محافظ المنيا: تجهيز 489 لجنة لاستقبال الناخبين ورفع درجة الاستعداد القصوى    حقوق المنصورة تصدر أول رد بشأن شبهة مجاملة في تعيين نجل رئيس الجامعة    أخبار × 24 ساعة.. وزارة العمل توفر مليون فرصة عمل فى الداخل والخارج خلال 2025    البيئة تدشن أول حملة للقضاء على المخلفات الصلبة والبلاستيكية    رئيس البنك الأهلي يكشف مصير شهادات الادخار المرتفعة بعد تراجع التضخم    سباعية نارية تقود مودرن سبورت دبي لصدارة مستحقة    تقارير: مادورو منفتح على «صفقة» تشمل النفط والمخدرات مع واشنطن    اليمن: بدء عملية "استلام المعسكرات" في حضرموت وإجراءات لمنع فوضى السلاح    المفكر الفلسطيني حسن عصفور: إيهود باراك عدوّ السلام وأول من قوض اتفاق أوسلو    سلوت قبل مواجهة فولهام: ترتيبنا الحالي عادل.. ونسعى لصناعة الفارق    الأهلي يكسر عقدة النصر ويهزمه 3-2 في كلاسيكو مثير بالدوري السعودي    ميلان يفوز على مضيفه كالياري بهدف وينتزع صدارة الدوري الإيطالي    سباعية نارية تقود مودرن سبورت دبي لصدارة مستحقة    اصابة 12 شخص في حادث سير بالعدوه بصحراوي المنيا الغربي    وفاة نقيب شرطة داخل الإستراحة بمركز شرطة العدوة بالمنيا    بعد حكم حبس رمضان صبحي.. عمرو أديب: اشتراط مؤهل الأب لدخول بعض المدارس الدولية حرام    المتحدة تشوق متابعيها بمشاركة ألمع النجوم في رمضان 2026 | شاهد    المصل واللقاح: شتاء 2026 سيكون عنيفا من حيث الإصابة بالأمراض التنفسية    العثور على سيدة متوفية داخل منزلها فى المنوفية    سمير فرج: إسرائيل تسعى لتحقيق هدفين من الاعتراف ب أرض الصومال.. وباب المندب رئتها الملاحية نحو الخليج    نجم الزمالك السابق: أتوقع نهائي الكان بين مصر ونيجيريا    المطرب منسي الليثي يشعل استوديو «خط أحمر» بأغنية «إن كنت واخد على خاطرك»    الأرصاد: طقس الغد مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 19    ضمن المبادرة الرئاسية ... إجراء عملية زراعة قرنية ناجحة بمستشفى رمد المنصورة    «تعظيم سلام» للست إنعام    علي الحجار يتألق بأجمل روائع سيد مكاوى فى حفل 100 سنة غنا بدار الأوبرا    فرانك توماس: توتنهام ممل    مؤتمر فليك: يامال وأولمو جاهزان لمواجهة إسبانيول.. ونحتاج لمدافع    أسعار تذاكر مترو الأنفاق 2026 بعد أزمة الفكة    تقديرًا لجهودهم .. محافظ المنوفية يلتقي عمال النظافة ويقرر صرف مساعدات عينية    غداً.. بدء تلقى طلبات الترشح فى انتخابات رئاسة الوفد    وزير شئون المفاوضات الفلسطيني الأسبق: زعامة عبد الناصر ونهرو وتيتو الأولى والأخيرة من نوعها    الصحافة العالمية تبرز زيارة أنجلينا جولى لمصر.. فيديو وصور    للتهنئة بعيد الميلاد.. البابا تواضروس يستقبل مطران بورسعيد بالمقر البابوي    الأحد.. مبادرات توعوية شاملة بالبحيرة لمواجهة مخاطر التدخين وتعاطي المواد المخدرة    حريق منتجع التزلج في سويسرا: شموع احتفالية وراء الحادث المروع    تفاصيل زيادة عدد منافذ البريد المصري إلى 4651 منفذًا خلال عام 2025    أذكار مساء الجمعة.. سكينة للقلب وتجديد للإيمان مع ختام اليوم المبارك    هل يجوز الصلاة والصيام وإهداء الثواب للميت؟ أمين الفتوى يجيب.. فيديو    التنظيم والإدارة يتيح الاستعلام عن القبول للمتقدمين لشغل 4000 وظيفة بهيئة الإسعاف    سعر الفراخ مساء اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2026    فى ذكرى ميلاد المسيح    الحكومة المصرية تحدد موعد افتتاح "حدائق الفسطاط" وتكشف ملامح المشروع الأكبر في قلب القاهرة التاريخية    سمك بالكوكايين.. المكسيك تضبط شحنة مخدرات داخل السمك المجمد    رئيسة وزراء اليابان تجري مكالمة هاتفية مع ترامب قبل قمة "أمريكية-صينية"    "منتجي ومصدري الحاصلات البستانية" يعلن خطة طموح لدعم صغار المزارعين    تموين القليوبية يحرر 65 مخالفة بالخانكة وبنها وقليوب    الأوقاف تفتتح مسجدا جديدا بالقليوبية    وقاية من الفتن: فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعه    حامد حمدان ينتظم في تدريبات بيراميدز غدًا والإعلان بعد وصول الاستغناء    طب القاهرة: لا صحة لما يتردد بشأن إلغاء الدبلومات المهنية    اتفاقية تعاون بين بنك المعرفة والمجلس العربي للاختصاصات الصحية لدعم التحول الرقمي في التدريب الطبي    إطلاق شراكة إستراتيجية لدعم التعليم التطبيقي وتأهيل الطلاب لسوق العمل    "النجار" يوجه رؤساء الأحياء والمراكز بتوفير أماكن لإقامة شلاتر لتحصين وتعقيم الكلاب الضالة    قرار جمهوري مهم ورسائل قوية من السيسي لحاملي الدكتوراه من دعاة الأوقاف    «الصحة» تبحث مع قطاع المعاهد الأزهرية تعزيز صحة الطلاب    استعدادات مكثفة في مساجد المنيا لاستقبال المصلين صلاة الجمعة اليوم 2يناير 2026 فى المنيا    النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق نشب داخل شقة سكنية بالزمالك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكم يهدد البرلمان.. "الإدارية العليا" تقضى بإحالة قانون مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستوريتها.. وتؤكد نصوص القانون لم تلتزم المساواة بين المرشحين وأعطت أولوية للأحزاب
نشر في اليوم السابع يوم 20 - 02 - 2012

أصدرت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى، حكما قضائيا بإحالة عدد من نصوص قانون مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستوريتها، والتى تتضمن عدم قصر الانتخاب الفردى على المرشحين المستقلين غير المنتمين لأى حزب من الأحزاب السياسية.
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها الصادر بعضوية المستشارين محمد ضيف ومنير عبد القدوس نواب رئيس مجلس الدولة، إنه تراءى لها أن بعض النصوص المتعلقة بكيفية تكوين مجلس الشعب لم تلتزم فى ما تضمنته بمبدأى المساواة وتكافؤ الفرص، حيث خرجت هذه النصوص على هذين المبدأين عند تنظيم حق الترشيح، وأوضحت المحكمة أن هذه النصوص فرضت أولوية وأفضلية للأحزاب ومرشحيها من عدة وجوه منها من أنها جعلت انتخاب ثلثى الأعضاء بنظام القوائم الحزبية والثلث الآخر بنظام الانتخاب الفردى، رغم أن الشرعية الدستورية تستوجب التزاما بالمبدأين المشار إليهما أن تكون القسمة بالسوية، وهو ما كان قد التزمه المرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشعب، حيث تضمن أن يكون انتخاب نصف الأعضاء بنظام الانتخاب الفردى والنصف الآخر بنظام القوائم الحزبية، غير أن هذه القسمة تم العدول عنها إلى القسمة الحالية "الثلثين للأحزاب والثلث فقط للمستقلين".
وأضافت المحكمة أن هذه النصوص لم تقصر الانتخاب الفردى على المستقلين، وإنما أتاحت مزاحمة المنتمين للأحزاب لهم فى ثلث المقاعد التى يجب أن تخصص لهم بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص على وجه الخصوص رغم أن الشرعية الدستورية توجب قصر الترشيح والانتخاب بالنسبة لمقاعد الانتخاب الفردى على المستقلين فقط وهو ما كان قد التزمه المرسوم بقانون 120 لسنة 2011، حيث كان يشترط فيمن يتقدم للترشيح لعضوية المجلس بنظام الانتخاب الفردى ألا يكون منتميا لحزب سياسى، بل إن هذا القانون قد جعل هذا شرطا للترشيح وكذا للبقاء فى العضوية عند الفوز بها، إلا أن هذا الشرط ألغى المرسوم بقانون 123 لسنة 2011 بما جعل النصوص الحالية مشوبه بعدم الشرعية الدستورية لأنها بذلك فرضت فرصتين لمرشحى الأحزاب.
وجاءت بالفرصة الوحيدة للمستقلين غير مقتصرة عليهم بما ينطوى على تمييز فئة على أخرى لمجرد الانتماء الحزبى الذى لم يفرضه القانون وبما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص، فضلا عن مبدأ المساواة خاصة وأن مرشحى الأحزاب تساندهم أحزابهم بإمكانياتها المادية والبشرية التى تعجز عنها طاقة الفرد غير المنتمى لإحداها، الأمر الذى يستحيل معه ممارسة المرشح المستقل حقه السياسى فى الترشيح على قدم المساواة وفى منافسة متكافئة مع مرشحى الأحزاب السياسية.
وأضافت المحكمة أن الإعلان الدستورى لا يرقى بحال إلى مرتبة الدستور إذ إن الدستور يجب أن يصدر عن إرادة مباشرة للمواطنين والتى يتم التعبير عنها عن طريق الاستفتاء والقول بخلاف ذلك غير سائغ قانونا وإلا لأصبح الإعلان إن عد دستورا منحه من السلطة الحاكمة وهو ماتتأباه فكرة الديمقراطية والدولة القانونية الحديثة.
وصرح المستشار مجدى العجاتى رئيس الدائرة الأولى "فحص الطعون" بالمحكمة الإدارية العليا بأن قضاء المحكمة بإحالة بعض نصوص قانون مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية العليا لا يؤثر بذاته على ما أجرى من انتخابات لعضوية هذا المجلس وممارسة كافة اختصاصاته التشريعية والرقابية وأنها فى حالة تبنى المحكمة الدستورية العليا الوجهة القانونية التى ارتأتها المحكمة الإدارية العليا والقضاء بعدم دستورية النصوص المحالة إليها، فإن الأمر الذى سيترتب على ذلك يتمثل فى عدم جواز تطبيق هذه النصوص من اليوم التالى لنشر حكم المحكمة الدستورية العليا فى الجريدة الرسمية وبطلان تكوين الثلث الخاص بالمقاعد الفردية، منذ انتخاب أعضائه.
إلا أن هذا البطلان لا يؤدى إلى انهيار دستورى ولايستتبع إسقاط ما يكون المجلس قد أقره من قوانين وقرارات، بل تظل هذه القوانين والقرارات قائمة على أصلها من الصحة، وبالتالى تبقى صحيحة ونافذة، وذلك ما لم يتقرر تعديلها أو إلغاؤها من الجهة المختصة دستوريا وهو ما سبق أن قررته المحكمة الدستورية العليا فى حكم سابق لها صدر فى 19 مايو 1990 فى القضية رقم 37 لسنة 9 قضائية دستورية حينما قضت بعدم دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب.
وأضاف أن المحكمة الدستورية العليا هى صاحبة القول الفصل فى مدى إتفاق نصوص القانون مع أحكام الدستور الذى يعلو ويسمو على أى تشريع آخر، وعن مدة بقاء مجلس الشعب لأن ذلك متوقف على الحكم الذى ستصدره المحكمة الدستورية العليا والفترة الزمنية التى سيستغرقها نظر الطعن أمامها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.