وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط يؤدى صلاة الجمعة بمسجد الموحدين بديروط    ضبط 5 متهمين باقتحام منزل والتعدي على قاطنيه في الغربية    رابطة الصحفيين أبناء الدقهلية تؤكد انحيازها التام لحرية الإعلام    الاقتصاد المصرى يتعافى    وزير الطيران المدنى يشارك باجتماعات اللجنة التنفيذية لمفوضية دول أمريكا اللاتينية    مصلحة الضرائب تنفي وجود خلاف بين الحكومة وشركات البترول حول ضريبة القيمة المضافة    زيادة طفيفة لمؤشر البورصة هذا الأسبوع    وزارة التخطيط ووكالة جايكا تطلقان تقريرا مشتركا حول 70 عاما من الصداقة والثقة المصرية اليابانية    نيكيتا خروتشوف يظهر فى صورة تجمع ترامب .. اعرف القصة    إدانة دولية واسعة لقرار إسرائيل بالموافقة على بناء مستوطنات بمنطقة E1 شرق القدس    رئيس الوزراء يؤكد موقف مصر الثابت الرافض لاستمرار الحرب الإسرائيلية على غزة    الخارجية الأمريكية تعلن بدأ إدارة ترامب مراجعة 55 مليون تأشيرة    إعلام إسرائيلي: إقالة 15 ضابطا بعد توقيعهم على عريضة لإنهاء حرب غزة    عائلات المحتجزين: ندعو لوقفة احتجاجية قبالة مقر نتنياهو    تحليل: إيران وقوى أوروبية تناقش المحادثات النووية والعقوبات    3 ملامح فنية.. كيف ضرب الزمالك خصمه ب 7 تمريرات فقط؟ (تحليل)    تشكيل تشيلسي المتوقع أمام وست هام يونايتد.. بيدرو يقود الهجوم    ناشئو وناشئات الطائرة يتوجهون إلى تونس بحثًا عن التتويج الإفريقي    محمود ناجي يدير مباراة السنغال وأوغندا في ربع نهائي أمم افريقيا للمحليين    نجم الزمالك السابق: ألفينا يذكرني ب دوجلاس كوستا    ناقد رياضي: بن رمضان اللاعب الأكثر ثباتًا في الأهلي.. ومواجهة المحلة صعبة    دعمًا للأجيال الواعدة.. حماة الوطن يكرم أبطال «UC Math» في دمياط    تحرير 128 محضرًا للمحال المخالفة لمواعيد الغلق الرسمية    رئيس مدينة طهطا يتفقد مصابي حادث انهيار منزل بقرية الشيخ مسعود بسوهاج    «الأرصاد» تكشف حالة طقس غدًا السبت |إنفوجراف    انقلاب سيارة ربع نقل على طريق أسيوط الصحراوي يصيب 6 أشخاص بالفيوم    القبض على عاطل يدير ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء    محمد رمضان يساند أنغام ويهديها أغنية على مسرح بيروت    مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي يعلن لجنة تحكيم الدورة ال32    ثائرٌ يكتُب    مصر تكتشف مدينة أثرية كاملة تحت الماء    وزير الثقافة يستقبل وفد الموهوبين ببرنامج «اكتشاف الأبطال» من قرى «حياة كريمة»    *لليوم الثاني.. خدمة Premium الجديدة بقطارات السكة الحديد "كاملة العدد"    الحبس عامين ل تارك صلاة الجمعة بماليزيا.. أحمد كريمة يوضح الرأي الشرعي    للقضاء على قوائم الانتظار.. الانتهاء من 225 عملية متنوعة بمستشفى العريش    تهيئة نفسية وروتين منظم.. نصائح هامة للأطفال قبل العودة إلى المدارس    ما الواجب على من فاته أداء الصلاة مدة طويلة؟.. الإفتاء توضح    جامعة الملك سلمان تعلن مواعيد الكشف الطبي والمقابلات للطلاب الجدد    أستاذ بالأزهر: مبدأ "ضل رجل ولا ضل حيطة" ضيّع حياة كثير من البنات    غدًا.. إعلان نتيجة التقديم لرياض أطفال والصف الأول الابتدائي بالأزهر| الرابط هنا    منير أديب يكتب: اختراق أم احتراق الإخوان أمام السفارات المصرية بالخارج؟    نيوكاسل يطارد المهاجم النرويجي ستراند لارسن.. وولفرهامبتون في معركة للحفاظ على نجم الهجوم    محافظ أسيوط يسلم جهاز عروسة لابنة إحدى المستفيدات من مشروعات تمكين المرأة    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الجمعة 22 أغسطس 2025    «زي النهارده» في 22 أغسطس 1948.. استشهاد البطل أحمد عبدالعزيز    «زي النهارده«في 22 أغسطس 1945.. وفاة الشيخ مصطفى المراغي    كيف يتصدى مركز الطوارئ بالوكالة الذرية لأخطر التهديدات النووية والإشعاعية؟    النصر يستعيد نجمه قبل نهائي السوبر    «خير يوم طلعت عليه الشمس».. تعرف على فضل يوم الجمعة والأعمال المستحبة فيه    صفات برج الأسد الخفية .. يجمع بين القوه والدراما    محمد رمضان يستفز جمهوره في مصر ب فيديو جديد: «غيرانين وأنا عاذرهم»    سعر طن الحديد الاستثماري وعز والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025    إحالة أوراق المتهم بقتل أطفاله الأربعة في القنطرة غرب إلى مفتي الجمهورية    فطور خفيف ومغذ لصغارك، طريقة عمل البان كيك    جولة مفاجئة لوكيل مستشفى الفيوم العام لضمان جودة الخدمات الطبية.. صور    «هتسد شهيتك وتحرق دهونك».. 4 مشروبات طبيعية تساعد على التخسيس    ضبط المتهمين بالتسول واستغلال الأطفال أسفل كوبري بالجيزة    أزمة وتعدى.. صابر الرباعى يوجه رسالة لأنغام عبر تليفزيون اليوم السابع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الادارية العليا تحيل بعض نصوص قانون مجلس الشعب الي الدستورية

قضت المحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي وعضوية المستشارين محمد ضيف ومنير عبدالقدوس, بإحالة بعض نصوص قانون مجلس الشعب الي المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستوريتها .
وتتضمن هذه النصوص عدم قصر الانتخاب الفردي علي المرشحين المستقلين غير المنتمين لاي حزب من الاحزاب السياسية, بما يترتب علي ذلك من مزاحمة مرشحي الاحزاب السياسية لهم في المقاعد التي يجب أن تخصص لهم.
قالت المحكمة انه تراءي لها أن بعض النصوص المتعلقة بكيفية تكوين مجلس الشعب لم تلتزم فيما تضمنته بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص حيث خرجت هذه النصوص علي هذين المبدأين عند تنظيم حق الترشيح ذلك أن هذه النصوص فرضت أولوية وأفضلية للاحزاب ومرشحيها من عدة وجوه منها:
أولا: أنها جعلت انتخاب ثلثي الاعضاء بنظام القوائم الحزبية والثلث الاخر بنظام الانتخاب الفردي رغم أن الشرعية الدستورية تستوجب التزاما بالمبدأين المشار إليهما وأن تكون القسمة بالسوية وهو ماكان قد إلتزمه المرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشعب حيث تضمن أن يكون انتخاب نصف الاعضاء بنظام الانتخاب الفردي والنصف الاخر بنظام القوائم الحزبية الا أن هذه
القسمة تم العدول عنها الي القسمة الحالية "الثلثين للاحزاب والثلث فقط للمستقلين"
ثانيا: أنها لم تقصر الانتخاب الفردي علي المستقلين وإنما أتاحت مزاحمة المنتمين للاحزاب لهم في ثلث المقاعد التي يجب أن تخصص لهم بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص علي وجه الخصوص رغم أن الشرعية الدستورية توجب قصر الترشيح والانتخاب بالنسبة لمقاعد الانتخاب الفردي علي المستقلين فقط وهو ماكان قد ألتزمه المرسوم بقانون 120 لسنة 2011 حيث كان يشترط فيمن يتقدم للترشيح لعضوية المجلس بنظام
الانتخاب الفردي ألا يكون منتميا لحزب سياسيي بل أن هذا القانون قد جعل هذا شرطا للترشيح وكذا للبقاء في العضوية عند الفوز بها إلا أن هذا الشرط ألغي المرسوم بقانون 123 لسنة 2011 بما جعل النصوص الحالية مشوبه بعدم الشرعية الدستورية لانها بذلك فرضت فرصتين لمرشحي الاحزاب وجاءت بالفرصة الوحيدة للمستقلين غير مقتصرة عليهم بما ينطوي علي تمييز فئة علي أخري لمجرد الانتماء الحزبي الذي لم يفرضه القانون وبما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص فضلا عن مبدأ المساواة خاصة وأن مرشحي الاحزاب تساندهم أحزابهم بإمكانياتها المادية والبشرية التي تعجز عنها طاقة الفرد غير المنتمي لاحداها الامر الذي يستحيل معه ممارسة المرشح المستقل حقه السياسي في الترشيح علي قدم المساواة وفي منافسة متكافئة مع مرشحي الاحزاب السياسية.
وأضافت المحكمة أن الاعلان الدستوري لايرقي بحال الي مرتبة الدستور إذ الدستور يجب أن يصدر عن إرادة مباشرة للمواطنين والتي يتم التعبير عنها عن طريق الاستفتاء والقول بخلاف ذلك غير سائغ قانونا وإلا لاصبح الاعلان إن عد دستورا منحة من السلطة الحاكمة وهو ماتتأباه فكرة الديمقراطية والدولة القانونية الحديثة.
وصرح المستشار مجدي العجاتي رئيس الدائرة الاولي "فحص" بالمحكمة الادارية العليا بأن قضاء المحكمة بإحالة بعض نصوص قانون مجلس الشعب الي المحكمة الدستورية العليا لايؤثر بذاته علي ماأجري من إنتخابات لعضوية هذا المجلس وممارسة كافة اختصاصاته التشريعية والرقابية وأنها في حالة تبني المحكمة الدستورية العليا الوجهة القانونية التي أرتأتها المحكمة الادارية العليا والقضاء بعدم دستورية
النصوص المحالة إليها فإن الامر الذي سيترتب علي ذلك يتمثل في عدم جواز تطبيق هذه النصوص من اليوم التالي لنشر حكم المحكمة الدستورية العليا في الجريدة الرسمية وبطلان تكوين الثلث الخاص بالمقاعد الفردية, منذ إنتخاب أعضائه, إلا أن هذا البطلان لايؤدي إلي إنهيار دستوري ولايستتبع إسقاط مايكون المجلس قد أقره من قوانين وقرارات , بل تظل هذه القوانين والقرارات قائمة علي أصلها من الصحة,
وبالتالي تبقي صحيح ونافذة , وذلك مالم يتقرر تعديلها أو إلغاؤها من الجهة المختصة دستوريا وهو ما سبق أن قررته المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر في 19 مايو 1990 في القضية رقم 37 لسنة 9 قضائية دستورية حينما قضت بعدم دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب .
وأضاف قائلا إن المحكمة الدستورية العليا هي صاحبة القول الفصل في مدي إتفاق نصوص القانون مع أحكام الدستور الذي يعلو ويسمو علي أي تشريع آخر, وعن مدة بقاء مجلس الشعب لأن ذلك متوقف علي الحكم الذي ستصدره المحكمة الدستورية العليا والفترة الزمنية التي سيستغرقها نظر الطعن أمامها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.