تنظر غدا الثلاثاء محكمة القضاء الادارى، برئاسة المستشار على فكرى، نائب رئيس مجلس الدولة، عددا من الدعاوى القضائية التى تطالب بإصدار أحكام قضائية بحل مجلس الشوري وإلغاء قرار المجلس العسكري بحل مجلس الشعب، وإلغاء تشكيل الجمعية التأسيسية والضبطية القضائية. وقالت الدعاوي التى تطالب بحل "الشورى" إن حكم المحكمة الدستورية العليا صدر بحل مجلس الشعب بعدم دستورية انتخابات مجلس الشعب لتنافس الأحزاب السياسية علي المقاعد المخصصة للمستقلين المتمثله بثلث مقاعد المجلس، مؤكدة أن انتخابات مجلس الشوري أجريت بالسماح للأحزاب السياسية بالترشيح علي مقاعد المستقلين، وهذا يعني أن انتخاباته هى الأخري باطلة، لأنها غير دستورية أيضا وبالتالى حله مثل مجلس الشعب. وأكدت الدعاوى أنه لا يملك أي صلاحيات سياسية أو قانونية ولا يسمح النظام السياسي بأي دور في الحياة السياسية، ومعني هذا أن استمراره يعد اهداراً للمال العام وللجهد الذي هو غير موجود فعليا بسبب حل مجلس الشعب. وبذات التوقيت، تنظر المحكمة أيضا أكثر من 20 دعوى قضائية تطالب ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، استنادا إلى حكم سابق صدر من القضاء الإدارى أيضا. وقال مقدمو الدعاوي التى اختصموا فيها رئيس المجلس العسكرى ورئيسا مجلسى الشعب والشورى، إن القرار باطل لبطلان إجراءات انتخاب الجمعية التأسيسية، لعدم قيام الاجتماع المشترك بين مجلسى الشعب والشورى بالمهمة التى حددها نص المادة 60 من الإعلان الدستورى، وهى اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية من خارج المجلسين. واستندت الدعاوى إلى ما سمته انحراف الإعلان الدستورى لمبدأ الانتخاب المباشر من قبل الشعب لأعضاء هذه اللجنة، مما ترتب عليه سيطرة تيار الإسلام السياسى على أغلبية المقاعد بها، كما أشارت إلى أحكام القضاء الإدارى باختيار أعضاء من البرلمان ضمن تشكيل الجمعية التأسيسية، بالرغم من أن حكم المحكمة الإدارية، قضى بعدم مشاركة نواب البرلمان في تشكيل التأسيسية. كما تنظر المحكمة عددا كبيرا من الدعاوى القضائية التى تطالب بإلغاء قرار الوزير رقم 4991 لسنة 2012 الخاص بمنح أفراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية صفة الضبطية القضائية في الجرائم التي تقع من غير العسكريين لمخالفته للإعلان الدستوري، والماده 23 من قانون الإجراءات الجنائية. وأكدت الدعاوى أن سلطة الضبط القضائي من وزير الدفاع أو ممَّن يفوضه صفة مأموري الضبط القضائي في الجرائم التي تقع من غير العسكريين "المدنيين"، والمنصوص عليها فى الأبواب الأول والثاني والثاني مكرر والسابع والثاني عشر والثالث عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وفى الباب الخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثالث من القانون ذاته. وتنظر المحكمة الدعوى التى أقامها خالد على، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، وعدد من منظمات المجتمع المدنى والتى طالبت بإلغاء الاعلان. Comment *