هل يجوز الصلاة عن الميت الذي لم يكن يصلي؟.. أمين الفتوى يجيب    الصواغ: القمة الخليجية تؤكد عقلانية إدارة التحديات وتحتاج لحكمة ورؤية استراتيجية    حزب الله يستهدف جرافة عسكرية إسرائيلية في بنت جبيل جنوبي لبنان    الدقهلية: حملة للكشف عن تعاطي المخدرات والمخالفات المرورية بالطريق الدائري    منتجات "زيروتك" من "العربية للتصنيع" تحصل على اعتماد MFi من Apple العالمية    الشوربجي: الفترة المقبلة ستشهد ثمارا لاستغلال الأصول المملوكة للمؤسسات الصحفية القومية    «تضامن النواب»: الطفل المتضرر الأكبر من الطلاق وغياب التوثيق يفاقم الأزمة    وزير خارجية إسرائيل: الحوار مع لبنان مهم لحل الأزمة ولا نهدف للسيطرة على أراضيه    الدوري المصري، تعادل سلبي بين زد وفاركو في الشوط الأول    «رجال طائرة الأهلي» يستعدون لدور ال16 في بطولة إفريقيا بدون راحة    الإمارات تعلن الخروج من «أوبك» و«أوبك+» بدءًا من مايو 2026    تفاصيل مشاجرة أمام مستشفى بالإسكندرية، والأمن يكشف كواليس فيديو الدقهلية    كشف ملابسات استغاثة مواطن من بيع أرضه بالفيوم خلال سفره للخارج    فوز فريق طلاب هندسة كفر الشيخ بجائزة أفضل تطبيق صناعي بالعالم    وزير الصحة يبحث تعزيز التعاون مع مركز السياسات الاقتصادية بمعهد التخطيط    صحيفة: ترامب وتشارلز أبناء عم.. ودونالد: لطالما أردت العيش فى قصر باكنجهام    خالد الجندي يوضح علامات أولياء الله الصالحين    هل جوارح الإنسان لها إرادة مستقلة؟.. خالد الجندي يُجيب    تأجيل محاكمة 71 متهما في "خلية التجمع" إلى 21 يونيو    رئيس جامعة المنوفية يتفقد مستشفى الطلبة للاطمئنان على جودة الخدمات الطبية    هيئة الدواء تسحب تشغيلات من هذا العقار.. إجراء احترازى لحماية المرضى    إسلام الشاطر يهاجم أزمات الأهلي: قرارات إدارية خاطئة وتراجع فني يثير القلق    مجلس جامعة بني سويف يستهل جلسته بتقديم التهنئة بعيد العمال    أمام 6 آلاف مشاهد.. حفل تاريخي لأصالة في العاصمة الفرنسية باريس    التصربح بدفن جثمان عامل قتل على يد آخر بسبب خلافات ماليه فى المنوفية    تحرير 46 محضرا لمخابز بلدية لمخالفتهم مواصفات الإنتاج بالبحيرة    مصطفى عزام يستقبل بعثة منتخب اليابان للناشئين    هيثم دبور: فيلم مشاكل داخلية 32B يناقش العلاقة الإنسانية بين الأب وابنته    فى ذكرى ميلاده.. نور الشريف أيقونة الدراما المصرية وصائد الجوائز    بدر عبد العاطى يفتتح غرفة حفظ الوثائق المؤمنة بمقر وزارة الخارجية    وكيل شباب جنوب سيناء يهنئ بطل السباحة البارالمبية بشار محمد لفوزه ببطولة الجمهورية    خبير علاقات دولية: الحرب الإيرانية الأمريكية أوقفت الاهتمام بغزة    شهادة ادخار جديدة بالبنوك لمدة 3 سنوات وبأعلى فائدة شهرية.. اعرف التفاصيل    موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2026    شريان جديد يربط الأهرامات بالعاصمة الإدارية في ملحمة هندسية عالمية    وزير البترول: تنفيذ مشروع المسح الجوي الجيوفيزيائي للمعادن يونيو المقبل    بعد تداول فيديو للواقعة.. القبض على 3 شباب بتهمة التعدى على سيارة مهندس بقنا    طب قصر العينى جامعة القاهرة يُطلق الملتقى العلمى المصرى الفرنسى لأمراض الكبد    ارتفاع تدريجي في الحرارة وشبورة ورياح حتى الأحد.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة    ماركا: إصابات مبابي في ريال مدريد تصيبه بالإحباط بعد اقترابه من معادلة سجله مع سان جيرمان    عبور دفعات من شاحنات المساعدات والأفراد من معبر رفح البري    وزير الخارجية يفتتح غرفة حفظ الوثائق المؤمنة بمقر وزارة الخارجية    رئيسة وزراء اليابان: نقدر دور مصر بقيادة السييسي في ضمان الأمن والاستقرار الإقليميين    قصر ثقافة أبو تيج بأسيوط يحتفي بذكرى تحرير سيناء ويكرم المبدعين    السجن 3 سنوات لفتاة بتهمة حيازة المخدرات بالسلام    المسلماني: النيل الثقافية تقيم مؤتمر ماسبيرو للموسيقى برئاسة جمال بخيت يونيو القادم    وزير التعليم العالي يبحث مع السفير البريطاني تعزيز التعاون المشترك    محافظ الغربية ورئيس جامعة طنطا يفتتحان المعرض السنوي لطلاب مركز الفنون التشكيلية    التأمين الصحي: 577 ألف منتفع بنسبة تغطية 71.3%... وتقديم آلاف الخدمات الطبية بالمحافظة    هل تُجزئ النوافل عن فوائت الصلوات المفروضة؟ ومتى يسقط ترتيبها؟.. الأزهر يجيب    محافظ قنا يعتمد جداول امتحانات نهاية العام 2026 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية    صدام أمريكي إيراني بمقر الأمم المتحدة بسبب منع انتشار الأسلحة النووية    مواعيد مباريات الثلاثاء 28 أبريل.. الدوري المصري وباريس سان جيرمان ضد بايرن ميونيخ    أرض الفيروز بعيون أهلها .. عيد التحرير.. سيناء تنتصر بالتنمية    الرئيس السيسي: ضرورة ربط المناطق الكثيفة سكانياً بوسائل نقل صديقة للبيئة    لاعب الزمالك السابق: صراع الدوري مشتعل حتى النهاية.. والحسم في الجولة الأخيرة    أنا بتعلم منك.. ياسر علي ماهر يكشف تفاصيل مكالمة من عادل إمام بعد فيلم «كابتن مصر»    البابا تواضروس الثاني يصل النمسا في ثاني محطات جولته الخارجية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجمعة تنفرد بنشر حيثيات حكم الدستورية العليا بحل مجلس الشعب
نشر في الجمعة يوم 14 - 06 - 2012

قالت المحكمة الدستورية العليا فى حكمها اليوم بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب والذى قضى بحل ثلث المجلس وبالتالى ينسحب على المجلس بالكامل أن المادة 38 من الإعلان الدستورى فى 30 مارس 2011 والمعدل بالإعلان الدستورى الصادر فى 25 سبتمبر الماضى تنص على أن ينظم القانون حق الترشيح لمجلسى الشعب والشورى وفقا لنظام انتخابى يجمع بين القوائم الحزبية المغلقة والنظام الفردى بنسبة الثلثين للأولى والثلث الباقى للثانى وكان مؤدى هذه العبارات فى ضوء مبدئى المساواة وتكافؤ الفرص وقواعد العدالة أن حصر التقدم للترشيح لعضوية مجلس الشعب فيما يتعلق بنسبة الثلثين المخصصة للإنتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة للمنتمين للأحزاب السياسية يقابله قصر الحصر فى التقدم للترشيح بنسبة الثلث الباقى المحدد للإنتخاب بنظام الفردى على المستقلين غير المنتمين للأحزاب السياسية وقد اعتنق المشرع الدستورى هذا التقسيم هادفا الى إيجاد التنوع فى التوجيهات الفكرية والسياسية داخل المجلس ، ليصبح بتشكيله النهائى معبرا عن رؤى المجتمع وممثلا له بمختلف أطيافه وتياراته وتوجهاته ومستوعبا لها ليقوم المجلس بدوره الفاعل فى أداء وظيفته الدستورية المقررة بنص المادة 33 من الإعلان الدستورى وما يناقض تلك الغاية ويصادمها ذلك النهج الذى سلكه المشرع بالنصوص المطعون عليها.
وأوضح الحكم أن القانون اتاح لكل من مرشحى الأحزاب السياسية احدى فرصتين للفوز بمجلس الشعب الأولى بالترشح على القوائم الحزبية المغلقة والثانية عن طريق الترشيح للنظام الفردى بينما جاءت الفرصة الوحيدة المتاحة امام المرشحين المستقلين غير المنتمين لتلك الاحزاب مقتصرة على نسبة الثلث المخصص للانتخاب للنظام الفردي يتنافس معها ويزاحمهم فيها المرشحون من اعضاء احزاب السياسية الذين يتمتعون بدعم مادي ومعنوى من الاحزاب التى ينتمون اليها .
واكد الحكم على ان العوار الدستوري الذي اصابه النصوص المطعون فيها يمتد الي النظام الانتخابي بكامله سواء فى ذلك نسبة الثلثين او نسبة الثلث المخصصة لنظام القوائم الحزبية او نسبة الثلث المخصص لنظام الفردي .
وانتهت المحكمة الى ان انتخابات مجلس الشعب اجريت بناء على نصوص ثبت عدم دستوريتها بما يعني ان تكوين المجلس بكامله يكون باطلا منذ انتخابه بما يترتب عليه ذوال وجوده بقوة القانون اعتبارا من تاريخ انتخابه دون الحاجه الى اتخاذ اى اجراء اخر الى ان ذلك لا يؤدي الى اسقاط ما اقره المجلس من قوانين واجراءات وما اتخذه من اجراءات خلال الفترة السابقة وحتي تاريخ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية فتظل تلك القوانين والاجراءات صحيحه ونافذة ما لم يتقرر ايقاف الغائها او تعديلها من الجهة المختصة دستوريا او يقضي بعدم دستوريتها بحكم من المحكمة الدستورية العليا .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.