حدث ليلا.. مواجهات وملفات ساخنة حول العالم (فيديو)    الأهلى بطلا لكأس السوبر المصرى للمرة ال16.. فى كاريكاتير اليوم السابع    شيري عادل: «بتكسف لما بتفرج على نفسي في أي مسلسل»    أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025    عدسة نانوية ثورية ابتكار روسي بديل للأشعة السينية في الطب    اليوم..1283 مرشحًا فرديًا يتنافسون على 142 مقعدًا فى «ماراثون النواب»    ترامب: الإغلاق الحكومى فى الولايات المتحدة يقترب من نهايته    السقا والرداد وأيتن عامر.. نجوم الفن في عزاء والد محمد رمضان | صور    اليوم.. العرض الخاص لفيلم «السلم والثعبان 2» بحضور أبطال العمل    مجلس الشيوخ الأمريكي يتوصل إلى اتفاق لإنهاء الإغلاق الحكومي    التحول الرقمي.. مساعد وزير الصحة: هدفنا تمكين متخذي القرار عبر بيانات دقيقة وموثوقة    بالأسماء.. شيكابالا يكشف 12 لاعبًا يستحقون الاستمرار مع الزمالك    شبورة وأمطار.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة اليوم 10 نوفمبر    «الثروة الحيوانية»: انتشار الحمى القلاعية شائعة ولا داعٍ للقلق (فيديو)    قطع التيار الكهربائي اليوم عن 18 منطقة في كفر الشيخ.. اعرف السبب    مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى شمال القدس المحتلة    تركيا تسعى لتأمين ممر إنساني لإنقاذ 200 مدني من أنفاق غزة    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الاثنين 10 نوفمبر    مساعد وزير الصحة: نستهدف توفير 3 أسرة لكل 1000 نسمة وفق المعايير العالمية    عاجل نقل الفنان محمد صبحي للعناية المركزة.. التفاصيل هنا    قائمة مقررات الصف الثاني الثانوي أدبي ل امتحانات شهر نوفمبر 2025.. المواعيد كاملة    طوابير بالتنقيط وصور بالذكاء الاصطناعي.. المشهد الأبرز في تصويت المصريين بالخارج يكشف هزلية "انتخابات" النواب    ترامب يتهم "بي بي سي" بالتلاعب بخطابه ومحاولة التأثير على الانتخابات الأمريكية    الاتحاد الأفريقي يعرب عن قلقه البالغ إزاء تدهور الوضع الأمني في مالي    رئيس لجنة كورونا يوضح أعراض الفيروس الجديد ويحذر الفئات الأكثر عرضة    وفاة العقيد عمرو حسن من قوات تأمين الانتخابات شمال المنيا    متى ستحصل مصر على الشريحتين الخامسة والسادسة من قرض صندوق النقد؟ وزير المالية يجيب    مي عمر أمام أحمد السقا في فيلم «هيروشيما»    باريس سان جيرمان يسترجع صدارة الدوري بفوز على ليون في ال +90    «مش بيلعب وبينضم».. شيكابالا ينتقد تواجد مصطفى شوبير مع منتخب مصر    عمرو أديب عن نهائي السوبر بين الأهلي والزمالك: «معلق المباراة جابلي هسهس»    معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب ينطلق اليوم استعدادا لمواجهتي الجزائر    وزير المالية: نسعى لتنفيذ صفقة حكوميه للتخارج قبل نهاية العام    "مصر تتسلم 3.5 مليار دولار".. وزير المالية يكشف تفاصيل صفقة "علم الروم"    الطالبان المتهمان في حادث دهس الشيخ زايد: «والدنا خبط الضحايا بالعربية وجرى»    «لا تقاوم».. طريقة عمل الملوخية خطوة بخطوة    كشف ملابسات فيديو صفع سيدة بالشرقية بسبب خلافات على تهوية الخبز    أداة «غير مضمونة» للتخلص من الشيب.. موضة حقن الشعر الرمادي تثير جدلا    أمواج تسونامي خفيفة تصل شمال شرق اليابان بعد زلزال بقوة 6.9 درجة    ON SPORT تعرض ملخص لمسات زيزو فى السوبر المحلى أمام الزمالك    «لاعيبة لا تستحق قميص الزمالك».. ميدو يفتح النار على مسؤولي القلعة البيضاء    الكشف إصابة أحمد سامي مدافع بيراميدز    مساعد وزير الصحة لنظم المعلومات: التحول الرقمي محور المؤتمر العالمي الثالث للسكان والصحة    3 أبراج «مستحيل يقولوا بحبك في الأول».. يخافون من الرفض ولا يعترفون بمشاعرهم بسهولة    الصحة ل ستوديو إكسترا: 384 مشروعا لتطوير القطاع الصحي حتى عام 2030    ميشيل مساك لصاحبة السعادة: أغنية الحلوة تصدرت الترند مرتين    نشأت أبو الخير يكتب: القديس مارمرقس كاروز الديار المصرية    البابا تواضروس ومحافظ الجيزة يفتتحان عددًا من المشروعات الخدمية والاجتماعية ب6 أكتوبر    محافظ قنا يشارك في احتفالات موسم الشهيد مارجرجس بدير المحروسة    3 سيارات إطفاء تسيطر على حريق مخبز بالبدرشين    تطورات الحالة الصحية للمطرب إسماعيل الليثى بعد تعرضه لحادث أليم    نجل عبد الناصر يرد على ياسر جلال بعد تصريح إنزال قوات صاعقة جزائرية بميدان التحرير    هل يجوز الحلف ب«وحياتك» أو «ورحمة أمك»؟.. أمين الفتوى يُجيب    هل يجوز أن تكتب الأم ذهبها كله لابنتها؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    هل يذهب من مسه السحر للمعالجين بالقرآن؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: الاستخارة ليست منامًا ولا 3 أيام فقط بل تيسير أو صرف من الله    انتخابات مجلس النواب 2025.. اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومي من هنا (رابط)    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مستقبل مجلسي الشعب والشوري أمام مفوضي الدستورية غدا
خبراء القانون: برلمانا 38 و78 تم حلهما لذات أسباب الطعن الحالي

تعقد غدا هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا جلسة تحضيرية للنظر في الطعن المقام علي دستورية المرسوم بقانون الذي تم من خلاله انتخاب البرلمان الحالي.. وقد أثيرت العديد من التساؤلات حول هذا الطعن ومدي امكانية حل البرلمان في حالة الحكم بعدم دستورية قانون الانتخابات. التقت »صفحة القضايا« بخبراء القانون للوقوف علي القواعد والأحكام التي سيتم من خلالها الحكم في هذا الطعن.
في البداية يوضح د. شوقي السيد أستاذ القانون والخبير الدستوري ان الطعن المنظور حاليا أمام هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا مقام ضد المرسوم بقانون الخاص بالانتخابات البرلمانية والذي نص علي أن يكون 07٪ من المقاعد في البرلمان مخصصة للقوائم الحزبية و03٪ للفردي وأعطي المرسوم الحق للحزبيين في مزاحمة المستقلين علي المقاعد الفردية.
ويقول انه طبقا للأحكام السابقة للمحكمة الدستورية والتي ترتب عليها حل البرلمان في عامي 3891 و7891 لنفس الأسباب التي أقيم الطعن الحالي بناء عليها وهي عدم تكافؤ الفرص والمساواة بين المرشحين.. فإنه من المرجح الحكم بعدم دستورية المرسوم بقانون المطعون عليه وبالتالي يتم حل البرلمان.
وتري د. فوزية عبدالستار أستاذ القانون العام بحقوق القاهرة أن هناك احتمالين لا ثالث لهما بالنسبة للطعن علي دستورية القانون الذي تم من خلاله انتخاب أعضاء البرلمان.. الأول وهو الحكم بدستورية القانون وفي هذه الحالة سيستمر الوضع علي ما هو عليه وسيبقي البرلمان حتي تنتهي مدته أو يتم حله لأي سبب آخر.
أما الاحتمال الثاني وهو ما ترجحه د. فوزية عبدالستار بنسبة 99٪ فسيكون الحكم بعدم دستورية قانون الانتخابات وبذلك يصبح البرلمان منحلا بقوة حكم المحكمة الدستورية ولا يجوز القول انه لا يجوز حل البرلمان في هذه الحالة لأنه سبق أن صدر حكم بعدم دستورية قوانين مشابهة للقانون المطعون عليه.. ونتج عنه حل البرلمان.. لأن القوانين التي انتخب من خلالها أخلت بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المرشحين.
وتوضح انه في حالة صدور حكم بعدم الدستورية فإن القرارات والقوانين التي صدرت عن البرلمان يكون الأصل فيها هو البطلان إلا إذا نص حكم المحكمة الدستورية علي الابقاء عليها حفظا للمراكز القانونية والحقوق المكتسبة.. وهو الأمر الذي أكدته أحكام المحكمة الدستورية العليا في أحكامها السابقة.
من رأي الدكتور محمد الميرغني أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس أنه من غير المرجح أن تحكم المحكمة في هذه الدعوي بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون مجلس الشعب، ويبني رأيه علي أن آخر تعديل علي هذه المادة كان في 8 أكتوبر 1102 وألغي نصا كان قد أضيف إليها في 62 سبتمبر من نفس العام يشترط فيمن يطلب الترشيح لعضوية أي من مجلسي البرلمان بنظام الانتخاب الفردي ألا يكون منتميا لأي حزب سياسي، ويشترط لاستمرار عضويته أن يظل غير منتم لأي حزب سياسي، فإذا فقد هذه الصفة أسقطت عنه العضوية. وهذا يعني أن قيد عدم الحزبية قد تم رفعه عن المرشحين للمقاعد الفردية فيجوز للمستقلين والحزبيين أن يرشحوا أنفسهم علي هذه المقاعد، وبذلك فلا توجد مخالفة للدستور إذ انه أحال في هذه الجزئية للقانون، ومن هنا فلا نتوقع حلا لمجلس الشعب أو الشوري.
ويتفق مع هذا الرأي الفقيه الدستوري المستشار صدقي خلوصي رئيس هيئة قضايا الدولة السابق، مؤكدا ان احتمال الحل ضعيف لأن الاعلان الدستوري في مادتيه 83 و93 ترك للقانون تنظيم حق الترشح لمجلسي البرلمان وتحديد شروط العضوية وأحكام الانتخاب، وهذا ما فعله قانون مجلس الشعب وتعديلاته التي ليس بها نص علي شرط عدم الانتماء الحزبي عند الترشح علي المقاعد الفردية، كما انه لم يطلق علي المرشحين اسم »المستقلين« وبذلك فيكون القانون قد أطلق حرية الترشيح علي هذه المقاعد ولا تكون ثمة مخالفة للقانون الذي جاء متوافقا مع الاعلان الدستوري الذي تحكم به البلاد الآن. ولما كان المرجح تطبيقا لذلك رفض دعاوي عدم دستورية النصوص المطعون عليها فيترتب علي ذلك شرعية المجلسين واستمرارهما في عملهما.
ويتفق مع هذا الرأي الدكتور عصام سليم أستاذ القانون بجامعة الإسكندرية، فيقول: ان الطعن علي دستورية قانون مجلس الشعب قام علي انه مايز بين المواطنين مرشحي الأحزاب السياسية وباقي المواطنين الذين لا ينتمون لأي حزب، فاختص في مادته الثالثة المعدلة الحزبيين الذين يترشحون علي قوائم حزبية مغلقة بثلثي مقاعد المجلس، وسمح لهم أيضا بالترشح علي المقاعد الفردية، بينما قصر حق المواطنين المستقلين عن الأحزاب علي الترشح فقط علي ثلث مقاعد المجلس ينازعهم فيه أيضا الحزبيون، وفي هذا مخالفة صريحة وواضحة للمبادئ الدستورية العامة التي تقضي بضرورة المساواة الكاملة بين المواطنين وكفالة تكافؤ الفرص بين أصحاب المراكز القانونية الواحدة، التي نص عليها الاعلان الدستوري وأهدرها القانون الذي لابد أن يكون متسقا مع المبادئ الدستورية العامة وليس مخالفا لها. ومن هنا فنحن نعتقد ان الحكم الذي ستصدره المحكمة الدستورية العليا سيكون منتصرا لهذه المبادئ، ومن ثم يكون البرلمان الحالي منتخبا علي أساس نص غير دستوري ويكون انتخاب أعضاء البرلمان جميعهم باطلا.
وإذا كان الاعلان الدستوري قد خلت مواده حاليا من حق المجلس الأعلي للقوات المسلحة أو رئيس الجمهورية بحسب الأحوال - في حل البرلمان فإنه لا حاجة لتعديل الاعلان لينص علي هذا الحق، لأن العرف الدستوري والسوابق توجب علي رأس الدولة أيا من كان حينئذ المبادرة بإصدار قرار الحل والدعوة إلي اجراء انتخابات تشريعية جديدة طبقا لنظام انتخابي يشرعه رأس الدولة الذي تكون سلطات التشريع قد آلت إليه لغياب البرلمان بقرار حله. مع ملاحظة انه إذا صدر الحكم ببطلان تشكيل البرلمان قبل انتخاب الرئيس وخلال تولي المجلس العسكري مقاليد إدارة البلاد، فإن الفترة الانتقالية تمتد حتي يتم تواجد مؤسسات الدولة الدستورية بطريقة شرعية. وحتي يتم ذلك يظل قائما ما أصدره البرلمان من قوانين أو ما اتخذه من اجراءات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.