وزارة الشباب والرياضة تطرح وظائف جديدة في 3 محافظات.. تخصصات متنوعة ورواتب تنافسية    هام بشأن صرف تموين مايو 2026: زيادات في أسعار بعض السلع ومواعيد جديدة لتخفيف التكدس    هيئة البترول: البيانات ثروة قومية وتأمينها جوهر منظومة العمل البترولي    تقديرات أمريكية توضح حجم خسائر إيران في ظل استمرار الحصار    جيش الاحتلال يطالب بإخلاء 9 قرى في جنوب لبنان    جبهة تحرير أزواد ترفض وصمة "الإرهاب" وتتمسك بحق تقرير المصير في مالي    مواعيد مباريات الجولة السادسة لمجموعة التتويج بالدوري | تكافؤ الفرص    «ابن دكرنس يواصل كتابة التاريخ».. عبد اللطيف يحصد ذهب إفريقيا للمرة الثامنة    الداخلية تضبط 900 لتر سولار محجوبة عن التداول في أسوان    إيجابية عينة المخدرات ل 30 سائقًا وتحرير 99 ألف مخالفة مرورية    فيديو.. الأرصاد تحذر من انخفاض ملحوظ في الحرارة غدا    إصابة 24 من العمالة الزراعية إثر إنقلاب سيارة ربع نقل بطريق العدالة بالبحيرة    طالب جامعي يقتل عمه وزوجته لسرقتهما بالشرقية    اليوم.. حفل ختام مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    عمرو دياب يحيي حفلًا أسطوريا بالجامعة الأمريكية .. ذكريات الهضبة في ليلة "الحكاية"    اندلاع حريق في لوكيشن تصوير مسلسل "بيت بابا 2".. اعرف التفاصيل    الحكومة تكشف حقيقة وجود طماطم مرشوشة بمادة «الإثيريل» في الأسواق    وزيرة الإسكان تشدد على بالالتزام بالجداول الزمنية لرفع كفاءة الطرق بالمدن الجديدة    محافظ المنيا: حصاد التوريد يتجاوز 109 آلاف طن قمح منذ بداية موسم 2026    عاجل نائب رئيس الوزراء: القطار الكهربائي السريع شريان تنموي يعزز الاقتصاد ويربط أنحاء الجمهورية    رويترز: ترامب يقترح تمديد حصار إيران لإجبارها على توقيع اتفاق    كامل أبو علي: لن أستمر مع المصري بدون ستاد.. وصرفنا 850 مليون جنيه    مانشيني: الفوز بالدوري القطري محطة مميزة في مسيرتي    مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين في انفجار أنبوبة أكسجين بمصنع في إمبابة    نيابة الجيزة تقرر حبس سيدة ألقت بطفلتها أمام مسجد بأوسيم    تأجيل محاكمة موظف بتهمة التربح في القطامية ل 13 مايو    باكستان تؤكد للكويت استمرار الجهود الداعمة للسلام بالمنطقة    رجال طائرة الأهلي يواجه البوليس الرواندي في نهائي بطولة إفريقيا للأندية    وزيرة الثقافة: مشاركة مصر في معرض الرباط للكتاب تعزز القوة الناعمة وترسخ الحضور العربي    الأوقاف تحيي ذكرى وفاة الشيخ محمد حصان: أستاذ الوقف والابتداء    للأمهات، كيف تحافظين على سلامك النفسي في موسم الامتحانات؟    قافلة سرابيوم الطبية.. نموذج رائد لجامعة القناة في تعزيز الشراكة المجتمعية    أطباء بنها الجامعي ينجحون في إجراء 3 عمليات بجراحات القلب والصدر    صلاح: أتمنى أن يحظى هندرسون بالوداع الذي يستحقه في ليفربول    تشكيل آرسنال المتوقع لمواجهة فولهام في البريميرليج    فليك يعلن قائمة برشلونة لمواجهة أوساسونا في الدوري الإسباني    بينها إسرائيل.. أمريكا توافق على صفقات تسليح لعدة دول    بتكلفة تجاوزت 8.5 مليار جنيه.. إصدار مليون قرار علاج على نفقة الدولة خلال 3 أشهر    محافظ البحيرة: توريد 32800 طن قمح.. ولجان متخصصة للفرز والاستلام لضمان الجودة    من داخل مركز السيطرة.. محافظ المنيا يتابع انطلاق الموجة 29 لإزالة التعديات    حوار| رئيس اتحاد عمال الجيزة: إطلاق ملتقيات للتوظيف.. وخطة لخفض البطالة    ستارمر: الوضع الاقتصادي في بريطانيا لن يعود إلى طبيعته بمجرد إعادة فتح مضيق هرمز    رئيس الرعاية الصحية: تخليد أسماء شهداء الفريق الطبي على المنشآت الصحية    7 آلاف متضرر، تحرك برلماني جديد بشأن تعيين أوائل خريجي الأزهر    ليلة الوفاء، ميادة الحناوي تستعيد زمن الفن الجميل فوق خشبة موازين    رئيس المتحف المصري الكبير: استضافة «التمكين بالفن» يؤكد مكانة مصر كمنارة ثقافية    «الإفتاء» توضح حكم زيارة قبر الوالدين وقراءة القرآن لهما    نجاح أول عملية لإصلاح الصمام الميترالي بالقسطرة بمجمع الفيروز الطبي في جنوب سيناء    محمد رشدى، صوت البسطاء الذي صنع مجد الغناء الشعبي    بعد وقف إطلاق النار| ترامب يعلن انتهاء العمليات العسكرية ضد إيران    سامي الشيخ يدبر مكيدة لعمرو يوسف في «الفرنساوي»    الأزهر للفتوي يوضح مكانة العمل في الإسلام    البابا تواضروس الثاني يفتتح لقاء الشباب: "نور وملح" بالنمسا    سلاح أبيض ومطاردة بالحجارة.. الداخلية تحسم الجدل حول فيديو مشاجرة حلوان    مصطفى الفقي: المشير طنطاوي عُرض عليه منصب نائب الرئيس قبل عمر سليمان    أحمد التايب خلال تكريم حفظة القرآن بكوم بكار: القدوة الحسنة ركيزة أساسية في تربية النشء    هل يجوز توزيع الأملاك بالتساوي بين الأبناء؟.. أمين الفتوى يجيب    فاضل 25 يوم.. موعد عيد الأضحى المبارك 2026 فلكيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية .. حيثيات حكم "العزل" وحل مجلس الشعب
نشر في صوت البلد يوم 14 - 06 - 2012

أصدرت المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض نصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية، ويقول منطوق الحكم "إن المحكمة الدستورية قضت فى جلستها المنعقدة اليوم الخميس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بعدم دستورية نص المادة الأولى بالقانون رقم 17 لسنة 2012 بتعديل بعض أقسام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وبسقوط نص المادة الثانية من القانون رقم 17 لسنة 2012.
وكانت لجنة الانتخابات الرئاسية أحالت إلى المحكمة نص البند الرابع من المادة 3 من قانون مباشرة الحقوق السياسية والمعروف بقانون العزل السياسى، وانتهت المحكمة إلى عدم دستورية هذا البند.
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها إن لجنة الانتخابات الرئاسية تعد من الهيئات ذات الاختصاص القضائى التى اختصها المشرع فى نص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية، حيث توفر لها المعيار الشكلى باعتبارها، كذلك عندما أفصح الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس عن الطبيعة القانونية لهذه اللجنة لما نص عليه فى صدر الفقرة الأولى من المادة 28 من أن تتولى لجنة قضائية عليا تسمى لجنة الانتخابات الرئاسية الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشح وحق إعلان النتيجة.
وفضلا عن ذلك فقد أوردت الفقرة الثانية من المادة الثانية بيان تشكيل اللجنة بقصره على العناصر القضائية على خلاف ما كان عليه الأمر فى المادة 76 من دستور 71، كما توافر لها المعيار الموضوعى بالهيئات ذات الاختصاص القضائى وفقا لما نصت عليه المادة السادسة من قانون الانتخابات الرئاسية من أن اللجنة مختصة بالبت فى النزاعات القضائية التى تدخل فى اختصاصها ممثلة فى التظلم ممن لم تقبل أوراقه.
وانتهت المحكمة إلى أن قرار إحالة العزل من اللجنة الرئاسية إلى المحكمة استوفى الشروط الشكلية المقررة لاتصال الدعوة المعروضة على المحكمة، وقالت المحكمة أيضا فى أسباب حكمها أن قرار الإحالة ينعى على النص المحال أنه قد استحدث عقوبة الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية عن وقائع سابقة على صدوره بالمخالفة لقاعدة عدم رجعية العقوبات، فضلا عن كونه إنشاء قرينة قانونية فرض عليها جزاء بغير حكم قضائى بعد محاكمته يكفل بها حق الدفاع.
كما أسس الجزاء على مجرد صفات وحالات لا على أفعال محددة، وأخيرا خالف الحكم مبدأ المساواة أمام القانون بأن ميز تحكما بين بعض من تقلد وظائف بعينها والبعض الآخر دون أن يرتكن ذلك إلى معيار موضوعى .
وقالت المحكمة فى حكمها بأن قضاء المحكمة جرى على أن الدستور هو القانون الأساسى الأعلى الذى يرسى القواعد والأصول التى يقوم عليها نظام الحكم ويحدد لكل من السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية وظائفها وصلاحياتها ويضع الحدود والقيود الضابطة لنشاطها فإنه بذلك يكون قد عين لكل منهم القيود الضابطة لولايتها وأن اختصاص السلطة التشريعية يكون فى سن القوانين وليس التدخل فى أعمال أسندها الإعلان الدستورى فى السلطة القضائية.
وأضاف الحكم أن نص الفقرة الثانية من المادة 19 من الإعلان الدستورى المشار إليه على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بالقانون ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، وأوضح الحكم أن النص المحال إذا ترتب الحرمان من الحقوق السياسية لمدة 10 سنوات لكل من عمل بأى من المناصب التى أوردها فإنه بذلك يكون قد رتب جزاء ليقع عليهم تلقائيا دون حكم قضائى، وأردف الحكم أن جزاء الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية يأتى بمجرد أن هذا الشخص يتقلد أى منصب.
وانتهى الحكم إلى أن كل مخالفة دستورية اعتبرت النص على نحو ما تقدم تكفى بذاتها لإبطالها، إلا أن اجتماع تلك السلبيات الدستورية مع عدم إخفاء أمرها على أعضاء المجلس التشريعى على ما كشف عنه مضابط مجلس الشعب ذات الصلة، واتجاه المجلس فى غالبيته لتجاوزها وإقراره لمشروع القانون لا يجافى عن قصد الأغراض التى كان يجب أن يتوخاها التشريع، وهو الأمر الذى يفقده عموميته وتجريده ويوقعه وبالتالى حمة الانحراف التشريعى.
كما وأنه لما كانت لمادة الثانية من القانون رقم 17 لسنة 2012 المشار إليه والخاص بنشر هذا القانون بالجريدة الرسمية لا يمكن تصور وجوده مستقلا ومنفصلا عن ما مادته الأولى التى قضى بعدم دستوريتها فإنها تسقط تباعا للمادة الأولى.
فيما جاء النص الكامل لحكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان مجلس الشعب بالكامل والآثار المترتبة عليه من حل المجلس بقوة القانون دون الحاجة لقرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحله وجاء فى منطوق الحكم الذى أصدرته المحكمة الدستورية بجلستها المنعقدة اليوم، أولا عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 38 لسنة 72 بشأن مجلس الشعب المستبدلة بمرسوم القانون رقم 120 لسنة 2011.
ثانياً بعدم دستورية ما تضمنه نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من هذا القانون المستبدل بمرسوم قانون رقم 108 لسنة 2011 من إطلاق الحق فى التقدم بطلب الترشيح لقضية مجلس الشعب بالدوائر المخصصة بالنظام الفردى للمنتمين لأحزاب سياسية إلى جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب.
ثالثا عدم دستورية المادة 9 مقرر "أ" من القانون المذكور المضافة بمرسوم بالقانون رقم 108 لسنة 2011 فيما نصت عليه من تضمين الكشف النهائى بأسماء المرشحين بالنظام الفردى بيان الحزب الذى ينتمى إليه المرشح، رابعاً بعدم دستورية المادة الأولى من مرسوم قانون رقم 123 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 وبسقوط نص المادة الثانية من المرسوم بقانون المشار إليه وجاء فى حيثيات حكم المحكمة أن أنور صبحى درويش أقام الدعوة رقم 2656 لسنة 13 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى لوقف الانتخابات البرلمانية وحل المجلس.
وأضافت المحكمة أن صبحى طعن على عدم دستورية قانون الانتخابات البرلمانية وذكرت المحكمة فى أسبابها بأن المادة 38 من الإعلان الدستور الصادر فى 30 مارس المعدل بإعلان دستورى آخر فى 25 سبتمبر والذى ينص على أن ينظم القانون حق الترشح لمجلسى الشعب والشورى وفقا لنظام انتخابى يجمع بين القوائم الحزبية والنظام الفردى بنسبة الثلثين للأول والثلث الباقى للفردى وكان مؤدى عبارات هذا النص فى ضوء المساواة وتكافؤ الفرص وأن حصر التقدم للترشح لعضوية مجلس الشعب فيما يتعلق بنسبة الثلثى المخصصة لانتخابات نظام القوائم الحزبية المنتمين للأحزاب يقابله قصر الحق بالتقدم للترشح بنسبة الثلث الباقى المحدد لنظام الفردى على المستقلين غير المنتمين للأحزاب.
وقد أتاح تعديل هذه المادة لكل من المرشحين عن الأحزاب فرصتى الفوز بعضوية مجلس الشعب من خلال إتاحة الفرصة للأحزاب خوض الانتخابات على المقاعد الفردية الأمر الذى يخالف نص المادة 38 من الإعلان الدستورى ويتضمن حق المرشح الترشح على المقاعد الفردية.
وأكد الحكم على أن العوار الدستورى الذى أصاب النصوص المطعون فيها يمتد للنظام الانتخابى الذى سنه المشرع بأكمله سواء فى نسبة الثلثين المخصصة لنظام القوائم الحزبية المغلقة أو نسبة الثلث المخصص للنظام الفردى، وأوضح الحكم فى أسبابه أن تقرير مزاحمة المرشحين عن الأحزاب من المستقلين فى النظام الفردى كان له أثره وانعكاسه الأكيد والمتبادل مع نسبة الثلثين المخصصة للقوائم إذ لولا مزاحمة المرشحين عن الأحزاب للمستقلين فى الثلث الباقى لحدث إعادة ترتيب داخل القوائم بمراعاة الأولويات المقررة داخل كل حزب.
وانتهت المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب قد أجريت بناء على نصوص ثبت عدم دستوريتها ومؤدى ذلك ولزومه على ما جرى به قضاء المحكمة الدستورية أن تكوين المجلس يكون باطلا منذ انتقاله بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتبارا من التاريخ الذى صدر به الحكم دون حاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر كأثر للحكم بعدم دستورية النصوص المذكورة فى المنطوق ونفاذا لمقتضى الإلزام والحجية المطلقة للأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية لمواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطتها المختلفة طبقا لصريح المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية، إلا أن ذلك لا يؤدى البتة إلى إسقاط ما أقره المجلس من قوانين، وما اتخذه من إجراءات خلال الفترة السابقة بل تظل القوانين والإجراءات قائمة على أصلها من الصحة، ومن ثم تبقى صحيحة ونافذة، وذلك ما لم يتقرر إلغاؤها أو تعديلها من الجهة المختصة دستوريا أو يقضى بعدم دستوريتها من المحكمة الدستورية لحكم آخر .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.