انتظام امتحانات الدور الثاني بالغربية الأزهرية ورئيس المنطقة يطمئن على لجان السنطة    تجديد الثقة في المهندس خالد محمد مديرًا لتموين أسيوط    مصادر مصرية: اتصالات مكثفة لحث إسرائيل على التعامل بصورة إيجابية مع مقترح التهدئة بغزة    صلاح: التتويج بجائزة أفضل لاعب في الدوري له طعم مختلف لهذا السبب    إزالة 21 حالة تعدي على أملاك الدولة بأسيوط    علي جمعة يكشف عن 3 محاور لمسؤولية الفرد الشرعية في المجتمع    ما حكم إخبار بما في الخاطب من عيوب؟    الإسكان: الانتهاء من القرعة رقم 16 للمواطنين الذين تم توفيق أوضاعهم بالعبور    تغيير اسم مطار برج العرب إلى مطار الإسكندرية الدولي    تحرك عاجل من "سلامة الغذاء" بشأن شكوى مواطن من مطعم بالبحيرة    كاتب فلسطينى: مقترح مصر ضرورى لوقف الحرب على غزة وإنقاذ شعبنا    نيابة عن الرئيس السيسي.. رئيس الوزراء يلقي كلمه مصر في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية «تيكاد9»    يديعوت أحرونوت: إصابة 3 جنود إسرائيليين في الهجوم على موقع عسكري جنوب غزة    «سي إن إن» تبرز جهود مصر الإغاثية التى تبذلها لدعم الأشقاء في غزة    كلية التمريض بجامعة قناة السويس تعلن فتح باب التسجيل لبرامج الدراسات العليا    أهالى بيلا ينتظرون جثمان والد محمد الشناوى حارس الأهلى لأداء صلاة الجنازة.. فيديو    "ميستاهلش كل ده".. أحمد ياسر يفجر مفاجأة حول راتب زيزو مع الأهلي    " التعليم" تعلن مواعيد المقابلات الشخصية بمدارس التكنولوجيا التطبيقية    إصابة 16 شخصا إثر حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص بطريق سفاجا - قنا    حالة الطقس في الإمارات.. تقلبات جوية وسحب ركامية وأمطار رعدية    انهيار منزل في شارع مولد النبي بالزقازيق.. وإصابة عدد من المواطنين    القبض على طرفي مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالسلام    مقتل شاب في مشاجرة بدار السلام بسبب خلافات الجيرة    الليلة.. إيهاب توفيق يلتقي جمهوره في حفل غنائي بمهرجان القلعة    انطلاق مهرجان يعقوب الشاروني لمسرح الطفل    عمر طاهر على شاشة التليفزيون المصري قريبا    التضامن: التدخل السريع يتعامل مع حالات مسنين بلا مأوى في محافظات القاهرة والجيزة والغربية والدقهلية    "كلنا بندعيلك من قلوبنا".. ريهام عبدالحكيم توجه رسالة دعم لأنغام    بعد نجاح «قرار شخصي».. حمزة نمرة يستعد لطرح ألبوم ثاني في 2025    اليوم.. قصور الثقافة تفتتح معرض «وفاء النيل» بمركز الهناجر    رئيس مياه البحر الأحمر يتفقد مشروعات رأس غارب ويبحث تحسين الخدمات    وزير التعليم ل أعضاء البرلمان الياباني: حريصون على فتح آفاق أوسع للتعاون المشترك لتبادل الخبرات وبناء القدرات    كيف يكون بر الوالدين بعد وفاتهما؟.. الإفتاء تجيب    العقارب تلدغ طفلين في أعمار حرجة بالفرافرة وسط موجة حر قاسية    وكيل الصحة بالوادي الجديد: استمرار رفع درجة الاستعداد والالتزام بالإجراءات الطبية القياسية لخدمة المرضى    جامعة الإسكندرية شريك استراتيجي في إنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل    إيلون ماسك يتراجع عن خططه السياسية ويدعم "فانس" للرئاسة في 2028    رئيس وزراء أستراليا يرفض اتهامات نظيره الإسرائيلي بأنه ضعيف لاعترافه بالدولة الفلسطينية    وزير الدفاع يلتقي مقاتلي المنطقة الشمالية.. ويطالب بالاستعداد القتالي الدائم والتدريب الجاد    محافظ القاهرة يقرر النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام    ضبط 111 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 وعدد الإجازات الرسمية المتبقية في العام    الزمالك: منفحتون على التفاوض وحل أزمة أرض النادي في 6 أكتوبر    20 أغسطس 2025.. أسعار الذهب تتراجع بقيمة 20 جنيها وعيار 21 يسجل 4520 جنيها    توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين اقتصادية قناة السويس وحكومة طوكيو في مجال الهيدروجين الأخضر    مديرية أمن الوادى الجديد تنظم حملة للتبرع بالدم    بعد تداعيات الجراحة الثانية.. شقيق أنغام يدعو لها بالشفاء    الاحتلال الإسرائيلي يقتل نجم كرة السلة الفلسطينى محمد شعلان أثناء محاولته الحصول على المساعدات    أحمد ياسر: كهربا يمر بظروف صعبة في ليبيا... ولا يصلح للعب في الأهلي والزمالك    الموعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي والقادسية في كأس السوبر السعودي    رئيس الوزراء: أدعو الطلاب اليابانيين للدراسة في مصر    "حياة كريمة" تقدم خدماتها الطبية المجانية ل 1200 مواطن بالمنيا    رعاية القلوب    ذات يوم 20 أغسطس 1953.. إذاعة صوت العرب تحرض المغاربة ضد نفى الاحتلال الفرنسى للسلطان محمد الخامس.. و«علال الفاسى» يبكى أثناء تسجيل كورال أطفال نشيد «يا مليك المغرب»    اليوم.. إعادة قرعة دوري الكرة النسائية بعد اعتذار الجونة    حبس سائق أتوبيس بتهمة تعاطي المخدرات والقيادة تحت تأثيرها بالمطرية    تنسيق الدبلومات الفنية 2025 .. كليات ومعاهد دبلوم تجارة 3 سنوات وتوقعات الحد الأدنى للقبول    وسام أبو علي يكشف رقم قميصه مع كولومبوس كرو الأمريكي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس العسكري يتمسك بقانون غير دستوري وينحاز لمجلس شعب يسيطر عليه أصحاب الملايين!
نشر في الأهالي يوم 28 - 09 - 2011

يلتقي مساء اليوم بمقر حزب الحرية والعدالة ممثلو الأحزاب والقوي والحركات السياسية بدعوة من «التحالف الديمقراطي» الذي يضم 34 حزبا من بينها حزبا الوفد والحرية والعدالة لاتخاذ موقف موحد من تعديل قانوني مجلسي الشعب والشوري الذي أقره مجلس الوزراء في اجتماع طارئ يوم الأحد الماضي، ومناقشة مطالب الأحزاب والقوي السياسية بإنهاء حالة الطوارئ والاتفاق علي جدول زمني للفترة الانتقالية، وكانت الكتلة المصرية
(20 حزبا وحركة سياسية) قد أعلنت بعد اجتماعها مساء الأحد الماضي والذي استمر حتي الساعات الأولي من فجر الاثنين، رفضها للتعديلات التي أقرها مجلس الوزراء علي قانون مجلسي الشعب والشوري وتمسكها بما أجمعت عليه الأحزاب والقوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني الحقوقية من ضرورة إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية غير المشروطة والمنقوصة مع حرية تكوين القوائم للأحزاب والمستقلين، وضرورة إلغاء حالة الطوارئ والقضاء علي الانفلات الأمني في الشارع قبل خوض الانتخابات، ووضع حد أقصي للإنفاق في الانتخابات، والإشراف التام علي ميزانيات الأحزاب السياسية ومصادر تمويلها، وتفعيل قانون منع استخدام الشعارات الدينية في العمل السياسي والانتخابات، وإصدار إعلان دستوري بشأن المبادئ الأساسية للدستور ومعايير تشكيل الجمعية التأسيسية.
وكان مجلس الوزراء قد وافق بأغلبية أعضائه علي تعديل قانوني مجلسي الشعب والشوري وتقسيم الدوائر الانتخابية، لتجري الانتخابات علي أساس تخصيص 66% من المقاعد (332 مقعدا في مجلس الشعب) للقوائم الحزبية و34% أي ثلث المقاعد (166 مقعدا في مجلس الشعب» للمستقلين، ورغم عدم صدور مرسوم بقانون من المجلس الأعلي للقوات المسلحة بهذا التعديل الذي أقره مجلس الوزراء ورفعه للمجلس الأعلي لإصداره، فالمعروف أن المجلس العسكري هو صاحب قرار الجمع بين نظام الانتخاب الفردي ونظام الانتخاب بالقوائم النسبية، وقد حضر اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة والمسئول عن الملف القانوني فيه اجتماع اللجنة التشريعية بوزارة العدل يوم الخميس الماضي والتي تولت صياغة التعديلات علي قانوني مجلسي الشعب والشوري.
ومما يذكر أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة هو الذي بادر بطرح مشروع قانون يجمع بين النظامين في مايو الماضي للنقاش المجتمعي، واتفقت كل الأحزاب والقوي السياسية علي رفضه، وقامت بإعداد مشروع قانون يقوم علي إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية غير المشروطة والمنقوصة مع حرية تكوين القوائم، ولفتت الأنظار إلي أن نظام الانتخاب بالدوائر الفردية والذي كان سائدا في العالم تراجع لحساب نظام الانتخاب بالقائمة النسبية، وأن الجمع بين النظامين «النظام المختلط» لا يوجد إلا في خمس دول في العالم لأسباب منطقية خاصة بها لكونها دولا فيدرالية، وتجمع بين قوميات مختلفة مما دفع أحزابها ومواطنيها للقبول بهذا الجمع بين النظامين، ولكن المجلس الأعلي للقوات المسلحة تجاهل مشروع القانون الذي طرحته الأحزاب وتقدمت به إلي المجلس العسكري ومجلس الوزراء، وأصدر مرسوما بقانون في 20 يوليو 2011 يقوم علي تخصيص 50% من مقاعد مجلس الشعب المكون من 504 أعضاء للقوائم الحزبية و50% للمقاعد الفردية، أي 252 مقعدا للقوائم الحزبية في 58 دائرة و252 مقعدا للمقاعد الفردية في 126 دائرة، مع الاحتفاظ بنسبة 50% للعمال والفلاحين وإلغاء التمييز الإيجابي للمرأة «كوتة المرأة» واشتراط حصول القائمة الحزبية علي نسبة 5.0% علي مستوي القطر للتمثيل في البرلمان.
وإزاء الرفض الإجماعي من جانب الأحزاب والقوي السياسية تمت دعوة رؤساء الأحزاب لاجتماع مع الفريق سامي عنان رئيس أركان حزب القوات المسلحة ونائب رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة حضره عدد من أعضاء المجلس لمناقشة تعديل قانوني انتخابات مجلسي الشعب والشوري، وبعد مناقشات استمرت أكثر من 6 ساعات بدا واضحا تمسك الغالبية العظمي من الأحزاب بنظام الانتخاب بالقائمة النسبية غير المشروطة، ليقرر المجلس الأعلي للقوات المسلحة ومجلس وزرائه تحدي الرأي العام والأحزاب والقوي السياسية ويكلف مجلس الوزراء بإعداد مشروع التعديل علي أساس النظام المختلط أي الجمع بين القوائم الحزبية المشروطة والمقاعد الفردية التي تم تخصيصها لغير الحزبيين «المستقلين».
والتعديلات المقترحة والتي أقرها مجلس الوزراء تعد من وجهة النظر السياسية والدستورية «خطيئة» وشذوذا غير مقبول أو مبرر.
فالمجلس العسكري ووزراؤه لم يقدموا لنا تفسيرا أو سببا مقنعا لإصرارهم علي الجمع بين نظامين انتخابيين وتمسكهم بوجود نسبة (66% في أول مشروع، ثم 50% في المرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 في 20 يوليو الماضي، ثم 34% في المشروع الحالي، للمقاعد الفردية، رغم تسليم الجميع أن نظام الانتخاب الفردي يعطي السبق للعوامل الشخصية والذاتية للمرشح والعوامل التقليدية من انتماء لعائلة أو عشيرة أو قبيلة أو كونه ابن قرية أو مدينة معينة، ويفتح بابا واسعا لاستخدام المال والبلطجة، ويحول النائب من نائب عن الأمة يمارس دوره في الرقابة والتشريع تحت قبة البرلمان إلي نائب خدمات أقرب ما يكون لعضو مجلس محلي، وتغيب تماما البرامج والأحزاب.
ونظام الانتخابات المفروض من المجلس الأعلي للقوات المسلحة ينحاز بصورة مطلقة لأصحاب الملايين وناهبي قوت الشعب، فاتساع الدوائر الفردية (166 دائرة) بصورة غير مسبوقة حيث تساوي الدائرة المقترحة ما يزيد علي دائرتين ونصف الدائرة من دوائر مجلس الشعب الحالية (68.2 ضعف) يجعل من المستحيل علي من لا يملك ملايين تزيد علي الحاجة أن يوفر الحد الأدني من الإنفاق علي الدعاية والحركة، وتتسع الدوائر المخصصة للقوائم الحزبية لتصبح أكثر من 4 دوائر ونصف (82.4 ضعف) بما يعني إنفاقا مضاعفا، مع الأخذ في الاعتبار أن أي حزب «أو تحالف حزبي» ملزم بخوض الانتخابات في كل دوائر القوائم (46 دائرة) وترشيح 332 مرشحا تبلغ رسوم ترشيحهم والتأمين 398 ألفا و400 جنيه (1000 رسوم و200 تأمين لكل مرشح)، وهو ما يعني أن الترشيح متاح للأحزاب الغنية والقادرة والتي تدافع عن مصالح الأقلية، أما الأحزاب المنحازة للطبقات الشعبية والوسطي فتكاد تكون مستبعدة من الترشيح.
ويكاد يكون العمال والفلاحون الحقيقيون، وكذلك النساء، مستبعدين من التواجد في المجلس النيابي القادم، فالتعديلات القانونية المقترحة تتمسك بالتعريف الحالي للعامل والفلاح والذي جعل ممثلي العمال والفلاحين في المجلس لواءات شرطة وجيش وقضاة وأساتذة جامعات ومهنيين كبار، وعدم وجود نص يخصص نسبة للمرأة كما هو الحال في 81 دولة في العالم.
وكما كانت كل المشروعات التي طرحت من قبل فمشروع القانون الذي أقره مجلس الوزراء مطعون عليه بعدم الدستورية لوجود خلل واضح في التمثيل بين المنتمين لاحزاب وغير المنتمين «المستقلين»، والأمر لا يحتاج لاجتهاد، فهناك حكم للمحكمة الدستورية العليا صادر في 19 مايو 1990 في القضية رقم 37 لسنة 9ق بعدم دستورية المادة الخامسة مكرر من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب المعدل بالقانون رقم 188 لسنة 1986 بتحديد مقعد واحد في كل دائرة بتخصيص مقعد فردي إلي جانب القائمة لإخلاله بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين مما يشكل مخالفة للمواد 8 و40 و12 من دستور 1971، وينطبق هذا الحكم حرفيا علي التعديل القانوني الذي وافق عليه مجلس الوزراء، فتوزيع المقاعد بين قوائم حزبية «ثلثي المقاعد» ومقاعد فردية للمستقلين «ثلث المقاعد» فيه تمييز وإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص، ولاتزال المواد الدستورية التي استندت إليها المحكمة الدستورية قائمة في ظل الإعلان الدستوري الحالي، فالمادة السابعة من الإعلان هي نفسها المادتان 8 و40 من دستور 1971 والقول بأن الدستور والإعلان الدستوري أجاز الأخذ بأي نظام انتخابي يتجاهل أن حكم المحكمة الدستورية في هذه القضية نص علي أن «تفسير نصوص الدستور يكون باعتبارها وحدة واحدة يكمل بعضها بعض فلا يفسر نص منه بمعزل عن نصوصه الأخري، وإنما متساندا معها بما يقيم بينها التوافق وينأي بها عن التعارض».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.