اللجنه العامة توافق على اعتراض رئيس الجمهورية على مواد الإجراءات الجنائية    زكريا أبوحرام يكتب: الملاك الذي خدعهم    أكاديمية «أخبار اليوم» في ثوبها الجديد.. وفرحة الطلاب ببدء العام الدراسي| صور وفيديو    رئيس مجلس المطارات الدولي: مصر شريك استراتيجي في صناعة الطيران بالمنطقة    نائب بريطاني يندد باعتراض إسرائيل لأسطول الصمود ويطالب بمعاقبتها ووقف تسليحها    الرئيس الكولومبي ينقض اتفاقية التجارة مع إسرائيل ويطرد دبلوماسييها    البيت الأبيض: مناقشات حساسة تجري الآن بشأن خطة غزة    تجارة الدم العابرة للقارات.. مرتزقة كولومبيا يشعلون جحيم السودان!    4 أهداف.. تعادل مثير يحسم مواجهة يوفنتوس أمام فياريال بدوري أبطال أوروبا    رياضة ½ الليل| هشام يسلف الزمالك.. إيقاف تريزيجيه.. قائمة الخطيب.. والموت يطارد هالاند    موعد مباريات اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025.. إنفوجراف    إصابة 4 عمال في حادث تصادم نقل وميكروباص أمام كارتة ميناء شرق بورسعيد    قرار هام بشأن شخص عثر بحوزته على أقراص منشطات مجهولة المصدر بالجيزة    السيطرة على حريق شب داخل مخلفات بعين شمس    استشهاد 85 فلسطينيًا في غارات الاحتلال على قطاع غزة خلال 24 ساعة    3 أيام متواصلة.. موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 للموظفين والبنوك والمدارس بعد قرار رئيس الوزراء    الزمالك يفتقد 3 لاعبين أمام غزل المحلة.. ومصير فيريرا على المحك    مصرع أمين شرطة وإصابة اثنين آخرين أثناء معاينة جثة سيدة ب "صحراوي" البحيرة    نقل الفنان السوري زيناتي قدسية إلى المستشفى بعد أزمة صحية مفاجئة    حماية العقل بين التكريم الإلهي والتقوى الحقيقية    مرض اليد والقدم والفم (HFMD): عدوى فيروسية سريعة الانتشار بين الأطفال    مدير مستشفى معهد ناصر: نستقبل نحو 2 مليون مريض مصري سنويا في مختلف التخصصات الطبية    تحذير لهؤلاء.. هل بذور الرمان تسبب مشاكل في الجهاز الهضمي؟    أكلة مصرية.. طريقة عمل محشي البصل خطوة بخطوة    الخارجية التركية: اعتداء إسرائيل على "أسطول الصمود" عمل إرهابي    جوارديولا: لدينا نقطة وسنحصل عليها    «مقتنعوش بيه».. ماجد سامي: كنت أتمنى انتقال نجم الزمالك ل الأهلي    1160 للجنيه دفعة واحدة.. ارتفاع كبير بأسعار الذهب بالصاغة وعيار 21 يسجل رقمًا تاريخيًا    سر ديناميكية هشام أبو النصر محافظ أسيوط    حل 150 مسألة بدون خطأ وتفوق على 1000 متسابق.. الطالب «أحمد» معجزة الفيوم: نفسي أشارك في مسابقات أكبر وأفرح والدي ووالدتي    مايولو: سعيد بالتسجيل أمام برشلونة.. نونو مينديش قام بعمل كبير    هيئة مستقلة للمحتوى الرقمي ورقابة بضمانات.. 4 خبراء يضعون روشتة للتعامل مع «البلوجرز» (خاص)    إخماد الحريق الثالث بمزرعة نخيل في الوادي الجديد    الجيش الإسرائيلي: إطلاق 5 صواريخ من شمال غزة واعتراض 4 منها دون إصابات    محافظ الشرقية يكرّم رعاة مهرجان الخيول العربية الأصيلة في دورته ال29.. صور    ركزوا على الإيجابيات.. والدة طفلة «خطوبة في المدرسة» تكشف تفاصيل الواقعة (فيديو)    المطبخ المصري في الواجهة.. «السياحة» ترعى فعاليات أسبوع القاهرة للطعام    انقطاع مؤقت للاتصالات قرب المتحف المصري الكبير.. فجر الخميس    ارتفاع أسعار الذهب في السعودية وعيار 21 الآن بمستهل تعاملات الخميس 2-10-2025    ستاندرد آند بورز: إغلاق الحكومة الأمريكية يفاقم عدم اليقين في التوقعات الاقتصادية    بعد الهجوم الإسرائيلي.. قرار عاجل من أسطول الصمود العالمي بشأن حصار غزة    السكر القاتل.. عميد القلب السابق يوجه نصيحة لأصحاب «الكروش»    مدير معهد ناصر: اختيار المعهد ليكون مدينة طبية لعدة أسباب ويتمتع بمكانة كبيرة لدى المواطنين    اعتراضات على طريقة إدارتك للأمور.. برج الجدي اليوم 2 أكتوبر    أول تعليق من رنا رئيس بعد أزمتها الصحية: «وجودكم فرق معايا أكتر مما تتخيلوا»    ماذا كشفت النيابة في واقعة سرقة الأسورة الأثرية من المتحف المصري؟    الإسكان عن أزمة قرية بحر أبو المير بالفيوم: تحركنا لدراسة الوضع ميدانيا    أحمد موسى يوجه رسالة للمصريين: بلدنا محاطة بالتهديدات.. ثقوا في القيادة السياسية    «التضامن الاجتماعي» بالوادي الجديد: توزيع مستلزمات مدرسية على طلاب قرى الأربعين    أولى هجمات أكتوبر.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم: أمطار رعدية تضرب منطقتين    إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق شبرا - بنها    التجربة المصرية في الاستزراع السمكي محور برنامج تدريبي دولي بالإسماعيلية    أرسنال بالعلامة الكاملة في الإمارات ينتصر بثنائية على أولمبياكوس    تسليم 21 ألف جهاز تابلت لطلاب الصف الأول الثانوي في محافظة المنيا    تعرف على مواقيت الصلاه غدا الخميس 2 أكتوبر 2025فى محافظة المنيا    خالد الجندى: "إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً" ليست آية فى القرآن    مجلس الدولة يقرر إعادة توزيع اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري    مجلس حكماء المسلمين: العناية بكبار السن وتقدير عطائهم الممتد واجب ديني ومسؤولية إنسانية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأجيل دعاوى بطلان تشكيل التأسيسية لأول سبتمبر ..وحل البرلمان لجلسة 7 يوليو..وحل "الشورى" ل10يوليو
نشر في المصريون يوم 26 - 06 - 2012

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار على فكرى رئيس محاكم القضاء الإداري ونائب رئيس مجلس الدولة تأجيل 22 دعوى قضائية تطالب ببطلان التشكيل الثاني للجمعية التأسيسية للدستور لجلسة 1 سبتمبر لرد الحكومة واستمعت المحكمة إلى خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديموقراطي إن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بدا بعشوائية منذ فتح باب الترشيح وحتى اختيار أعضاءها وهو أمر لم تشهده مصر من قبل
وقال انه بصفته رئيس الحزب الشعبى الديمقراطى تقدم بطلب عضوية للتاسيسية الا انه فوجىء بتغير رقمه وعدم اختياره وقال الجمعية التاسيسية الاخيرة تم تشكيلها بالمخالفه للقانون وتم اختيار اعضاءها وفقا لاحزاب وكتل وانتماءات معينه خاصة الانتماء الى تيار اسلامى معين
مشيرا الى ان قانون تحصين اعمال الجمعية التاسيسية الصادر من مجلس الشعب لم يتم اقراره من المجلس العسكرى وبالتالى اصبح تشكيلها باطل ومخالف للقانون فى حين اكد الدكتور شوقى السيد انه حضر للتداخل انضماميا مع قضاه مصر لوقف تنفيذ قرار تشكيل الجمعية التاسيسية الاخير
مشيرا الى ان التشكيل الحالى خالف صحيح القانون واقصى قضاه مصر العاملين حاليا فى القضاء من عضوية الجمعية وضم قضاه محالين على المعاش واشار الى ان قرار التشكيل ايضا خالف القانون والتف على حكم القضاء الادارى الصادر ببطلان تشكيل الجمعية الاولى بحيث يتم تشكيلها من خارج البرلمان وان تمثل كافة طوائف المجتمع المصرى فى حين اكد العمده ان تشكيل الجمعية التاسيسية جاء مطابقا للقانون وانه شرف للتاسيسية ان يتراسها رئيس مجلس القضاء الاعلى ، كما انها ضمت جميع اطياف المجتمع ولم تشهد اى انسحابات حتى الان .
اما بخصوص بطلان قرار حل مجلس الشعب
فقد قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار على فكرى رئيس محاكم القضاء الإداري تأجيل أكثر من 8 دعاوى قضائية تطالب بإلغاء قرار المجلس العسكري بحل مجلس الشعب لجلسة 7 يوليو للرد وتقديم المستندات وقعت مشادات كلامية بين عدد من المحامين بسبب الرغبة فى الترافع أمام المحكمة
وبعدها استمعت المحكمة إلى محمد العمدة عضو مجلس الشعب المنحل والذي أكد على انعدام حكم حل مجلس الشعب والصادر من المحكمة الدستورية العليا وذلك لثلاثة أسباب أولا أن حكم الدستورية منعدم لخروجه عن حدود اختصاص المحكمة والتي ينحصر دورها في تقرير مدى دستورية نص قانون من عدمه
مشيرا إلى انه اذا رأت المحكمة ان هناك بطلان في تكوين المجلس فيجب عليه فقط أن تحكم بالبطلان وليس بحل البرلمان لان هذا من اختصاص الدستور وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات ثاني إن المحكمة قامت بمد بطلان الثلث على بطلان الثلثين دون سند من الواقع او القانون ثالث ان المواد المقضي بعدم دستوريتها تتطابق مع المادة 38 من الإعلان الدستوري التي جعلت النظام الانتخابي بواقع الثلثين للقوائم والثلث للقائمة الفردية وهذا معناه أن المحكمة تعدت سلطاتها وقامت بالرقابة على دستورية الدستور وهو ما يخالف القانون
وأضاف العمدة خلال مرافعته أن صاحب الدعوى حل البرلمان أيمن درويش المحامى اختصم المحكمة الدستورية العليا وأكد انه لم يطلب حل البرلمان او القضاء ببطلان الثلث وطلب من المحكمة في دعوى المخاصمة عدم تحميله وزر حل البرلمان مشيرا إلى انه طلب فقط إلغاء الانتخابات في الدائرة التي ترشح بها
دعاوى الحريري والفخراني لحل مجلس الشورى .
وفيما يخص دعاوى الحريري والفخراني لحل مجلس الشورى قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار على فكرى رئيس محاكم القضاء الإداري تغيير موعد جلسة دعاوى حل مجلس الشورى لجلسة 10 يوليو المقبل بدلا من جلسة 26 يونيه
ومن هذه الدعاوى القضائية تلك المقامة من وائل حمدى السعيد المحامى والنائب حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء طالب فيها بإصدار قرار كاشف بحل مجلس الشورى لإنحسار المشروعية عنه لعدم دستورية المواد التى على أساسها تمت إنتخاباته
ذكرت الدعوى التى حملت رقم 46591 لسنة 66 قضائية أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكما بجلسة 14 مايو 2011 قضى بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب المستبدلة بمرسوم بقانون 120 لسنة 2011
وكذلك قضت بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 38 لسنة 1972 المستبدلة بمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 فيما تضمنه من إطلاق حق المنتمين للأحزاب لمزاحمة المستقلين على المقاعد الفردية لانتخابات مجلس الشعب وأضافت الدعوى أنها استندت على عدم دستورية المادة أ مكرر من القانون رقم 38 لسنة 1972 وحيث انه تم إجراء انتخابات مجلس الشورى 2012 استنادا لأحكام مجلس الشورى وأشارت الدعوى إلى انتخابات مجلس الشورى تمت وفقا لأحكام المواد المقضى بعدم دستوريتها فيما تضمنته من إخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص التى أتاحها الإعلان الدستوري الصادر فى مارس 2011
والدعوى المقامة من طارق محمود محمد المحامى دعوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة طالب فيها باصدار قرار بحل مجلس الشورى لمخالفته بعض مواد القانون رقم 38لسنة
1978 واختصمت الدعوى التى حملت رقم 47064كلا من رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ورئيس مجلس الشورى بصفته ذكرت الدعوى انه بتاريخ 14 يونيو اصدرت المحكمة الدستورية العليا حكم تاريخى بعدم دستورية بعض مواد القانون الذى اجريت فى ظله الانتخابات البرلمانية "مجلس الشعب"
واضافت الدعوى ان الدستورية فى حكمها قد اسسنت على ان المشرع اجرى هذا التقسيم الحزبى بغرض ايجاد تنوع فى التوجيهات الفكرية والسياسية داخل مجلس الشعب حتى يصير المجلس بتشكيله النهائى معبرا عن رؤى المجتمع
واشارت الدعوى ان المحكمة وصفت تشكيل المجلس القانونى بالعوار الدستورى لاهداره لمبدا تكافؤ الفرص وانتهت الى ان تكوين المجلس بكامله باطل منذ انتخابه مما يترتب عليه زواله بقوة القانون
واوضحت الدعوى الى ان تكوين مجلس الشورى نفس تكوين الشعب وهو مخالف لبعض مواد القانون التى خالفها مجلس الشعب وجاء الحكم بالحل وكذلك الدعوى المقامة من النائب أبو العز الحريرى عضو مجلس الشعب المنحل


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.