يمنى الحماقي: التعويمات المتكررة تسببت في إفقار الطبقة المتوسطة    استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم    تعرف على أسعار ومميزات السيارة اليابانية سوزوكي سياز 2024 Suzuki Ciaz    «القاهرة الإخبارية»: قصف مدفعي للاحتلال على المناطق الشرقية لمدينة دير البلح    الولايات المتحدة تعلن عن مراجعة شاملة للتعاون الثنائي مع جورجيا    حظك اليوم برج العقرب 24_5_2024 مهنيا وعاطفيا..تصل لمناصب عليا    «الإفتاء» توضح مناسك الحج بالتفصيل.. تبدأ بالإحرام    كولر: حظوظ الترجي أكبر من الأهلي    موعد مباراة جنوى وبولونيا في الدوري الإيطالي    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الجمعة 24 مايو 2024    مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 24 مايو في محافظات مصر    مدرب الزمالك السابق.. يكشف نقاط القوة والضعف لدى الأهلي والترجي التونسي قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا    بعد انكسار الموجة الحارة.. تعرف على حالة الطقس اليوم    نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني محافظة جنوب الوادي    مقتل مُدرس على يد زوج إحدى طالباته بالمنوفية    مصرع شخص فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالفيوم    أسعار الدواجن واللحوم اليوم 24 مايو    هشام ماجد: أرفض المقارنة بين مسلسلي «أشغال شقة» و«اللعبة»    عودة الروح ل«مسار آل البيت»| مشروع تراثي سياحي يضاهي شارع المعز    غير مريح للبشر، اكتشاف كوكب جديد "قريب من الأرض"    ألمانيا: سنعتقل نتنياهو    فلسطين.. اندلاع اشتباكات بين المقاومة وقوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة    نقيب الصحفيين يكشف تفاصيل لقائه برئيس الوزراء    أوقاف الفيوم تنظم أمسية دينية فى حب رسول الله    شخص يحلف بالله كذبًا للنجاة من مصيبة.. فما حكم الشرع؟    عائشة بن أحمد تكشف سر العزوبية: أنا ست جبانة بهرب من الحب.. خايفة اتوجع    هيثم عرابي: فيوتشر يحتاج للنجوم.. والبعض كان يريد تعثرنا    تمنحهم رعاية شبه أسرية| حضن كبير للأيتام في «البيوت الصغيرة»    كسر محبس مياه فى منطقة كعابيش بفيصل وانقطاع الخدمة عن بعض المناطق    إصابة 5 أشخاص إثر حادث اصطدام سيارة بسور محطة مترو فيصل    «حبيبة» و«جنات» ناجيتان من حادث معدية أبو غالب: «2 سواقين زقوا الميكروباص في الميه»    وفد قطرى والشيخ إبراهيم العرجانى يبحثون التعاون بين شركات اتحاد القبائل ومجموعة الشيخ جاسم    متحدث الوزراء: المجلس الوطني للتعليم والابتكار سيضم رجال أعمال    الزمالك ضد فيوتشر.. أول قرار لجوزيه جوميز بعد المباراة    منتخب مصر يخسر من المغرب فى ربع نهائى بطولة أفريقيا للساق الواحدة    تشييع جثمان شقيق مدحت صالح من مسجد الحصرى بعد صلاة الجمعة    أصداء «رسالة الغفران» في لوحات عصر النهضة| «النعيم والجحيم».. رؤية المبدع المسلم وصلت أوروبا    الهندية كانى كسروتى تدعم غزة فى مهرجان كان ب شق بطيخة على هيئة حقيبة    بركات: مواجهة الترجي ليست سهلة.. ونثق في بديل معلول    السفير رياض منصور: الموقف المصري مشرف وشجاع.. ويقف مع فلسطين ظالمة ومظلومة    بوتين يصل إلى بيلاروس في زيارة رسمية تستغرق يومين    يوم الجمعة، تعرف على أهمية وفضل الجمعة في حياة المسلمين    سورة الكهف مكتوبة كاملة بالتشكيل |يمكنك الكتابة والقراءة    شعبة الأدوية: التسعيرة الجبرية في مصر تعوق التصدير.. المستورد يلتزم بسعر بلد المنشأ    الصحة العالمية تحذر من حيل شركات التبغ لاستهداف الشباب.. ما القصة؟    وفد قطري يزور اتحاد القبائل العربية لبحث التعاون المشترك    سعر الدولار مقابل الجنيه بعد قرار البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة    إخفاء وإتلاف أدلة، مفاجأة في تحقيقات تسمم العشرات بمطعم برجر شهير بالسعودية    إصابة فتاة إثر تناولها مادة سامة بقنا    «صحة البرلمان» تكشف الهدف من قانون المنشآت الصحية    "قمة اليد والدوري المصري".. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة    حظك اليوم برج الجدي الجمعة 24-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    افتكروا كلامي.. خالد أبو بكر: لا حل لأي معضلة بالشرق الأوسط بدون مصر    مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: الحصول على العضوية الكاملة تتوقف على الفيتو الأمريكي    لمستخدمي الآيفون.. 6 نصائح للحفاظ على الهواتف والبطاريات في ظل الموجة الحارة    «فيها جهاز تكييف رباني».. أستاذ أمراض صدرية يكشف مفاجأة عن أنف الإنسان (فيديو)    انتهاء فعاليات الدورة التدريبية على أعمال طب الاسرة    في إطار تنامي التعاون.. «جاد»: زيادة عدد المنح الروسية لمصر إلى 310    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأجيل دعاوى بطلان تشكيل التأسيسية لأول سبتمبر ..وحل البرلمان لجلسة 7 يوليو..وحل "الشورى" ل10يوليو
نشر في المصريون يوم 26 - 06 - 2012

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار على فكرى رئيس محاكم القضاء الإداري ونائب رئيس مجلس الدولة تأجيل 22 دعوى قضائية تطالب ببطلان التشكيل الثاني للجمعية التأسيسية للدستور لجلسة 1 سبتمبر لرد الحكومة واستمعت المحكمة إلى خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديموقراطي إن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بدا بعشوائية منذ فتح باب الترشيح وحتى اختيار أعضاءها وهو أمر لم تشهده مصر من قبل
وقال انه بصفته رئيس الحزب الشعبى الديمقراطى تقدم بطلب عضوية للتاسيسية الا انه فوجىء بتغير رقمه وعدم اختياره وقال الجمعية التاسيسية الاخيرة تم تشكيلها بالمخالفه للقانون وتم اختيار اعضاءها وفقا لاحزاب وكتل وانتماءات معينه خاصة الانتماء الى تيار اسلامى معين
مشيرا الى ان قانون تحصين اعمال الجمعية التاسيسية الصادر من مجلس الشعب لم يتم اقراره من المجلس العسكرى وبالتالى اصبح تشكيلها باطل ومخالف للقانون فى حين اكد الدكتور شوقى السيد انه حضر للتداخل انضماميا مع قضاه مصر لوقف تنفيذ قرار تشكيل الجمعية التاسيسية الاخير
مشيرا الى ان التشكيل الحالى خالف صحيح القانون واقصى قضاه مصر العاملين حاليا فى القضاء من عضوية الجمعية وضم قضاه محالين على المعاش واشار الى ان قرار التشكيل ايضا خالف القانون والتف على حكم القضاء الادارى الصادر ببطلان تشكيل الجمعية الاولى بحيث يتم تشكيلها من خارج البرلمان وان تمثل كافة طوائف المجتمع المصرى فى حين اكد العمده ان تشكيل الجمعية التاسيسية جاء مطابقا للقانون وانه شرف للتاسيسية ان يتراسها رئيس مجلس القضاء الاعلى ، كما انها ضمت جميع اطياف المجتمع ولم تشهد اى انسحابات حتى الان .
اما بخصوص بطلان قرار حل مجلس الشعب
فقد قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار على فكرى رئيس محاكم القضاء الإداري تأجيل أكثر من 8 دعاوى قضائية تطالب بإلغاء قرار المجلس العسكري بحل مجلس الشعب لجلسة 7 يوليو للرد وتقديم المستندات وقعت مشادات كلامية بين عدد من المحامين بسبب الرغبة فى الترافع أمام المحكمة
وبعدها استمعت المحكمة إلى محمد العمدة عضو مجلس الشعب المنحل والذي أكد على انعدام حكم حل مجلس الشعب والصادر من المحكمة الدستورية العليا وذلك لثلاثة أسباب أولا أن حكم الدستورية منعدم لخروجه عن حدود اختصاص المحكمة والتي ينحصر دورها في تقرير مدى دستورية نص قانون من عدمه
مشيرا إلى انه اذا رأت المحكمة ان هناك بطلان في تكوين المجلس فيجب عليه فقط أن تحكم بالبطلان وليس بحل البرلمان لان هذا من اختصاص الدستور وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات ثاني إن المحكمة قامت بمد بطلان الثلث على بطلان الثلثين دون سند من الواقع او القانون ثالث ان المواد المقضي بعدم دستوريتها تتطابق مع المادة 38 من الإعلان الدستوري التي جعلت النظام الانتخابي بواقع الثلثين للقوائم والثلث للقائمة الفردية وهذا معناه أن المحكمة تعدت سلطاتها وقامت بالرقابة على دستورية الدستور وهو ما يخالف القانون
وأضاف العمدة خلال مرافعته أن صاحب الدعوى حل البرلمان أيمن درويش المحامى اختصم المحكمة الدستورية العليا وأكد انه لم يطلب حل البرلمان او القضاء ببطلان الثلث وطلب من المحكمة في دعوى المخاصمة عدم تحميله وزر حل البرلمان مشيرا إلى انه طلب فقط إلغاء الانتخابات في الدائرة التي ترشح بها
دعاوى الحريري والفخراني لحل مجلس الشورى .
وفيما يخص دعاوى الحريري والفخراني لحل مجلس الشورى قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار على فكرى رئيس محاكم القضاء الإداري تغيير موعد جلسة دعاوى حل مجلس الشورى لجلسة 10 يوليو المقبل بدلا من جلسة 26 يونيه
ومن هذه الدعاوى القضائية تلك المقامة من وائل حمدى السعيد المحامى والنائب حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء طالب فيها بإصدار قرار كاشف بحل مجلس الشورى لإنحسار المشروعية عنه لعدم دستورية المواد التى على أساسها تمت إنتخاباته
ذكرت الدعوى التى حملت رقم 46591 لسنة 66 قضائية أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكما بجلسة 14 مايو 2011 قضى بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب المستبدلة بمرسوم بقانون 120 لسنة 2011
وكذلك قضت بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 38 لسنة 1972 المستبدلة بمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 فيما تضمنه من إطلاق حق المنتمين للأحزاب لمزاحمة المستقلين على المقاعد الفردية لانتخابات مجلس الشعب وأضافت الدعوى أنها استندت على عدم دستورية المادة أ مكرر من القانون رقم 38 لسنة 1972 وحيث انه تم إجراء انتخابات مجلس الشورى 2012 استنادا لأحكام مجلس الشورى وأشارت الدعوى إلى انتخابات مجلس الشورى تمت وفقا لأحكام المواد المقضى بعدم دستوريتها فيما تضمنته من إخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص التى أتاحها الإعلان الدستوري الصادر فى مارس 2011
والدعوى المقامة من طارق محمود محمد المحامى دعوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة طالب فيها باصدار قرار بحل مجلس الشورى لمخالفته بعض مواد القانون رقم 38لسنة
1978 واختصمت الدعوى التى حملت رقم 47064كلا من رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ورئيس مجلس الشورى بصفته ذكرت الدعوى انه بتاريخ 14 يونيو اصدرت المحكمة الدستورية العليا حكم تاريخى بعدم دستورية بعض مواد القانون الذى اجريت فى ظله الانتخابات البرلمانية "مجلس الشعب"
واضافت الدعوى ان الدستورية فى حكمها قد اسسنت على ان المشرع اجرى هذا التقسيم الحزبى بغرض ايجاد تنوع فى التوجيهات الفكرية والسياسية داخل مجلس الشعب حتى يصير المجلس بتشكيله النهائى معبرا عن رؤى المجتمع
واشارت الدعوى ان المحكمة وصفت تشكيل المجلس القانونى بالعوار الدستورى لاهداره لمبدا تكافؤ الفرص وانتهت الى ان تكوين المجلس بكامله باطل منذ انتخابه مما يترتب عليه زواله بقوة القانون
واوضحت الدعوى الى ان تكوين مجلس الشورى نفس تكوين الشعب وهو مخالف لبعض مواد القانون التى خالفها مجلس الشعب وجاء الحكم بالحل وكذلك الدعوى المقامة من النائب أبو العز الحريرى عضو مجلس الشعب المنحل


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.