صرح متحدث رسمي باسم حزب التجمع يوم الخميس الماضي، بما يلي: في واقعة غير مسبوقة أقدم المجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي يتولي السلطة التشريعية والتنفيذية في مصر طبقاً للإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 علي تعديل مادة دستورية ( المادة 38 من الإعلان الدستوري ) لتتوافق مع مرسوم بقانون بتعديل أحكام قانوني مجلسي الشعب والشوري الذي رفضته جميع الأحزاب والقوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني الحقوقية، لجمعه بين نظام الانتخاب بالقائمة النسبية المشروطة ونظام الانتخاب بالمقاعد الفردية بدون مبرر ، ولكون الانتخاب بنظام المقاعد الفردية " يعطي السبق للعوامل الشخصية والذاتية للمرشح والعوامل التقليدية من انتماء لعائلة أو عشيرة أو قبيلة أو كونه ابن قرية أو مدينة معينة ، ويفتح الباب واسعاً لاستخدام المال والبلطجة ، ويحول النائب من نائب عن الأمة يمارس دوره في الرقابة والتشريع تحت قبة البرلمان إلي نائب خدمات أقرب ما يكون لعضو مجلس محلي ، وتغيب تماماً البرامج والأحزاب" وهو ما يعني في الوقت الحالي - وفي ظل اتساع الدوائر الفردية بصورة غير مسبوقة وكذلك الدوائر الخاصة بالقوائم - احتكار مجلس الشعب لأصحاب الملايين ناهبي قوت الشعب ، وغياب شبه تام للعمال والفلاحين وأبناء الطبقة الوسطي الصغيرة والنساء والأقباط ومصادرة حق المنتمين للأحزاب في الترشيح علي المقاعد الفردية ، وحق غير المنتمين للأحزاب (المستقلين) من الترشيح علي القوائم ، إضافة إلي أن القانون يتعارض مع الدستور (الاعلان الدستوري) لوجود تمييز واضح للمنتمين للأحزاب علي حساب غير المنتمين (المستقلين) والإخلال بمبدأ المواطنة والمساواة بين المواطنين المنصوص عليها في المادتين (1) و(7) من الإعلان الدستوري . والزعم بأن التعديل الدستوري للمادة 38 صدر يوم 25 سبتمبر ، أي قبل صدور المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 بتعديل أحكام قانوني مجلس الشعب والشوري لتكون الانتخابات بنظام الثلثين للقوائم والثلث للفردي ، مردود عليه بأن الإعلان الدستوري بتعديل المادة 38 لم يعلن عنه إلا يوم 27 سبتمبر مع صدور المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 ، كما أن الجمع بين نظام القوائم والفردي بنسب أخري (50% لكل منهما) كان قائما منذ صدور مرسوم بقانون في 20 يوليو 2011 أي قبل التعديل الدستوري بأكثر من شهرين ! إن إقدام المجلس الأعلي للقوات المسلحة - ومن قبله مجلس الوزراء واللجنة العليا للانتخابات - علي ارتكاب هذه الخطيئة الدستورية بتعديل دستوري ليتوافق مع قانون مطعون في دستوريته ، فضلا عن أنه لم يسد العوار الدستوري في القانون حيث أن مناط الطعن بعدم الدستورية لم يكن منصباً علي المادة (38) من الدستور وإنما علي تعارض القانون مع المادة (7 ) من الاعلان الدستوري التي جمعت بين المادتين (8) و(40) من دستور 1971 ، فإن هذا التعديل يثير تساؤلات عديدة حول الشرعية الدستورية القائمة في الوقت الحاضر، ويدخل البلاد في دوامة من الانقسامات والخلافات بين قوي ثورة 25 يناير لا يعلم مداها إلا الله .