«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مستقبل مجلسي الشعب والشوري أمام مفوضي الدستورية غدا
خبراء القانون: برلمانا 38 و78 تم حلهما لذات أسباب الطعن الحالي

تعقد غدا هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا جلسة تحضيرية للنظر في الطعن المقام علي دستورية المرسوم بقانون الذي تم من خلاله انتخاب البرلمان الحالي.. وقد أثيرت العديد من التساؤلات حول هذا الطعن ومدي امكانية حل البرلمان في حالة الحكم بعدم دستورية قانون الانتخابات. التقت »صفحة القضايا« بخبراء القانون للوقوف علي القواعد والأحكام التي سيتم من خلالها الحكم في هذا الطعن.
في البداية يوضح د. شوقي السيد أستاذ القانون والخبير الدستوري ان الطعن المنظور حاليا أمام هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا مقام ضد المرسوم بقانون الخاص بالانتخابات البرلمانية والذي نص علي أن يكون 07٪ من المقاعد في البرلمان مخصصة للقوائم الحزبية و03٪ للفردي وأعطي المرسوم الحق للحزبيين في مزاحمة المستقلين علي المقاعد الفردية.
ويقول انه طبقا للأحكام السابقة للمحكمة الدستورية والتي ترتب عليها حل البرلمان في عامي 3891 و7891 لنفس الأسباب التي أقيم الطعن الحالي بناء عليها وهي عدم تكافؤ الفرص والمساواة بين المرشحين.. فإنه من المرجح الحكم بعدم دستورية المرسوم بقانون المطعون عليه وبالتالي يتم حل البرلمان.
وتري د. فوزية عبدالستار أستاذ القانون العام بحقوق القاهرة أن هناك احتمالين لا ثالث لهما بالنسبة للطعن علي دستورية القانون الذي تم من خلاله انتخاب أعضاء البرلمان.. الأول وهو الحكم بدستورية القانون وفي هذه الحالة سيستمر الوضع علي ما هو عليه وسيبقي البرلمان حتي تنتهي مدته أو يتم حله لأي سبب آخر.
أما الاحتمال الثاني وهو ما ترجحه د. فوزية عبدالستار بنسبة 99٪ فسيكون الحكم بعدم دستورية قانون الانتخابات وبذلك يصبح البرلمان منحلا بقوة حكم المحكمة الدستورية ولا يجوز القول انه لا يجوز حل البرلمان في هذه الحالة لأنه سبق أن صدر حكم بعدم دستورية قوانين مشابهة للقانون المطعون عليه.. ونتج عنه حل البرلمان.. لأن القوانين التي انتخب من خلالها أخلت بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المرشحين.
وتوضح انه في حالة صدور حكم بعدم الدستورية فإن القرارات والقوانين التي صدرت عن البرلمان يكون الأصل فيها هو البطلان إلا إذا نص حكم المحكمة الدستورية علي الابقاء عليها حفظا للمراكز القانونية والحقوق المكتسبة.. وهو الأمر الذي أكدته أحكام المحكمة الدستورية العليا في أحكامها السابقة.
من رأي الدكتور محمد الميرغني أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس أنه من غير المرجح أن تحكم المحكمة في هذه الدعوي بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون مجلس الشعب، ويبني رأيه علي أن آخر تعديل علي هذه المادة كان في 8 أكتوبر 1102 وألغي نصا كان قد أضيف إليها في 62 سبتمبر من نفس العام يشترط فيمن يطلب الترشيح لعضوية أي من مجلسي البرلمان بنظام الانتخاب الفردي ألا يكون منتميا لأي حزب سياسي، ويشترط لاستمرار عضويته أن يظل غير منتم لأي حزب سياسي، فإذا فقد هذه الصفة أسقطت عنه العضوية. وهذا يعني أن قيد عدم الحزبية قد تم رفعه عن المرشحين للمقاعد الفردية فيجوز للمستقلين والحزبيين أن يرشحوا أنفسهم علي هذه المقاعد، وبذلك فلا توجد مخالفة للدستور إذ انه أحال في هذه الجزئية للقانون، ومن هنا فلا نتوقع حلا لمجلس الشعب أو الشوري.
ويتفق مع هذا الرأي الفقيه الدستوري المستشار صدقي خلوصي رئيس هيئة قضايا الدولة السابق، مؤكدا ان احتمال الحل ضعيف لأن الاعلان الدستوري في مادتيه 83 و93 ترك للقانون تنظيم حق الترشح لمجلسي البرلمان وتحديد شروط العضوية وأحكام الانتخاب، وهذا ما فعله قانون مجلس الشعب وتعديلاته التي ليس بها نص علي شرط عدم الانتماء الحزبي عند الترشح علي المقاعد الفردية، كما انه لم يطلق علي المرشحين اسم »المستقلين« وبذلك فيكون القانون قد أطلق حرية الترشيح علي هذه المقاعد ولا تكون ثمة مخالفة للقانون الذي جاء متوافقا مع الاعلان الدستوري الذي تحكم به البلاد الآن. ولما كان المرجح تطبيقا لذلك رفض دعاوي عدم دستورية النصوص المطعون عليها فيترتب علي ذلك شرعية المجلسين واستمرارهما في عملهما.
ويتفق مع هذا الرأي الدكتور عصام سليم أستاذ القانون بجامعة الإسكندرية، فيقول: ان الطعن علي دستورية قانون مجلس الشعب قام علي انه مايز بين المواطنين مرشحي الأحزاب السياسية وباقي المواطنين الذين لا ينتمون لأي حزب، فاختص في مادته الثالثة المعدلة الحزبيين الذين يترشحون علي قوائم حزبية مغلقة بثلثي مقاعد المجلس، وسمح لهم أيضا بالترشح علي المقاعد الفردية، بينما قصر حق المواطنين المستقلين عن الأحزاب علي الترشح فقط علي ثلث مقاعد المجلس ينازعهم فيه أيضا الحزبيون، وفي هذا مخالفة صريحة وواضحة للمبادئ الدستورية العامة التي تقضي بضرورة المساواة الكاملة بين المواطنين وكفالة تكافؤ الفرص بين أصحاب المراكز القانونية الواحدة، التي نص عليها الاعلان الدستوري وأهدرها القانون الذي لابد أن يكون متسقا مع المبادئ الدستورية العامة وليس مخالفا لها. ومن هنا فنحن نعتقد ان الحكم الذي ستصدره المحكمة الدستورية العليا سيكون منتصرا لهذه المبادئ، ومن ثم يكون البرلمان الحالي منتخبا علي أساس نص غير دستوري ويكون انتخاب أعضاء البرلمان جميعهم باطلا.
وإذا كان الاعلان الدستوري قد خلت مواده حاليا من حق المجلس الأعلي للقوات المسلحة أو رئيس الجمهورية بحسب الأحوال - في حل البرلمان فإنه لا حاجة لتعديل الاعلان لينص علي هذا الحق، لأن العرف الدستوري والسوابق توجب علي رأس الدولة أيا من كان حينئذ المبادرة بإصدار قرار الحل والدعوة إلي اجراء انتخابات تشريعية جديدة طبقا لنظام انتخابي يشرعه رأس الدولة الذي تكون سلطات التشريع قد آلت إليه لغياب البرلمان بقرار حله. مع ملاحظة انه إذا صدر الحكم ببطلان تشكيل البرلمان قبل انتخاب الرئيس وخلال تولي المجلس العسكري مقاليد إدارة البلاد، فإن الفترة الانتقالية تمتد حتي يتم تواجد مؤسسات الدولة الدستورية بطريقة شرعية. وحتي يتم ذلك يظل قائما ما أصدره البرلمان من قوانين أو ما اتخذه من اجراءات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.