أخبار كفر الشيخ اليوم.. مديرية الأوقاف تنظم البرنامج التثقيفي للطفل بمساجد الإدارات الفرعية    إسلام عفيفى يكتب: حربٌ لا يريدها أحد    توروب والشناوي يحضران غدًا المؤتمر الصحفي للحديث عن مباراة يانج أفريكانز    ياسر عبد العزيز يكتب: كشف حساب رياضى شبابى    العناية الإلهية تنقذ 60 راكبًا من الموت في حريق أتوبيس بصحراوي قنا| صور    جناح الأزهر يواصل العمل بكامل طاقته بمعرض الكتاب    معرض الكتاب 2026| خالد الريسوني: مُترجِم الشعر ينبغي أن يكون شاعراً    نقل الفنان محيي إسماعيل ل دار إقامة كبار الفنانين    فى النصف من شعبان| العلماء: العفو وصلة الأرحام وسيلة قبول الأعمال    شركات السياحة: التدريب هو كلمة السر في المنافسة السياحية ونسعى لتأهيل كوادر جديدة    سموحة يخطف فوزًا قاتلًا أمام إنبي في الدوري المصري    اتفاقية مع «شنايدر إلكتريك» لدعم الأمن الغذائى    الثقة فى الجاهزية والمكانة عودة أكبر وأحدث سفن الحاويات للعبور بالقناة    اتفاق أكاديمي مصري روماني على زيادة التعاون في الذكاء الاصطناعي    معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026 يناقش التطورات السياسية في ليبيا ضمن مؤتمر «أفريقيا في عام»    انخفاض طلبات إعانة البطالة الأمريكية إلى 209 آلاف طلب خلال الأسبوع الماضي    صحة الوادى الجديد: تثقيف وتوعية 1875 منتفعا ضمن حملة 365 يوم سلامة    ضربات متتالية لجمارك مطار القاهرة ضد شبكات تهريب المخدرات الدولية    بعد اعتذار السيد القصير، تكليف محمد عاطف عمران شريف بأعمال الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية    "الجبهة الوطنية" يكلف النائب محمد عمران بأعمال الأمين العام للحزب    رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في حفل رسامة وتنصيب أفرايم إسحق قسًا وراعيًا لكنيسة ناصر    «الأدب الإفريقي والقضايا المعاصرة» في مؤتمر «إفريقيا في عام» بمعرض الكتاب    قناة DMC وWatch it تطرحان بوستر حمزة العيلى من مسلسل حكاية نرجس    حارس بنفيكا صاحب الهدف التاريخى يقود التشكيل المثالي فى دوري أبطال أوروبا    مصرع طفلة صعقا بالكهرباء في المنيا    نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى التحرير العام بالجيزة ويضع خطة عاجلة لانتظام عيادات التأمين الصحي    نجمة وادى دجلة هانيا الحمامى تتأهل إلى نهائي بطوله سبروت للأبطال 2026، المقدَّمة من كراود ستريت    الكشف على 1006 مواطن خلال قافلة طبية مجانية بقرية أبو السحما بالبحيرة    الأوقاف: تخصيص 269 مسجدا لإقامة موائد الإفطار والسحور في رمضان    بعد نهائي أمم إفريقيا 2025.. عقوبات صارمة من «الكاف» على السنغال والمغرب    مسئولة فلسطينية: القدس تشهد محاولات إسرائيلية لفرض الواقع الاستيطاني بالقوة    حماية النيل أولاً.. غلق وتحرير محاضر ل7 مغاسل سيارات مخالفة بالفيوم    انطلاق مهرجان «أنوار الموهبة» في 409 مركز شباب بالشرقية    السعودية تحذر من خطورة الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار    محافظ كفر الشيخ يستعرض موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2025-2026    نقاد وكتاب يناقشون حدود التجريب عند نجيب محفوظ بمعرض الكتاب    أشرف زكى ل اليوم السابع: سوسن بدر أصيبت بكسر بسيط وتتواجد بالمستشفى    رئيس قضايا الدولة: التنسيق والتكامل أولى توجيهات الرئيس السيسي لكل مسؤول لتطوير العمل    محافظ أسوان: التنسيق بين المحافظة والمنطقة لتكثيف القوافل الدعوية بالمناطق النائية    احتفالًا يوم البيئة الوطني.. إطلاق 3 سلاحف وتوزيع 1000 شنطة قماشية    القومي لحقوق الإنسان يبحث سبل تفعيل الحق في تداول المعلومات بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي    إزالة تعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمحافظة الدقهلية    3 إشارات خفية تكشف صرير الأسنان مبكرا    دوري أبطال إفريقيا - الهلال يطالب كاف بإلغاء طرد لاعبه أمام صنداونز    خروج سامح الصريطي من المستشفى بعد وعكة صحية و"الجبهة الوطنية" يطمئن جمهوره    الحكومة البريطانية تؤكد السماح لمواطنيها بالسفر للصين بدون تأشيرة    طقس الغد.. ارتفاع بدرجات الحرارة ورياح واضطراب بالملاحة والصغرى بالقاهرة 15    ضربات أمنية ضد تجار العملة.. ضبط قضايا اتجار بأكثر من 3 ملايين جنيه    مريهان القاضى: السيارات الكهربائية الأكثر توفيرا مقارنة بالسيارات البنزين    5 خطوات لضمان بقاء باقة الإنترنت لآخر الشهر    الاتحاد الأوروبي يتجه لإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب    متهمان بقتل نقاش في الزاوية الحمراء يمثلون الجريمة    وزير «الخارجية» يبحث مع نظيره الفرنسي مستجدات الأوضاع الإقليمية    طريقة عمل فطائر الهوت دون بالجبن للتدفئة في ليالي الشتاء الباردة    بشير التابعي: خبرة الأهلي تقوده للقب الدوري وعلامات استفهام على الزمالك    رحل وهو معتمر.. وفاة معلم من قنا بالأراضي المقدسة    دعاء الرزق.. باب الفرج وتوسعة الأرزاق باليقين والعمل    فضل دعاء صلاة الفجر وأهميته في حياة المسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع مرسوم إجراءات الطعن علي عضوية أعضاء البرلمان:
محكمة النقض تحكم في الطعون وحكمها نهائي ولا يجوز إيقافه
نشر في الأهرام اليومي يوم 20 - 01 - 2012

حصلت الأهرام علي النص الكامل لمرسوم قانون إجراءات الطعن علي صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشوري‏..‏وهذا نصه‏:‏ مرسوم بقانون بشأن إجراءات الطعن أمام محكمة النقض في صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشوري
مادة(1):
تختص محكمة النقض بالفصل في الطعون التي تقام بشأن صحة عضوية الأعضاء المعينين والمنتخبين في مجلسي الشعب والشوري, سواء جرت الانتخابات في داخل أو خارج جمهورية مصر العربية.
مادة(2):
يجوز الطعن من أي مرشح في الانتخابات التي جرت في الدائرة التي ترشح عنها فقط, كما يجوز الطعن من أي حزب سياسي في الانتخابات التي جرت في الدائرة التي بها قائمة لهذا الحزب أو اشترك في إحدي قوائمها.
كما يجوز الطعن في صحة تعيين أعضاء مجلسي الشعب والشوري من أي من المجلسين بحسب الأحوال إذا انتفت أحد شروط العضوية بالتعيين.
مادة(3):
ميعاد الطعن ثلاثون يوما تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر قرار إعلان النتيجة النهائية للانتخابات في مجلس الشعب أو مجلس الشوري أو من اليوم التالي لتاريخ نشر قرار التعيين في الجريدة الرسمية أو الوقائع الرسمية.
مادة(4):
يقدم الطعن من الطاعن أو ممن يمثله قانونا بموجب صحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض ثابت بها اسمه ولقبه وصفته الانتخابية( فئات عامل فلاح) ومحل إقامته ومهنته أو وظيفته ورقم ومحل قيده بجداول الانتخاب واسم المطعون ضده. فإذا كان الطعن من مجلس الشعب أو من مجلس الشوري بموجب صحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض. ويجب علي الطاعن وقت تقديم الصحيفة أن يودع خزانة المحكمة كفالة مبلغ خمسة آلاف جنيه إذا كان الطعن مقدما من مرشح فردي, وعشرة آلاف جنيه إن كان مقدما من حزب سياسي, وتقضي المحكمة بمصادرة الكفالة في حالة الحكم برفض الطعن أو بعدم قبوله أو بطلانه.
مادة(5):
يشترط أن تتضمن صحيفة الطعن, بالإضافة لما نصت عليه المادة السابقة, الأسباب التي بني عليها وما يؤيدها من أدلة ومستندات, وأن تكون الصحيفة موقعة من محام مقبول أمام محكمة النقض, فإذا لم يحصل الطعن علي هذا الوجه كان باطلا وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.
مادة(6):
يقيد الطعن في السجل الخاص بذلك في يوم تقديم الصحيفة بمعرفة قلم كتاب محكمة النقض, وعليه في اليوم التالي علي الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلي قلم المحضرين لإعلانها وتسلم إلي مكتب مجلس الشعب أو مجلس الشوري باعتباره موطنا قانونيا للمطعون في صحة عضويته.
مادة(7):
للمحكمة قبل الفصل في الطعن أن تأمر بإجراء ما تراه لازما من التحقيقات وسماع الشهود ولها أن تستعين بالخبراء إذا لزم الأمر.
مادة(8):
لا يجوز إبداء أسباب أخري للطعن خلاف تلك المبينة بصحيفة الطعن, ويجوز للمطعون ضدهم التقدم بمذكرات بدفاعهم في الطعن مشفوعة بالأدلة والمستندات, وذلك بالإيداع في قلم كتاب محكمة النقض خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانهم بصحيفة الطعن.
ولا تقبل أي مذكرات من أطراف الطعن بعد انقضاء الميعاد المشار إليه.
مادة(9):
يحدد رئيس المحكمة الدائرة التي تنظر الطعن, وتنظر الدائرة الطعن في غرفة المشورة خلال مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ إيداع صحيفة الطعن.
مادة(10):
ترسل اللجنة العليا للانتخابات لمحكمة النقض محاضر لجان الانتخاب وجميع الأوراق الخاصة به خلال أسبوع من طلبها.
مادة(11):
تقضي المحكمة بعدم صحة عضوية أي عضو من مجلس الشعب أو مجلس الشوري إذا ما تبين لها توافر أحد الأسباب المؤيدة لذلك. وفي جميع الأحوال تكون العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ محكمة النقض لمجلس الشعب أو مجلس الشوري بحكمها, وفي هذه الحالة يعلن المجلس خلو مكان العضوية.
مادة(12):
إذا أبطل الانتخاب عن دائرة من دوائر الانتخاب أجري انتخاب جديد لتلك الدائرة وفقا لأحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية, علي أنه إذا كان من الممكن تصحيح المخالفات الناتجة عن وجود خطأ مادي في احتساب الأصوات عند إعلان النتيجة النهائية أو بيان وجه الحقيقة في نتيجة الانتخاب تولت المحكمة هذا العمل وتقضي بصحة عضوية من تري أن انتخابه هو الصحيح وتبلغ المجلس المختص بحكمها.
مادة(13):
تحكم المحكمة في الطعن ولو تنازل الطاعن عن طعنه, وفي جميع الأحوال لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض الصادرة طبقا لأحكام هذا المرسوم بقانون بأي طريق من طرق الطعن, كما لا يجوز طلب وقف تنفيذ أحكامها.
مادة(14):
يجوز للمحكمة في حالة إذا ما رأت أن الطعن قد أريد به الكيد, أن تأمر بتغريم الطاعن مبلغ لا يقل عن ألفي جنيه ولا يجاوز خمسة آلاف جنيه.
مادة(15):
لكل من رئيس محكمة النقض ورئيس الدائرة التي تنظر الطعن إحالة ما يثار من تعارض في المبادئ أو الأحكام الصادرة في الطعون علي صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشوري إلي أي من الهيئتين العامتين لمحكمة النقض, وذلك بغرض إزالة التعارض وتوحيد المبادئ والأحكام في هذا الخصوص, ثم إعادة الطعن إلي الدائرة المختصة لتفصل فيه ملتزمة في ذلك بما أقرته الهيئة. في جميع الأحوال تلتزم دوائر المحكمة التي تفصل في طعون صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشوري بما تقرره الهيئتان العامتان من مبادئ في هذا الشأن.
مادة(16):
تسري أحكام هذا المرسوم بقانون علي الطعون في الانتخابات والتعيينات التي قدمت إلي محكمة النقض قبل العمل بهذا المرسوم بقانون. وعلي الطاعن في هذه الحالة أن يستوفي طعنه وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون خلال أسبوعين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ويعتبر تاريخ تقديم الطعن في هذه الحالة هو تاريخ استيفائه.
مادة(17):
يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.
مادة(18):
ينشر هذا المرسوم بقانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.