«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المستشار. زغلول البلشي يكتب عن حكم حل البرلمان: صرخة مواطن .. لعلها لا تكون فى واد
نشر في البديل يوم 02 - 07 - 2012

بداية ، لست أهاجم أحد ، أو أدافع عن أحد ، فلا أنا مع من يهاجم ، ولا مع من يدافع ، وإنما مع مصر ، أحبها ، وأخاف عليها ، ساءني ما أقرأ و أسمع وأشاهد .. فخرجت صرخة ، وأخشى أن تكون فى واد .
إن ما يتردد الآن فى الصحف والفضائيات ، أمر فى غاية الخطورة ، فيردد البعض أن هناك من يعكف على كيفية الالتفاف على حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية النصوص القانونية التى انتخب مجلس الشعب عل أساسها ، وعودة المجلس الذى اعتبر منحلا تنفيذا لذلك الحكم ، وكثر الفقهاء فى القانون ، وأصحاب الفتوى .. منهم من زعم انعدام الحكم ، وآخر بطلانه ، وثالث أنه قاصر على الثلث الفردى فقط ، ورابع أن المحكمة قضت بما لم يطلبه رافع الدعوى ، وخامس ذهب إلى اللجوء إلى المحكمة الإدارية العليا لتفسير حكم المحكمة الدستورية العليا ، مع أن الحكم واضح لا لبس فيه ولا غموض ... وسادس وسابع وعاشر .. وراح الكل يدلى بدلوه ، وانتهوا إلى آراء غريبة وعجيبة لم نسمع بها من قبل، إما عن جهل بأحكام القانون واختصاص المحاكم ، وإما عن غرض وهوى فى نفوسهم ..
إن حجية أحكام المحكمة الدستورية العليا فى المسائل الدستورية ، هى حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، و بالنسبة إلى الدولة بكامل سلطتها و على امتداد تنظيماتها المختلفة ، فلا تجوز المجادلة فيها أو السعي لنقضها ، ذلك أن الخصومة فى الدعوى الدستورية- وهى بطبيعتها من الدعاوى العينية- قوامها مقابلة النصوص التشريعية المطعون عليها بأحكام الدستور- تحريا لتطابقها معها إعلاء للشرعية الدستورية.
و من ثم لا يعتبر قضاء الحكم باستيفاء النص التشريعى المطعون عليه لأوضاعه الشكلية أو انحرافه عنها أو اتفاقه مع الأحكام الموضوعية فى الدستور أو مروقه منها، منصرفا إلى من كان طرفا فى الخصومة الدستورية دون سواه، بل منسحبا إليه و إلى الأغيار كافه، و متعديا إلى الدولة التى ألزمها الإعلان الدستورى بالخضوع للقانون، و جعل من علوه عليها و انعقاد السيادة لأحكامه، قاعدة لنظامها، ومحورا لبناء أساس الحكم فيها ، بما يردها عن التحلل من قضاء هذه المحكمة أو مجاوزة مضمونه، و يلزم كل شخص بالعمل على مقتضاه و ضبط سلوكه وفقا لفحواه .
ذلك أن هذه المحكمة تستمد مباشرة من الدستور ولايتها فى مجال الرقابة الدستورية، و مرجعها إلى أحكامه - و هو القانون الأعلى - فيما يصدر عنها من قضاء فى المسائل الدستورية التى تطرح عليها، و كلمتها فى شأن دلالة النصوص التى يضمها الدستور بين دفتيه هو القول الفصل، و ضوابطها فى التأصيل و مناهجها فى التفسير هى مداخلها إلى معايير منضبطة تحقق لأحكام الدستور وحدتها العضوية وتكفل الانحياز لقيم الجماعة فى مختلف مراحل تطورها.
وليس التزامها بإنفاذ الأبعاد الكاملة للشرعية الدستورية إلا إرساء لحكم القانون فى مدارجه العليا وفاء بالأمانة التى حملها الدستور بها وعقد لها ناصية النهوض بتبعاتها، و كان حتما أن يكون التقيد بأحكامها مطلقا ساريا على الدولة و الناس أجمعين- وعلى قدم من المساواة الكاملة- وهو ما أثبتته المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا .
وأما عن قول البعض بأن المحكمة قضت بما لم يطلبه رافع الدعوى ، أو أن المحكمة تجاوزت نطاق طلباته ، فإنه مردود بما نصت عليه المادة 27 من قانون إنشاء المحكمة من أنه يجوز للمحكمة فى جميع الحالات أن تقضى بعدم دستورية أى نص فى قانون أو لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصا تها ويتصل بالنزاع المطروح عليها ، وذلك بعد اتباع الإجراءات المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية، ومن ثم فلا على المحكمة الدستورية إن هى أعملت حقها فى التصدى المنصوص عليه فى المادة 27 سالفة الذكر ، بعد أن رأت فى حدود سلطتها التقديرية ارتباط انتخاب الثلث الفردي من أعضاء مجلس الشعب بانتخاب الثلثين عن طريق القوائم الحزبية ، وأثر هذا على ذاك ، وأفصحت عن هذا الارتباط فى أسباب حكمها ، بقضاء نهائى ، وهو يحوز قوة الأمر المقضي فيما فصل فيه ، بصفة صريحة أو ضمنية حتمية أو فى الأسباب المتصلة به اتصالا وثيقا ، وهى تكون معه وحدة لا تتجزأ ، وبذلك يرد عليها ما يرد على المنطوق من قوة الأمر المقضي .
والذين يقولون بانعدام الحكم يخلطون عن عمد أو عن جهل بين صحة الحكم وبطلانه وانعدامه ، مع ما بينهم من فروق جوهرية لا تخفى على دارس فى كلية الحقوق ، ولا يتسع المجال هنا لذكرها أو شرحها .. وطبقا لنص المادة 192 من قانون المرافعات تختص بطلب التفسير المحكمة التى أصدرت الحكم وحدها ، ومن ثم فإن المحكمة الدستورية العليا هي وحدها المختصة بتفسير أحكامها ..
وطبقا لنص المادة 48 من قانون انشاء المحكمة الدستورية العليا فإن أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن، وهى ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة وفقا لنص المادة 49 من القانون ذاته ..
إن الالتفاف على أحكام المحاكم ، وعرقلتها وعدم تنفيذها ، بمزاعم واهية لا أساس لها فى القانون ، أمر فى غاية الخطورة ، وبداية لا تبشر بخير ، لما ينطوى عليه هذا التصرف ، من مخالفة صريحة لحجية الأحكام ، التى هى عنوان الحقيقة مهما وجه إليها من مطاعن، ومخالفة قانونية لمبدأ أساسي وأصل من الأصول القانونية تمليه الطمأنينة العامة، وتقضى به ضرورة استقرار الحقوق والروابط الاجتماعية، والمراكز القانونية استقرارا ثابتا، وهى مخالفة قانونية خطيرة وجسيمة، وخروج سافر على أحكام الدستور والقانون، وهى عمل غير مشروع ومعاقب عليه، طبقا لنص المادة 24 من الإعلان الدستورى ..
القاضى / زغلول البلشى
نائب رئيس محكمة النقض
Comment *


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.