قال مصدر قضائي بالمحكمة الدستورية إن تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا الخاص بانتخابات مجلس الشعب انتهى إلى عدم دستورية مواد قانون مجلس الشعب المطعون عليها أمام المحكمة, وعليه إلى عدم دستورية الانتخابات التشريعية. وأوضح المصدر أن التقرير كتب في 75 صفحة وانتهى إلى مطالبة المحكمة الدستورية العليا بإصدار حكم قضائي أولا بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الأولى من المادة 3 من المرسوم بقانون 120 لسنة 2011 بتعديل احكام القانون 38 لسنة1972بشان مجلس الشعب من إطلاق عدد الأعضاء الممثلين بكل محافظة عن طريق الانتخابات الفردي ثلث عدد المقاعد المخصصة ليشمل الحزبيين. كما انتهى التقرير إلى عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة السادسة من الرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 بتعديل قانون مجلس الشعب سالف الذكر فيما تضمنه من إطلاق لفظي طالبي الترشيح والمرشح في الدوائر المخصصة للانتخاب الفردى لتشمل الحزبيين وما تضمنته المادة 9 مكرر 1من المرسوم سالف الذكر من ان تتضمن كشف المرشحين بالنظام الفردى لصفة مرشح الحزب الذى تنتمى اليه ان وجد. وأوصى بعدم دستورية نص المادة الاولى من المرسوم بقانون 123 لسنة 2011 بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون 120 لسنة 2011 سالفة الذكر فيما تضمنته من إلغاء المادة الخامسة من المرسوم بقانون 120 لسنة 2011، حيث كانت المادة الخامسة تمنع الحزبيين من الترشح على المقاعد الفردية. وأكد المصدر أن هيئة مفوضي المحكمة الدستورية استندت فى أسباب طلبها بعدم دستورية هذه المواد إلى مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليها في الإعلان الدستوري والدساتير المصرية المتعاقبة والى مبادئ أحكام المحكمة الدستورية العليا التي أكدت أنه لا يجوز التميز بين المواطنين. المصدر: الهيئة استندت في أسباب توصيتها بعدم دستورية مواد قانون انتخابات "الشعب" إلى مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص