وسائل إعلام لبنانية: غارة إسرائيلية على مبنى في حي الباشورة في بيروت    رسميًا.. الاتحاد السنغالي يطعن على قرار سحب لقب أمم أفريقيا 2025 أمام «كاس»    مأساة فى أرض حماد.. وفاة أم وطفل وإصابة الأب بتسمم فى الفيوم    الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد استهداف موقع محطة بوشهر النووية الإيرانية    الاتحاد السنغالي: قرار غير عادل وغير مسبوق ويسيء إلى سمعة كرة القدم الإفريقية    فايننشال تايمز: سعر برميل النفط في عُمان قفز فوق 150 دولارا في سعي لتعويض النفط المفقود عبر مضيق هرمز    الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير مسيرتين في المنطقة الشرقية    الفيوم: إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي محفوظ وحوشي بعد سنوات من النزاع    مصرع شاب في حادث تصادم خلال سباق موتوسيكلات بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي    عمرو سعد يحتفل بانتهاء تصوير مسلسل إفراج    عمليات جراحية دقيقة تنقذ شابًا من كسور بالغة ومعقدة بالذراعين والساقين في المنيا    سيدات سيناء تستعد لتجهيز كعك العيد في الأفران الطينية بالقرى والتجمعات    استقرار أسعار الخضروات والفاكهة بأسواق أسوان اليوم الأربعاء 18 مارس 2026    "حق الملح".. حكاية أغلى "فنجان قهوة" في التاريخ    محمد علي السيد يكتب: «آتشكاه -جبل النار».. معبد الماجوس    أحمد زكي يكتب: يوم العيد في حتتنا حكاية تانية    الجمهور يفتح النار على مسلسل الكينج.. لهذا السبب    تكريم 140 من حفظة القرآن الكريم فى بلدة الشيخ رفاعة الطهطاوى    كبار القراء ونجوم «دولة التلاوة» يحيون ليلة 28 رمضان بتلاوات خاشعة    ملتقى الأزهر يناقش دور زكاة الفطر في تحقيق التكافل الاجتماعي    فاكهة القرّاء بالبحيرة: برامج دولة التلاوة أعاد مجد القراء واهتمام الجمهور بفنون التلاوة    رمضان.. مرفأُ الوداع    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأربعاء 18 مارس    مصدر أمني: صور مفبركة وراء شائعات التعذيب في الشرقية    حاملة الطائرات "جيرالد فورد" تنسحب من البحر الأحمر بعد حريق استمر 30 ساعة    أبوريدة يطمئن على محمد حمدي بعد واقعة بلع اللسان في مباراة بتروجت    الداخلية تكشف تفاصيل واقعة قيادة طفل سيارة وبرفقته شقيقته بالشرقية    ضبط صانعة محتوى بالقاهرة لنشرها مقاطع خادشة للحياء    صواريخ إيران تضرب قلب تل أبيب.. دمار وحريق في محطة قطار    تكريم أبطال مسلسل صحاب الأرض بالهلال الأحمر.. وزيرة التضامن: المسلسل وثق البطولات المصرية في غزة.. وتشيد بالشركة المتحدة: ما قدمتموه سيبقى شاهدا للأجيال.. والمنتج: طارق نور قاد دعم العمل لإبراز المعاناة    شهداء ومصابون جراء غارات إسرائيلية على بيروت    «الصحة» تعلن إطلاق قوافل طبية ب 4 محافظات ضمن مبادرة «حياة كريمة»    وكيل«صحة قنا» يتفقد مستشفى فرشوط المركزي لمتابعة الخدمات الطبية|صور    أرتيتا: أرسنال يستحق التأهل.. ورايس كان رائعا    اعتراض ناجح.. الدفاع السعودية تدمر طائرتين مسيرتين في الشرقية    تكريم صُنّاع «صحاب الأرض» في الهلال الأحمر.. دراما توثق دعم مصر لغزة    مساعد وزيرة التضامن: صحاب الأرض تتويج لجهد حقيقي ومسلسل يعكس القوة الناعمة للدولة    الصحة: خطة التأمين الطبي والإسعافي لعيد الفطر تضم 3 محاور.. ودربنا كوادرنا عليها    إدارة ترامب تدرس تسوية بمليار دولار لإيقاف مشروعات طاقة رياح قبالة الساحل الشرقي    الدفاعات الجوية الإماراتية تتصدى لهجمات صاروخية ومسيرات    إزالة 20 حالة تعدٍ ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 28 بالإسماعيلية    تعيين عماد واصف متحدثا رسميا لحزب الوفد    محافظ المنوفية يؤكد أهمية تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز    مران الزمالك - عودة الونش تحضيرا لمواجهة أوتوهو في الكونفدرالية    ارتفاع ملحوظ، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في محافظات مصر    تكريم اللاعبين في الدورة الرمضانية بمركز التنمية الشبابية في كوم أمبو.. صور وفيديو    إسرائيل تغلق كنيسة القيامة للمرة الأولى في التاريخ المسيحي    أوقاف الإسماعيلية تنظم حفل إفطار للأئمة والواعظات (صور)    أوكرانيا تنعى البطريرك إيليا: رسالة تعزية رسمية من الكنيسة الأرثوذكسية    هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تجدد اعتماد شهادة ISO 9001:2015 لنظام إدارة الجودة    باريس سان جيرمان يتأهل لربع نهائي دوري الأبطال على حساب تشيلسي    محلل أون سبورت يحلل أداء الفريقين فى بطولة اليوم السابع الرمضانية برعاية CIB    الزمالك يكتسح.. نتائج قوية في الجولة 23 من دوري الكرة النسائية    طرق طبيعية لتقوية المناعة قبل تجمعات العيد    في ذكرى رحيله.. «البابا شنودة» رمز روحي ساهم في ترسيخ الوحدة الوطنية    الصحة: توفير 3 آلاف سيارة إسعاف و40 ألف كيس دم خلال إجازة عيد الفطر    مفتي الجمهورية يستقبل رئيس الطائفة الإنجيلية للتهنئة بعيد الفطر المبارك    وزير الدفاع يلتقي مقاتلي القوات الجوية ويشاركهم تناول وجبة الإفطار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع مرسوم إجراءات الطعن علي عضوية أعضاء البرلمان:
محكمة النقض تحكم في الطعون وحكمها نهائي ولا يجوز إيقافه
نشر في الأهرام اليومي يوم 20 - 01 - 2012

حصلت الأهرام علي النص الكامل لمرسوم قانون إجراءات الطعن علي صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشوري‏..‏وهذا نصه‏:‏ مرسوم بقانون بشأن إجراءات الطعن أمام محكمة النقض في صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشوري
مادة(1):
تختص محكمة النقض بالفصل في الطعون التي تقام بشأن صحة عضوية الأعضاء المعينين والمنتخبين في مجلسي الشعب والشوري, سواء جرت الانتخابات في داخل أو خارج جمهورية مصر العربية.
مادة(2):
يجوز الطعن من أي مرشح في الانتخابات التي جرت في الدائرة التي ترشح عنها فقط, كما يجوز الطعن من أي حزب سياسي في الانتخابات التي جرت في الدائرة التي بها قائمة لهذا الحزب أو اشترك في إحدي قوائمها.
كما يجوز الطعن في صحة تعيين أعضاء مجلسي الشعب والشوري من أي من المجلسين بحسب الأحوال إذا انتفت أحد شروط العضوية بالتعيين.
مادة(3):
ميعاد الطعن ثلاثون يوما تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر قرار إعلان النتيجة النهائية للانتخابات في مجلس الشعب أو مجلس الشوري أو من اليوم التالي لتاريخ نشر قرار التعيين في الجريدة الرسمية أو الوقائع الرسمية.
مادة(4):
يقدم الطعن من الطاعن أو ممن يمثله قانونا بموجب صحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض ثابت بها اسمه ولقبه وصفته الانتخابية( فئات عامل فلاح) ومحل إقامته ومهنته أو وظيفته ورقم ومحل قيده بجداول الانتخاب واسم المطعون ضده. فإذا كان الطعن من مجلس الشعب أو من مجلس الشوري بموجب صحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض. ويجب علي الطاعن وقت تقديم الصحيفة أن يودع خزانة المحكمة كفالة مبلغ خمسة آلاف جنيه إذا كان الطعن مقدما من مرشح فردي, وعشرة آلاف جنيه إن كان مقدما من حزب سياسي, وتقضي المحكمة بمصادرة الكفالة في حالة الحكم برفض الطعن أو بعدم قبوله أو بطلانه.
مادة(5):
يشترط أن تتضمن صحيفة الطعن, بالإضافة لما نصت عليه المادة السابقة, الأسباب التي بني عليها وما يؤيدها من أدلة ومستندات, وأن تكون الصحيفة موقعة من محام مقبول أمام محكمة النقض, فإذا لم يحصل الطعن علي هذا الوجه كان باطلا وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.
مادة(6):
يقيد الطعن في السجل الخاص بذلك في يوم تقديم الصحيفة بمعرفة قلم كتاب محكمة النقض, وعليه في اليوم التالي علي الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلي قلم المحضرين لإعلانها وتسلم إلي مكتب مجلس الشعب أو مجلس الشوري باعتباره موطنا قانونيا للمطعون في صحة عضويته.
مادة(7):
للمحكمة قبل الفصل في الطعن أن تأمر بإجراء ما تراه لازما من التحقيقات وسماع الشهود ولها أن تستعين بالخبراء إذا لزم الأمر.
مادة(8):
لا يجوز إبداء أسباب أخري للطعن خلاف تلك المبينة بصحيفة الطعن, ويجوز للمطعون ضدهم التقدم بمذكرات بدفاعهم في الطعن مشفوعة بالأدلة والمستندات, وذلك بالإيداع في قلم كتاب محكمة النقض خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانهم بصحيفة الطعن.
ولا تقبل أي مذكرات من أطراف الطعن بعد انقضاء الميعاد المشار إليه.
مادة(9):
يحدد رئيس المحكمة الدائرة التي تنظر الطعن, وتنظر الدائرة الطعن في غرفة المشورة خلال مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ إيداع صحيفة الطعن.
مادة(10):
ترسل اللجنة العليا للانتخابات لمحكمة النقض محاضر لجان الانتخاب وجميع الأوراق الخاصة به خلال أسبوع من طلبها.
مادة(11):
تقضي المحكمة بعدم صحة عضوية أي عضو من مجلس الشعب أو مجلس الشوري إذا ما تبين لها توافر أحد الأسباب المؤيدة لذلك. وفي جميع الأحوال تكون العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ محكمة النقض لمجلس الشعب أو مجلس الشوري بحكمها, وفي هذه الحالة يعلن المجلس خلو مكان العضوية.
مادة(12):
إذا أبطل الانتخاب عن دائرة من دوائر الانتخاب أجري انتخاب جديد لتلك الدائرة وفقا لأحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية, علي أنه إذا كان من الممكن تصحيح المخالفات الناتجة عن وجود خطأ مادي في احتساب الأصوات عند إعلان النتيجة النهائية أو بيان وجه الحقيقة في نتيجة الانتخاب تولت المحكمة هذا العمل وتقضي بصحة عضوية من تري أن انتخابه هو الصحيح وتبلغ المجلس المختص بحكمها.
مادة(13):
تحكم المحكمة في الطعن ولو تنازل الطاعن عن طعنه, وفي جميع الأحوال لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض الصادرة طبقا لأحكام هذا المرسوم بقانون بأي طريق من طرق الطعن, كما لا يجوز طلب وقف تنفيذ أحكامها.
مادة(14):
يجوز للمحكمة في حالة إذا ما رأت أن الطعن قد أريد به الكيد, أن تأمر بتغريم الطاعن مبلغ لا يقل عن ألفي جنيه ولا يجاوز خمسة آلاف جنيه.
مادة(15):
لكل من رئيس محكمة النقض ورئيس الدائرة التي تنظر الطعن إحالة ما يثار من تعارض في المبادئ أو الأحكام الصادرة في الطعون علي صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشوري إلي أي من الهيئتين العامتين لمحكمة النقض, وذلك بغرض إزالة التعارض وتوحيد المبادئ والأحكام في هذا الخصوص, ثم إعادة الطعن إلي الدائرة المختصة لتفصل فيه ملتزمة في ذلك بما أقرته الهيئة. في جميع الأحوال تلتزم دوائر المحكمة التي تفصل في طعون صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشوري بما تقرره الهيئتان العامتان من مبادئ في هذا الشأن.
مادة(16):
تسري أحكام هذا المرسوم بقانون علي الطعون في الانتخابات والتعيينات التي قدمت إلي محكمة النقض قبل العمل بهذا المرسوم بقانون. وعلي الطاعن في هذه الحالة أن يستوفي طعنه وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون خلال أسبوعين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ويعتبر تاريخ تقديم الطعن في هذه الحالة هو تاريخ استيفائه.
مادة(17):
يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.
مادة(18):
ينشر هذا المرسوم بقانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.