انطلاق الاختبارات الأولية لتحديد المستوى للترشح للبرامج التدريبية بمركز سقارة    وكيل تعليم الإسماعيلية يشيد بصاحبة كتاب "أغاني الطفولة السعيدة"    "الشيوخ" يناقش إعادة هيكلة كليات التربية وخطة "التعليم" لمواجهة التحرش والتنمر والعنف بالمدارس    حسن عبد الله يتسلم جائزة محافظ العام 2025 من اتحاد المصارف العربية (صور)    وزير الطيران يبحث سبل تطوير المطارات المصرية مع عمالقة الصناعة العالمية بباريس    حصاد النواب في أسبوع، الموافقة على الموازنة العامة وتنظيم ملكية الدولة في الشركات    ماكرون: أمن إسرائيل مسألة استراتيجية بالنسبة لنا    الرئاسة في أسبوع.. السيسي يوجه بتعزيز التعاون مع شركات القطاع الخاص.. يصدق على إطلاق مبادرة "مصر معاكم" للأبناء القصر للشهداء.. ويبحث التصعيد الإسرائيلي في المنطقة مع قادة فرنسا وتركيا وقبرص    روسيا: الوضع في الشرق الأوسط خطير.. وقلقون من استمرار التصعيد    الاحتلال يواصل عدوانه على طولكرم ومخيميها لليوم 145 عل التوالي    الشباب السعودي يقترب من ضم نجم جالاتا سراي    إخلاء سكان العقارات المجاورة لعقارَي حدائق القبة المنهارين    موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعداداية في القليوبية    القبض على متهمين بقتل شاب في إمبابة    وفاه رئيس احد لجان الثانوية العامة بسوهاج بعد إصابته فى حادث سير داخل المستشفى بأسيوط    مركز إبداع الغوري يستضيف حفلًا لفرقة "الفن الصادق"    وزارة الأوقاف تحيي ذكرى وفاة الشيخ محمد صديق المنشاوي    أسرار استجابة دعاء يوم الجمعة وساعة الإجابة.. هذه أفضل السنن    الرعاية الصحية: مستشفى القنطرة شرق بالإسماعيلية قدمت 7000 خدمة طبية وعلاجية(صور)    بتكلفة 450 جنيها فقط، زراعة قرنية لمسنة في مجمع الإسماعيلية الطبي (صور)    منتخب السعودية يخسر من الولايات المتحدة في كأس الكونكاكاف الذهبية    القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يشارك في احتفالية مؤسسة "دليل الخير"    «السلامة وحب الوطن».. موضوع خطبة الجمعة اليوم    حسن الخاتمه.. مسن يتوفي في صلاة الفجر بالمحلة الكبرى    ضبط 12 طن دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء    محمد صلاح ضمن قائمة المرشحين لجائزة لاعب العام في الدوري الإنجليزي    رئيس هيئة الرعاية الصحية: تشغيل مستشفى القنطرة شرق المركزى    حسن الخاتمة.. وفاة مسن أثناء صلاة الفجر بالمحلة    رئيس وزراء صربيا يزور المتحف الكبير والأهرامات: منبهرون بعظمة الحضارة المصرية    قافلة طبية للقومى للبحوث بمحافظة المنيا تقدم خدماتها ل 2980 مواطناً    هل تجاوز محمد رمضان الخط الأحمر في أغنيته الجديدة؟    بعد عرضه على نتفيلكس وقناة ART أفلام 1.. فيلم الدشاش يتصدر تريند جوجل    وكالة الطاقة الذرية تعلن تضرر مصنع إيراني للماء الثقيل في هجوم إسرائيلي    «الرصاصة الأخيرة».. ماذا لو أغلقت إيران مضيق هرمز؟ (السيناريوهات)    أسعار الخضروات اليوم الجمعة 20 يونيو 2025 في أسواق الأقصر    بنجاح وبدون معوقات.. ختام موسم الحج البري بميناء نويبع    الطقس اليوم.. ارتفاع بحرارة الجو وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 36 درجة    أبوبكر الديب: من "هرمز" ل "وول ستريت".. شظايا الحرب تحرق الأسواق    برشلونة يسعى للتعاقد مع ويليامز.. وبلباو متمسك بالشرط الجزائي    ضمن برنامج الاتحاد الأوروبي.. تسليم الدفعة الأولى من معدات دعم الثروة الحيوانية في أسيوط    "من أجل بيئة عمل إنسانية".. ندوات توعوية للعاملين بالقطاع السياحي في جنوب سيناء    أوقاف شمال سيناء تطلق حملة موسعة لنظافة وصيانة المساجد    حالة الطقس في الإمارات اليوم الجمعة 20 يونيو 2025    وزارة البيئة تشارك في مؤتمر "الصحة الواحدة.. مستقبل واحد" بتونس    إنتر ميامى ضد بورتو.. ميسى أفضل هداف فى تاريخ بطولات الفيفا    شرطة بئر السبع: 7 مصابين باستهداف مبنى سكني وأضرار جسيمة نتيجة صاروخ إيراني    نشوب حريق هائل بعدد من أشجار النخيل بإسنا جنوب الأقصر    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 20-6-2025 بعد الارتفاع الجديد    إعلام إيراني: إطلاق 3 صواريخ باتجاه مفاعل ديمونة النووي في إسرائيل    التشكيل المتوقع لمباراة فلامنجو وتشيلسي في كأس العالم للأندية    شيرين رضا: جمالي سبب لي مشاكل.. بس الأهم إن أنا مبسوطة (فيديو)    "مش كل لاعب راح نادي كبير نعمله نجم".. تعليق مثير للجدل من ميدو بعد خسارة الأهلي    الاتحاد الأفريقي يعلن مواعيد دوري الأبطال والكونفدرالية    10 صور لاحتفال وزير الشباب والرياضة بعقد قران ابنته    بدأت ب«كيميا» واهتمام و«بوست مباركة» أثار حولها الجدل.. تطورات علاقة أحمد مالك وهدى المفتي    تعرف على ترتيب مجموعة الأهلي بعد خسارته وفوز ميامي على بورتو    قادة كنائس يستعرضون دروس مقاومة نظام الفصل العنصري بجنوب أفريقيا    خبير يكشف كمية المياه المسربة من بحيرة سد النهضة خلال شهرين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الشعب" تنشر نص حكم "الدستورية" بحل البرلمان
نشر في الشعب يوم 14 - 06 - 2012

تنشر "الشعب" النص الكامل لحكم المحكمة الدستورية العليا، ببطلان مجلس الشعب بالكامل والآثار المترتبة عليه.
ونص منطوق الحكم على أنه، أولا: عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 38 لسنة 72 بشأن مجلس الشعب المستبدلة بمرسوم القانون رقم 120 لسنة 2011.
ثانياً: عدم دستورية ما تضمنه نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من هذا القانون المستبدل بمرسوم قانون رقم 108 لسنة 2011 من إطلاق الحق فى التقدم بطلب الترشيح لقضية مجلس الشعب بالدوائر المخصصة بالنظام الفردى للمنتمين لأحزاب سياسية، إلى جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب.
ثالثاًَ: عدم دستورية المادة 9 مكرر "أ" من القانون المذكور المضافة بمرسوم بالقانون رقم 108 لسنة 2011، فيما نصت عليه من تضمين الكشف النهائى بأسماء المرشحين بالنظام الفردى بيان الحزب الذى ينتمى إليه المرشح.
رابعاً: عدم دستورية المادة الأولى من مرسوم قانون رقم 123 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 وبسقوط نص المادة الثانية من المرسوم بقانون المشار إليه.
وجاء فى حيثيات حكم المحكمة، أن أنور صبحى درويش أقام الدعوى رقم 2656 لسنة 13 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى لوقف الانتخابات البرلمانية وحل المجلس. وأضافت المحكمة أن صبحى طعن على عدم دستورية قانون الانتخابات البرلمانية، وذكرت المحكمة فى أسبابها أن المادة 38 من الإعلان الدستور الصادر فى 30 مارس المعدل بإعلان دستورى آخر فى 25 سبتمبر، والذى ينص على أن ينظم القانون حق الترشح لمجلسى الشعب والشورى وفقاًَ لنظام انتخابى يجمع بين القوائم الحزبية والنظام الفردى بنسبة الثلثين للأول والثلث الباقى للفردى، وكان مؤدى عبارات هذا النص فى ضوء المساواة وتكافؤ الفرص، وأن حصر التقدم للترشح لعضوية مجلس الشعب فيما يتعلق بنسبة الثلثين المخصصة لانتخابات نظام القوائم الحزبية المنتمين للأحزاب يقابله قصر الحق بالتقدم للترشح بنسبة الثلث الباقى المحدد لنظام الفردى على المستقلين غير المنتمين للأحزاب.
وأتاح تعديل هذه المادة لكل من المرشحين عن الأحزاب فرصتى الفوز بعضوية مجلس الشعب، من خلال إتاحة الفرصة للأحزاب خوض الانتخابات على المقاعد الفردية، الأمر الذى يخالف نص المادة 38 من الإعلان الدستورى ويتضمن حق المرشح الترشح على المقاعد الفردية.
وأكد الحكم على أن العوار الدستورى الذى أصاب النصوص المطعون فيها يمتد للنظام الانتخابى الذى سنه المشرع بأكمله، سواء فى نسبة الثلثين المخصصة لنظام القوائم الحزبية المغلقة أو نسبة الثلث المخصص للنظام الفردى، وأوضح الحكم فى أسبابه أن تقرير مزاحمة المرشحين عن الأحزاب من المستقلين فى النظام الفردى كان له أثره وانعكاسه الأكيد والمتبادل مع نسبة الثلثين المخصصة للقوائم، إذ لولا مزاحمة المرشحين عن الأحزاب للمستقلين فى الثلث الباقى لحدث إعادة ترتيب داخل القوائم بمراعاة الأولويات المقررة داخل كل حزب.
وانتهت المحكمة الدستورية، فى حيثيات حكمها، بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب، لأنها قد أجريت بناءً على نصوص ثبت عدم دستوريتها ومؤدى ذلك ولزومه على ما جرى به قضاء المحكمة الدستورية أن تكوين المجلس يكون باطلاً منذ انتقاله بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتباراً من التاريخ الذى صدر به الحكم دون حاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر كأثر للحكم بعدم دستورية النصوص المذكورة فى المنطوق ونفاذا لمقتضى الإلزام والحجية المطلقة للأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية لمواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطتها المختلفة طبقا لصريح المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية، إلا أن ذلك لا يؤدى البتة إلى إسقاط ما أقره المجلس من قوانين، وما اتخذه من إجراءات خلال افترة السابقة بل تظل القوانين والإجراءات قائمة على أصلها من الصحة، ومن ثم تبقى صحيحة ونافذة، وذلك ما لم يتقرر إلغاؤها أو تعديلها من الجهة المختصة دستورياً أو يقضى بعدم دستوريتها من المحكمة الدستورية لحكم آخر.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.