مستقبل وطن ينظم لقاء مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب    المطارات المصرية تحلّق بثقة في سماء النمو... إنجازات متسارعة رغم التحديات الإقليمية    وزارة الدولة للإعلام تنفى رسو سفينة مواد تدخل فى تصنيع الأسلحة بميناء أبو قير    ترامب: العمليات العسكرية ضد إيران «متقدمة للغاية» عن جدولها الزمني    عبدالرحيم علي: خطورة حرب إيران وأمريكا عدم وجود قناة مباشرة للتفاوض بينهما    تقرير يكشف ارتفاع نفقات دفاع الناتو خلال عام 2025    جلسة تحفيزية في الأهلي بعد عودة الدوليين.. رسائل حاسمة للاعبين قبل معركة الحسم    المصري يهزم الجونة بهدفين في ذهاب ربع نهائي كأس عاصمة مصر    مفوض الدوري الأمريكي: أنصح صلاح بالتواصل مع ميسي    منتخب الناشئين يختتم استعداداته لمواجهة تونس    متابعة يومية للأسواق وإمداد المحافظات باحتياجاتها فورًا    مايا مرسى: الأم المصرية ثابتة رغم التحديات قوية رغم الصدمات    غدا .. تكريم المخرج الكبير خالد جلال في الاحتفاء ب"اليوم العالمي للمسرح"    الصحة توقع بروتوكول تعاون مع السودان لمكافحة بعوضة الجامبيا الناقلة للملاريا    حبس المتهم بمحاولة تهربب 400 ألف بذرة مخدر الميرجوانا بالمطار    هيجسيث: الحرب الأمريكية على إيران ليست بلا نهاية    الإسماعيلى يؤجل مباراته الودية مع شبابه للغد استعدادا لمواجهة الطلائع بالدوري    ترامب: الحرب مع إيران كانت اختبارا لحلف الناتو    قصص كفاح ملهمة.. محافظ كفر الشيخ يهنئ الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية من أبناء المحافظة    الخارجية العراقية: نرفض بشكل قاطع أى استهداف لدول الخليج العربى والأردن    كولوسيفسكي يعلن خضوعه لجراحة "لإزالة ما لم يكن من المفترض وجوده"    إسرائيل تدفع بالفرقة "162" إلى جنوب لبنان مع توسع رقعة التوغل البري    رئيس جامعة دمياط يتفقد المدينة الجامعية للطالبات في زيارة مفاجئة للاطمئنان عليهن في ظل التقلبات الجوية    بدايات الصمت المقدس.. دير أثري يكشف جذور الرهبنة الأولى في وادي النطرون    نصائح لتخطى الاكتئاب الموسمى    «الصحة» توجه نصائح طبية للوقاية من نزلات البرد في الشتاء    إصابة شخصين فى انهيار حائط منزل بقنا    دبي تستضيف المراحل الإقصائية من دوري أبطال آسيا 2    البورصة تختتم بتراجع جماعي لكافة المؤشرات    موعد ومكان عزاء الملحن الراحل وفا حسين    محاضر للباعة الجائلين لبيعهم اسطوانات بوتاجاز فى السوق السوداء    جامعة سوهاج تطلق منظومة الرعاية الصحية الشاملة للعاملين بها    بعد موجة الأمطار الغزيرة.. أوقاف كفر الشيخ تواصل تطهير أسطح المساجد ونزح مياه الأمطار    حكم الحجاب فى الإسلام.. دار الافتاء تجيب بالأدلة الشرعية    محافظ البحر الأحمر يتفقد المنظومة التعليمية برأس غارب    إصابة 3 أشخاص إثر انهيار سقف منزل ريفى بكوم حمادة فى البحيرة    الإسماعيلي يعلن رحيل أبو طالب وقناوي.. وتعيين القماش رئيسا لقطاع الناشئين    الداخلية تكشف ملابسات قيام قائد دراجة نارية بأداء حركات استعراضية| فيديو    عادات خاطئة تدمر صحة الكبد، احذرها    رئيس طاقة النواب: رقابة برلمانية دقيقة على اتفاقيات التنقيب عن البترول والغاز    البابا لاون الرابع عشر يهنئ رئيسة أساقفة كانتربري ويدعو لمواصلة الحوار "في الحق والمحبة"    صفارات الإنذار تدوي في الأردن ودفاعات المملكة تتصدى للاعتداءات الإيرانية    نجاة أحمد بعد لقاء الرئيس السيسى: حسيت بالأمان أول ما قابلته وربنا يحفظه لمصر    وصول جثمان والدة وزير الزراعة لمثواه الأخير بمقابر العائلة ببرج العرب.. فيديو    قرار جمهوري بضم الكلية العسكرية التكنولوجية إلى الأكاديمية العسكرية المصرية    تأجيل محاكمة ربة منزل بتهمة إحداث عاهة مستديمة لجارتها بدار السلام    محافظ القاهرة يشدد بالاستمرار في تكثيف أعمال الرقابة على كافة السلع    مهاجم العراق: جاهزون لأهم مباراة في مسيرتنا    أوقاف شمال سيناء في استنفار ميداني لمتابعة جاهزية المساجد وتكثيف أعمال نزح مياه الأمطار    مياه الأمطار تغرق محال تجارية في الشيخ زويد بشمال سيناء    «الرعاية الصحية» تُصدر لائحة التحقيق والجزاءات لتعزيز الشفافية والانضباط    حملة بالإسكندرية ترفع 238 إشغالًا و67 حاجزًا حديديًا بعد شكوى من عربة طعام تعوق الطريق    ماذا بعد رمضان؟.. الأوقاف توجه رسالة مهمة للمواطنين بعد انتهاء الشهر الكريم    دفاع المحامي المتهم بسب وزيرة الثقافة يتقدم بطلب رد المحكمة    وزير الإنتاج الحربي يوجه بترشيد استهلاك الكهرباء دون المساس بالإنتاجية ومتابعة يومية للأداء المالي    جرائم التحرش الإلكتروني.. الأوقاف تنشر خطبة الجمعة المقبلة    رولز رويس البريطانية تنضم إلى قائمة الشركات المتراجعة عن التحول الكامل إلى السيارات الكهربائية    البابا تواضروس خلال تكريم المتبرعين لحالات زرع الكبد: "التبرع بالكبد نوع من العطاء والبذل والتضحية به يتم إعطاء حياة جديدة لإنسان"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مستقبل مجلسي الشعب والشوري أمام مفوضي الدستورية غدا
خبراء القانون: برلمانا 38 و78 تم حلهما لذات أسباب الطعن الحالي

تعقد غدا هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا جلسة تحضيرية للنظر في الطعن المقام علي دستورية المرسوم بقانون الذي تم من خلاله انتخاب البرلمان الحالي.. وقد أثيرت العديد من التساؤلات حول هذا الطعن ومدي امكانية حل البرلمان في حالة الحكم بعدم دستورية قانون الانتخابات. التقت »صفحة القضايا« بخبراء القانون للوقوف علي القواعد والأحكام التي سيتم من خلالها الحكم في هذا الطعن.
في البداية يوضح د. شوقي السيد أستاذ القانون والخبير الدستوري ان الطعن المنظور حاليا أمام هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا مقام ضد المرسوم بقانون الخاص بالانتخابات البرلمانية والذي نص علي أن يكون 07٪ من المقاعد في البرلمان مخصصة للقوائم الحزبية و03٪ للفردي وأعطي المرسوم الحق للحزبيين في مزاحمة المستقلين علي المقاعد الفردية.
ويقول انه طبقا للأحكام السابقة للمحكمة الدستورية والتي ترتب عليها حل البرلمان في عامي 3891 و7891 لنفس الأسباب التي أقيم الطعن الحالي بناء عليها وهي عدم تكافؤ الفرص والمساواة بين المرشحين.. فإنه من المرجح الحكم بعدم دستورية المرسوم بقانون المطعون عليه وبالتالي يتم حل البرلمان.
وتري د. فوزية عبدالستار أستاذ القانون العام بحقوق القاهرة أن هناك احتمالين لا ثالث لهما بالنسبة للطعن علي دستورية القانون الذي تم من خلاله انتخاب أعضاء البرلمان.. الأول وهو الحكم بدستورية القانون وفي هذه الحالة سيستمر الوضع علي ما هو عليه وسيبقي البرلمان حتي تنتهي مدته أو يتم حله لأي سبب آخر.
أما الاحتمال الثاني وهو ما ترجحه د. فوزية عبدالستار بنسبة 99٪ فسيكون الحكم بعدم دستورية قانون الانتخابات وبذلك يصبح البرلمان منحلا بقوة حكم المحكمة الدستورية ولا يجوز القول انه لا يجوز حل البرلمان في هذه الحالة لأنه سبق أن صدر حكم بعدم دستورية قوانين مشابهة للقانون المطعون عليه.. ونتج عنه حل البرلمان.. لأن القوانين التي انتخب من خلالها أخلت بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المرشحين.
وتوضح انه في حالة صدور حكم بعدم الدستورية فإن القرارات والقوانين التي صدرت عن البرلمان يكون الأصل فيها هو البطلان إلا إذا نص حكم المحكمة الدستورية علي الابقاء عليها حفظا للمراكز القانونية والحقوق المكتسبة.. وهو الأمر الذي أكدته أحكام المحكمة الدستورية العليا في أحكامها السابقة.
من رأي الدكتور محمد الميرغني أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس أنه من غير المرجح أن تحكم المحكمة في هذه الدعوي بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون مجلس الشعب، ويبني رأيه علي أن آخر تعديل علي هذه المادة كان في 8 أكتوبر 1102 وألغي نصا كان قد أضيف إليها في 62 سبتمبر من نفس العام يشترط فيمن يطلب الترشيح لعضوية أي من مجلسي البرلمان بنظام الانتخاب الفردي ألا يكون منتميا لأي حزب سياسي، ويشترط لاستمرار عضويته أن يظل غير منتم لأي حزب سياسي، فإذا فقد هذه الصفة أسقطت عنه العضوية. وهذا يعني أن قيد عدم الحزبية قد تم رفعه عن المرشحين للمقاعد الفردية فيجوز للمستقلين والحزبيين أن يرشحوا أنفسهم علي هذه المقاعد، وبذلك فلا توجد مخالفة للدستور إذ انه أحال في هذه الجزئية للقانون، ومن هنا فلا نتوقع حلا لمجلس الشعب أو الشوري.
ويتفق مع هذا الرأي الفقيه الدستوري المستشار صدقي خلوصي رئيس هيئة قضايا الدولة السابق، مؤكدا ان احتمال الحل ضعيف لأن الاعلان الدستوري في مادتيه 83 و93 ترك للقانون تنظيم حق الترشح لمجلسي البرلمان وتحديد شروط العضوية وأحكام الانتخاب، وهذا ما فعله قانون مجلس الشعب وتعديلاته التي ليس بها نص علي شرط عدم الانتماء الحزبي عند الترشح علي المقاعد الفردية، كما انه لم يطلق علي المرشحين اسم »المستقلين« وبذلك فيكون القانون قد أطلق حرية الترشيح علي هذه المقاعد ولا تكون ثمة مخالفة للقانون الذي جاء متوافقا مع الاعلان الدستوري الذي تحكم به البلاد الآن. ولما كان المرجح تطبيقا لذلك رفض دعاوي عدم دستورية النصوص المطعون عليها فيترتب علي ذلك شرعية المجلسين واستمرارهما في عملهما.
ويتفق مع هذا الرأي الدكتور عصام سليم أستاذ القانون بجامعة الإسكندرية، فيقول: ان الطعن علي دستورية قانون مجلس الشعب قام علي انه مايز بين المواطنين مرشحي الأحزاب السياسية وباقي المواطنين الذين لا ينتمون لأي حزب، فاختص في مادته الثالثة المعدلة الحزبيين الذين يترشحون علي قوائم حزبية مغلقة بثلثي مقاعد المجلس، وسمح لهم أيضا بالترشح علي المقاعد الفردية، بينما قصر حق المواطنين المستقلين عن الأحزاب علي الترشح فقط علي ثلث مقاعد المجلس ينازعهم فيه أيضا الحزبيون، وفي هذا مخالفة صريحة وواضحة للمبادئ الدستورية العامة التي تقضي بضرورة المساواة الكاملة بين المواطنين وكفالة تكافؤ الفرص بين أصحاب المراكز القانونية الواحدة، التي نص عليها الاعلان الدستوري وأهدرها القانون الذي لابد أن يكون متسقا مع المبادئ الدستورية العامة وليس مخالفا لها. ومن هنا فنحن نعتقد ان الحكم الذي ستصدره المحكمة الدستورية العليا سيكون منتصرا لهذه المبادئ، ومن ثم يكون البرلمان الحالي منتخبا علي أساس نص غير دستوري ويكون انتخاب أعضاء البرلمان جميعهم باطلا.
وإذا كان الاعلان الدستوري قد خلت مواده حاليا من حق المجلس الأعلي للقوات المسلحة أو رئيس الجمهورية بحسب الأحوال - في حل البرلمان فإنه لا حاجة لتعديل الاعلان لينص علي هذا الحق، لأن العرف الدستوري والسوابق توجب علي رأس الدولة أيا من كان حينئذ المبادرة بإصدار قرار الحل والدعوة إلي اجراء انتخابات تشريعية جديدة طبقا لنظام انتخابي يشرعه رأس الدولة الذي تكون سلطات التشريع قد آلت إليه لغياب البرلمان بقرار حله. مع ملاحظة انه إذا صدر الحكم ببطلان تشكيل البرلمان قبل انتخاب الرئيس وخلال تولي المجلس العسكري مقاليد إدارة البلاد، فإن الفترة الانتقالية تمتد حتي يتم تواجد مؤسسات الدولة الدستورية بطريقة شرعية. وحتي يتم ذلك يظل قائما ما أصدره البرلمان من قوانين أو ما اتخذه من اجراءات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.