نيكول سابا تنتقد سلوك الجمهور تجاه الفنانين وتروي موقفا شخصيا لها (فيديو)    من 8 صباحا والعودة مفتوحة، فصل الكهرباء اليوم عن 5 مناطق في إسنا جنوب الأقصر    في سابقة تاريخية بالبيت الابيض، متحدثة ترامب تكشف عن "أعظم هدية" في عيد الميلاد    اليوم، انطلاق التصويت بالداخل في جولة إعادة 19 دائرة ملغاة من انتخابات النواب    انفصال بعد 21 عامًا يشعل السوشيال.. داليا مصطفى في صدارة الاهتمام وتفتح صفحة جديدة فنيًا    منها السرطان والخصوبة، النوم بجانب هاتفك يصيبك ب 4 أمراض خطرة على المدى الطويل    افتتاح مسجد «عبد الله بن عباس» بمدينة القصير بتكلفة 7.5 مليون جنيه| صور    هجوم صاروخي روسي يستهدف العاصمة الأوكرانية كييف    عماد الزيني رئيسًا ل "هواة الصيد" ببورفؤاد.. والجمعية العمومية ترسم لوحة الانتصار ب 2025    ضبط 11 محكومًا عليهم والتحفظ على 4 مركبات لمخالفة قوانين المرور    وزير الرى يتابع إجراءات تدريب الكوادر الشابة بالوزارة فى مجال إدارة المشروعات    جاهزية 550 مقرًا انتخابيًا في سوهاج لجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2025    "التحالف الوطني" يُطلق مسابقة "إنسان لأفضل متطوع" ويوقع أعضاؤه أول ميثاق أخلاقي مشترك للتطوع في مصر| صور    وزيرا التعليم العالي والأوقاف يفتتحان مستشفى جامعة بورسعيد    بورسعيد تهدي الوطن أكبر قلاعها الطبية.. افتتاح المستشفى الجامعي| صور    مدرب مالي يهاجم التونسي هيثم قيراط حكم ال VAR بعد التعادل أمام المغرب في أمم إفريقيا    إنذار بحري.. الأرصاد تُحذر من اضطراب ملاحة البحر المتوسط    121 عامًا على ميلادها.. «كوكب الشرق» التي لا يعرفها صُناع «الست»    شاهد.. حريق هائل يلتهم أكشاك بمحيط محطة رمسيس| فيديو    صور من الظل إلى العلن.. الديمقراطيون يفضحون شبكة علاقات إبستين    التعليم: واقعة التعدى على طالبة بمدرسة للتربية السمعية تعود لعام 2022    بسبب الميراث| صراع دموي بين الأشقاء.. وتبادل فيديوهات العنف على مواقع التواصل    الصحة العالمية تحذر: 800 ألف حالة وفاة سنويا في أوروبا بسبب تعاطي هذا المشروب    منع جلوس السيدات بجوار السائق في سيارات الأجرة والسرفيس بالبحيرة    ترامب: احتمالات إبرام اتفاق تسوية للأزمة الأوكرانية خلال زيارة زيلينسكي إلى فلوريدا    البروفيسور عباس الجمل: أبحاثي حوّلت «الموبايل» من أداة اتصال صوتي لكاميرا احترافية    أمم إفريقيا – مدرب مالي: كنا نستحق ركلة جزاء إضافية أمام المغرب    فلافيو: الفراعنة مرشحون للقب أفريقيا وشيكوبانزا يحتاج ثقة جمهور الزمالك    أستاذة اقتصاد بجامعة عين شمس: ارتفاع الأسعار سببه الإنتاج ليس بالقوة بالكافية    خبيرة تكشف سر رقم 1 وتأثيره القوي على أبراج 2026    زاهي حواس يرد على وسيم السيسي: كان من الممكن أتحرك قضائيا ضده    عمرو أديب عن واقعة ريهام عبدالغفور: "تعبنا من المصورين الكسر"    مها الصغير أمام المحكمة في واقعة سرقة اللوحات    أمم إفريقيا - فلافيو: أتمنى أن نتعادل مع مصر.. وبانزا يحتاج للحصول على ثقة أكبر    شيكابالا: الشناوي لا يحتاج إثبات نفسه لأحد    مانشستر يونايتد يحسم مواجهة نيوكاسل في «البوكسينج داي» بهدف قاتل بالدوري الإنجليزي    سقوط أمطار خفيفة على مدينة الشيخ زويد ورفح    الأردن يدين الانفجار الإرهابي في مسجد بحمص ويؤكد تضامنه الكامل مع سوريا    الفضة ترتفع 9 % لتسجل مستوى قياسيا جديدا    البنك المركزى يخفض أسعار الفائدة 1% |خبراء: يعيد السياسة النقدية لمسار التيسير ودعم النمو.. وتوقعات بتخفيضات جديدة العام المقبل    بعد حركة تنقلات موسعة.. رئيس "كهرباء الأقصر" الجديد يعقد اجتماعًا مع قيادات القطاع    ريابكوف: لا مواعيد نهائية لحل الأزمة الأوكرانية والحسم يتطلب معالجة الأسباب الجذرية    الأمم المتحدة: أكثر من مليون شخص بحاجة للمساعدات في سريلانكا بعد إعصار "ديتواه"    لماذا تحتاج النساء بعد الخمسين أوميجا 3؟    د. خالد قنديل: انتخابات رئاسة الوفد لحظة مراجعة.. وليس صراع على مقعد| حوار    صلاح حليمة يدين خطوة إسرائيل بالاعتراف بإقليم أرض الصومال    أخبار × 24 ساعة.. موعد استطلاع هلال شعبان 1447 هجريا وأول أيامه فلكيا    الأمم المتحدة: الحرب تضع النظام الصحي في السودان على حافة الانهيار    غدا.. محاكمة أحد التكفيرين بتهمة تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية    الشدة تكشف الرجال    لماذا لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على السيدة خديجة طيلة 25 عامًا؟.. أحمد كريمة يُجيب    إقبال كبير من أعضاء الجمعية العمومية لانتخابات الاتحاد السكندري    إصابة مواطنين إثر انقلاب سيارة ربع نقل على صحراوى جنوب الأقصر    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    خناقة في استوديو "خط أحمر" بسبب كتابة الذهب في قائمة المنقولات الزوجية    دعاء أول جمعة في شهر رجب.. فرصة لفتح أبواب الرحمة والمغفرة    الليلة في أمم إفريقيا.. المغرب يصطدم بمالي في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين    مخالفات مرورية تسحب فيها الرخصة من السائق فى قانون المرور الجديد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حقيقة بطلان تكوين مجلس الشعب بكامله
نشر في صوت الأمة يوم 20 - 06 - 2012

يردد البعض عبر وسائل الإعلام المختلفة مقوله مؤداها " أن حكم المحكمة الدستورية العليا القاضى بعدم دستورية بعض مواد القانون رقم (38) لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب قاصر على بطلان النصوص القانونية التى أجريت بناء عليها انتخابات نسبة الثلث المخصصة للنظام الفردى فقط ، وأن الحكم المنوه عنه لم يتطرق إلى نسبة الثلثين المخصصة لنظام القوائم الحزبية المغلقة ، بما يعنى أن المحكمة الدستورية لم تقض فى حكمها هذا ببطلان تكوين مجلس الشعب بكامله "
وحيث إن هذه المقوله لا تتفق مطلقاً مع ما جاء بحيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه ، فوجدنا إنه من الأمانة والواجب علينا أن نوضح حقيقة هذه المسألة التى شغلت ولا تزال تشغل بال المجتمع المصرى بأسره ، وذلك منعاً لإثارة الفتن والقلاقل بين الناس بما يؤثر بالسلب على الحياة السياسية فى مصر
وفى البداية نشير إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا المنوه عنه قد انتهى إلى القضاء بما يلى :-
أولاً : بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم (38) لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم (120) لسنة 2011
ثانياً : بعدم دستورية ما تضمنه نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من هذا القانون المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم (108) لسنة 2011 من إطلاق الحق فى التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى للمنتمين للأحزاب السياسية إلى جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب
ثالثاً : بعدم دستورية المادة التاسعة مكرراً (أ) من القانون المذكور المضافه بالمرسوم بقانون رقم (108) لسنة 2011 فيما نصت عليه من تضمين الكشف النهائى لأسماء المرشحين بالنظام الفردى بيان الحزب الذى ينتمى إليه المرشح
رابعاً : بعدم دستورية نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (123) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (120) لسنة 2011 ، وبسقوط نص المادة الثانية من المرسوم بقانون المشار إليه
وقد أشارت المحكمة الدستورية العليا فى هذا الحكم إلى أن العوار الدستورى الذى أصاب النصوص المطعون فيها يمتد للنظام الإنتخابى الذى سنه المشرع بكامله ، سواء فى ذلك نسبة الثلثين المخصصة لنظام القوائم الحزبية المغلقة أو نسبة الثلث المخصصة للنظام الفردى
كما أكدت المحكمة الدستورية العليا فى قضائها على أن انتخابات مجلس الشعب قد أجريت بناء على نصوص ثبت عدم دستوريتها ، ومؤدى ذلك ولازمة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تكوين مجلس الشعب بكامله يكون باطلاً منذ انتخابه ، بما يترتب عليه زوال وجوده بقوه القانون اعتباراً من التاريخ المشار إليه دون حاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر ، كأثر للحكم بعدم دستورية النصوص المتقدمة ، وإنفاذاً لمقتضى الإلزام والحجية المطلقة للأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة طبقاً لصريح نص المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا
ولا شك أن حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى هذا الصدد - والتى عرضنا لها - تؤكد بعبارات واضحة وصريحة وقاطعة أنها قضت ببطلان تكوين مجلس الشعب بكامله
وقد يقول قائل بأن قرار المحكمة الدستورية العليا بخصوص بطلان تكوين المجلس بكامله ، قد جاء فى أسباب الحكم ولم يتضمنه منطوق الحكم الذى يحوز حجية مطلقة فى مواجهة جميع سلطات الدولة والكافة
والحقيقة أن هذا القول مردود بأن الحجية تثبت لمنطوق الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا كما تثبت أيضاً للأسباب المرتبطة بالمنطوق أرتباطاً وثيقاً بحسبانها أساساً ضرورياً له أو لكونها مكملة أو مفسره له ، فقد يحدث كثيراً فى الواقع العملى ألا يتضمن منطوق الحكم سوى جزء مما قرره القاضى ، ويرد الجزء الآخر فى الأسباب ، فيكون جزءاً من قضاء الحكم ، ومن ثم لا تقوم للمنطوق قائمة إلا بتلك الأسباب ،فهى جزء وثيق الصلة به لا تنفصل عنه
" والله ولى التوفيق "


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.