موت مفاجئ أم حادث غامض؟، القصة الكاملة لوفاة الطبيب ضياء العوضي في الإمارات    استقرار أسعار الذهب في مصر مع تباين عالمي وعيار 21 عند 7035 جنيه    محافظ شمال سيناء: افتتاح مطار العريش الدولي في يونيو.. والميناء البحري تحول من رصيف إلى ساحة سفن عملاقة    تضارب في تصريحات ترامب وإدارته حول مشاركة فانس في محادثات باكستان    باكستان تشكر إيران على إرسال وفد رفيع المستوى لإجراء المحادثات في إسلام آباد    الزمالك بطلًا لكأس مصر لكرة السلة رجال بعد الفوز على الاتصالات    خالد فتحى يستقبل أبطال برونزية البحر المتوسط لكرة اليد    تامر النحاس: الزمالك استفاد من رحيل زيزو والتفاوت فى عقود اللاعبين سبب أزمة الأهلى    العشوائية تخسر.. ألكمار بطل كأس هولندا بخماسية مدوية على حساب نميخين    رئيس الإسماعيلي: الهبوط مرفوض لكن ليس نهاية العالم.. وعلينا التعامل مع الوضع الحالي بواقعية    علاء عبد العال: لا يهمني حديث الناس عن تعادلات المحلة.. وانظروا إلى الإسماعيلي    الكونفدرالية، اتحاد العاصمة يتقدم على أولمبيك آسفي بهدف في الشوط الأول    كانا في طريقهما للصلاة.. مصرع إمام مسجد وإصابة شقيقه بطعنات فى قنا    نهاية مأساوية لشاب في ترعة المحمودية بالبحيرة    بسبب الخردة.. عامل يطعن آخر بمقص في طما شمال سوهاج    محامي ضياء العوضي: لم نعرف الأسباب الحقيقية للوفاة حتى الآن    بقى أب.. عفاف مصطفى تلتقى طفل فيلم تيتو بعد 22 سنة    وزيرة الثقافة تشارك في احتفالية يوم اليتيم بقنا (صور)    جراحة دقيقة تنقذ يدًا من البتر الكامل بمستشفيات جامعة بني سويف    توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة بنها وصحة مطروح لتطوير الخدمات الطبية    التلفزيون الإيراني: المطالب الأمريكية المفرطة والتناقضات المستمرة تعرقل المحادثات    تموين كفر الشيخ: جاهزية 25 موقعا من صوامع وشون مطورة لاستلام الأقماح    رئيس شعبة الطاقة المستدامة يكشف تفاصيل مبادرة «شمس مصر»    مأساة في الغربية.. وفاة طالب أسفل كميات حديد تسليح أثناء مروره بدراجة في كفر الزيات    بدوى: تقليل المكون المستورد بمشروعات توصيل الغاز    نشأت الديهي: تنمية سيناء أولوية وأبناؤها داعمون للدولة    جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحقق قفزة نوعية في التصنيفات الدولية لعام 2026 وتعزز مكانتها عالميا    وائل جسار يدعو ل«هاني شاكر»: يارب اشفِ أخويا وحبيبي    عزومة خاصة من الفنانة يارا السكري للقديرة "إسعاد يونس" على الهواء    ماذا يحدث فى أكاديمية الفنون؟    الناقدة إيمان كامل تكتب:«كوم النور».. سيرة بطل أم حلم أمة؟    الإكثار من الطاعات والعبادات.. أفضل المناسك المستحبة في شهر ذي القعدة    أولمبيك آسفي ضد اتحاد العاصمة.. بطل الجزائر يتقدم بهدف على أصحاب الملعب    عبدالرحيم علي: أمن الخليج العربي لا بد أن يكون جزءًا من أي محادثات تسوية    كريم عبد العزيز ينعى والد الفنانة منة شلبي    ملخص وأهداف مباراة زد ومودرن سبورت في الدوري المصري    محافظ الأقصر يوجه بسرعة إنشاء وحدة الغسيل الكلوي في إسنا لخدمة الأهالي    رياح مثيرة للرمال والأتربة غدا الاثنين على هذه المناطق    تطورات حرجة في الحالة الصحية للفنان هاني شاكر    حالة طلاق كل دقيقتين    التجارة الداخلية تطلق موقعها الجديد بعد تطوير شامل ضمن خطة التحول الرقمي    ضبط صانع محتوى لنشره محتوى غير لائق على مواقع التواصل    ضبط كيانات مخالفة لتصنيع وتعبئة أسمدة ومخصبات زراعية بالمنوفية    صواريخ بالستية ومُسيرات.. تقرير أمريكي يكشف ترسانة إيران الناجية من الحرب    وظائف الأوقاف 2026، المؤهلات المطلوبة وأوراق التقديم الرسمية للإمام والخطيب    محافظ الوادي الجديد: تدشين مبادرة "الحصاد الذهبي" بشراكة مصرية صينية    بروتوكول تعاون بين النيابة العامة ووزارة التضامن لدعم الفئات الأولى بالرعاية    محافظ المنوفية يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني " دور مايو " لصفوف المراحل التعليمية    توقيع اتفاقية تجديد استضافة مصر للمكتب الإقليمي لمنظمة «الإيكاو»    استئصال ورم خبيث يزن 2 كيلو من بطن طفلة 10 سنوات بمستشفى طنطا    الهلال الأحمر الفلسطيني: 700 مريض فقط غادروا غزة للعلاج.. وآلاف الحالات الحرجة تنتظر    حزب المحافظين يعقد مائدة مستديرة بعنوان "نحو إصلاح شامل لقانون الأحوال الشخصية"    عاجل- الرئيس السيسي يهنئ رئيس جيبوتي بفوزه بولاية رئاسية جديدة ويؤكد تعزيز الشراكة الاستراتيجية    الصحة: فحص أكثر من 735 ألف طفل حديث الولادة في مبادرة «100 مليون صحة» للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية    الإفتاء توضح حكم الصلاة بملابس أصابها بول طفل بعد الجفاف.. دار الإفتاء توضح الضوابط الشرعية    هل التشهير بالآخرين عبر الإنترنت جائز شرعا؟.. الأوقاف توضح    تنظيف المنزل ليلًا لا علاقة له بالفقر وهذا الاعتقاد لا أصل له في الشرع    موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2026    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الادارية العليا تحيل بعض نصوص قانون مجلس الشعب الي الدستورية

قضت المحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي وعضوية المستشارين محمد ضيف ومنير عبدالقدوس, بإحالة بعض نصوص قانون مجلس الشعب الي المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستوريتها .
وتتضمن هذه النصوص عدم قصر الانتخاب الفردي علي المرشحين المستقلين غير المنتمين لاي حزب من الاحزاب السياسية, بما يترتب علي ذلك من مزاحمة مرشحي الاحزاب السياسية لهم في المقاعد التي يجب أن تخصص لهم.
قالت المحكمة انه تراءي لها أن بعض النصوص المتعلقة بكيفية تكوين مجلس الشعب لم تلتزم فيما تضمنته بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص حيث خرجت هذه النصوص علي هذين المبدأين عند تنظيم حق الترشيح ذلك أن هذه النصوص فرضت أولوية وأفضلية للاحزاب ومرشحيها من عدة وجوه منها:
أولا: أنها جعلت انتخاب ثلثي الاعضاء بنظام القوائم الحزبية والثلث الاخر بنظام الانتخاب الفردي رغم أن الشرعية الدستورية تستوجب التزاما بالمبدأين المشار إليهما وأن تكون القسمة بالسوية وهو ماكان قد إلتزمه المرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشعب حيث تضمن أن يكون انتخاب نصف الاعضاء بنظام الانتخاب الفردي والنصف الاخر بنظام القوائم الحزبية الا أن هذه
القسمة تم العدول عنها الي القسمة الحالية "الثلثين للاحزاب والثلث فقط للمستقلين"
ثانيا: أنها لم تقصر الانتخاب الفردي علي المستقلين وإنما أتاحت مزاحمة المنتمين للاحزاب لهم في ثلث المقاعد التي يجب أن تخصص لهم بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص علي وجه الخصوص رغم أن الشرعية الدستورية توجب قصر الترشيح والانتخاب بالنسبة لمقاعد الانتخاب الفردي علي المستقلين فقط وهو ماكان قد ألتزمه المرسوم بقانون 120 لسنة 2011 حيث كان يشترط فيمن يتقدم للترشيح لعضوية المجلس بنظام
الانتخاب الفردي ألا يكون منتميا لحزب سياسيي بل أن هذا القانون قد جعل هذا شرطا للترشيح وكذا للبقاء في العضوية عند الفوز بها إلا أن هذا الشرط ألغي المرسوم بقانون 123 لسنة 2011 بما جعل النصوص الحالية مشوبه بعدم الشرعية الدستورية لانها بذلك فرضت فرصتين لمرشحي الاحزاب وجاءت بالفرصة الوحيدة للمستقلين غير مقتصرة عليهم بما ينطوي علي تمييز فئة علي أخري لمجرد الانتماء الحزبي الذي لم يفرضه القانون وبما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص فضلا عن مبدأ المساواة خاصة وأن مرشحي الاحزاب تساندهم أحزابهم بإمكانياتها المادية والبشرية التي تعجز عنها طاقة الفرد غير المنتمي لاحداها الامر الذي يستحيل معه ممارسة المرشح المستقل حقه السياسي في الترشيح علي قدم المساواة وفي منافسة متكافئة مع مرشحي الاحزاب السياسية.
وأضافت المحكمة أن الاعلان الدستوري لايرقي بحال الي مرتبة الدستور إذ الدستور يجب أن يصدر عن إرادة مباشرة للمواطنين والتي يتم التعبير عنها عن طريق الاستفتاء والقول بخلاف ذلك غير سائغ قانونا وإلا لاصبح الاعلان إن عد دستورا منحة من السلطة الحاكمة وهو ماتتأباه فكرة الديمقراطية والدولة القانونية الحديثة.
وصرح المستشار مجدي العجاتي رئيس الدائرة الاولي "فحص" بالمحكمة الادارية العليا بأن قضاء المحكمة بإحالة بعض نصوص قانون مجلس الشعب الي المحكمة الدستورية العليا لايؤثر بذاته علي ماأجري من إنتخابات لعضوية هذا المجلس وممارسة كافة اختصاصاته التشريعية والرقابية وأنها في حالة تبني المحكمة الدستورية العليا الوجهة القانونية التي أرتأتها المحكمة الادارية العليا والقضاء بعدم دستورية
النصوص المحالة إليها فإن الامر الذي سيترتب علي ذلك يتمثل في عدم جواز تطبيق هذه النصوص من اليوم التالي لنشر حكم المحكمة الدستورية العليا في الجريدة الرسمية وبطلان تكوين الثلث الخاص بالمقاعد الفردية, منذ إنتخاب أعضائه, إلا أن هذا البطلان لايؤدي إلي إنهيار دستوري ولايستتبع إسقاط مايكون المجلس قد أقره من قوانين وقرارات , بل تظل هذه القوانين والقرارات قائمة علي أصلها من الصحة,
وبالتالي تبقي صحيح ونافذة , وذلك مالم يتقرر تعديلها أو إلغاؤها من الجهة المختصة دستوريا وهو ما سبق أن قررته المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر في 19 مايو 1990 في القضية رقم 37 لسنة 9 قضائية دستورية حينما قضت بعدم دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب .
وأضاف قائلا إن المحكمة الدستورية العليا هي صاحبة القول الفصل في مدي إتفاق نصوص القانون مع أحكام الدستور الذي يعلو ويسمو علي أي تشريع آخر, وعن مدة بقاء مجلس الشعب لأن ذلك متوقف علي الحكم الذي ستصدره المحكمة الدستورية العليا والفترة الزمنية التي سيستغرقها نظر الطعن أمامها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.