عبد الرحيم علي يكتب: الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة «23»    محافظ قنا يشارك أقباط قوص فرحتهم بعيد الميلاد ويؤكد وحدة المصريين    طلاب سوهاج يحصدون المركز الثالث في البطولة الإفريقية والعربية للبرمجة    «الفيتو» يكبّل مجلس الأمن    محلل سياسي: المسيرات غيرت شكل الحروب والدعم الغربي لأوكرانيا مستمر    الأنباء السورية: "قسد" تستهدف نقاط الجيش في الشيخ مقصود والأشرفية    بيراميدز يهزم جولف يونايتد الإماراتي بثلاثية وديا    بمشاركة مصر.. كاف يعلن موعد قرعة أمم إفريقيا للسيدات 2026    محمد صلاح بين اختبار كوت ديفوار وقمة ليفربول وأرسنال    الأهلي يتواصل مع عمرو الجزار ويجهز عرضًا لشرائه|خاص    ضبط المتهم بإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعى للترويج لبيع الأسلحة    ضبط سائق تحرش بفتاة لفظيًا بسوهاج    يناير الجاري.. موعد طرح «كولونيا» بدور العرض    بيان رسمي من لقاء الخميسي بشأن زواج زوجها من فنانة أخرى    حنان مطاوع تهنئ والدتها سهير المرشدى بتكريمها فى احتفالية عيد الثقافة    هل يفضل طاعة الوالدين على السفر والعمل؟.. "الإفتاء" تًجيب    اعتراف بالفشل.. التعليم تقرر إعادة امتحان البرمجة للصف الأول الثانوي بعد سقوط منصة كيريو    الصحة: استهداف خفض الولادات القيصرية إلى 40% بحلول 2027    البديوي السيد: رسائل الرئيس السيسي من الكاتدرائية تؤكد تماسك النسيج الوطني ووحدة الصف    إيران تدين زيارة وزير خارجية إسرائيل إلى أرض الصومال وتعتبرها انتهاكا للسيادة    ننشر الأسماء.. وزارة التضامن تغلق 80 دار رعاية مخالفة وغير مرخصة في 18 شهرًا    نجم الجزائر يعتذر لمشجع الكونغو الديمقراطية    طريقة عمل أرز بالسبانخ والليمون، طبق نباتي غني بالحديد ومثالي للصحة    عاجل.. سلامة الغذاء تسحب عبوات لبن نستلة من الأسواق    "القاهرة الإخبارية": استمرار القصف الإسرائيلي على الأحياء الشرقية لقطاع غزة واستشهاد طفلة    إذا تأهل الريال.. مبابي يقترب من اللحاق بنهائي السوبر الإسباني    كنوز تعبر القارات: المتحف المصري بالقاهرة ورسالة التراث إلى العالم    محافظ القليوبية ومدير أمن القليوبية يقدمان التهنئة بعيد الميلاد المجيد بمطرانية شبين القناطر    الغرفة التجارية: 10 شركات تسيطر على موانئ العالم والاقتصاد البحري    احتجاجات لليهود الحريديم ضد قانون التجنيد تنتهى بمقتل مراهق فى القدس.. ونتنياهو يدعو لضبط النفس    مشاورات مصرية عمانية في القاهرة    تشييع جثمان المطرب ناصر صقر إلى مثواه الأخير    1000 رحلة يوميا و1.2 مليون راكب.. السكة الحديد تكشف أرقام التشغيل على مستوى الجمهورية    ضبط 2.5 طن نشا مجهولة المصدر بمصنع بشبين القناطر بمحافظة القليوبية    محافظ أسوان يوزع كروت تهنئة الرئيس والهدايا على الأطفال بمختلف الكنائس    فرقة «نور الحياة» تحيي حفلًا ببيت الغناء العربي الجمعة    البابا تواضروس: وحدتنا أساس الحفاظ على الوطن وقواتنا المسلحة فخر لكل مصرى    محافظ كفرالشيخ: التشغيل التجريبي لمجزر دسوق تمهيدًا لافتتاحه    النيابة الإدارية تواصل غدًا التحقيق في واقعة مصرع 7 مرضى بمركز علاج الإدمان بالقليوبية    الرعاية الصحية تعلن خطتها للتأمين الطبي لاحتفالات عيد الميلاد المجيد    انطلاق «مارثون الخير» بفنادق شرم الشيخ    انطلاق أول كورس لجراحات المناظير المتقدمة التابع لكلية الجراحين الملكية بلندن داخل قصر العيني    إصابة 22 عاملًا بحادث انقلاب ميكروباص عمال في البحيرة    اقتصاديات الصحة تدرج 59 دواء جديدا وتضيف 29 خدمة خلال 2025    وزيرا الزراعة والتعليم العالي يبحثان تفاصيل مشروع إنشاء جامعة الغذاء في مصر    وزارة المالية: مديونية أجهزة الموازنة للناتج المحلي تستمر في التراجع    أسعار اللحوم في الأسواق المصرية اليوم الأربعاء 7 يناير 2026    299 متهمًا و62 ألف حكم.. حصيلة 24 ساعة من الحملات الأمنية    حريق يلتهم سيارة نقل ثقيل دون إصابات على الطريق الصحراوى بالإسكندرية    حماية الأمن المائي المصري، بيان عاجل لوزارتي الخارجية والموارد المائية والري    وزارة الأوقاف تحدد خطبة الجمعة بعنوان " قيمة الاحترام" "والتبرع بالدم"    أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 7 يناير 2026    البابا تواضروس الثاني: عيد الميلاد المجيد رسالة محبة إلهية متكاملة    الحاكمة العامة الكندية من السكان الأصليين ستزور جرينلاند وسط تجديد ترامب الحديث عن ضمها    جمعة: منتخب مصر «عملاق نائم»    دينا أبو الخير: كل متعلقات الأم بعد وفاتها تركة تُقسم شرعًا    خالد الجندي: 4 أقسام للناس في «إياك نعبد وإياك نستعين»    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 6يناير 2026 فى محافظة المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الشعب" تنشر نص حكم "الدستورية" بحل البرلمان
نشر في الشعب يوم 14 - 06 - 2012

تنشر "الشعب" النص الكامل لحكم المحكمة الدستورية العليا، ببطلان مجلس الشعب بالكامل والآثار المترتبة عليه.
ونص منطوق الحكم على أنه، أولا: عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 38 لسنة 72 بشأن مجلس الشعب المستبدلة بمرسوم القانون رقم 120 لسنة 2011.
ثانياً: عدم دستورية ما تضمنه نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من هذا القانون المستبدل بمرسوم قانون رقم 108 لسنة 2011 من إطلاق الحق فى التقدم بطلب الترشيح لقضية مجلس الشعب بالدوائر المخصصة بالنظام الفردى للمنتمين لأحزاب سياسية، إلى جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب.
ثالثاًَ: عدم دستورية المادة 9 مكرر "أ" من القانون المذكور المضافة بمرسوم بالقانون رقم 108 لسنة 2011، فيما نصت عليه من تضمين الكشف النهائى بأسماء المرشحين بالنظام الفردى بيان الحزب الذى ينتمى إليه المرشح.
رابعاً: عدم دستورية المادة الأولى من مرسوم قانون رقم 123 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 وبسقوط نص المادة الثانية من المرسوم بقانون المشار إليه.
وجاء فى حيثيات حكم المحكمة، أن أنور صبحى درويش أقام الدعوى رقم 2656 لسنة 13 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى لوقف الانتخابات البرلمانية وحل المجلس. وأضافت المحكمة أن صبحى طعن على عدم دستورية قانون الانتخابات البرلمانية، وذكرت المحكمة فى أسبابها أن المادة 38 من الإعلان الدستور الصادر فى 30 مارس المعدل بإعلان دستورى آخر فى 25 سبتمبر، والذى ينص على أن ينظم القانون حق الترشح لمجلسى الشعب والشورى وفقاًَ لنظام انتخابى يجمع بين القوائم الحزبية والنظام الفردى بنسبة الثلثين للأول والثلث الباقى للفردى، وكان مؤدى عبارات هذا النص فى ضوء المساواة وتكافؤ الفرص، وأن حصر التقدم للترشح لعضوية مجلس الشعب فيما يتعلق بنسبة الثلثين المخصصة لانتخابات نظام القوائم الحزبية المنتمين للأحزاب يقابله قصر الحق بالتقدم للترشح بنسبة الثلث الباقى المحدد لنظام الفردى على المستقلين غير المنتمين للأحزاب.
وأتاح تعديل هذه المادة لكل من المرشحين عن الأحزاب فرصتى الفوز بعضوية مجلس الشعب، من خلال إتاحة الفرصة للأحزاب خوض الانتخابات على المقاعد الفردية، الأمر الذى يخالف نص المادة 38 من الإعلان الدستورى ويتضمن حق المرشح الترشح على المقاعد الفردية.
وأكد الحكم على أن العوار الدستورى الذى أصاب النصوص المطعون فيها يمتد للنظام الانتخابى الذى سنه المشرع بأكمله، سواء فى نسبة الثلثين المخصصة لنظام القوائم الحزبية المغلقة أو نسبة الثلث المخصص للنظام الفردى، وأوضح الحكم فى أسبابه أن تقرير مزاحمة المرشحين عن الأحزاب من المستقلين فى النظام الفردى كان له أثره وانعكاسه الأكيد والمتبادل مع نسبة الثلثين المخصصة للقوائم، إذ لولا مزاحمة المرشحين عن الأحزاب للمستقلين فى الثلث الباقى لحدث إعادة ترتيب داخل القوائم بمراعاة الأولويات المقررة داخل كل حزب.
وانتهت المحكمة الدستورية، فى حيثيات حكمها، بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب، لأنها قد أجريت بناءً على نصوص ثبت عدم دستوريتها ومؤدى ذلك ولزومه على ما جرى به قضاء المحكمة الدستورية أن تكوين المجلس يكون باطلاً منذ انتقاله بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتباراً من التاريخ الذى صدر به الحكم دون حاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر كأثر للحكم بعدم دستورية النصوص المذكورة فى المنطوق ونفاذا لمقتضى الإلزام والحجية المطلقة للأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية لمواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطتها المختلفة طبقا لصريح المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية، إلا أن ذلك لا يؤدى البتة إلى إسقاط ما أقره المجلس من قوانين، وما اتخذه من إجراءات خلال افترة السابقة بل تظل القوانين والإجراءات قائمة على أصلها من الصحة، ومن ثم تبقى صحيحة ونافذة، وذلك ما لم يتقرر إلغاؤها أو تعديلها من الجهة المختصة دستورياً أو يقضى بعدم دستوريتها من المحكمة الدستورية لحكم آخر.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.