله بقوة القانون
واوضحت الدعوى الى ان تكوين مجلس الشورى نفس تكوين الشعب وهو مخالف لبعض مواد القانون التى خالفها مجلس الشعب وجاء الحكم بالحل وكذلك الدعوى المقامة من النائب أبو العز الحريرى عضو مجلس الشعب المنحل


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.