صحيفة عبرية: موجة الصواريخ الإيرانية الجديدة موجهة إلى منطقة المركز بتل أبيب الكبرى    غارة إسرائيلية تستهدف «الناقورة» وتسفر عن قتيل في جنوب لبنان    مواعيد مباريات اليوم السبت في كأس العالم للأندية 2025    نتائج مباريات أمس الجمعة في كأس العالم للأندية 2025    كروفورد عن نزال القرن: "في 13 سبتمبر سأخرج منتصرا"    ملف يلا كورة.. كواليس بعثة الأهلي.. مطالب ريبيرو.. وحكم مباراة بورتو    خلال ساعات نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2025.. رابط الاستعلام    «الصدمة الأولى كانت كريم وابنه».. «أحمد» يروي ما حدث في شارع الموت بمنطقة حدائق القبة    بعد عرض معجب "هديكي 20 ألف جنيه وكملي"، روبي تشعل حفلها في مهرجان موازين بفستان قصير (صور)    نائب الرئيس الأمريكى: الوقت بدأ ينفد أمام الحلول الدبلوماسية بشأن إيران    حكم صيام رأس السنة الهجرية.. دار الإفتاء توضح    رغم فوائدها الصحية.. ما هي أبرز الأسباب التي تمنع الولادة الطبيعية؟    الوداد المغربي يعلن ضم عمر السومة رسميًا    الحكومة الباكستانية تعلن ترشيح ترامب لجائزة نوبل للسلام لعام 2026    منظمة حقوقية تكشف أحدث حصيلة لضحايا إيران من ضربات إسرائيل    تفاصيل جديدة في واقعة العثور على جثة طبيب داخل شقته بطنطا    انتشال جثمانى طفلين من مياه البحر المتوسط بكفر الشيخ    اليوم.. طلاب الثانوية الأزهرية يؤدون امتحان مادة الكيمياء    الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم.. أول أيام الصيف    سعر البطاطس والبصل والخضار بالأسواق اليوم السبت 21 يونيو 2025    رسميًا.. موعد صرف معاشات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة.. هل تم تبكيرها؟    تقدم ملموس في الوضع المادي والاجتماعي.. توقعات برج العقرب اليوم 21 يونيو    هنا الزاهد وتامر حسني وزينة يواسون المخرجة سارة وفيق في عزاء والدتها (فيديو)    «هروح بالعيال فين؟».. أم «مريم» تروي لحظات الانهيار وفقدان المأوى بعد سقوط عقارات حدائق القبة    رسمياً.. مصروفات المدارس الرسمية والرسمية المتميزة للغات العام الدراسي الجديد 2025    بوتين: أتفق مع تقييم أوبك بشأن الطلب المرتفع على النفط    بقيادة مؤمن سليمان.. الشرطة يتوج بلقب الدوري العراقي    عمرو أديب: نتائج الأهلي المخيبة للآمال تكشف ضعف اللاعب المصري    قرار مهم من " التعليم" بشأن إعفاء الطلاب من المصروفات للمتفوقين بمدارس 30 يونيو    وفاة رئيس لجنة امتحانات الثانوية بسوهاج في حادث.. وتحرك عاجل من نقابة المعلمين    تكليف مهم من نقيب المحاميين للنقابات الفرعية بشأن رسوم التقاضي    لأول مرة.. بدء أعمال اللجنة العليا لاختيار عمداء المعاهد العليا |150 معهدًا يقدم ترشيحات العمداء وفقًا للضوابط الجديدة    ترامب يمهل إيران أسبوعين للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي    جيش الاحتلال: اعتراض طائرة مسيرة فى شمال إسرائيل تم إطلاقها من إيران    انهيار عقارات حدائق القبة| بلوجر عبر صفحتها: "ضياء تحت الأنقاض"    إيران تمهل "عملاء إسرائيل" حتى الأحد المقبل لتسليم أنفسهم والاستفادة من العفو    شاهد.. قناة السويس تنجح فى التعامل مع عطل سفينة 1 RED ZED.. فيديو وصور    تراجع أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم.. وعيار 21 يسجل 4780 جنيها    بعد زيادته رسميًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 21 يونيو 2025    البيئة: قدم «صون الطبيعة» دعمًا لدول جنوب غرب آسيا ب60 مليون دولار    الجمهور يهتف "الحرية لفلسطين" فى ثانى أيام مهرجان كناوة بالمغرب    بالصور- خطوبة مينا أبو الدهب نجم "ولاد الشمس"    محافظ الغربية: جهود مكثفة للتعامل مع كسر ماسورة مياه بالمحلة الكبرى    فتح باب انتقال ليفاندوفسكي إلى الدوري السعودي    إنجاز طبي بمستشفى القصاصين.. استئصال ورم بالغدة النكافية بلا مضاعفات    توقيف الفنانة شجون الهاجري بتهمة التعاطي يشعل نقاشًا واسعًا في الكويت    سويسرا ترفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا    "أعملك إيه حيرتنى".. جمهور استوديو "معكم" يتفاعل مع نجل حسن الأسمر "فيديو"    منها المساعدة في فقدان الوزن.. لماذا يجب اعتماد جوزة الطيب في نظامك الغذائي؟    طلب مناقشة أمام "الشيوخ" بشأن التنمر والعنف المدرسي الأحد    إدراج جامعة سيناء بتصنيف التايمز 2025..    مكافأة تشجيعية للمتميزين وجزاءات للمقصرين في المنشآت الصحية بالدقهلية    خطيب الجامع الأزهر: الإيمان الصادق والوحدة سبيل عزة الأمة الإسلامية وريادتها    مجلس الاتحاد اللوثري: خفض المساعدات يهدد القيم الإنسانية والتنمية العالمية    الصحة: فرق الحوكمة والمراجعة تتابع 392 منشأة صحية وترصد تحسنا بمستوى الخدمة    أسرار استجابة دعاء يوم الجمعة وساعة الإجابة.. هذه أفضل السنن    حسن الخاتمه.. مسن يتوفي في صلاة الفجر بالمحلة الكبرى    الإسلام والانتماء.. كيف يجتمع حب الدين والوطن؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المستشار. زغلول البلشي يكتب عن حكم حل البرلمان: صرخة مواطن .. لعلها لا تكون فى واد
نشر في البديل يوم 02 - 07 - 2012

بداية ، لست أهاجم أحد ، أو أدافع عن أحد ، فلا أنا مع من يهاجم ، ولا مع من يدافع ، وإنما مع مصر ، أحبها ، وأخاف عليها ، ساءني ما أقرأ و أسمع وأشاهد .. فخرجت صرخة ، وأخشى أن تكون فى واد .
إن ما يتردد الآن فى الصحف والفضائيات ، أمر فى غاية الخطورة ، فيردد البعض أن هناك من يعكف على كيفية الالتفاف على حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية النصوص القانونية التى انتخب مجلس الشعب عل أساسها ، وعودة المجلس الذى اعتبر منحلا تنفيذا لذلك الحكم ، وكثر الفقهاء فى القانون ، وأصحاب الفتوى .. منهم من زعم انعدام الحكم ، وآخر بطلانه ، وثالث أنه قاصر على الثلث الفردى فقط ، ورابع أن المحكمة قضت بما لم يطلبه رافع الدعوى ، وخامس ذهب إلى اللجوء إلى المحكمة الإدارية العليا لتفسير حكم المحكمة الدستورية العليا ، مع أن الحكم واضح لا لبس فيه ولا غموض ... وسادس وسابع وعاشر .. وراح الكل يدلى بدلوه ، وانتهوا إلى آراء غريبة وعجيبة لم نسمع بها من قبل، إما عن جهل بأحكام القانون واختصاص المحاكم ، وإما عن غرض وهوى فى نفوسهم ..
إن حجية أحكام المحكمة الدستورية العليا فى المسائل الدستورية ، هى حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، و بالنسبة إلى الدولة بكامل سلطتها و على امتداد تنظيماتها المختلفة ، فلا تجوز المجادلة فيها أو السعي لنقضها ، ذلك أن الخصومة فى الدعوى الدستورية- وهى بطبيعتها من الدعاوى العينية- قوامها مقابلة النصوص التشريعية المطعون عليها بأحكام الدستور- تحريا لتطابقها معها إعلاء للشرعية الدستورية.
و من ثم لا يعتبر قضاء الحكم باستيفاء النص التشريعى المطعون عليه لأوضاعه الشكلية أو انحرافه عنها أو اتفاقه مع الأحكام الموضوعية فى الدستور أو مروقه منها، منصرفا إلى من كان طرفا فى الخصومة الدستورية دون سواه، بل منسحبا إليه و إلى الأغيار كافه، و متعديا إلى الدولة التى ألزمها الإعلان الدستورى بالخضوع للقانون، و جعل من علوه عليها و انعقاد السيادة لأحكامه، قاعدة لنظامها، ومحورا لبناء أساس الحكم فيها ، بما يردها عن التحلل من قضاء هذه المحكمة أو مجاوزة مضمونه، و يلزم كل شخص بالعمل على مقتضاه و ضبط سلوكه وفقا لفحواه .
ذلك أن هذه المحكمة تستمد مباشرة من الدستور ولايتها فى مجال الرقابة الدستورية، و مرجعها إلى أحكامه - و هو القانون الأعلى - فيما يصدر عنها من قضاء فى المسائل الدستورية التى تطرح عليها، و كلمتها فى شأن دلالة النصوص التى يضمها الدستور بين دفتيه هو القول الفصل، و ضوابطها فى التأصيل و مناهجها فى التفسير هى مداخلها إلى معايير منضبطة تحقق لأحكام الدستور وحدتها العضوية وتكفل الانحياز لقيم الجماعة فى مختلف مراحل تطورها.
وليس التزامها بإنفاذ الأبعاد الكاملة للشرعية الدستورية إلا إرساء لحكم القانون فى مدارجه العليا وفاء بالأمانة التى حملها الدستور بها وعقد لها ناصية النهوض بتبعاتها، و كان حتما أن يكون التقيد بأحكامها مطلقا ساريا على الدولة و الناس أجمعين- وعلى قدم من المساواة الكاملة- وهو ما أثبتته المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا .
وأما عن قول البعض بأن المحكمة قضت بما لم يطلبه رافع الدعوى ، أو أن المحكمة تجاوزت نطاق طلباته ، فإنه مردود بما نصت عليه المادة 27 من قانون إنشاء المحكمة من أنه يجوز للمحكمة فى جميع الحالات أن تقضى بعدم دستورية أى نص فى قانون أو لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصا تها ويتصل بالنزاع المطروح عليها ، وذلك بعد اتباع الإجراءات المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية، ومن ثم فلا على المحكمة الدستورية إن هى أعملت حقها فى التصدى المنصوص عليه فى المادة 27 سالفة الذكر ، بعد أن رأت فى حدود سلطتها التقديرية ارتباط انتخاب الثلث الفردي من أعضاء مجلس الشعب بانتخاب الثلثين عن طريق القوائم الحزبية ، وأثر هذا على ذاك ، وأفصحت عن هذا الارتباط فى أسباب حكمها ، بقضاء نهائى ، وهو يحوز قوة الأمر المقضي فيما فصل فيه ، بصفة صريحة أو ضمنية حتمية أو فى الأسباب المتصلة به اتصالا وثيقا ، وهى تكون معه وحدة لا تتجزأ ، وبذلك يرد عليها ما يرد على المنطوق من قوة الأمر المقضي .
والذين يقولون بانعدام الحكم يخلطون عن عمد أو عن جهل بين صحة الحكم وبطلانه وانعدامه ، مع ما بينهم من فروق جوهرية لا تخفى على دارس فى كلية الحقوق ، ولا يتسع المجال هنا لذكرها أو شرحها .. وطبقا لنص المادة 192 من قانون المرافعات تختص بطلب التفسير المحكمة التى أصدرت الحكم وحدها ، ومن ثم فإن المحكمة الدستورية العليا هي وحدها المختصة بتفسير أحكامها ..
وطبقا لنص المادة 48 من قانون انشاء المحكمة الدستورية العليا فإن أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن، وهى ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة وفقا لنص المادة 49 من القانون ذاته ..
إن الالتفاف على أحكام المحاكم ، وعرقلتها وعدم تنفيذها ، بمزاعم واهية لا أساس لها فى القانون ، أمر فى غاية الخطورة ، وبداية لا تبشر بخير ، لما ينطوى عليه هذا التصرف ، من مخالفة صريحة لحجية الأحكام ، التى هى عنوان الحقيقة مهما وجه إليها من مطاعن، ومخالفة قانونية لمبدأ أساسي وأصل من الأصول القانونية تمليه الطمأنينة العامة، وتقضى به ضرورة استقرار الحقوق والروابط الاجتماعية، والمراكز القانونية استقرارا ثابتا، وهى مخالفة قانونية خطيرة وجسيمة، وخروج سافر على أحكام الدستور والقانون، وهى عمل غير مشروع ومعاقب عليه، طبقا لنص المادة 24 من الإعلان الدستورى ..
القاضى / زغلول البلشى
نائب رئيس محكمة النقض
Comment *


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.