حيثيات «الإدارية العليا» لإلغاء الانتخابات بدائرة الدقي    وزيرتا التنمية المحلية والتضامن ومحافظ الغربية يتفقدون محطة طنطا لإنتاج البيض    تعرف على مشروع تطوير منظومة الصرف الصحي بمدينة دهب بتكلفة 400 مليون جنيه    نائب محافظ الجيزة وسكرتير عام المحافظة يتابعان تنفيذ الخطة الاستثمارية وملف تقنين أراضي الدولة    إما الاستسلام أو الاعتقال.. حماس تكشف سبب رفضها لمقترحات الاحتلال حول التعامل مع عناصر المقاومة في أنفاق رفح    الجامعة العربية تحتفى باليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى    شبكة بي بي سي: هل بدأ ليفربول حياة جديدة بدون محمد صلاح؟    إبراهيم حسن يكشف برنامج إعداد منتخب مصر لأمم أفريقيا 2025    وادى دجلة يواجه الطلائع ومودرن سبورت وديا خلال التوقف الدولى    الأهلي أمام اختبار صعب.. تفاصيل مصير أليو ديانج قبل الانتقالات الشتوية    أحمد موسى: حماية الطفل المصري يحمي مستقبل مصر    حكم قضائي يلزم محافظة الجيزة بالموافقة على استكمال مشروع سكني بالدقي    خطوات تسجيل البيانات في استمارة الصف الثالث الإعدادي والأوراق المطلوبة    الثقافة تُكرم خالد جلال في احتفالية بالمسرح القومي بحضور نجوم الفن.. الأربعاء    مبادرة تستحق الاهتمام    مدير وحدة الدراسات بالمتحدة: إلغاء انتخابات النواب في 30 دائرة سابقة تاريخية    انطلاق فعاليات «المواجهة والتجوال» في الشرقية وكفر الشيخ والغربية غدًا    جامعة دمنهور تطلق مبادرة "جيل بلا تبغ" لتعزيز الوعي الصحي ومكافحة التدخين    أسباب زيادة دهون البطن أسرع من باقى الجسم    مصطفى محمد بديلا في تشكيل نانت لمواجهة ليون في الدوري الفرنسي    رئيس الوزراء يبحث مع "أنجلوجولد أشانتي" خطط زيادة إنتاج منجم السكري ودعم قطاع الذهب    هل تجوز الصدقة على الأقارب غير المقتدرين؟.. أمين الفتوى يجيب    "وزير الصحة" يرفض بشكل قاطع فرض رسوم كشف على مرضى نفقة الدولة والتأمين بمستشفى جوستاف روسي مصر    محافظ جنوب سيناء يشيد بنجاح بطولة أفريقيا المفتوحة للبليارد الصيني    أمينة الفتوى: الوظيفة التي تشترط خلع الحجاب ليست باب رزق    وزير العدل يعتمد حركة ترقيات كُبرى    «بيت جن» المقاومة عنوان الوطنية    بعد تجارب التشغيل التجريبي.. موعد تشغيل مونوريل العاصمة الإدارية    عبد المعز: الإيمان الحقّ حين يتحوّل من أُمنيات إلى أفعال    استعدادًا لمواجهة أخرى مع إسرائيل.. إيران تتجه لشراء مقاتلات وصواريخ متطورة    دور الجامعات في القضاء على العنف الرقمي.. ندوة بكلية علوم الرياضة بالمنصورة    الإحصاء: 3.1% زيادة في عدد حالات الطلاق عام 2024    الصحة العالمية: تطعيم الأنفلونزا يمنع شدة المرض ودخول المستشفى    الرئيس السيسي يوجه بالعمل على زيادة الاستثمارات الخاصة لدفع النمو والتنمية    وزير التعليم يفاجئ مدارس دمياط ويشيد بانضباطها    من أول يناير 2026.. رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني | إنفوجراف    وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى نظيره الباكستاني    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لتطوير المناطق المحيطة بهضبة الأهرامات    إعلان الكشوف الأولية لمرشحي نقابة المحامين بشمال القليوبية    موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا.. 80 يومًا تفصلنا عن أول أيامه    وزير الثقافة يهنئ الكاتبة سلوى بكر لحصولها على جائزة البريكس الأدبية    رئيس جامعة القاهرة يستقبل وفد جودة التعليم لاعتماد المعهد القومي للأورام    الإسماعيلية تستضيف بطولة الرماية للجامعات    وزير الإسكان يتابع تجهيزات واستعدادات فصل الشتاء والتعامل مع الأمطار بالمدن الجديدة    دانيلو: عمتي توفت ليلة نهائي كوبا ليبرتادوريس.. وكنت ألعب بمساعدة من الله    ضبط 846 مخالفة مرورية بأسوان خلال حملات أسبوع    تيسير للمواطنين كبار السن والمرضى.. الجوازات والهجرة تسرع إنهاء الإجراءات    مصطفى غريب: كنت بسرق القصب وابن الأبلة شهرتى فى المدرسة    شرارة الحرب فى الكاريبى.. أمريكا اللاتينية بين مطرقة واشنطن وسندان فنزويلا    صندوق التنمية الحضرية : جراج متعدد الطوابق لخدمة زوار القاهرة التاريخية    وزير الخارجية يلتقي أعضاء الجالية المصرية بإسلام آباد    صراع الصدارة يشتعل.. روما يختبر قوته أمام نابولي بالدوري الإيطالي    إطلاق قافلة زاد العزة ال83 إلى غزة بنحو 10 آلاف و500 طن مساعدات إنسانية    اتحاد الأطباء العرب يكشف تفاصيل دعم الأطفال ذوي الإعاقة    تعليم القاهرة تعلن خطة شاملة لحماية الطلاب من فيروسات الشتاء.. وتشدد على إجراءات وقائية صارمة    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 30نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا.... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك « ميدوزا - 14»    مركز المناخ يعلن بدء الشتاء.. الليلة الماضية تسجل أدنى حرارة منذ الموسم الماضى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع مرسوم إجراءات الطعن علي عضوية أعضاء البرلمان:
محكمة النقض تحكم في الطعون وحكمها نهائي ولا يجوز إيقافه
نشر في الأهرام اليومي يوم 20 - 01 - 2012

حصلت الأهرام علي النص الكامل لمرسوم قانون إجراءات الطعن علي صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشوري‏..‏وهذا نصه‏:‏ مرسوم بقانون بشأن إجراءات الطعن أمام محكمة النقض في صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشوري
مادة(1):
تختص محكمة النقض بالفصل في الطعون التي تقام بشأن صحة عضوية الأعضاء المعينين والمنتخبين في مجلسي الشعب والشوري, سواء جرت الانتخابات في داخل أو خارج جمهورية مصر العربية.
مادة(2):
يجوز الطعن من أي مرشح في الانتخابات التي جرت في الدائرة التي ترشح عنها فقط, كما يجوز الطعن من أي حزب سياسي في الانتخابات التي جرت في الدائرة التي بها قائمة لهذا الحزب أو اشترك في إحدي قوائمها.
كما يجوز الطعن في صحة تعيين أعضاء مجلسي الشعب والشوري من أي من المجلسين بحسب الأحوال إذا انتفت أحد شروط العضوية بالتعيين.
مادة(3):
ميعاد الطعن ثلاثون يوما تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر قرار إعلان النتيجة النهائية للانتخابات في مجلس الشعب أو مجلس الشوري أو من اليوم التالي لتاريخ نشر قرار التعيين في الجريدة الرسمية أو الوقائع الرسمية.
مادة(4):
يقدم الطعن من الطاعن أو ممن يمثله قانونا بموجب صحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض ثابت بها اسمه ولقبه وصفته الانتخابية( فئات عامل فلاح) ومحل إقامته ومهنته أو وظيفته ورقم ومحل قيده بجداول الانتخاب واسم المطعون ضده. فإذا كان الطعن من مجلس الشعب أو من مجلس الشوري بموجب صحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض. ويجب علي الطاعن وقت تقديم الصحيفة أن يودع خزانة المحكمة كفالة مبلغ خمسة آلاف جنيه إذا كان الطعن مقدما من مرشح فردي, وعشرة آلاف جنيه إن كان مقدما من حزب سياسي, وتقضي المحكمة بمصادرة الكفالة في حالة الحكم برفض الطعن أو بعدم قبوله أو بطلانه.
مادة(5):
يشترط أن تتضمن صحيفة الطعن, بالإضافة لما نصت عليه المادة السابقة, الأسباب التي بني عليها وما يؤيدها من أدلة ومستندات, وأن تكون الصحيفة موقعة من محام مقبول أمام محكمة النقض, فإذا لم يحصل الطعن علي هذا الوجه كان باطلا وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.
مادة(6):
يقيد الطعن في السجل الخاص بذلك في يوم تقديم الصحيفة بمعرفة قلم كتاب محكمة النقض, وعليه في اليوم التالي علي الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلي قلم المحضرين لإعلانها وتسلم إلي مكتب مجلس الشعب أو مجلس الشوري باعتباره موطنا قانونيا للمطعون في صحة عضويته.
مادة(7):
للمحكمة قبل الفصل في الطعن أن تأمر بإجراء ما تراه لازما من التحقيقات وسماع الشهود ولها أن تستعين بالخبراء إذا لزم الأمر.
مادة(8):
لا يجوز إبداء أسباب أخري للطعن خلاف تلك المبينة بصحيفة الطعن, ويجوز للمطعون ضدهم التقدم بمذكرات بدفاعهم في الطعن مشفوعة بالأدلة والمستندات, وذلك بالإيداع في قلم كتاب محكمة النقض خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانهم بصحيفة الطعن.
ولا تقبل أي مذكرات من أطراف الطعن بعد انقضاء الميعاد المشار إليه.
مادة(9):
يحدد رئيس المحكمة الدائرة التي تنظر الطعن, وتنظر الدائرة الطعن في غرفة المشورة خلال مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ إيداع صحيفة الطعن.
مادة(10):
ترسل اللجنة العليا للانتخابات لمحكمة النقض محاضر لجان الانتخاب وجميع الأوراق الخاصة به خلال أسبوع من طلبها.
مادة(11):
تقضي المحكمة بعدم صحة عضوية أي عضو من مجلس الشعب أو مجلس الشوري إذا ما تبين لها توافر أحد الأسباب المؤيدة لذلك. وفي جميع الأحوال تكون العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ محكمة النقض لمجلس الشعب أو مجلس الشوري بحكمها, وفي هذه الحالة يعلن المجلس خلو مكان العضوية.
مادة(12):
إذا أبطل الانتخاب عن دائرة من دوائر الانتخاب أجري انتخاب جديد لتلك الدائرة وفقا لأحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية, علي أنه إذا كان من الممكن تصحيح المخالفات الناتجة عن وجود خطأ مادي في احتساب الأصوات عند إعلان النتيجة النهائية أو بيان وجه الحقيقة في نتيجة الانتخاب تولت المحكمة هذا العمل وتقضي بصحة عضوية من تري أن انتخابه هو الصحيح وتبلغ المجلس المختص بحكمها.
مادة(13):
تحكم المحكمة في الطعن ولو تنازل الطاعن عن طعنه, وفي جميع الأحوال لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض الصادرة طبقا لأحكام هذا المرسوم بقانون بأي طريق من طرق الطعن, كما لا يجوز طلب وقف تنفيذ أحكامها.
مادة(14):
يجوز للمحكمة في حالة إذا ما رأت أن الطعن قد أريد به الكيد, أن تأمر بتغريم الطاعن مبلغ لا يقل عن ألفي جنيه ولا يجاوز خمسة آلاف جنيه.
مادة(15):
لكل من رئيس محكمة النقض ورئيس الدائرة التي تنظر الطعن إحالة ما يثار من تعارض في المبادئ أو الأحكام الصادرة في الطعون علي صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشوري إلي أي من الهيئتين العامتين لمحكمة النقض, وذلك بغرض إزالة التعارض وتوحيد المبادئ والأحكام في هذا الخصوص, ثم إعادة الطعن إلي الدائرة المختصة لتفصل فيه ملتزمة في ذلك بما أقرته الهيئة. في جميع الأحوال تلتزم دوائر المحكمة التي تفصل في طعون صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشوري بما تقرره الهيئتان العامتان من مبادئ في هذا الشأن.
مادة(16):
تسري أحكام هذا المرسوم بقانون علي الطعون في الانتخابات والتعيينات التي قدمت إلي محكمة النقض قبل العمل بهذا المرسوم بقانون. وعلي الطاعن في هذه الحالة أن يستوفي طعنه وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون خلال أسبوعين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ويعتبر تاريخ تقديم الطعن في هذه الحالة هو تاريخ استيفائه.
مادة(17):
يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.
مادة(18):
ينشر هذا المرسوم بقانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.