الرئيس السيسي ونظيره الروسي يشهدان حدثا تاريخيا بمشروع الضبعة النووي اليوم    فى الإعادة إفادة    وزير الري يؤكد استعداد مصر للتعاون مع فرنسا في تحلية المياه لأغراض الزراعة    ندوات تدريبية لتصحيح المفاهيم وحل المشكلات السلوكية للطلاب بمدارس سيناء    أبناء القبائل: دعم كامل لقواتنا المسلحة    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025    أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025    وزير الزراعة: حرمان المتعدين على الأراضى من الحصول على الأسمدة المدعمة    سعر الجنيه الاسترلينى فى البنوك بداية تعاملات اليوم الأربعاء 19-11-2025    وزير التموين: إنشاء بيئة تشريعية مناسبة لتحفيز الاستثمار ودعم القطاع الخاص    تريليون دولار استثمارات سعودية .. الولايات المتحدة ترفع مستوى علاقاتها الدفاعية مع السعودية وتمنحها صفة "حليف رئيسي من خارج الناتو"    حريق هائل يلتهم أكثر من 170 مبنى جنوب غرب اليابان وإجلاء 180 شخصا    بولندا تستأنف عملياتها في مطارين شرق البلاد    وزير الإعلام البحريني يبحث في زيارة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية سبل التعاون الإعلامي ويشيد بنجاح احتفالية المتحف المصري الكبير    هل تكون الثالثة| صلاح ينافس حكيمي وأوسيمين على أفضل لاعب أفريقي في 2025.. اليوم    تنمية متكاملة للشباب    موعد إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية    أجواء باردة وسقوط أمطار.. الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات المقبلة    مصرع 3 شباب فى حادث تصادم بالشرقية    الشيخ الإلكترونى.. ليلة سقوط نصّاب تحرش بالسيدات بدعوى العلاج الروحانى    مهرجان القاهرة السينمائي، العرض العالمي الأول لفيلم "كوندافا" الليلة    «اليعسوب» يعرض لأول مرة في الشرق الأوسط ضمن مهرجان القاهرة السينمائي.. اليوم    رانيا فريد شوقي تدعو لتامر حسني بعد الكشف عن أزمته الصحية    رحلة اكتشاف حكماء «ريش»    7 آلاف سنة على الرصيف!    المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026 بعد صعود ثلاثي أمريكا الشمالية    بعد انسحاب "قنديل" بالثالثة.. انسحاب "مهدي" من السباق الانتخابي في قوص بقنا    طن عز بكام.... اسعار الحديد اليوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025 فى المنيا    أبرزها دولة فازت باللقب 4 مرات، المنتخبات المتأهلة إلى الملحق الأوروبي لكأس العالم 2026    محكمة الاتحاد الأوروبي تعتزم إصدار حكمها بشأن وضع أمازون كمنصة كبيرة جدا    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 19نوفمبر 2025 فى المنيا    خبراء: الأغذية فائقة المعالجة تعزز جائحة الأمراض المزمنة    طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة بدون مضرب، وصفة سهلة ونتيجة مضمونة    شهر جمادي الثاني وسر تسميته بهذا الاسم.. تعرف عليه    أكثر من 30 إصابة في هجوم روسي بطائرات مسيرة على مدينة خاركيف شرق أوكرانيا    زيلينسكي يزور تركيا لإحياء مساعي السلام في أوكرانيا    ارتفاع أسعار الذهب في بداية تعاملات البورصة.. الأربعاء 19 نوفمبر    حقيقة ظهور فيروس ماربورج في مصر وهل الوضع أمن؟ متحدث الصحة يكشف    زيورخ السويسري يكشف حقيقة المفاوضات مع محمد السيد    ترتيب الدوري الإيطالي قبل انطلاق الجولة القادمة    النيابة العامة تُحوِّل المضبوطات الذهبية إلى احتياطي إستراتيجي للدولة    نشأت الديهي: لا تختاروا مرشحي الانتخابات على أساس المال    انقلاب جرار صيانة في محطة التوفيقية بالبحيرة.. وتوقف حركة القطارات    ما هي أكثر الأمراض النفسية انتشارًا بين الأطفال في مصر؟.. التفاصيل الكاملة عن الاضطرابات النفسية داخل مستشفيات الصحة النفسية    النائب العام يؤكد قدرة مؤسسات الدولة على تحويل الأصول الراكدة لقيمة اقتصادية فاعلة.. فيديو    أبرزهم أحمد مجدي ومريم الخشت.. نجوم الفن يتألقون في العرض العالمي لفيلم «بنات الباشا»    حبس المتهمين في واقعة إصابة طبيب بطلق ناري في قنا    آسر نجل الراحل محمد صبري: أعشق الزمالك.. وأتمنى أن أرى شقيقتي رولا أفضل مذيعة    أحمد الشناوي: الفار أنقذ الحكام    دينا محمد صبري: كنت أريد لعب كرة القدم منذ صغري.. وكان حلم والدي أن أكون مهندسة    قوات الاحتلال تطرد عائلة الشهيد صبارنة من منزلها وتغلقه    أحمد فؤاد ل مصطفى محمد: عُد للدورى المصرى قبل أن يتجاوزك الزمن    جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر تطلق مؤتمرها الرابع لشباب التكنولوجيين منتصف ديسمبر    مشروبات طبيعية تساعد على النوم العميق للأطفال    فيلم وهم ل سميرة غزال وفرح طارق ضمن قائمة أفلام الطلبة فى مهرجان الفيوم    داعية: حديث "اغتنم خمسًا قبل خمس" رسالة ربانية لإدارة العمر والوقت(فيديو)    هل يجوز أداء العشاء قبل الفجر لمن ينام مبكرًا؟.. أمين الفتوى يجيب    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 18نوفمبر 2025 فى المنيا....اعرف صلاتك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأجيل دعاوى بطلان تشكيل التأسيسية لأول سبتمبر ..وحل البرلمان لجلسة 7 يوليو..وحل "الشورى" ل10يوليو
نشر في المصريون يوم 26 - 06 - 2012

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار على فكرى رئيس محاكم القضاء الإداري ونائب رئيس مجلس الدولة تأجيل 22 دعوى قضائية تطالب ببطلان التشكيل الثاني للجمعية التأسيسية للدستور لجلسة 1 سبتمبر لرد الحكومة واستمعت المحكمة إلى خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديموقراطي إن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بدا بعشوائية منذ فتح باب الترشيح وحتى اختيار أعضاءها وهو أمر لم تشهده مصر من قبل
وقال انه بصفته رئيس الحزب الشعبى الديمقراطى تقدم بطلب عضوية للتاسيسية الا انه فوجىء بتغير رقمه وعدم اختياره وقال الجمعية التاسيسية الاخيرة تم تشكيلها بالمخالفه للقانون وتم اختيار اعضاءها وفقا لاحزاب وكتل وانتماءات معينه خاصة الانتماء الى تيار اسلامى معين
مشيرا الى ان قانون تحصين اعمال الجمعية التاسيسية الصادر من مجلس الشعب لم يتم اقراره من المجلس العسكرى وبالتالى اصبح تشكيلها باطل ومخالف للقانون فى حين اكد الدكتور شوقى السيد انه حضر للتداخل انضماميا مع قضاه مصر لوقف تنفيذ قرار تشكيل الجمعية التاسيسية الاخير
مشيرا الى ان التشكيل الحالى خالف صحيح القانون واقصى قضاه مصر العاملين حاليا فى القضاء من عضوية الجمعية وضم قضاه محالين على المعاش واشار الى ان قرار التشكيل ايضا خالف القانون والتف على حكم القضاء الادارى الصادر ببطلان تشكيل الجمعية الاولى بحيث يتم تشكيلها من خارج البرلمان وان تمثل كافة طوائف المجتمع المصرى فى حين اكد العمده ان تشكيل الجمعية التاسيسية جاء مطابقا للقانون وانه شرف للتاسيسية ان يتراسها رئيس مجلس القضاء الاعلى ، كما انها ضمت جميع اطياف المجتمع ولم تشهد اى انسحابات حتى الان .
اما بخصوص بطلان قرار حل مجلس الشعب
فقد قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار على فكرى رئيس محاكم القضاء الإداري تأجيل أكثر من 8 دعاوى قضائية تطالب بإلغاء قرار المجلس العسكري بحل مجلس الشعب لجلسة 7 يوليو للرد وتقديم المستندات وقعت مشادات كلامية بين عدد من المحامين بسبب الرغبة فى الترافع أمام المحكمة
وبعدها استمعت المحكمة إلى محمد العمدة عضو مجلس الشعب المنحل والذي أكد على انعدام حكم حل مجلس الشعب والصادر من المحكمة الدستورية العليا وذلك لثلاثة أسباب أولا أن حكم الدستورية منعدم لخروجه عن حدود اختصاص المحكمة والتي ينحصر دورها في تقرير مدى دستورية نص قانون من عدمه
مشيرا إلى انه اذا رأت المحكمة ان هناك بطلان في تكوين المجلس فيجب عليه فقط أن تحكم بالبطلان وليس بحل البرلمان لان هذا من اختصاص الدستور وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات ثاني إن المحكمة قامت بمد بطلان الثلث على بطلان الثلثين دون سند من الواقع او القانون ثالث ان المواد المقضي بعدم دستوريتها تتطابق مع المادة 38 من الإعلان الدستوري التي جعلت النظام الانتخابي بواقع الثلثين للقوائم والثلث للقائمة الفردية وهذا معناه أن المحكمة تعدت سلطاتها وقامت بالرقابة على دستورية الدستور وهو ما يخالف القانون
وأضاف العمدة خلال مرافعته أن صاحب الدعوى حل البرلمان أيمن درويش المحامى اختصم المحكمة الدستورية العليا وأكد انه لم يطلب حل البرلمان او القضاء ببطلان الثلث وطلب من المحكمة في دعوى المخاصمة عدم تحميله وزر حل البرلمان مشيرا إلى انه طلب فقط إلغاء الانتخابات في الدائرة التي ترشح بها
دعاوى الحريري والفخراني لحل مجلس الشورى .
وفيما يخص دعاوى الحريري والفخراني لحل مجلس الشورى قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار على فكرى رئيس محاكم القضاء الإداري تغيير موعد جلسة دعاوى حل مجلس الشورى لجلسة 10 يوليو المقبل بدلا من جلسة 26 يونيه
ومن هذه الدعاوى القضائية تلك المقامة من وائل حمدى السعيد المحامى والنائب حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء طالب فيها بإصدار قرار كاشف بحل مجلس الشورى لإنحسار المشروعية عنه لعدم دستورية المواد التى على أساسها تمت إنتخاباته
ذكرت الدعوى التى حملت رقم 46591 لسنة 66 قضائية أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكما بجلسة 14 مايو 2011 قضى بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب المستبدلة بمرسوم بقانون 120 لسنة 2011
وكذلك قضت بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 38 لسنة 1972 المستبدلة بمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 فيما تضمنه من إطلاق حق المنتمين للأحزاب لمزاحمة المستقلين على المقاعد الفردية لانتخابات مجلس الشعب وأضافت الدعوى أنها استندت على عدم دستورية المادة أ مكرر من القانون رقم 38 لسنة 1972 وحيث انه تم إجراء انتخابات مجلس الشورى 2012 استنادا لأحكام مجلس الشورى وأشارت الدعوى إلى انتخابات مجلس الشورى تمت وفقا لأحكام المواد المقضى بعدم دستوريتها فيما تضمنته من إخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص التى أتاحها الإعلان الدستوري الصادر فى مارس 2011
والدعوى المقامة من طارق محمود محمد المحامى دعوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة طالب فيها باصدار قرار بحل مجلس الشورى لمخالفته بعض مواد القانون رقم 38لسنة
1978 واختصمت الدعوى التى حملت رقم 47064كلا من رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ورئيس مجلس الشورى بصفته ذكرت الدعوى انه بتاريخ 14 يونيو اصدرت المحكمة الدستورية العليا حكم تاريخى بعدم دستورية بعض مواد القانون الذى اجريت فى ظله الانتخابات البرلمانية "مجلس الشعب"
واضافت الدعوى ان الدستورية فى حكمها قد اسسنت على ان المشرع اجرى هذا التقسيم الحزبى بغرض ايجاد تنوع فى التوجيهات الفكرية والسياسية داخل مجلس الشعب حتى يصير المجلس بتشكيله النهائى معبرا عن رؤى المجتمع
واشارت الدعوى ان المحكمة وصفت تشكيل المجلس القانونى بالعوار الدستورى لاهداره لمبدا تكافؤ الفرص وانتهت الى ان تكوين المجلس بكامله باطل منذ انتخابه مما يترتب عليه زواله بقوة القانون
واوضحت الدعوى الى ان تكوين مجلس الشورى نفس تكوين الشعب وهو مخالف لبعض مواد القانون التى خالفها مجلس الشعب وجاء الحكم بالحل وكذلك الدعوى المقامة من النائب أبو العز الحريرى عضو مجلس الشعب المنحل


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.