رئيس النواب يهنئ أشرف حاتم لانتخابه عضوًا باللجنة المعنية بالصحة بالاتحاد البرلماني الدولي    مجلس النواب يحيل 12 مشروع قانون للجان النوعية    البابا تواضروس يؤكد على أهمية التكامل مع مؤسسات الدولة لتحقيق تأثير مستدام    اسعار الدواجن والبيض بأسواق المنيا اليوم الأربعاء 22 أبريل 2026    3 سيارات تسيطر على حريق شقة سكنية بمصر القديمة    وزارة الصحة تغلق عيادة «هيلثي لايف كلينك» لوجود مخالفات جسيمة    «الرعاية الصحية» تبحث التعاون مع «مايندراي» و«كيميت» لتطوير منظومة المعامل    رئيس البرلمان يهنئ أشرف حاتم لانتخابه عضوا باللجنة المعنية بالصحة بالاتحاد البرلماني الدولي    رياضة أسيوط تنظم معسكرات كشفية وبرامج تخييم للشباب    بدء الجلسة العامة لمجلس النواب للاستماع لبيان المالية حول الموازنة الجديدة    عاجل- رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتعيين عمر صادق رئيسًا لمجلس إدارة البورصة المصرية لمدة عام    شريف فتحي يبحث تطوير سياحة الغوص والأنشطة البحرية لتعزيز تنافسية المقصد المصري    أمل عمار: مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة أصبح نموذجًا حيًا لقوة الفن في إحداث التغيير    وزيرة الثقافة ومحافظ البحر الأحمر يبحثان تفاصيل المكتبات المتنقلة والمسرح وأتوبيس الفن الجميل    ياسر قنطوش: شائعات صحة هاني شاكر غير دقيقة وسنتخذ إجراءات قانونية    عاجل- مدبولي يبحث مع سفير السعودية تعزيز التعاون المشترك بين القاهرة والرياض    أزمة الوقود تضرب الطيران، لوفتهانزا الألمانية تلغي 20 ألف رحلة جوية    الصحة توضح حالات الولادة القيصرية وتؤكد: القرار طبي لحماية الأم والجنين    حسام الحداد يكتب: هدنة ترمب الهشة.. مناورة تكتيكية أم اعتراف ضمني بالعجز اللوجستي؟    رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بذكرى عيد تحرير سيناء    صراع حسم المقاعد الافريقية.. المصري وإنبي في مواجهة متكافئة بالدوري المصري    موعد مباراة الزمالك وبيراميدز والقنوات الناقلة    موعد والقناة الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد نانت في الدوري الفرنسي    تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام بيرنلي.. موقف عمر مرموش    مواعيد مباريات الأربعاء 22 أبريل - برشلونة ضد سيلتا فيجو.. ومانشستر سيتي يواجه بيرنلي    تجارة عين شمس تترجم فلسفة أسبوع الأرض إلى واقع مثمر تحت شعار: "ازرع للأرض نماء.. تحصد للمستقبل بقاء    إحالة تشكيل عصابي للمحاكمة بتهمة الاتجار بالبشر واستخدام الأطفال في التسول بالقاهرة    سعر الدولار اليوم الأربعاء 22 أبريل 2026 في مصر    الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة من الخميس حتى السبت المقبل    إصابة 15 عاملا نتيجة انقلاب سيارة ربع نقل بمنطقة البدرشين    لمرورهما بضائقة مالية.. إحالة أوراق عاملين بتهمة إنهاء حياة آخر بقنا    كفر الشيخ: تحرير 8 محاضر في حملة تموينية على المخابز بدسوق    بدء جلسة استئناف المتهمين في واقعة الاعتداء على سائق بمدينة الفردوس    الكلية العسكرية التكنولوجية توقع بروتوكول تعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا    النيابة العامة تُسلم سبائك فضية ووثائق وتعلن إخلاء "15 مايو" من المركبات    عبد الباقي: قفزة مالية لصندوق تأمين الهيئات القضائية وتحقيق 317 مليون جنيه أرباحا    هل يجوز الحج مع وجود ديون بالتقسيط؟.. الإفتاء توضح الحكم والشروط    مالهوش علاقة بمايكل جاكسون.. عرض داخل جامعة قنا يثير موجة سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي    3 قرارات مهمة في تكليف خريجي العلوم الصحية من المعاهد الفنية والبكالوريوس    عاجل- ترامب: إيران تعاني انهيارًا ماليًا وتطالب بإعادة فتح مضيق هرمز فورًا    وزيرا «الصحة» و«النقل» يبحثان تطوير سلاسل الإمداد الدوائي ودعم الجهود الإنسانية لغزة    طب قصر العيني يعقد جلسة اختيار الأطباء المقيمين لدفعة نوفمبر 2023 وفق معايير الشفافية وتكافؤ الفرص    هيئة بحرية بريطانية: سفينة حاويات تعرضت لإطلاق نار من الحرس الثوري الإيراني مما تسبب في أضرار جسيمة    تكريم منى ربيع وحسن جاد في النسخة ال 12 من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    مجلس الوزراء السعودي: الموافقة على مذكرة تفاهم مع مصر للتعاون في مجال الطرق    ماكرون يلوح بمراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل    شروط إيران للجوء لطاولة المفاوضات مع أمريكا    كرة طائرة - بدون الترجي أو السويحلي.. الكشف عن قرعة إفريقيا بمشاركة الأهلي وبتروجت    إبراهيم عادل: الأهلي تفاوض معي في يناير عن طريق النني    عنكبوت في القلب لمحمد أبو زيد.. حينما يتمرد الشاعر على سياق الرواية    بحضور شخصيات عامة.. الفنانة التشكيلية نازلي مدكور تفتتح معرضها الاستعادي أنشودة الأرض    طلاق إيسو وويسو في الحلقة 9 من مسلسل اللعبة    تطورات إيجابية في حالة هاني شاكر.. تقليل الاعتماد على أجهزة التنفس داخل مستشفى بفرنسا    سوريا تدين مخططا إرهابيا كان يستهدف أمن الإمارات    نسي رمي الجمرات لنفسه وزوجته.. ماذا عليه؟    أمين الفتوى: الدجل والشعوذة حرام شرعا وتصديقها خطر (فيديو)    أنغام: بحق اسمك الشافي يارب تشفي حبيبي وأستاذي هاني شاكر    مياه سوهاج تكرم حفظة القرآن الكريم والأمهات المثاليات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حقيقة بطلان تكوين مجلس الشعب بكامله
نشر في صوت الأمة يوم 20 - 06 - 2012

يردد البعض عبر وسائل الإعلام المختلفة مقوله مؤداها " أن حكم المحكمة الدستورية العليا القاضى بعدم دستورية بعض مواد القانون رقم (38) لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب قاصر على بطلان النصوص القانونية التى أجريت بناء عليها انتخابات نسبة الثلث المخصصة للنظام الفردى فقط ، وأن الحكم المنوه عنه لم يتطرق إلى نسبة الثلثين المخصصة لنظام القوائم الحزبية المغلقة ، بما يعنى أن المحكمة الدستورية لم تقض فى حكمها هذا ببطلان تكوين مجلس الشعب بكامله "
وحيث إن هذه المقوله لا تتفق مطلقاً مع ما جاء بحيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه ، فوجدنا إنه من الأمانة والواجب علينا أن نوضح حقيقة هذه المسألة التى شغلت ولا تزال تشغل بال المجتمع المصرى بأسره ، وذلك منعاً لإثارة الفتن والقلاقل بين الناس بما يؤثر بالسلب على الحياة السياسية فى مصر
وفى البداية نشير إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا المنوه عنه قد انتهى إلى القضاء بما يلى :-
أولاً : بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم (38) لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم (120) لسنة 2011
ثانياً : بعدم دستورية ما تضمنه نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من هذا القانون المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم (108) لسنة 2011 من إطلاق الحق فى التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى للمنتمين للأحزاب السياسية إلى جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب
ثالثاً : بعدم دستورية المادة التاسعة مكرراً (أ) من القانون المذكور المضافه بالمرسوم بقانون رقم (108) لسنة 2011 فيما نصت عليه من تضمين الكشف النهائى لأسماء المرشحين بالنظام الفردى بيان الحزب الذى ينتمى إليه المرشح
رابعاً : بعدم دستورية نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (123) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (120) لسنة 2011 ، وبسقوط نص المادة الثانية من المرسوم بقانون المشار إليه
وقد أشارت المحكمة الدستورية العليا فى هذا الحكم إلى أن العوار الدستورى الذى أصاب النصوص المطعون فيها يمتد للنظام الإنتخابى الذى سنه المشرع بكامله ، سواء فى ذلك نسبة الثلثين المخصصة لنظام القوائم الحزبية المغلقة أو نسبة الثلث المخصصة للنظام الفردى
كما أكدت المحكمة الدستورية العليا فى قضائها على أن انتخابات مجلس الشعب قد أجريت بناء على نصوص ثبت عدم دستوريتها ، ومؤدى ذلك ولازمة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تكوين مجلس الشعب بكامله يكون باطلاً منذ انتخابه ، بما يترتب عليه زوال وجوده بقوه القانون اعتباراً من التاريخ المشار إليه دون حاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر ، كأثر للحكم بعدم دستورية النصوص المتقدمة ، وإنفاذاً لمقتضى الإلزام والحجية المطلقة للأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة طبقاً لصريح نص المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا
ولا شك أن حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى هذا الصدد - والتى عرضنا لها - تؤكد بعبارات واضحة وصريحة وقاطعة أنها قضت ببطلان تكوين مجلس الشعب بكامله
وقد يقول قائل بأن قرار المحكمة الدستورية العليا بخصوص بطلان تكوين المجلس بكامله ، قد جاء فى أسباب الحكم ولم يتضمنه منطوق الحكم الذى يحوز حجية مطلقة فى مواجهة جميع سلطات الدولة والكافة
والحقيقة أن هذا القول مردود بأن الحجية تثبت لمنطوق الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا كما تثبت أيضاً للأسباب المرتبطة بالمنطوق أرتباطاً وثيقاً بحسبانها أساساً ضرورياً له أو لكونها مكملة أو مفسره له ، فقد يحدث كثيراً فى الواقع العملى ألا يتضمن منطوق الحكم سوى جزء مما قرره القاضى ، ويرد الجزء الآخر فى الأسباب ، فيكون جزءاً من قضاء الحكم ، ومن ثم لا تقوم للمنطوق قائمة إلا بتلك الأسباب ،فهى جزء وثيق الصلة به لا تنفصل عنه
" والله ولى التوفيق "


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.