قبل بدء الاقتراع.. الدوائر الانتخابية الملغاة بأحكام القضاء بانتخابات النواب    بروتوكول تعاون مُشترك بين غرفتي القاهرة والعربية البرازيلية    إعتماد تعديل المخطط التفصيلي لقريتين بمحافظتي الغربية والشرقية    وزير الاستثمار يبحث مع "بلومبرج جرين" الأمريكية إنشاء مركز إقليمى للأمن الغذائى وتوطين تكنولوجيا الحفظ الزراعى    أصوات الانفجارات لا تتوقف.. الجيش الإسرائيلي يواصل قصف قطاع غزة    ماكرون: نيجيريا تطلب الدعم من فرنسا للتصدي لانعدام الأمن    الفراعنة يتألقن في بورتوريكو... مصر تواجه المغرب في نهائي كأس العالم للاولمبياد الخاص لكرة السلة الموحدة اليوم    كمال درويش يهاجم شيكابالا: أنت معندكش خبرة إدارية عشان تتكلم عن مجلس الزمالك    كمال درويش: أرض أكتوبر المتنفس الحقيقي للزمالك.. والأمور أصبحت مستحيلة على مجلس الإدارة    مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بالطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا    تفاصيل مقتل الفنان سعيد مختار بأكتوبر    السيارة احترقت بالكامل| مصرع 4 أشخاص وإصابة 2 في حادث تصادم مروع بالمنيا    خالد الجندي: برنامج "دولة التلاوة" أعظم هدية قُدِّمت للمجتمع المصري (فيديو)    صبغ الشعر باللون الأسود: حكم شرعي ورأي الفقهاء حول الاختضاب بالسواد    وزير الصحة: اللقاح الموسمي فعال وفيروس "ماربورج" غير موجود في مصر    محافظة القاهرة تتبرع ب50 مليون جنيه للمساهمة فى إنشاء المجمع الطبي بحلوان    مدبولي: مشروع إحياء حديقتي الحيوان والأورمان يقترب من الافتتاح بعد تقدم كبير في أعمال التطوير    منافس بيراميدز المحتمل - وصول بعثة فلامنجو إلى قطر لمواجهة كروز أزول    تلف 400 كتاب بعد غرق قسم الآثار المصرية بمتحف اللوفر، ومطلب خاص للتعويض    مؤسستا ساويرس وعبلة للفنون تجددان شراكتهما لدعم المواهب المصرية الشابة    مى عمر: محمد سامى صاحبى والجمهور بيقف فى ضهرى لما بتحارب    صحة الشيوخ تدعو خالد عبد الغفار لعرض رؤيته في البرامج الصحية    جامعة أسيوط تُكثّف استعداداتها لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول    وزير الخارجية: إسرائيل عليها مسئولية بتشغيل كل المعابر الخمس التي تربطها بقطاع غزة    السمنة تحت مجهر صحة الشيوخ.. اللجنة تتبنى خطة لنشر الوعى حول التغذية السليمة    هيمنة عسكرية روسية.. الجيش الروسي يتحرك ويستهدف منشآت طاقة أوكرانية    اختبار 87 متسابقًا بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن بحضور الطاروطي.. صور    هيئة الرقابة المالية تُلزم صناديق التأمين الحكومية بالاستثمار في الأسهم    المستشار الألماني: إمكانية زيارة نتنياهو إلى بلادنا غير مطروحة حاليا    وفاة طفلة بعد تعذيبها على يد طليقة الأب بالقليوبية    باحث يرصد 10 معلومات عن التنظيم الدولى للإخوان بعد إدراجه على قوائم الإرهاب    بعد نهاية مهلة تمديد العقد .. الأهلي ينتظر القرار الأخير من أحمد عبد القادر    الأرصاد تكشف خرائط الأمطار اليوم وتحذر من انخفاض درجات الحرارة في عدد من المحافظات    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأحد 7-12-2025 في محافظة الأقصر    وزارة التضامن: فريق التدخل السريع تعامل مع 519 بلاغا خلال شهر    روجينا تعلن انطلاق تصوير مسلسل حد أقصى رمضان 2026 .. "بسم الله توكلنا على الله"    واحد من الناس يكشف كواليس أعمال الشريعي الموسيقي وسر خلافه مع الابنودي.. اليوم وغد    وزير الصحة يعلن اليوم الوضع الوبائى لإصابات الأمراض التنفسية .. اعرف التفاصيل    الجزار: كأس العالم للأندية سبب تعثر انتقالي إلى الأهلي.. ووقعت للزمالك من قبل    نور الشربيني تتوج ببطولة هونج كونج للاسكواش بعد الفوز على لاعبة أمريكا    ضبط 69 مخالفة تموينية متنوعة فى حملة مكبرة بمحافظة الفيوم    السيطرة على حريق مخزن سجاد وموكيت فى أوسيم    تقرير أردني: الخطيب يكلف عبد الحفيظ لبدء التفاوض مع يزن النعيمات    «صحح مفاهيمك».. أوقاف الوادي الجديد تنظم ندوة بالمدارس حول احترام كبار السن    وزير الري: التحديات المائية لا يمكن التعامل معها عبر الإجراءات الأحادية    ثنائي الأهلي يدعم محمد صلاح ضد مدرب ليفربول: أسطورة كل العصور    حزب العمال البريطانى يمنع المتحولات جنسيا من حضور مؤتمره النسائى فى 2026    البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات عربية وأجنبية    صحة سوهاج تتابع الانضباط وجودة الخدمات الطبية بمستشفى العسيرات المركزي    رئيس جامعة سوهاج يتحدث عن المبادرة الرئاسية "تمكين" لدعم الطلاب ذوي الهمم    الرقابة المالية تلزم شركات التأمين بسجلات تفصيلية جديدة لضبط السوق    وزير الصحة يستعرض تطوير محور التنمية البشرية ضمن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية    الشرع: إقامة إسرائيل منطقة عازلة تهديد للدولة السورية    قطاع الملابس والغزل يبحث مع رابطة مصنّعي الآلات الألمانية التعاون المشترك    23 ديسمبر، انطلاق المؤتمر الدولي الأول لتجارة عين شمس "الابتكار والتكنولوجيا المالية"    محمد عشوب: نتمنى تنفيذ توجيهات الرئيس نحو دراما تُعبّر عن المواطن المصري    الأحد 7 ديسمبر 2025.. استقرار عام بأسعار أعلاف الدواجن مع تفاوت طفيف بين الشركات في أسوان    دعاء الفجر| اللهم ارزقنا نجاحًا في كل أمر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس العسكري يتمسك بقانون غير دستوري وينحاز لمجلس شعب يسيطر عليه أصحاب الملايين!
نشر في الأهالي يوم 28 - 09 - 2011

يلتقي مساء اليوم بمقر حزب الحرية والعدالة ممثلو الأحزاب والقوي والحركات السياسية بدعوة من «التحالف الديمقراطي» الذي يضم 34 حزبا من بينها حزبا الوفد والحرية والعدالة لاتخاذ موقف موحد من تعديل قانوني مجلسي الشعب والشوري الذي أقره مجلس الوزراء في اجتماع طارئ يوم الأحد الماضي، ومناقشة مطالب الأحزاب والقوي السياسية بإنهاء حالة الطوارئ والاتفاق علي جدول زمني للفترة الانتقالية، وكانت الكتلة المصرية
(20 حزبا وحركة سياسية) قد أعلنت بعد اجتماعها مساء الأحد الماضي والذي استمر حتي الساعات الأولي من فجر الاثنين، رفضها للتعديلات التي أقرها مجلس الوزراء علي قانون مجلسي الشعب والشوري وتمسكها بما أجمعت عليه الأحزاب والقوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني الحقوقية من ضرورة إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية غير المشروطة والمنقوصة مع حرية تكوين القوائم للأحزاب والمستقلين، وضرورة إلغاء حالة الطوارئ والقضاء علي الانفلات الأمني في الشارع قبل خوض الانتخابات، ووضع حد أقصي للإنفاق في الانتخابات، والإشراف التام علي ميزانيات الأحزاب السياسية ومصادر تمويلها، وتفعيل قانون منع استخدام الشعارات الدينية في العمل السياسي والانتخابات، وإصدار إعلان دستوري بشأن المبادئ الأساسية للدستور ومعايير تشكيل الجمعية التأسيسية.
وكان مجلس الوزراء قد وافق بأغلبية أعضائه علي تعديل قانوني مجلسي الشعب والشوري وتقسيم الدوائر الانتخابية، لتجري الانتخابات علي أساس تخصيص 66% من المقاعد (332 مقعدا في مجلس الشعب) للقوائم الحزبية و34% أي ثلث المقاعد (166 مقعدا في مجلس الشعب» للمستقلين، ورغم عدم صدور مرسوم بقانون من المجلس الأعلي للقوات المسلحة بهذا التعديل الذي أقره مجلس الوزراء ورفعه للمجلس الأعلي لإصداره، فالمعروف أن المجلس العسكري هو صاحب قرار الجمع بين نظام الانتخاب الفردي ونظام الانتخاب بالقوائم النسبية، وقد حضر اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة والمسئول عن الملف القانوني فيه اجتماع اللجنة التشريعية بوزارة العدل يوم الخميس الماضي والتي تولت صياغة التعديلات علي قانوني مجلسي الشعب والشوري.
ومما يذكر أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة هو الذي بادر بطرح مشروع قانون يجمع بين النظامين في مايو الماضي للنقاش المجتمعي، واتفقت كل الأحزاب والقوي السياسية علي رفضه، وقامت بإعداد مشروع قانون يقوم علي إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية غير المشروطة والمنقوصة مع حرية تكوين القوائم، ولفتت الأنظار إلي أن نظام الانتخاب بالدوائر الفردية والذي كان سائدا في العالم تراجع لحساب نظام الانتخاب بالقائمة النسبية، وأن الجمع بين النظامين «النظام المختلط» لا يوجد إلا في خمس دول في العالم لأسباب منطقية خاصة بها لكونها دولا فيدرالية، وتجمع بين قوميات مختلفة مما دفع أحزابها ومواطنيها للقبول بهذا الجمع بين النظامين، ولكن المجلس الأعلي للقوات المسلحة تجاهل مشروع القانون الذي طرحته الأحزاب وتقدمت به إلي المجلس العسكري ومجلس الوزراء، وأصدر مرسوما بقانون في 20 يوليو 2011 يقوم علي تخصيص 50% من مقاعد مجلس الشعب المكون من 504 أعضاء للقوائم الحزبية و50% للمقاعد الفردية، أي 252 مقعدا للقوائم الحزبية في 58 دائرة و252 مقعدا للمقاعد الفردية في 126 دائرة، مع الاحتفاظ بنسبة 50% للعمال والفلاحين وإلغاء التمييز الإيجابي للمرأة «كوتة المرأة» واشتراط حصول القائمة الحزبية علي نسبة 5.0% علي مستوي القطر للتمثيل في البرلمان.
وإزاء الرفض الإجماعي من جانب الأحزاب والقوي السياسية تمت دعوة رؤساء الأحزاب لاجتماع مع الفريق سامي عنان رئيس أركان حزب القوات المسلحة ونائب رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة حضره عدد من أعضاء المجلس لمناقشة تعديل قانوني انتخابات مجلسي الشعب والشوري، وبعد مناقشات استمرت أكثر من 6 ساعات بدا واضحا تمسك الغالبية العظمي من الأحزاب بنظام الانتخاب بالقائمة النسبية غير المشروطة، ليقرر المجلس الأعلي للقوات المسلحة ومجلس وزرائه تحدي الرأي العام والأحزاب والقوي السياسية ويكلف مجلس الوزراء بإعداد مشروع التعديل علي أساس النظام المختلط أي الجمع بين القوائم الحزبية المشروطة والمقاعد الفردية التي تم تخصيصها لغير الحزبيين «المستقلين».
والتعديلات المقترحة والتي أقرها مجلس الوزراء تعد من وجهة النظر السياسية والدستورية «خطيئة» وشذوذا غير مقبول أو مبرر.
فالمجلس العسكري ووزراؤه لم يقدموا لنا تفسيرا أو سببا مقنعا لإصرارهم علي الجمع بين نظامين انتخابيين وتمسكهم بوجود نسبة (66% في أول مشروع، ثم 50% في المرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 في 20 يوليو الماضي، ثم 34% في المشروع الحالي، للمقاعد الفردية، رغم تسليم الجميع أن نظام الانتخاب الفردي يعطي السبق للعوامل الشخصية والذاتية للمرشح والعوامل التقليدية من انتماء لعائلة أو عشيرة أو قبيلة أو كونه ابن قرية أو مدينة معينة، ويفتح بابا واسعا لاستخدام المال والبلطجة، ويحول النائب من نائب عن الأمة يمارس دوره في الرقابة والتشريع تحت قبة البرلمان إلي نائب خدمات أقرب ما يكون لعضو مجلس محلي، وتغيب تماما البرامج والأحزاب.
ونظام الانتخابات المفروض من المجلس الأعلي للقوات المسلحة ينحاز بصورة مطلقة لأصحاب الملايين وناهبي قوت الشعب، فاتساع الدوائر الفردية (166 دائرة) بصورة غير مسبوقة حيث تساوي الدائرة المقترحة ما يزيد علي دائرتين ونصف الدائرة من دوائر مجلس الشعب الحالية (68.2 ضعف) يجعل من المستحيل علي من لا يملك ملايين تزيد علي الحاجة أن يوفر الحد الأدني من الإنفاق علي الدعاية والحركة، وتتسع الدوائر المخصصة للقوائم الحزبية لتصبح أكثر من 4 دوائر ونصف (82.4 ضعف) بما يعني إنفاقا مضاعفا، مع الأخذ في الاعتبار أن أي حزب «أو تحالف حزبي» ملزم بخوض الانتخابات في كل دوائر القوائم (46 دائرة) وترشيح 332 مرشحا تبلغ رسوم ترشيحهم والتأمين 398 ألفا و400 جنيه (1000 رسوم و200 تأمين لكل مرشح)، وهو ما يعني أن الترشيح متاح للأحزاب الغنية والقادرة والتي تدافع عن مصالح الأقلية، أما الأحزاب المنحازة للطبقات الشعبية والوسطي فتكاد تكون مستبعدة من الترشيح.
ويكاد يكون العمال والفلاحون الحقيقيون، وكذلك النساء، مستبعدين من التواجد في المجلس النيابي القادم، فالتعديلات القانونية المقترحة تتمسك بالتعريف الحالي للعامل والفلاح والذي جعل ممثلي العمال والفلاحين في المجلس لواءات شرطة وجيش وقضاة وأساتذة جامعات ومهنيين كبار، وعدم وجود نص يخصص نسبة للمرأة كما هو الحال في 81 دولة في العالم.
وكما كانت كل المشروعات التي طرحت من قبل فمشروع القانون الذي أقره مجلس الوزراء مطعون عليه بعدم الدستورية لوجود خلل واضح في التمثيل بين المنتمين لاحزاب وغير المنتمين «المستقلين»، والأمر لا يحتاج لاجتهاد، فهناك حكم للمحكمة الدستورية العليا صادر في 19 مايو 1990 في القضية رقم 37 لسنة 9ق بعدم دستورية المادة الخامسة مكرر من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب المعدل بالقانون رقم 188 لسنة 1986 بتحديد مقعد واحد في كل دائرة بتخصيص مقعد فردي إلي جانب القائمة لإخلاله بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين مما يشكل مخالفة للمواد 8 و40 و12 من دستور 1971، وينطبق هذا الحكم حرفيا علي التعديل القانوني الذي وافق عليه مجلس الوزراء، فتوزيع المقاعد بين قوائم حزبية «ثلثي المقاعد» ومقاعد فردية للمستقلين «ثلث المقاعد» فيه تمييز وإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص، ولاتزال المواد الدستورية التي استندت إليها المحكمة الدستورية قائمة في ظل الإعلان الدستوري الحالي، فالمادة السابعة من الإعلان هي نفسها المادتان 8 و40 من دستور 1971 والقول بأن الدستور والإعلان الدستوري أجاز الأخذ بأي نظام انتخابي يتجاهل أن حكم المحكمة الدستورية في هذه القضية نص علي أن «تفسير نصوص الدستور يكون باعتبارها وحدة واحدة يكمل بعضها بعض فلا يفسر نص منه بمعزل عن نصوصه الأخري، وإنما متساندا معها بما يقيم بينها التوافق وينأي بها عن التعارض».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.