مصر تتفق على تمويلات ميسّرة ب9.5 مليار دولار لدعم الموازنة خلال 2023-2026    البنك المركزي المصري يقرر خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%    تراجع معظم أسواق الخليج وسط ‍تداولات محدودة بسبب العُطلات    الأهلي يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة المصرية للاتصالات في كأس مصر    الداخلية تحبط محاولة غسل 500 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات    الخارجية الروسية: الاتحاد الأوروبي يراهن على تصعيد الصراع الأوكراني من أجل المال    أردوغان يستقبل البرهان في أنقرة    إصابة شابين فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي وهجمات المستوطنين    محافظ الدقهلية يتفقد سوق الخواجات ويشدد على إصدار قرارات غلق للمحال    روسيا: نحلل خطة السلام الأمريكية بشأن أوكرانيا    هل يمنح اتفاق تبادل الأسرى هدوءاً نسبياً لليمن؟.. ترحيب عربى ودولى.. تبادل 3000 أسير ومختطف برعاية الأمم المتحدة.. توقعات بأن يشمل الإفراج عن قيادات بارزة بحزب الإصلاح.. مجلس الأمن: ندعم السلام فى اليمن    رئيس جامعة كفرالشيخ يلتقي بالطلاب الوافدين ويؤكد الحرص على تقديم بيئة متميزة    المصريون بالخارج يواصلون التصويت في جولة الإعادة لمجلس النواب    نائب محافظ الجيزة يتفقد المراحل النهائية لتشغيل محطة رفع الصرف الصحى بدهشور    إغلاق موقع إلكتروني مُزوّر لبيع تذاكر المتحف المصري الكبير    عاجل- المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي بيع مصانع الغزل والنسيج ويؤكد استمرار المشروع القومي للتطوير دون المساس بالملكية    فيديو.. سرب مكون من 8 مقاتلات حربية إسرائيلية يحلق فوق جنوب وشرق لبنان    الجيش السوداني يصدّ محاولة اختراق للدعم السريع قرب الحدود مع مصر وقصف جوي يحسم المعركة    برلماني: الوطنية للانتخابات وضعت خارطة طريق "العبور الآمن" للدولة المصرية    الجزائرى محمد بن خماسة آخر عقبات الإسماعيلى لفتح القيد في يناير    اتحاد الكرة يحذر من انتهاك حقوقه التجارية ويهدد باتخاذ إجراءات قانونية    وزير الخارجية: التزام مصر الراسخ بحماية حقوقها والحفاظ على استقرار الدول المجاورة    المنيا تنفرد بتطبيق نظام الباركود للمحاصيل الحقلية    رفع آثار انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالموز وإعادة الحركة بالطريق الزراعي في طوخ    محافظة قنا تواصل تطوير طريق قنا–الأقصر الزراعي بإنارة حديثة وتهذيب الأشجار    كوروكوتشو: مصر واليابان تبنيان جسرًا علميًا لإحياء مركب خوفو| حوار    بعد 25 سنة زواج.. حقيقة طلاق لميس الحديدي وعمرو أديب رسمياً    صندوق التنمية الحضرية يعد قائمة ب 170 فرصة استثمارية في المحافظات    إزالة مقبرة أحمد شوقي.. ماذا كُتب على شاهد قبر أمير الشعراء؟    هل للصيام في رجب فضل عن غيره؟.. الأزهر يُجيب    محافظ الدقهلية: تقديم أكثر من 13 مليون خدمة صحية خلال 4 أشهر    ما هو ارتجاع المريء عند الأطفال، وطرق التعامل معه؟    مدينة الأبحاث العلمية تفتتح المعرض التمهيدي لطلاب STEM المؤهل للمعرض الدولي للعلوم والهندسة ISEF–2026    البابا تواضروس يهنئ بطريرك الكاثوليك بمناسبة عيد الميلاد    ضبط 19 شركة سياحية بدون ترخيص بتهمة النصب على المواطنين    إيرادات الأفلام.. طلقني يزيح الست من صدارة شباك التذاكر وخريطة رأس السنة يحتل المركز الخامس    وزارة الثقافة تنظم "مهرجان الكريسماس بالعربي" على مسارح دار الأوبرا    تأجيل محاكمة رئيس اتحاد السباحة وآخرين بتهمة الإهمال والتسبب في وفاة السباح الطفل يوسف    ادِّعاء خصومات وهمية على السلع بغرض سرعة بيعها.. الأزهر للفتوي يوضح    بشير التابعي يشيد بدور إمام عاشور: عنصر حاسم في تشكيلة المنتخب    الوطنية للانتخابات: إبطال اللجنة 71 في بلبيس و26 و36 بالمنصورة و68 بميت غمر    محافظ الجيزة يفتتح قسم رعاية المخ والأعصاب بمستشفى الوراق المركزي    محافظ الوادى الجديد يلتقى المستشار الثقافى للسفارة الهندية بالقاهرة    كرة طائرة - بمشاركة 4 فرق.. الكشف عن جدول نهائي دوري المرتبط للسيدات    مصادرة 1000 لتر سولار مجهول المصدر و18 محضرا بحملة تموينية بالشرقية    حسام حسن: ⁠طريقة لعب جنوب أفريقيا مثل الأندية.. وجاهزون لها ولا نخشى أحد    الصحة تعلن اختتام البرنامج التدريبي لترصد العدوى المكتسبة    المتحدث العسكري: قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل 2026    من هو الفلسطيني الذي تولي رئاسة هندوراس؟    عبد الحميد معالي ينضم لاتحاد طنجة بعد الرحيل عن الزمالك    نائب وزير الصحة تتفقد منشآت صحية بمحافظة الدقهلية    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 25ديسمبر 2025 فى المنيا    لليوم الثاني.. سفارة مصر بإيران تواصل فتح لجان التصويت بجولة الإعادة للدوائر ال19 الملغاة    أمن القليوبية يكشف تفاصيل تداول فيديو لسيدة باعتداء 3 شباب على نجلها ببنها    حكم تعويض مريض بعد خطأ طبيب الأسنان في خلع ضرسين.. أمين الفتوى يجيب    أحمد سامي يقترب من قيادة «مودرن سبورت» خلفًا لمجدي عبد العاطي    لم يرحم إعاقته، القبض على مدرس لغة عربية هتك عرض تلميذ في الهرم    ما حكم حشو الأسنان بالذهب؟.. الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التجمع: التعديل الدستوري يتوافق مع قانون مطعون في شرعيته
نشر في الأهالي يوم 05 - 10 - 2011

صرح متحدث رسمي باسم حزب التجمع يوم الخميس الماضي، بما يلي:
في واقعة غير مسبوقة أقدم المجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي يتولي السلطة التشريعية والتنفيذية في مصر طبقاً للإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 علي تعديل مادة دستورية ( المادة 38 من الإعلان الدستوري ) لتتوافق مع مرسوم بقانون بتعديل أحكام قانوني مجلسي الشعب والشوري الذي
رفضته جميع الأحزاب والقوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني الحقوقية، لجمعه بين نظام الانتخاب بالقائمة النسبية المشروطة ونظام الانتخاب بالمقاعد الفردية بدون مبرر ، ولكون الانتخاب بنظام المقاعد الفردية " يعطي السبق للعوامل الشخصية والذاتية للمرشح والعوامل التقليدية من انتماء لعائلة أو عشيرة أو قبيلة أو كونه ابن قرية أو مدينة معينة ، ويفتح الباب واسعاً لاستخدام المال والبلطجة ، ويحول النائب من نائب عن الأمة يمارس دوره في الرقابة والتشريع تحت قبة البرلمان إلي نائب خدمات أقرب ما يكون لعضو مجلس محلي ، وتغيب تماماً البرامج والأحزاب" وهو ما يعني في الوقت الحالي - وفي ظل اتساع الدوائر الفردية بصورة غير مسبوقة وكذلك الدوائر الخاصة بالقوائم - احتكار مجلس الشعب لأصحاب الملايين ناهبي قوت الشعب ، وغياب شبه تام للعمال والفلاحين وأبناء الطبقة الوسطي الصغيرة والنساء والأقباط ومصادرة حق المنتمين للأحزاب في الترشيح علي المقاعد الفردية ، وحق غير المنتمين للأحزاب (المستقلين) من الترشيح علي القوائم ، إضافة إلي أن القانون يتعارض مع الدستور (الاعلان الدستوري) لوجود تمييز واضح للمنتمين للأحزاب علي حساب غير المنتمين (المستقلين) والإخلال بمبدأ المواطنة والمساواة بين المواطنين المنصوص عليها في المادتين (1) و(7) من الإعلان الدستوري .
والزعم بأن التعديل الدستوري للمادة 38 صدر يوم 25 سبتمبر ، أي قبل صدور المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 بتعديل أحكام قانوني مجلس الشعب والشوري لتكون الانتخابات بنظام الثلثين للقوائم والثلث للفردي ، مردود عليه بأن الإعلان الدستوري بتعديل المادة 38 لم يعلن عنه إلا يوم 27 سبتمبر مع صدور المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 ، كما أن الجمع بين نظام القوائم والفردي بنسب أخري (50% لكل منهما) كان قائما منذ صدور مرسوم بقانون في 20 يوليو 2011 أي قبل التعديل الدستوري بأكثر من شهرين !
إن إقدام المجلس الأعلي للقوات المسلحة - ومن قبله مجلس الوزراء واللجنة العليا للانتخابات - علي ارتكاب هذه الخطيئة الدستورية بتعديل دستوري ليتوافق مع قانون مطعون في دستوريته ، فضلا عن أنه لم يسد العوار الدستوري في القانون حيث أن مناط الطعن بعدم الدستورية لم يكن منصباً علي المادة (38) من الدستور وإنما علي تعارض القانون مع المادة (7 ) من الاعلان الدستوري التي جمعت بين المادتين (8) و(40) من دستور 1971 ، فإن هذا التعديل يثير تساؤلات عديدة حول الشرعية الدستورية القائمة في الوقت الحاضر، ويدخل البلاد في دوامة من الانقسامات والخلافات بين قوي ثورة 25 يناير لا يعلم مداها إلا الله .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.