محافظ الدقهلية يقرر تخفيض درجات القبول بالثانوي العام إلى 235 درجة    قرار جمهوري.. ماجد إسماعيل رئيسًا تنفيذيًا لوكالة الفضاء بدرجة وزير    سعر الريال القطرى اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025 فى البنوك الرئيسية    النقل تختتم تدريب الدفعة الأولى من السائقين: فرص عمل للمتميزين    محافظ الجيزة يجازي مسؤولين بحي الهرم لتقاعسهم عن إزالة مخالفات بناء    وزير الري: تطوير مؤسسي ومنظومة إلكترونية لتراخيص الشواطئ    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم    "الأوقاف": مؤسسات العالم في اختبار حقيقي لإدخال المساعدات لغزة    وزيرة التخطيط والتعاون تتحدث عن تطورات الاقتصاد المصري في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية    ريبيرو في اختبار مبكر.. الأهلي يبدأ الموسم بنزيف غيابات    فانتازي يلا كورة.. ارتفاع سعر كريس وود    حسن عابد مديرا لبطولة أفريقيا ل شباب الطائرة    "قصص متفوتكش".. 3 معلومات عن اتفاق رونالدو وجورجينا.. وإمام عاشور يظهر مع نجله    بعد لدغ طالبة قنا.. برلماني: طهروا المدارس من الزواحف والعقارب    أخبار الطقس.. 4 ظواهر جوية تضرب المحافظات خلال ساعات    قرار جديد من وزارة الداخلية بشأن إنشاء مركز إصلاح (نص كامل)    تموين المنيا تواصل حملاتها المكثفة وتضبط 318 مخالفة متنوعة    ضبط 433 قضية مخدرات فى حملات أمنية خلال 24 ساعة    ضبط 108780 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    "بدلة أنيقة".. دينا الشربيني تتألق في أحدث ظهور (صورة)    أوس أوس ضيف برنامج فضفضت أوى على watch it غداً الأربعاء    " ارحموا من في الأرض" هل هذا القول يشمل كل المخلوقات.. أستاذ بالأزهر يوضح    واعظة بالأزهر: الحسد يأكل الحسنات مثل النار    نائبة وزير الصحة ووفد "يونيسف" يتفقدون منشآت صحية بشمال سيناء    53 مليون خدمة.. ماذا قدمت حملة "100 يوم صحة" خلال 34 يومًا؟    هل يمكن أن تسبب المشروبات الساخنة السرطان؟.. اعرف الحقيقة    جولة للجنة التفتيش الأمنى والبيئى بمطارى مرسى علم والغردقة الدوليين    80 قطارًا.. مواعيد انطلاق الرحلات من محطة سكك حديد بنها إلى المحافظات الثلاثاء 19 أغسطس    خلاف علي 50 جنيها.. تفاصيل مقتل ترزى علي يد صاحب محل بالوراق    وظائف وزارة الأوقاف 2025| تعرف على الشروط وطريقة التقديم    إلغاء إجازة اليوم الوطني السعودي ال95 للقطاعين العام والخاص حقيقة أم شائعة؟    «ضربة قوية».. الأهلي يعلن نتيجة الأشعة التي أجراها ياسين مرعي    «التأمين الشامل».. تشغيل عيادة علاج طبيعي للأطفال بمركز طب أسرة العوامية بالأقصر    كونتكت المالية تحقق نتائج قوية خلال النصف الأول من 2025    5 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي لمحافظ البنك المركزي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 19-8-2025 في محافظة قنا    وزيرا الإسكان والسياحة ومحافظ الجيزة يتابعون مخطط تطوير منطقة مطار سفنكس وهرم سقارة    رئيس الوزراء يلتقى وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني    وزيرة التنمية المحلية: الانتهاء من التأثيث النمطي ل332 مجمع خدمات حكومية    الأهلي يواصل استعداداته لمواجهة غزل المحلة    وزير الخارجية يعرب لنظيره الهولندي عن الاستياء البالغ من حادث الاعتداء على مبنى السفارة المصرية    السبت.. عزاء الدكتور يحيى عزمي عقب صلاة المغرب في مسجد الشرطة ب6 أكتوبر    عماد أبوغازي: هناك حاجة ماسة لتغيير مناهج التاريخ فى الجامعات    سقوط 21 شهيدا بنيران جيش الاحتلال في عدة مناطق بقطاع غزة منذ فجر اليوم    وزير الخارجية الألماني يطالب بوتين بالموافقة على وقف إطلاق النار    ياسمين صبري ناعية تيمور تيمور: «صبر أهله وأحبابه»    رئيس وزراء السودان يطالب الأمم المتحدة بفتح ممرات إنسانية في الفاشر    أبرز تصريحات لقاء الرئيس السيسي مع الشيخ ناصر والشيخ خالد آل خليفة    رسميًا.. 24 توجيهًا عاجلًا من التعليم لضبط المدارس قبل انطلاق العام الدراسي الجديد 20252026    «عارف حسام حسن بيفكر في إيه».. عصام الحضري يكشف اسم حارس منتخب مصر بأمم أفريقيا    رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2025 بعد انتهاء تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة 2025 للمرحلتين الأولي والثانية    فرصة لطلاب المرحلة الثالثة.. تعرف الجامعات والمعاهد في معرض أخبار اليوم التعليمي    هناك الكثير من المهام والأمور في بالك.. حظ برج العقرب اليوم 19 أغسطس    «زي النهارده».. وفاة الكاتب محفوظ عبد الرحمن 19 أغسطس 2017    جمال الدين: نستهدف توطين صناعة السيارات في غرب بورسعيد    حقيقة إصابة أشرف داري في مران الأهلي وموقف ياسين مرعي من مباراة غزل المحلة    ما علاج الفتور في العبادة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يجوز قضاء الصيام عن الميت؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع مرسوم إجراءات الطعن علي عضوية أعضاء البرلمان:
محكمة النقض تحكم في الطعون وحكمها نهائي ولا يجوز إيقافه
نشر في الأهرام اليومي يوم 20 - 01 - 2012

حصلت الأهرام علي النص الكامل لمرسوم قانون إجراءات الطعن علي صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشوري‏..‏وهذا نصه‏:‏ مرسوم بقانون بشأن إجراءات الطعن أمام محكمة النقض في صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشوري
مادة(1):
تختص محكمة النقض بالفصل في الطعون التي تقام بشأن صحة عضوية الأعضاء المعينين والمنتخبين في مجلسي الشعب والشوري, سواء جرت الانتخابات في داخل أو خارج جمهورية مصر العربية.
مادة(2):
يجوز الطعن من أي مرشح في الانتخابات التي جرت في الدائرة التي ترشح عنها فقط, كما يجوز الطعن من أي حزب سياسي في الانتخابات التي جرت في الدائرة التي بها قائمة لهذا الحزب أو اشترك في إحدي قوائمها.
كما يجوز الطعن في صحة تعيين أعضاء مجلسي الشعب والشوري من أي من المجلسين بحسب الأحوال إذا انتفت أحد شروط العضوية بالتعيين.
مادة(3):
ميعاد الطعن ثلاثون يوما تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر قرار إعلان النتيجة النهائية للانتخابات في مجلس الشعب أو مجلس الشوري أو من اليوم التالي لتاريخ نشر قرار التعيين في الجريدة الرسمية أو الوقائع الرسمية.
مادة(4):
يقدم الطعن من الطاعن أو ممن يمثله قانونا بموجب صحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض ثابت بها اسمه ولقبه وصفته الانتخابية( فئات عامل فلاح) ومحل إقامته ومهنته أو وظيفته ورقم ومحل قيده بجداول الانتخاب واسم المطعون ضده. فإذا كان الطعن من مجلس الشعب أو من مجلس الشوري بموجب صحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض. ويجب علي الطاعن وقت تقديم الصحيفة أن يودع خزانة المحكمة كفالة مبلغ خمسة آلاف جنيه إذا كان الطعن مقدما من مرشح فردي, وعشرة آلاف جنيه إن كان مقدما من حزب سياسي, وتقضي المحكمة بمصادرة الكفالة في حالة الحكم برفض الطعن أو بعدم قبوله أو بطلانه.
مادة(5):
يشترط أن تتضمن صحيفة الطعن, بالإضافة لما نصت عليه المادة السابقة, الأسباب التي بني عليها وما يؤيدها من أدلة ومستندات, وأن تكون الصحيفة موقعة من محام مقبول أمام محكمة النقض, فإذا لم يحصل الطعن علي هذا الوجه كان باطلا وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.
مادة(6):
يقيد الطعن في السجل الخاص بذلك في يوم تقديم الصحيفة بمعرفة قلم كتاب محكمة النقض, وعليه في اليوم التالي علي الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلي قلم المحضرين لإعلانها وتسلم إلي مكتب مجلس الشعب أو مجلس الشوري باعتباره موطنا قانونيا للمطعون في صحة عضويته.
مادة(7):
للمحكمة قبل الفصل في الطعن أن تأمر بإجراء ما تراه لازما من التحقيقات وسماع الشهود ولها أن تستعين بالخبراء إذا لزم الأمر.
مادة(8):
لا يجوز إبداء أسباب أخري للطعن خلاف تلك المبينة بصحيفة الطعن, ويجوز للمطعون ضدهم التقدم بمذكرات بدفاعهم في الطعن مشفوعة بالأدلة والمستندات, وذلك بالإيداع في قلم كتاب محكمة النقض خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانهم بصحيفة الطعن.
ولا تقبل أي مذكرات من أطراف الطعن بعد انقضاء الميعاد المشار إليه.
مادة(9):
يحدد رئيس المحكمة الدائرة التي تنظر الطعن, وتنظر الدائرة الطعن في غرفة المشورة خلال مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ إيداع صحيفة الطعن.
مادة(10):
ترسل اللجنة العليا للانتخابات لمحكمة النقض محاضر لجان الانتخاب وجميع الأوراق الخاصة به خلال أسبوع من طلبها.
مادة(11):
تقضي المحكمة بعدم صحة عضوية أي عضو من مجلس الشعب أو مجلس الشوري إذا ما تبين لها توافر أحد الأسباب المؤيدة لذلك. وفي جميع الأحوال تكون العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ محكمة النقض لمجلس الشعب أو مجلس الشوري بحكمها, وفي هذه الحالة يعلن المجلس خلو مكان العضوية.
مادة(12):
إذا أبطل الانتخاب عن دائرة من دوائر الانتخاب أجري انتخاب جديد لتلك الدائرة وفقا لأحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية, علي أنه إذا كان من الممكن تصحيح المخالفات الناتجة عن وجود خطأ مادي في احتساب الأصوات عند إعلان النتيجة النهائية أو بيان وجه الحقيقة في نتيجة الانتخاب تولت المحكمة هذا العمل وتقضي بصحة عضوية من تري أن انتخابه هو الصحيح وتبلغ المجلس المختص بحكمها.
مادة(13):
تحكم المحكمة في الطعن ولو تنازل الطاعن عن طعنه, وفي جميع الأحوال لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض الصادرة طبقا لأحكام هذا المرسوم بقانون بأي طريق من طرق الطعن, كما لا يجوز طلب وقف تنفيذ أحكامها.
مادة(14):
يجوز للمحكمة في حالة إذا ما رأت أن الطعن قد أريد به الكيد, أن تأمر بتغريم الطاعن مبلغ لا يقل عن ألفي جنيه ولا يجاوز خمسة آلاف جنيه.
مادة(15):
لكل من رئيس محكمة النقض ورئيس الدائرة التي تنظر الطعن إحالة ما يثار من تعارض في المبادئ أو الأحكام الصادرة في الطعون علي صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشوري إلي أي من الهيئتين العامتين لمحكمة النقض, وذلك بغرض إزالة التعارض وتوحيد المبادئ والأحكام في هذا الخصوص, ثم إعادة الطعن إلي الدائرة المختصة لتفصل فيه ملتزمة في ذلك بما أقرته الهيئة. في جميع الأحوال تلتزم دوائر المحكمة التي تفصل في طعون صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشوري بما تقرره الهيئتان العامتان من مبادئ في هذا الشأن.
مادة(16):
تسري أحكام هذا المرسوم بقانون علي الطعون في الانتخابات والتعيينات التي قدمت إلي محكمة النقض قبل العمل بهذا المرسوم بقانون. وعلي الطاعن في هذه الحالة أن يستوفي طعنه وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون خلال أسبوعين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ويعتبر تاريخ تقديم الطعن في هذه الحالة هو تاريخ استيفائه.
مادة(17):
يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.
مادة(18):
ينشر هذا المرسوم بقانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.